رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ دون تحديد موعد عودة الانعقاد    جامعة بني سويف الأهلية تنظم المؤتمر الطلابي الأول لبرنامج الطب والجراحة    "اقتصادية النواب" توافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا    محافظ الشرقية يُكلف بتقديم مساعدات فورية للأسر الأولى بالرعاية وفرص عمل بالقطاع الخاص    الرئيس اللبناني يزور مشيخة الأزهر ويلتقي الإمام الأكبر    السياحة تستقبل وفدا من ممثلي وزارة الحج السعودية    المقاولون يعلن عن اختبارات لتكوين فرق الكرة النسائية    ميمي عبدالرزاق يقود مرانه الأول كمدرب للمصري    السيطرة على حريق اندلع داخل جراج بعقار سكني في القليوبية    مصرع عامل سقط من أعلى سقالة على ارتفاع 3 أمتار في التجمع    "عبد الصادق" يكرم الفائزين في مهرجان جامعة القاهرة للعروض المسرحية الطويلة و"إبداع 13"    الجامعة البريطانية في مصر تنظم قوافل طبية بسيوة والحوامدية والمنيا    تبدأ الخميس 22 مايو.. جداول امتحانات الترم الثاني 2025 لجميع الصفوف في القاهرة والجيزة    وزير الإسكان: حريصون على خلق فرص استثمارية للمطورين والمستثمرين العقاريين    أول تصريح لجو بايدن بعد إعلان إصابته بسرطان البروستاتا    بينهم أم ونجلها.. إصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكي وتوك توك بطوخ    تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب فى مشاجرة داخل مصنع    السجن 10 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج    روسيا تحظر منظمة العفو الدولية وتصنفها" منظمة غير مرغوب فيها"    نجوم فيلم The Phoenician Scheme في جلسة تصوير بمهرجان كان    وقفة عيد الأضحى.. فضائلها وأعمالها المحببة وحكمة صيامها    تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% خلال الربع الأخير من 2024 بدعم نمو القطاعات الحيوية    وزير الشؤون النيابية: نحتاج إلى محكمة قضائية لتنفيذ أحكام التحكيم    عاجل- الداخلية السعودية تحذر من مخالفي تعليمات الحج وتفرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال    وزير التعليم العالي: 30% من حجم النشر الدولي في مصر تأخذه «ناس تانية» وتحوله لصناعة    توسعات استيطانية بالضفة والقدس.. الاحتلال يواصل الاعتقالات وهدم المنازل وإجبار الفلسطينيين على النزوح    إيلي كوهين..الجاسوس الذي زرعته إسرائيل في سوريا.. روايات عديدة لكيفية افتضاح سره والقبض عليه .. ساحة المرجة شهدت إعدامه وجثته ظلت معلقة ساعات.. وإسرائيل حاولت استعادة رفاته طوال 60 عاما    رئيس الوزراء الهندي يشن هجوما لاذعا ضد باكستان    وزيرة البيئة تشارك في فعاليات المعرض العربي للاستدامة    تنطلق يوليو المقبل.. بدء التسجيل في دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما    إلهام شاهين عن المشروع X: فيلم أكشن عالمي بجد    رئيس الوزراء الإسباني يطالب باستبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن    رئيس الطائفة الإنجيلية: الاحتفال بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية يعكس روح الوحدة والتقارب بين الكنائس الشرقية    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع بطل إفريقيا في المصارعة الرومانية    مجلس الوزراء: لا وجود لأي متحورات أو فيروسات وبائية بين الدواجن.. والتحصينات متوفرة دون عجز    قوافل طبية متكاملة لخدمة 500 مواطن بكفر الدوار في البحيرة    ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر في حملات تفتيشية بالعاشر من رمضان    وزير الثقافة يجتمع بلجنة اختيار الرئيس الجديد لأكاديمية الفنون    "تبادل الاحترام وتغطية الشعار".. كوكا يكشف سر مشاركته في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي    «الشيوخ» يستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار    الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام    تعرف على طقس مطروح اليوم الاثنين 19 مايو 2025    بعد تشخيص بايدن به.. ما هو سرطان البروستاتا «العدواني» وأعراضه    إعلام عبري: نائب ترامب قرر عدم زيادة إسرائيل بسبب توسيع عملية غزة    مسابقة الأئمة.. كيفية التظلم على نتيجة الاختبارات التحريرية    إطلاق مبادرة لخدمة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    أسطورة مانشستر يونايتد: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025    "الإدارة المركزية" ومديرية العمل ينظمان احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية    محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة    متحف الحضارة يحتفل باليوم العالمي للمتاحف 2025    هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر .. دار الإفتاء توضح    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    نجم بيراميدز يرحب بالانتقال إلى الزمالك.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قليل الحكم على فرد أمن متهم بقتل مواطن بالمعصرة
نشر في الوفد يوم 03 - 08 - 2021

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، اليوم الثلاثاء، حكمها على "عمرو .م"، فرد أمن؛ لاتهامه بجريمة قتل عمد بالمعصرة.
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.
تفاصيل الواقعة
وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه قتل المجني عليه عبدالرحمن أحمد عمدا بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأن نشبت بينهما مشادة كلامية على إثرها أشهر سلاحًا أبيضًا (مطواة) في مواجهة المجني عليه وعاجله بطعنه بالقدم لشل حركته فاستطرد بأخرى في أحشائه والطعنة الثالثة في ظهره، مواليا بالتعدي عليه بعدة طعنات بعموم جسده قاصدًا من
ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات تأيدت طبيًا بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، كما أحرز بغير ترخيص (مطواة) أو ضرورة مهنية أو حرفية تبيح له إحرازه.
وكشفت أدلة الشهود بالقضية، حيث شهد محمد هاني، فرد أمن، أن المتهم أعلمه اتفاقه مع المجني عليه، وعلى الفور توجه لمكان تقابلهما تحسبًا لحدوث مشاجرة بينهما لما بينهما من خلافات مالية سابقة، وبالوصول أبصرهما حال تفاوضهما، إلا أنه سرعان ما نشبت بينهما مشادة كلامية قام المجني عليه على إثرها بالتعدي على المتهم وباستخدام قطعة رخامية تحصل عليها من جانب الطريق محدثًا إصابة المتهم
بالرأس من الخلف والأمام، فأشهر المتهم مطواة في مواجهته وطارده،
وأضاف أنه عندما لحق بهما أبصر المجني عليه مسجي أرضًا والمتهم يسدد له طعنات بقدميه فتجمع حشد من الأهالي وقاموا بنقل المجني عليه لإسعافه إلا أنه قد وافته المنية متأثرًا بإصابته.
عقوبة القتل
ونصت المادة 234 بقانون العقوبات على من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.