قالت دار الإفتاء المصرية، إن مثل هذه الغراماتُ المالية إنما هي من باب التعازير الشرعية التي لم يرد بتقديرها نص في الشرع، ومرجع تقديرها إلى السلطة التشريعية. وأوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن الشرع الشريف قد أقرها لتحقيق المقاصد الشرعية العليا وضبط النظام العام، والإلزام بدفع الغرامة جزاء عدم ارتداء الكمامة في المواصلات والمصالح العامة والخاصة هو أمر سائغ شرعًا. وبينت الدار، أن الشريعة الإسلامية كلفت ولاة الأمر برعاية المحكومين عن طريق الحفاظ على المقاصد الكلية العليا، وأولها وآكدها: حفظ النفس، وخولت لهم -في سبيل تحقيق ما كلفوا به من مسؤولية- أن يسنوا القوانين واللوائح الملزمة التي تكفل ذلك، كما خولت لهم أيضًا وضع العقوبات وتنفيذها على من يخرق هذه القوانين أو يخالف تلك القرارات؛ لما في ترك المخالف دون عقوبة من التجرئة على المخالفة، وفي ذلك ما لا يخفى من ضياع مصالح العباد وانتشار الفساد؛ ولذلك جاء في الأثر: "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن". جاء ذلك ردًا على سؤال يقول صاحبه: "قامت كثير من دول العالم -ومنها الدول الإسلامية- بفرض غرامات مالية على مخالفي القرارات والتعليمات الرسمية التي تلزم المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات والمؤسسات الحكومية وغيرها والأسواق والمحلات والبنوك والأماكن المزدحمة، وذلك مع استمرار وباء كورونا في الانتشار واتجاه دول العالم لضرورة التعايش الحذِر معه؛ حفاظًا على المقدرات الاقتصادية وغيرها، فما حكم الشرع في تغريم من يخالف هذه القرارات؟".