قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم على فرد أمن متهم بقتل مواطن عمدًا باستخدام سلاح أبيض، في منطقة المعصرة بحلوان بمحافظة القاهرة، لجلسة 8 سبتمبر المقبل. اقرأ أيضًا.. استمرار حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة توك توك في الأميرية صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى وإبراهيم فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وهاني حمودة. كشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، أنه قتل المجني عليه عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأن نشبت بينهما مشادة كلامية على إثرها أشهر سلاحًا أبيض "مطوة" في مواجهة المجني عليه وعاجله بطعنة بالقدم لشل حركته فاستطرد بأخرى في أحشائه والطعنة الثالثة في ظهره مواليًا بالتعدي عليه بطعنات عدة بعموم جسده قاصداً من ذلك قتله، فأحدث ما به من إصابات تأيدت طبياً بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض مطواه بغير ترخيص أو ضرورة مهنية أو حرفية تبيح له إحرازه. وكشفت أدلة الشهود بالقضية حيث شهد محمد هاني فرد أمن أن المتهم أعلمه اتفاقه مع المجني عليه، وعلى الفور توجه لمكان تقابلهما تحسباً لحدوث مشاجرة بينهما لما بينهما من خلافات مالية سابقة وبالوصول أبصرهما حال تفاوضهما إلا أنه سرعان ما نشبت بينهما مشادة كلامية قام المجني عليه على أثرها بالتعدي على المتهم وباستخدام قطعة رخامية تحصل عليها من جانب الطريق محدثاً إصابة المتهم بالرأس من الخلف والأمام، فأشهر المتهم سلاح أبيض "مطوة" في مواجهته وطارده، وأضاف أنه عندما لحق بهما أبصر المجني عليه مسجى أرضاً والمتهم يسدد له طعنات بقدميه فتجمع حشد من الأهالي وقاموا بنقل المجني عليه لإسعافه إلا أنه وافته المنية متأثراً بإصابته. عقوبة القتل: نصت المادة 234 بقانون العقوبات على من قتل نفسًا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام، يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.