القاهرة الإخبارية: بدء تحرك شاحنات المساعدات المصرية باتجاه معبر رفح تمهيدًا لدخولها إلى غزة    إسرائيل تعلن عن هدن إنسانية في قطاع غزة    جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند    «برشلونة وآرسنال».. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    كارول سماحة تنعى زياد الرحباني بكلمات مؤثرة وتوجه رسالة ل فيروز    وزير الثقافة: نقل صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق مع وزارة الصحة    ريم أحمد: أعتز بشخصية «هدى» في «ونيس».. لكنني أسعى للتحرر من أسرها    القنوات الناقلة ل مباراة برشلونة وفيسيل كوبي الودية.. وموعدها    القصة الكاملة لحادث انهيار منزل في أسيوط    درجة الحرارة 47.. إنذار جوي بشأن الطقس والموجة الحارة: «حافظوا على سلامتكم»    تنسيق الجامعات 2025.. الكليات المتاحة لطلاب الأدبي في المرحلة الأولى    تحالف بقيادة قوات الدعم السريع يعلن تشكيل حكومة موازية في السودان    توقف جزئي ب «جزيرة الدهب».. مصدر يكشف سبب انقطاع المياه في محافظة الجيزة    احمِ نفسك من موجة الحر.. 8 نصائح لا غنى عنها لطقس اليوم    إصابة 11 شخصًا بحادث طعن في ولاية ميشيغان الأميركية    الجنرال الصعيدي.. معلومات عن اللواء "أبو عمرة" مساعد وزير الداخلية للأمن العام    الخامسة في الثانوية الأزهرية: «عرفت النتيجة وأنا بصلي.. وحلمي كلية لغات وترجمة»    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    «تجاوزك مرفوض.. دي شخصيات محترمة».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    «حريات الصحفيين» تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقدٌ مشروع    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    أمين الفتوى: الأفضل للمرأة تغطية القدم أثناء الصلاة    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    دبلوماسيون: مصر وقفت صامدة ضد تهجير أهالي غزة ولا أحد ينكر دورها    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    عكاظ: الرياض لم يتلق مخاطبات من الزمالك بشأن أوكو.. والمفاوضات تسير بشكل قانوني    نيجيريا يحقق ريمونتادا على المغرب ويخطف لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات    وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة: فخور أنني ارتديت قميص الأهلي    5 أسهم تتصدر قائمة السوق الرئيسية المتداولة من حيث قيم التداول    "مستقبل وطن المنيا" ينظم 6 قوافل طبية مجانية ضخمة بمطاي.. صور    أعلى وأقل مجموع في مؤشرات تنسيق الأزهر 2025.. كليات الطب والهندسة والإعلام    سم قاتل في بيت المزارع.. كيف تحافظ على سلامة أسرتك عند تخزين المبيدات والأسمدة؟    خلال ساعات.. التعليم تبدأ في تلقي تظلمات الثانوية العامة 2025    مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم دراجة بخارية وتوك توك بقنا    قبل كتابة الرغبات.. كل ما تريد معرفته عن تخصصات هندسة القاهرة بنظام الساعات المعتمدة    مستشفى بركة السبع تجري جراحة طارئة لشاب أسفل القفص الصدري    بدء المؤتمر الجماهيري لحزب "الجبهة الوطنية" في المنوفية استعدادًا لانتخابات الشيوخ 2025    عيار 21 بعد الانخفاض الكبير.. كم تسجل أسعار الذهب اليوم الأحد محليًا وعالميًا؟    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    تامر أمين يعلّق على عتاب تامر حسني ل الهضبة: «كلمة من عمرو ممكن تنهي القصة»    ماكرون يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر لحل الأزمة فى غزة والضفة الغربية    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابات جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في غزة    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 27 يوليو 2025    محافظ الدقهلية يتدخل لحل أزمة المياه بعرب شراويد: لن أسمح بأي تقصير    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    عطل مفاجئ في محطة جزيرة الذهب يتسبب بانقطاع الكهرباء عن مناطق بالجيزة    وزير الثقافة: نقل الكاتب صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق الصحة    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    وفاة وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة بقنا    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق بمنزل في البلينا بسوهاج    جامعة الجلالة تُطلق برنامج "التكنولوجيا المالية" بكلية العلوم الإدارية    القاهرة وداكار على خط التنمية.. تعاون مصري سنغالي في الزراعة والاستثمار    البنك الأهلي يعلن رحيل نجمه إلى الزمالك.. وحقيقة انتقال أسامة فيصل ل الأهلي    التراث الشعبي بين التوثيق الشفهي والتخطيط المؤسسي.. تجارب من سوهاج والجيزة    عاجل- 45 حالة شلل رخو حاد في غزة خلال شهرين فقط    حلمي النمنم: جماعة الإخوان استخدمت القضية الفلسطينية لخدمة أهدافها    تقديم 80.5 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال حملة "100 يوم صحة" بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
تنظيم الحق الدستوري في التظاهر (2)
نشر في الوفد يوم 23 - 02 - 2013

نصت المادة الخامسة من مشروع قانون «تنظيم التظاهر» الذي أعدته وزارة العدل على «عدم جواز تنظيم أية مظاهرة الا بعد تقديم إخطار بذلك الي قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل»!!
والمفروض بداهة أن تنظيم المظاهرات يكون رد فعل لأحداث أو تصرفات أو قرارات أو سياسات معينة... الخ، وأن تكون في موعد قريب من وقوعها لكي يكون للمظاهرة تأثير جدي في الرأي العام، وسلطات الحكم، وموعد الخمسة أيام المذكور يرجئ تحقيق المظاهرة ويوقفها لهذه المرة بدون مبرر سوى تعويق ممارسة حق التظاهر، وقد كان القانون القديم للتجمهر يجعل هذه المدة «48» ساعة فقط، ورغم تقدم وسائل المواصلات والاتصالات وسرعة دراسة الجوانب الأمنية والتنظيمية للمظاهرة نتيجة لذلك فقد كان يكفي الاخطار قبل الموعد المحدد لاجرائها ب 48 ساعة فقط!! وكان يجب أن يحدد للرد من الجهة الأمنية بالموافقة أو الرفض حد أقصى معقول لا يتجاوز ال 24 ساعة، وأن يكون الرفض أو القبول مسبباً!!، ومن الجائز التظلم منه، والاعتراض عليه الى مدير الأمن المختص أو الى وزير الداخلية خلال 24 ساعة من وصول قرار الرفض للمنظمين للمظاهرة أو لمن يوكل رسمياً عنهم!!
وقد حددت المادة السادسة من مشروع الوزير مكي البيانات التي يجب أن يتضمنها الإخطار بالمظاهرة، وبينها وجوب تحديد الاعداد المتوقع مشاركتها فيها وهذا أمر شديد الصعوبة، اذا روعي حق افراد الشعب في الانضمام للمظاهرات السلمية بعد تحركها في الطرقات، ويمكن بالطبع للسلطة الأمنية رفض المظاهرة لهذا السبب التعسفي وحده، وقد أُقحم في النص أن لوزير الداخلية سلطة اخطار الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين، للنظر في ايجاد حلول لها، بما في ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة، فالأصل أنه ليس لوزير الداخلية اختصاص بالتفاوض في شأن مطالب المتظاهرين.
وهو ما يعطل استخدام حق التظاهر رغم أن المعتاد أن يكون قد استنفد منظمو المظاهرة وسائل التفاوض مع الادارة او الجهة المختصة على اجابة مطالبهم دون جدوى مما دعاهم الى التظاهر.
كما أنه في مجال المظاهرات الاحتجاجية الرافضة لبقاء وزير أو وزارة مثلاً فانه لا يتصور أن يتم التفاوض بواسطة وزير الداخلية على حلول سياسية لما يحتج عليه المتظاهرون من جهة محددة ومعينة!! مما يفقد الاحتجاج الموجه علنا للجمهور غايته من تكوين رأي عام للعمل سلمياً وسياسياً وانتخابياً بين المواطنين، على تأييد أو رفض موضوع الاحتجاج وللضغط على السلطة العامة المختصة!! وقد نصت المادة الثامنة على تشكيل وزير الداخلية لجنة تراجع مع منظمي المظاهرة «الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها، وحماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة ويجوز لهذه اللجنة تغيير مسار المظاهرة بالاتفاق مع المتظاهرين!!» والمفروض أن تتولى الجهة الأمنية وضع الخطط الخاصة بتأمين المظاهرة وكفالة عدم اندساس أو اعتداء آخرين عليها، مع توفير افراد الأمن والوسائل اللازمة لذلك، ولم يرد بالنص معيار لتحديد الضوابط والضمانات المشار اليها، بما يكفل عدم التعسف من اللجنة الأمنية المذكورة لرفض المظاهرة!!، ورغم مانصت عليه المادة التاسعة من حق وزير الداخلية أو مدير الأمن الاعتراض على المظاهرة، وطلب الغائها أو نقلها تعبيراً عن «السلطة المطلقة» لهذه الجهة الأمنية في الإذن للمظاهرة أو رفضها، فإن هذا الطلب المعوق للمظاهرة بالنسبة لمضمونه يدخل حتما في نطاق القرارات الادارية الأمنية، التي يختص وحده بنظر الطعن عليها قضاء مجلس الدولة طبقاً لاحكام المادة 174 من دستور «مرسي والغرياني» الباطل التي نصت على أن «يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الادارية.. الخ» ومن ثم فانه يخالف الدستور المذكور جعل هذا الاختصاص لقاضي الأمور الوقتية بالقضاء العادي!!
ومن الأحكام الغريبة في مشروع القانون المذكور ما نصت عليه المادة العاشرة منه على أنه «يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرماً معيناً لا يزيد على خمسمائة متر لاقامة أي مظاهرة امام أي من المواقع المذكورة في هذه المادة، التي تشمل في بنودها القصور الرئاسية والمباني العامة، والمناطق العسكرية.. الخ بل قد اجازت المادة الحادية عشرة ان يضيف مجلس الوزراء الى هذه الجهات العامة العديدة جهات اخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام!! وهذان النصان يفقدان حق التظاهر اهدافه وهى التوصيل العلني لرفض أو تأييد المتظاهرين لتصرفات أو قرارات أو شغل اشخاص محددين لمناصب سياسية أو ادارية معينة ويفقد التظاهر حتما، كل غاياته في التعبير العلني، والجماهيري عن احتجاجات أو تأييد أو رفض المتظاهرين لأمور محددة، ما تضمنه نص المادة الحادية عشرة من المشروع من حظر إقامة المتظاهرين منصات للخطابة أو الإذاعة أو نصب خيام للاعتصام والمبيت بالاضافة الى النص على أنه يجوز لوزير الداخلية الحصول على أمر من النيابة العامة بمنع البدء في اقامة أي عمل من هذه الأعمال المحظورة، أو انهائها حال بدايتها بالقوة!! ويتضح مما سبق ان المشروع يحظر في الحقيقة التظاهر العلني والجماهيري ويفقد التظاهر طبيعته ووسائله المعروفة والطبيعية، كما يعوق الغايات والمقاصد للتظاهر ويجعل للسلطة الأمنية ووزير الداخلية السلطة المطلقة في الإذن بالتظاهر.. وللحديث بقية.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.