بعثة مصر للطيران تعقد اجتماعًا تنسيقيًا بجدة استعدادًا لعودة حجاج بيت الله    العدوان على غزة، موقف عمال ميناء مارسيليا يكشف عورة الإدارة الأمريكية    قراركم مخالف، رد رسمي من الزمالك على اتحاد الكرة بشأن عقد زيزو    مدبولي يطلق رسميا خدمات الجيل الخامس في مصر    انضمام ماجد المصري لفريق أبطال الجزء الثاني من فيلم السلم والتعبان    صور أقمار اصطناعية تظهر قاذفات روسية مدمرة بعد هجوم أوكراني بالمسيرات    فيفا يخفض أسعار تذاكر افتتاح كأس العالم للأندية بين الأهلي وإنتر ميامى    أمريكا أبلغت إسرائيل أنها ستستخدم الفيتو ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة    نقابة بميناء فرنسى ترفض تحميل حاوية عسكرية متجهة لإسرائيل وتؤكد : لن نشارك بالمجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني    وفد الأقباط الإنجيليين يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة عيد الأضحى    لبحث سبل التعاون.. نقيب المحامين يلتقي رئيس جامعة جنوب الوادي    مفتي الجمهورية: فلسطين في قلب الضمير الإسلامي والقدس جوهر القضية    طرح البوستر الدعائي ل فيلم "آخر رجل في العالم".. صورة    الإفتاء: صلاة الجمعة يوم العيد الأكمل ويجوز أداؤها ظهراً في هذه الحالة    تكبيرات العيد تتصدر البحث مع اقتراب عيد الأضحى المبارك    الصحة العالمية تقدم نصائح مهمة للحجاج قبل الوقوف على عرفات    «شوفوا وأمِّنوا».. صلاح عبدالله يوجه رسالة لجمهوره بمشهد من مسلسل «حرب الجبالي»    التعليم العالي: «القومي لعلوم البحار» يطلق مبادرة «شواطئ بلا مخلفات بلاستيكية»    عاجل- عودة إنستاباي بعد عطل فنى مؤقت وتوقف التحويلات    يوم التروية يتصدر التريند وبداية مناسك الحج تفتح باب الدعاء    اورنچ مصر تُعلن عن الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس (5G) في السوق المصري    أول رد من الأوقاف بشأن ندب الأئمة.. ماذا قالت؟    كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد والده برسالة مؤثرة    «إحلالٌ.. نعم! إغلاقٌ.. لا!»    مصرع طالب جامعي بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بقنا    يوم التروية فى الحرم المكى.. دموع ودعاء وتكبير يلامس السماء (صور)    الرقابة المالية تتقدم بمقترحات بشأن المعاملات الضريبية على الأنواع المختلفة لصناديق الاستثمار    منتخب شباب اليد يتوجه إلي بولندا فجر 17 يونيو لخوض بطولة العالم    الوداد المغربى يستعجل رد الزمالك على عرض صلاح مصدق    حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن 22 صحفيا معتقلا بمناسبة عيد الأضحى    أهم أخبار الكويت اليوم الأربعاء.. الأمير يهنئ المواطنين والمقيمين بعيد الأضحى    محمد بن رمضان يعيد أمجاد هانيبال مع الأهلي.. من هو وما قصته؟    قرار عاجل من الزمالك بفسخ عقده لاعبه مقابل 20 ألف دولار    بعد اهتمام برشلونة والنصر.. ليفربول يحسم موقفه من بيع نجم الفريق    القاهرة تستضيف النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «صحة إفريقياAfrica Health ExCon»    المفوضية الأوروبية تعطي بلغاريا الضوء الأخضر لاستخدام اليورو    صعب عليهم نسيان الماضي.. 5 أبراج لا يمكنها «تموڤ أون» بسهولة    محمد رمضان يقترب من الانتهاء من تصوير «أسد»    اتفاق تعاون بين «مصر للمعلوماتية» و« لانكستر» البريطانية    سيراميكا كليوباترا يفتح الخزائن لضم «الشحات وعبد القادر»    بعد نشرأخبار كاذبة.. مها الصغير تتقدم ببلاغ رسمي ل«الأعلى للإعلام »    برسالة باكية.. الشيخ يسري عزام يودع جامع عمرو بن العاص بعد قرار الأوقاف بنقله    خُطْبَةُ عِيدِ الأَضْحَى المُبَارَكِ 1446ه    نجم الزمالك السابق: وسط الملعب كلمة السر في مواجهة بيراميدز    رئيس هيئة الاعتماد يعلن نجاح 17 منشأة صحية فى الحصول على اعتماد "جهار"    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع مستشفياتها    وزيرة خارجية لاتفيا: سنعمل في مجلس الأمن لتعزيز الأمن العالمي وحماية النظام الدولي    تقرير: زوارق إسرائيلية تخطف صيادا من المياه الإقليمية بجنوب لبنان    الصحة: 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك    رئيس الوزراء: إزالة تداعيات ما حدث بالإسكندرية تمت فى أقل وقت ممكن    مدبولي: الإعلان عن إطلاق المنصة الرقمية لإصدار التراخيص خلال مؤتمر صحفي    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    مسلم يطرح أغنية جديدة بعنوان "سوء اختيار" من ألبومه الجديد    مد فترة التشطيبات.. مستند جديد يفجر مفاجأة في واقعة قصر ثقافة الطفل بالأقصر    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    البابا تواضروس الثاني يهنئ فضيلة الإمام الأكبر بعيد الأضحى المبارك    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025.. الاستعلام برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر فور اعتمادها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
تنظيم الحق الدستوري في التظاهر (2)
نشر في الوفد يوم 23 - 02 - 2013

نصت المادة الخامسة من مشروع قانون «تنظيم التظاهر» الذي أعدته وزارة العدل على «عدم جواز تنظيم أية مظاهرة الا بعد تقديم إخطار بذلك الي قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل»!!
والمفروض بداهة أن تنظيم المظاهرات يكون رد فعل لأحداث أو تصرفات أو قرارات أو سياسات معينة... الخ، وأن تكون في موعد قريب من وقوعها لكي يكون للمظاهرة تأثير جدي في الرأي العام، وسلطات الحكم، وموعد الخمسة أيام المذكور يرجئ تحقيق المظاهرة ويوقفها لهذه المرة بدون مبرر سوى تعويق ممارسة حق التظاهر، وقد كان القانون القديم للتجمهر يجعل هذه المدة «48» ساعة فقط، ورغم تقدم وسائل المواصلات والاتصالات وسرعة دراسة الجوانب الأمنية والتنظيمية للمظاهرة نتيجة لذلك فقد كان يكفي الاخطار قبل الموعد المحدد لاجرائها ب 48 ساعة فقط!! وكان يجب أن يحدد للرد من الجهة الأمنية بالموافقة أو الرفض حد أقصى معقول لا يتجاوز ال 24 ساعة، وأن يكون الرفض أو القبول مسبباً!!، ومن الجائز التظلم منه، والاعتراض عليه الى مدير الأمن المختص أو الى وزير الداخلية خلال 24 ساعة من وصول قرار الرفض للمنظمين للمظاهرة أو لمن يوكل رسمياً عنهم!!
وقد حددت المادة السادسة من مشروع الوزير مكي البيانات التي يجب أن يتضمنها الإخطار بالمظاهرة، وبينها وجوب تحديد الاعداد المتوقع مشاركتها فيها وهذا أمر شديد الصعوبة، اذا روعي حق افراد الشعب في الانضمام للمظاهرات السلمية بعد تحركها في الطرقات، ويمكن بالطبع للسلطة الأمنية رفض المظاهرة لهذا السبب التعسفي وحده، وقد أُقحم في النص أن لوزير الداخلية سلطة اخطار الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين، للنظر في ايجاد حلول لها، بما في ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة، فالأصل أنه ليس لوزير الداخلية اختصاص بالتفاوض في شأن مطالب المتظاهرين.
وهو ما يعطل استخدام حق التظاهر رغم أن المعتاد أن يكون قد استنفد منظمو المظاهرة وسائل التفاوض مع الادارة او الجهة المختصة على اجابة مطالبهم دون جدوى مما دعاهم الى التظاهر.
كما أنه في مجال المظاهرات الاحتجاجية الرافضة لبقاء وزير أو وزارة مثلاً فانه لا يتصور أن يتم التفاوض بواسطة وزير الداخلية على حلول سياسية لما يحتج عليه المتظاهرون من جهة محددة ومعينة!! مما يفقد الاحتجاج الموجه علنا للجمهور غايته من تكوين رأي عام للعمل سلمياً وسياسياً وانتخابياً بين المواطنين، على تأييد أو رفض موضوع الاحتجاج وللضغط على السلطة العامة المختصة!! وقد نصت المادة الثامنة على تشكيل وزير الداخلية لجنة تراجع مع منظمي المظاهرة «الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها، وحماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة ويجوز لهذه اللجنة تغيير مسار المظاهرة بالاتفاق مع المتظاهرين!!» والمفروض أن تتولى الجهة الأمنية وضع الخطط الخاصة بتأمين المظاهرة وكفالة عدم اندساس أو اعتداء آخرين عليها، مع توفير افراد الأمن والوسائل اللازمة لذلك، ولم يرد بالنص معيار لتحديد الضوابط والضمانات المشار اليها، بما يكفل عدم التعسف من اللجنة الأمنية المذكورة لرفض المظاهرة!!، ورغم مانصت عليه المادة التاسعة من حق وزير الداخلية أو مدير الأمن الاعتراض على المظاهرة، وطلب الغائها أو نقلها تعبيراً عن «السلطة المطلقة» لهذه الجهة الأمنية في الإذن للمظاهرة أو رفضها، فإن هذا الطلب المعوق للمظاهرة بالنسبة لمضمونه يدخل حتما في نطاق القرارات الادارية الأمنية، التي يختص وحده بنظر الطعن عليها قضاء مجلس الدولة طبقاً لاحكام المادة 174 من دستور «مرسي والغرياني» الباطل التي نصت على أن «يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الادارية.. الخ» ومن ثم فانه يخالف الدستور المذكور جعل هذا الاختصاص لقاضي الأمور الوقتية بالقضاء العادي!!
ومن الأحكام الغريبة في مشروع القانون المذكور ما نصت عليه المادة العاشرة منه على أنه «يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرماً معيناً لا يزيد على خمسمائة متر لاقامة أي مظاهرة امام أي من المواقع المذكورة في هذه المادة، التي تشمل في بنودها القصور الرئاسية والمباني العامة، والمناطق العسكرية.. الخ بل قد اجازت المادة الحادية عشرة ان يضيف مجلس الوزراء الى هذه الجهات العامة العديدة جهات اخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام!! وهذان النصان يفقدان حق التظاهر اهدافه وهى التوصيل العلني لرفض أو تأييد المتظاهرين لتصرفات أو قرارات أو شغل اشخاص محددين لمناصب سياسية أو ادارية معينة ويفقد التظاهر حتما، كل غاياته في التعبير العلني، والجماهيري عن احتجاجات أو تأييد أو رفض المتظاهرين لأمور محددة، ما تضمنه نص المادة الحادية عشرة من المشروع من حظر إقامة المتظاهرين منصات للخطابة أو الإذاعة أو نصب خيام للاعتصام والمبيت بالاضافة الى النص على أنه يجوز لوزير الداخلية الحصول على أمر من النيابة العامة بمنع البدء في اقامة أي عمل من هذه الأعمال المحظورة، أو انهائها حال بدايتها بالقوة!! ويتضح مما سبق ان المشروع يحظر في الحقيقة التظاهر العلني والجماهيري ويفقد التظاهر طبيعته ووسائله المعروفة والطبيعية، كما يعوق الغايات والمقاصد للتظاهر ويجعل للسلطة الأمنية ووزير الداخلية السلطة المطلقة في الإذن بالتظاهر.. وللحديث بقية.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.