يسأل الكثير من الناس عن حكم صلاة الشفع والوتر فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال، قال أبو حنيفة بوجوب الوتر . وقال غيره بأنه سنة فليس معنى هذا أن السنة تلغى الفرض ، وإنما المعنى أن الوتر مطلوب في كل المذاهب ، إلا أن درجة الطلب عند أبي حنيفة أقوى مما عند غيره من فقهاء ، المذاهب ، على معنى أن التقصير في أدائه عند أبي حنيفة موجب للمسئولية أمام الله ، معتمدا على الحديث المذكور، أما عند غيره فإن الوتر ليس بالدرجة في الطلب بحيث يكون التقصير فيه مفضيا للمسئولية كالفرض ، بل هو مطلوب طلبا مؤكدا لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ، لكنه ليس من الفروض المحتمة ، فليس بعد الصلوات الخمس المعروفة صلاة مفروضة كل يوم ، والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة، من أقواها قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عما افترضه الله عليه "خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة " قال : هل على غيرها؟ قال "لا، إلا أن تطوع " فولى الرجل وهو يقول : والله لا أزيد عليهن ولا أنقص ، فقال صلى الله عليه وسلم "أفلح إن صدق " رواه مسلم . وحمل هؤلاء حديث " فمن لم يوتر فليس منى" على الترغيب الشديد في الإتيان به ، وأن من قصر فيه لا يكون من عداد المسلمين الكاملين ، فهو مسلم وليس بكافر، وهو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وليس من أتباع غيره ، وذلك على نحو ما قالوا في حديث "لا صلاه لجار المسجد إلا في المسجد " على معنى " لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد" وليس المعنى أن صلاته باطلة إذا صلاها في بيته ، فإن الأرض كلها مسجد كما ورد في الأحاديث الصحيحة ، ولا شك أن الصلاة في المسجد أكمل ، لما فيها من صلاة الجماعة وكثرة الثواب بالخطا إلى المسجد ، وبانتظار الصلاة ، وبدعاء الملائكة وهذا الحديث رواه الدارقطنى بسند ضعيف . وحديث "فمن لم يوتر فليس منى " رواه أحمد وأبو داود ، وفي إسناده راو ضعفه النسائي وقال البخاري : عنده مناكير ووثقه بعضهم.