ب 550 مليار دولار.. ترامب يعلن عن إبرام أكبر صفقة تجارية مع اليابان    بعد 7 سنوات من الصمت.. أوباما في مواجهة عاصفة ترامب    "مستقبل وطن" يحشد جماهير مطاي في مؤتمر لدعم مرشحيه بانتخابات الشيوخ 2025    لمدة 7 ساعات.. قطع التيار الكهربائي عن 12 منطقة في البحيرة    7 شهداء إثر استهداف شقة سكنية في منطقة تل الهوا غرب قطاع غزة    جيش الاحتلال يُحاصر مستشفيين ويقتحم بلدات في الضفة الغربية    جوتيريش: الجوع يطرق كل باب في قطاع غزة    أمريكا: مهلة ال50 يومًا التي حددها ترامب بشأن أوكرانيا غير محددة    صاحبة المركز التاسع بالثانوية: "النجاح بالمحبة والاجتهاد لا بالعبقرية" (صور)    رئيس اتحاد الخماسي يُكرم طالب بني سويف الأول على الجمهورية ب100 ألف جنيه    عيار 21 الآن يواصل الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 23 يوليو في الصاغة    برلماني: «ثورة يوليو» الشرارة الأولى لإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية    تعليم البحيرة تهنئ الطالبة نوران نبيل لحصولها على المركز السادس فى الثانوية العامة    جامعة الإسكندرية تستقبل وفد المركز الإعلامي الأوزبكستاني    بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. نصائح لاختيار الجامعة والكلية المناسبة لك    مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي.. الحد الأدني ل كليات المرحلة الأولي 2024 (بالنسبة المئوية %)    تنسيق الثانوية العامة 2025 بالدرجات علمي علوم وأدبي كليات تقبل من 65%.. ما هي؟    كتائب القسام: قصفنا موقع قيادة وناقلة جند إسرائيلية بالقذائف والصواريخ    عبدالمنعم سعيد: المنطقة كانت تتجه نحو السلام قبل 7 أكتوبر    عصام سالم: هناك كيل بمكيالين في التعامل مع أزمة فتوح    «الأهلي بياخد الدوري كل أثنين وخميس».. نجم الزمالك السابق يتغنى ب مجلس الخطيب    تطورات الحالة الصحية ل حسن شحاتة.. فاروق جعفر يكشف    رياضة ½ الليل| وفاة لاعب فلسطيني.. صفقة الزمالك «منظورة».. رحيل «عادل» للإمارات.. وأحلام زيزو بالأهلي    سعر الزيت والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    رئيس "بنك الطعام": نقدم نموذج شمولي فريد بالتعاون مع 5 آلاف جمعية    لم تيأس بعد عامين من الرسوب.. طالبة ال 4% تحصد 70% في الثانوية العامة بقنا    حزب الجبهة الوطنية: دعم مادي بقيمة 50 ألف جنيه لأوائل الثانوية العامة    لينك نتيجة الصف الثالث الثانوي 2025 بالاسم ورقم الجلوس.. رسميًا الآن عبر الموقع الرسمي ل وزارة التربية والتعليم    الأولى على الثانوية العامة شعبة أدبي ل«المصري اليوم»: «بكيت فرحًا وسألتحق بالألسن»    بعد نجاحها في الثانوية.. سوزي الأردنية تعلن خطبتها قريبًا    النيران اشتعلت في «الهيش».. الحماية المدنية تسيطر على حريق بأسيوط    شخص مقرب منك يؤذي نفسه.. برج الجدي اليوم 23 يوليو    محمد التاجي: جدي «عبدالوارث عسر» لم يشجعني على التمثيل    محمد التاجي: فهمي الخولي اكتشف موهبتي.. ومسرح الطليعة كان بوابتي للاحتراف    الرابعة على الثانوية: تنظيم الوقت سر النجاح.. وحلمي أكون طبيبة    فرصة لإدراك تأثير جروح الماضي.. حظ برج القوس اليوم 23 يوليو    ما حكم الاعتداء على المال العام؟.. أمين الفتوى يجيب    منها السبانخ والكرنب.. أهم الأطعمة المفيدة لصحة القلب    «الإندومي» والمشروبات الغازية.. أطعمة تسبب التوتر والقلق (ابتعد عنها)    بدون أدوية.. 6 طرق طبيعية لتخفيف ألم الدورة الشهرية    الكشف عن بديل الهلال في السوبر السعودي    دروجبا: محمد شريف هداف مميز.. والأهلي لا يتوقف على أحد    أتلتيكو مدريد يتعاقد مع مارك بوبيل رسميا    وساطات بتركيا تسعى لإطلاق سراحه .. إعلام "المتحدة" يُشيع تسليم محمد عبدالحفيظ    بالصور.. صبا مبارك تستمتع بعطلتها الصيفية أمام برج إيفل    أندية سعودية تنافس بنفيكا على ضم جواو فيليكس    نشرة التوك شو| قانون الإيجار القديم ينتظر قرار الرئيس السيسي.. و"الزراعة" توفر الأسمدة رغم التحديات    ب"فستان تايجر".. أحدث جلسة تصوير جريئة ل نورهان منصور تخطف الأنظار    حدث بالفن| زفاف مخرج ونقل زوج فنانة إلى المستشفى وأحدث أزمات حفلات الساحل الشمالي    ما هي كفارة اليمين؟.. أمين الفتوى يجيب    اعتماد أولى وحدات مطروح الصحية للتأمين الشامل.. وتكامل حكومي - مجتمعي لرفع جودة الخدمات    أهم أخبار الكويت اليوم.. ضبط شبكة فساد في الجمعيات التعاونية    هل يجوز الوضوء مع ارتداء الخواتم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    محافظ شمال سيناء يفتتح "سوق اليوم الواحد" بالعريش لتوفير السلع بأسعار مخفضة    انطلاق المبادرة الوطنية للتطعيم ضد السعار من الإسماعيلية    أدعية لطلاب الثانوية العامة قبل النتيجة من الشيخ أحمد خليل    البورصة المصرية تخسر 12.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء    حملة دعم حفظة القرآن الكريم.. بيت الزكاة والصدقات يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
تنظيم الحق الدستوري في التظاهر (2)
نشر في الوفد يوم 23 - 02 - 2013

نصت المادة الخامسة من مشروع قانون «تنظيم التظاهر» الذي أعدته وزارة العدل على «عدم جواز تنظيم أية مظاهرة الا بعد تقديم إخطار بذلك الي قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل»!!
والمفروض بداهة أن تنظيم المظاهرات يكون رد فعل لأحداث أو تصرفات أو قرارات أو سياسات معينة... الخ، وأن تكون في موعد قريب من وقوعها لكي يكون للمظاهرة تأثير جدي في الرأي العام، وسلطات الحكم، وموعد الخمسة أيام المذكور يرجئ تحقيق المظاهرة ويوقفها لهذه المرة بدون مبرر سوى تعويق ممارسة حق التظاهر، وقد كان القانون القديم للتجمهر يجعل هذه المدة «48» ساعة فقط، ورغم تقدم وسائل المواصلات والاتصالات وسرعة دراسة الجوانب الأمنية والتنظيمية للمظاهرة نتيجة لذلك فقد كان يكفي الاخطار قبل الموعد المحدد لاجرائها ب 48 ساعة فقط!! وكان يجب أن يحدد للرد من الجهة الأمنية بالموافقة أو الرفض حد أقصى معقول لا يتجاوز ال 24 ساعة، وأن يكون الرفض أو القبول مسبباً!!، ومن الجائز التظلم منه، والاعتراض عليه الى مدير الأمن المختص أو الى وزير الداخلية خلال 24 ساعة من وصول قرار الرفض للمنظمين للمظاهرة أو لمن يوكل رسمياً عنهم!!
وقد حددت المادة السادسة من مشروع الوزير مكي البيانات التي يجب أن يتضمنها الإخطار بالمظاهرة، وبينها وجوب تحديد الاعداد المتوقع مشاركتها فيها وهذا أمر شديد الصعوبة، اذا روعي حق افراد الشعب في الانضمام للمظاهرات السلمية بعد تحركها في الطرقات، ويمكن بالطبع للسلطة الأمنية رفض المظاهرة لهذا السبب التعسفي وحده، وقد أُقحم في النص أن لوزير الداخلية سلطة اخطار الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين، للنظر في ايجاد حلول لها، بما في ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة، فالأصل أنه ليس لوزير الداخلية اختصاص بالتفاوض في شأن مطالب المتظاهرين.
وهو ما يعطل استخدام حق التظاهر رغم أن المعتاد أن يكون قد استنفد منظمو المظاهرة وسائل التفاوض مع الادارة او الجهة المختصة على اجابة مطالبهم دون جدوى مما دعاهم الى التظاهر.
كما أنه في مجال المظاهرات الاحتجاجية الرافضة لبقاء وزير أو وزارة مثلاً فانه لا يتصور أن يتم التفاوض بواسطة وزير الداخلية على حلول سياسية لما يحتج عليه المتظاهرون من جهة محددة ومعينة!! مما يفقد الاحتجاج الموجه علنا للجمهور غايته من تكوين رأي عام للعمل سلمياً وسياسياً وانتخابياً بين المواطنين، على تأييد أو رفض موضوع الاحتجاج وللضغط على السلطة العامة المختصة!! وقد نصت المادة الثامنة على تشكيل وزير الداخلية لجنة تراجع مع منظمي المظاهرة «الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها، وحماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة ويجوز لهذه اللجنة تغيير مسار المظاهرة بالاتفاق مع المتظاهرين!!» والمفروض أن تتولى الجهة الأمنية وضع الخطط الخاصة بتأمين المظاهرة وكفالة عدم اندساس أو اعتداء آخرين عليها، مع توفير افراد الأمن والوسائل اللازمة لذلك، ولم يرد بالنص معيار لتحديد الضوابط والضمانات المشار اليها، بما يكفل عدم التعسف من اللجنة الأمنية المذكورة لرفض المظاهرة!!، ورغم مانصت عليه المادة التاسعة من حق وزير الداخلية أو مدير الأمن الاعتراض على المظاهرة، وطلب الغائها أو نقلها تعبيراً عن «السلطة المطلقة» لهذه الجهة الأمنية في الإذن للمظاهرة أو رفضها، فإن هذا الطلب المعوق للمظاهرة بالنسبة لمضمونه يدخل حتما في نطاق القرارات الادارية الأمنية، التي يختص وحده بنظر الطعن عليها قضاء مجلس الدولة طبقاً لاحكام المادة 174 من دستور «مرسي والغرياني» الباطل التي نصت على أن «يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الادارية.. الخ» ومن ثم فانه يخالف الدستور المذكور جعل هذا الاختصاص لقاضي الأمور الوقتية بالقضاء العادي!!
ومن الأحكام الغريبة في مشروع القانون المذكور ما نصت عليه المادة العاشرة منه على أنه «يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرماً معيناً لا يزيد على خمسمائة متر لاقامة أي مظاهرة امام أي من المواقع المذكورة في هذه المادة، التي تشمل في بنودها القصور الرئاسية والمباني العامة، والمناطق العسكرية.. الخ بل قد اجازت المادة الحادية عشرة ان يضيف مجلس الوزراء الى هذه الجهات العامة العديدة جهات اخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام!! وهذان النصان يفقدان حق التظاهر اهدافه وهى التوصيل العلني لرفض أو تأييد المتظاهرين لتصرفات أو قرارات أو شغل اشخاص محددين لمناصب سياسية أو ادارية معينة ويفقد التظاهر حتما، كل غاياته في التعبير العلني، والجماهيري عن احتجاجات أو تأييد أو رفض المتظاهرين لأمور محددة، ما تضمنه نص المادة الحادية عشرة من المشروع من حظر إقامة المتظاهرين منصات للخطابة أو الإذاعة أو نصب خيام للاعتصام والمبيت بالاضافة الى النص على أنه يجوز لوزير الداخلية الحصول على أمر من النيابة العامة بمنع البدء في اقامة أي عمل من هذه الأعمال المحظورة، أو انهائها حال بدايتها بالقوة!! ويتضح مما سبق ان المشروع يحظر في الحقيقة التظاهر العلني والجماهيري ويفقد التظاهر طبيعته ووسائله المعروفة والطبيعية، كما يعوق الغايات والمقاصد للتظاهر ويجعل للسلطة الأمنية ووزير الداخلية السلطة المطلقة في الإذن بالتظاهر.. وللحديث بقية.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.