أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نظر الدعوى التي تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر من الدكتور "مرسي" بتاريخ 12 أغسطس الماضي والذي بموجبه قام بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17يونيو الماضي، والذي ترتب عليه إقالة المشير طنطاوي والفريق عنان إلى هيئة المفوضين لاعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدًا لإصدار حكم قضائي. وأكدت الدعوى أنه لا يجوز للرئيس "محمد مرسي" إلغاء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17/6/2012 كونه جزءًا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011، وذلك لأن سلطة المطعون ضده "رئيس الجمهورية" ليست منشئة للدستور، وإنما هي إحدى السلطات التي نشأت وتخضع للإعلان الدستوري ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان، حيث إن انتخاب المطعون ضده "رئيس الجمهورية" جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستوري، وهو قانون الانتخابات الرئاسية. وقالت الدعوى إن قرار مرسي الصادر في 12/8/2012 بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل لا يعد إعلانًا دستوريًا كما أسماه، وإنما انقلابًا على الإعلان الدستوري والشرعية الدستورية لأن جميع الإعلانات الدستورية صارت جزءًا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 لأن الشعب قد ارتضى هذه الإعلانات الدستورية قبل انتخاب المطعون ضده رئيسًا للجمهورية، ولا يجوز له إلغاء أي منها على الإطلاق.