إنطلاق الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة للأئمة والواعظات    تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين    السيسي ورئيس البنك الأفريقي يؤكدان أهمية دعم مصر في تحقيق الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ مشروعات "نوفي"    تعويض 2000 جنيه.. البترول تعلن خلال ساعات آلية تقديم أوراق المتضررين من البنزين.. فيديو    مصر وقطر تتفقان على توقيع عقود طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم بمنطقة الرماية بالهرم    حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه وإلقاء السلاح    إسقاط 230 مسيرة أوكرانية استهدفت «دونيتسك» خلال أسبوع    وزير الخارجية يؤكد التزام مصر الكامل بدعم السلام والاستقرار أقليميا ودوليا    ضربة جديدة لإسرائيل.. صندوق النرويج السيادي يسحب استثماراته من شركة «باز»    الجيش الملكي يتأهل لدوري أبطال أفريقيا.. والوداد يذهب للكونفدرالية    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة العروبة في الدوري السعودي    مواعيد مباريات الإثنين 12 مايو 2025.. منتخب الشباب من أجل المونديال وقمة اليد    موعد مباراة الأهلي وسيراميكا فى دوري nile والقناة الناقلة .. تعرف عليه    «ضربة يد».. تنهى حياة جزار في مشاجرة بالخانكة    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الطالبية دون إصابات    إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بدار السلام بسوهاج    حادث مروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية| انقلاب"تريلا" بعد دهس عدد من السيارات.. صور    تأجيل محاكمة المتهم بقتل والده خنقا خلال مشاجرة بطوخ لأغسطس المقبل    يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها ب أحمد العوضي    عمرو سلامة يعلق على تصنيفه من المخرجين المثيرين للجدل    أخرهم بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز.. زيجات في الوسط الفني أثارت الجدل    ما حكم الأضحية إذا تبين حملها؟.. الأزهر يوضح    الصحة: تعيين 261 طبيبا بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية    «قصر العيني» يحصل على اعتماد الجمعية الأوربية لأمراض القلب    5 أطعمة يجب تناولها بعد الوجبات الثقيلة لتحسين الهضم    القافلة الطبية بقرية الوسطاني بدمياط تقدم خدمات علاجية مجانية ل 1758 مواطنا    أصالة توجه رسالة دعم ل بوسي شلبي    اليوم.. إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى بولاق    رئيس جامعة حلوان يشهد افتتاح فعاليات المهرجان الأول لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبري    في حوار خاص.. رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يتحدث عن التحديات والرهانات والنجاح    إصابة طالب بحروق إثر حادث غامض في البراجيل    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 12 مايو بسوق العبور للجملة    أغنية مش مجرد حب لرامي جمال تقترب من تحقيق مليون مشاهدة (فيديو)    المطورين العقاريين: القطاع العقاري يُمثل من 25 إلى 30% من الناتج القومي    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    حكم اخراج المال بدلا من شراء الأضاحي.. الإفتاء تجيب    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب غربي الصين    لبنى عبد العزيز لجمهورها: الحياة جميلة عيش اليوم بيومه وماتفكرش فى بكرة    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    تزامنا مع زيارة ترامب.. تركيب الأعلام السعودية والأمريكية بشوارع الرياض    مدير الشباب والرياضة بالقليوبية يهنئ الفائزين بانتخابات برلمان طلائع مصر 2025    حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق    المهندس أحمد عز رئيسا للاتحاد العربى للحديد والصلب    تكليف «عمرو مصطفى» للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية بالشرقية    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه.. من لهم الحق في الفتوى الشرعية بالقانون الجديد؟    عاجل- قرار ناري من ترامب: تخفيض أسعار الأدوية حتى 80% يبدأ اليوم الإثنين    «انخفاض مفاجئ».. بيان عاجل بشأن حالة الطقس: كتلة هوائية قادمة من شرق أوروبا    نجم الزمالك السابق: تعيين الرمادي لا يسئ لمدربي الأبيض    تبدأ في هذا الموعد.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة أسوان 2025 (رسميًا)    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    وزيرا خارجية الأردن والإمارات يؤكدان استمرار التشاور والتنسيق إزاء تطورات الأوضاع بالمنطقة    منافسة رونالدو وبنزيما.. جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي "روشن"    حسام المندوه: لبيب بحاجة للراحة بنصيحة الأطباء.. والضغط النفسي كبير على المجلس    خبر في الجول - جاهزية محمد صبحي لمواجهة بيراميدز    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأديبية العليا تُعاقب رئيس قطاع بالهيئة العامة لمشروعات التعمير
نشر في الوفد يوم 03 - 07 - 2021

عاقبت المحكمة التأديبية العليا رئيس قطاع بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لقيامه بتحرير خطاب تضمن أن عقد الأرض حول ملكية الشركة المصرية الكويتية للاستصلاح الزراعي 26 الف فدان بالعياط مازال ساريًا، ولم يفسخ بالمخالفة للحقيقة مما ترتب عليه صدور حكم قضائي بإنهاء الخصومة، وعدم سداد ستة مليارات جنيه مقدم فرق سعر على أساس أن 23 الف فدان من المساحة أراضي بناء وليست زراعة.
وكانت النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية 71 لسنة 63 قضائية عليا بتاريخ 17 مارس 2021 ضد محمد محمود طلبه، رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لقيامه بالتوقيع على كتابي الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة إلى مدير عام الإدارة العامة للري بالجيزة، وتضمين الكتاب الأول أن العقد المبرم بين الهيئة بوصفها بائعًا وشركة إيجيبت جلف للتنمية والاستثمار (الشركة المصرية الكويتية للاستصلاح الزراعي) سابقًا بوصفها مشتريًا في 16 فبراير 2002 على قطعة الأرض البور الكائنة بمركز العياط بالجيزة والبالغ مساحتها 26 ألف فدان، بغرض الاستصلاح والاستزراع مازال ساريًا، ولم يتخذ أي إجراء لفسخ هذا العقد حتى تاريخ هذا الكتاب، وتضمين الكتاب الثاني التأكيد على صحة الكتاب الأول، بالمخالفة لما تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته المنعقدة 28 فبراير 2011 بفسخ عقد البيع مما أدى إلى تقديم الشركة صورة ذلك الكتاب بالدعوى القضائية المقامة منها ضد رئيس الهيئة وأخرين رقم (38227) لسنة 65ق، ومن ثم صدور حكم القضاء الإداري بإنهاء الخصومة استنادًا على قيام الهيئة بسحب قرار الفسخ بناءًا على ما تضمنه كتاب الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة.
وقالت المحكمة التأديبية العليا عبر أسباب حكمها أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أبرمت عقدًا بتاريخ 16 فبراير
2002، مع الشركة المصرية الكويتية للاستصلاح الزراعي (شركة إيجيبت جلف للتنمية والاستثمار حاليا) تبيع بمقتضاه قطعة أرض بور كائنة بناحية طمها بمركز العياط بمحافظة الجيزة تبلغ مساحتها (26 ألف فدان)، وإزاء ما وقع من الشركة المذكورة من مخالفات لبنود التعاقد والتزاماته فقد اجتمع مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 28 فبراير2011 باجتماعه رقم (18/2011) منتهيًا إلى إصدار قرار بفسخ التعاقد.
وبعرض الشركة أمر هذا القرار على لجنة تسوية منازعات العقود بين المستثمرين والجهات الإدارية، والمنبثقة عن المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ومجلس الوزراء، فقد ورد إلى الهيئة كتاب الأمانة الفنية لتلك اللجنة بتاريخ 10 اكتوبر 2011 بالإفادة بأن اللجنة انتهت إلى التوصية بقصر عقد البيع الابتدائي على المساحة التي جرى عليها الاستصلاح الزراعي البالغة (3000 فدان)، وأستصدار قرار جمهوري بتغيير الغرض من المساحة المتبقية من قطعة الأرض محل التعاقد (23000 فدان) لتتحول إلى النشاط العمراني بدلا من نشاط الاستصلاح الزراعي بعد استبعاد المساحة الواجبة لحرم الآثار، والتزام الشركة بسداد القيمة الفعلية لتلك المساحة والتي تقدر بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة في ضوء الغرض الجديد.
وهو ما قَبِلت به الشركة كسبيل للتسوية، وبناء عليه اجتمع مجلس إدارة الهيئة في 21 نوفمبر 2011 متخذا قرارًا باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات لجنة التسوية، وبناء عليه تمت مخاطبة الشركة بسداد مبلغًا لا يقل عن (ستة مليارات جنيه) كمقدم التزام أمام الهيئة بعد الاستقرار على محاسبتها على أساس كون تلك المساحة المتبقية (23000 فدان)
أراضي بناء وليست أراض زراعة.
وأكدت المحكمة أنه بشأن مخالفات المتهم، فإن الثابت بالأوراق أنه في سبيل بحث الطلب المقدم من الشركة إلى إدارة ري الجيزة بترخيص منفذ مياه لري الأراضي محل تعاقدها مع الهيئة، فقد ورد إلى هذه الأخيرة كتاب مدير عام ري الجيزة بطلب موافاته بمدى استمرارية هذ العقد، فصدر عن الهيئة الكتاب رقم (2681) متضمنا ما مفاده أن مجلس إدارة الهيئة وافق على استكمال إجراءات تنفيذ توصيات لجنة التسوية، كما أفاد بأن هذا العقد ما زال ساريًا ولم تُتَّخَذ أي إجراءات لفسخه بالمخالفة للحقيقة.
وإزاء ما تبين لإدارة الري من وجود نزاع قضائي مقام من الشركة أمام محكمة القضاء الإداري بغية إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة بفسخ العقد، فقد حرر مدير عام ري الجيزة كتابًا آخر مُوَّجه للهيئة بطلب إفادته بمدى صحة صدور الكتاب السابق بيانه عن الهيئة، والإفادة بالتعامل قانونًا مع الشركة المذكورة من عدمه في ضوء هذا النزاع القضائي بشأن فسخ التعاقد معها، وقوبل هذا الكتاب برد المتهم بموجب كتاب مؤكدًا صدور الكتاب السابق عن الهيئة، مضيفًا استفسارًا عن مدى جدية الشركة المذكورة في تنفيذ محطات المآخذ المائية الثلاثة التي تم تحديدها بمعرفة وزارة الموارد المائية والري، وطلب موافاته بالبرنامج الزمني لتنفيذ تلك المحطات.
وذكرت المحكمة أن ما نُسب المتهم بتضمينه الكتابين المشار إليهما معلومات وبيانات تخالف قرار مجلس إدارة الهيئة محل عمله الصادر بفسخ العقد مع الشركة، مما ترتب عليه صدور حكم القضاء الإداري باعتبار الخصومة منتهية بين الشركة والهيئة، فإن الثابت بالأوراق أن قرار فسخ العقد لم يقم من الإجراءات ما يفيد تمام العدول عنه من قِبَل الهيئة، بل أن ما واكب النزاع إنما كان طَرْقا لسبل تسوية لم يثبت تمامها، إذ نضحت الأوراق بأنه وإن كان مجلس إدارة الهيئة اتخذ قرارًا بتنفيذ توصية لجنة التسوية، إلا أن واقع الحال يؤكد أن الشركة لم تنفذ التزاماتها في سبيل إقرار التسوية على أرض الواقع، فلم يثبت سدادها (6 مليارات جنيه) كمقدم التزام، والمتمثل في الفرق بين سعر قطعة الأرض الزراعية محل العقد والبالغة مساحتها (23000 فدان) وسعرها حين تغيير الغرض من استخدامها إلى النشاط العمراني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.