الرئيس: روح «أكتوبر» ستظل راسخة وتضحيات «العبور» وراء ازدهار الوطن    نهر النيل لا يعرف الهزيمة    أجمل عبارات تهنئة 6 أكتوبر 2025 لتهنئة الأهل والأصدقاء    ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم الإثنين 6-10-2025 عالميًا    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6-10-2025 بعد آخر ارتفاع.. حديد عز بكام؟    أسعار الفراخ اليوم الإثنين 6-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    إطلاق نار كثيف والقبض على شخص.. ماذا حدث في سيدني؟    التقييمات الأسبوعية 2025-2026 «PDF».. الرابط الرسمي للتحميل من بوابة التعليم الإلكتروني    انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025    «القاهرة الدولى للمونودراما» يُسدل الستار عن فعاليات دورته الثامنة    نادية الجندي: «مهمة في تل أبيب» عمل أفتخر به طوال حياتي وأخلد به بعد وفاتي (صور)    تطور جديد في واقعة عقر كلب عصام الحضري لمهندسة بالعلمين    ترامب: لم يتبق أي قوارب قبالة فنزويلا بعد الضربات الأمريكية    إيران تعلن دعمها لأي مبادرة تضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني    «أزمة مع النحاس؟».. وليد صلاح الدين يكشف حقيقة عرض أفشة للبيع (خاص)    صحة الإسكندرية: تنفيذ 49 برنامجا تدريبيا خلال سبتمبر لرفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 أكتوبر    التقديم في اللوتري الأمريكي DV Lottery.. رابط التقديم والشروط الجديدة (سجل الآن)    حبس المتهمين بإدارة نادٍ صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر    «أون لاين».. كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2025    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    مزيج بين الجريمة والدراما.. موعد عرض مسلسل المحتالون التركي الحلقة 1    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    عيد ميلاد عزيز الشافعي.. رحلة نجاح بدأت من الحلم ووصلت إلى القمة    مصرع مسن دهسًا أسفل عجلات القطار في أسوان    لجنة الشكاوى ب"الأعلى للإعلام" تستدعي الممثل القانوني لموقع "الموقع" وتحقق في شكوى هالة صدقي    من غير غسيل.. خطوات تنظيف المراتب من البقع والأتربة    «العيش الكتير».. استشاري يكشف عادات يومية تؤدي للإصابة ب أمراض القلب    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    عضو صناعة الدواء: 1.3 مليار دولار حجم سوق مستحضرات التجميل في مصر لعام 2024    قرار من النيابة ضد المتهم بالتعدي على آخر في حدائق القبة وبحوزته سلاحان ناري وأبيض    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    تعادل سلبي يحسم قمة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي    ليل يفرض التعادل على باريس سان جيرمان في قمة الدوري الفرنسي    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة يطلقان النسخة الرابعة من محاكاة قمة المناخ COP30    ضياء الميرغني: مفيش "نمبر وان" في الفن والجمهور أطلق علي لقب الأسطورة    وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون ينظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في دعم الاستقرار الدولي    ترامب: فرق فنية تجتمع في مصر لوضع التفاصيل النهائية لاتفاق غزة    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    عوقب بسببها بالسجن والتجريد من الحقوق.. حكاية فضل شاكر مع «جماعة الأسير»    هل استخدم منشار في قطعها؟.. تفاصيل غريبة عن سرقة اللوحة الأثرية الحجرية النادرة بسقارة (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6-10-2025 في محافظة الأقصر    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    تفاصيل الجلسة العاصفة بين حسين لبيب وجون إدوارد    خبر في الجول – اجتماع بين لبيب وجون إدوارد.. وانتظار عودة فيريرا لاتخاذ القرار المناسب    وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية يفتتحان عددًا من المشروعات التعليمية الجديدة    وفاة مسن داخل محكمة الإسكندرية أثناء نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه    تيسير بلا حدود.. السعودية تفتح أبواب العمرة أمام مسلمى العالم.. جميع أنواع التأشيرات يمكنها أداء المناسك بسهولة ويسر.. محللون: خطوة تاريخية تعزز رؤية 2030.. وتوفر رحلة إيمانية رقمية ميسّرة لضيوف الرحمن    هل يجوز استخدام تطبيقات تركيب صور البنات مع المشاهير؟.. دار الإفتاء تجيب    السويد: إذا صحت أنباء سوء معاملة إسرائيل لثونبرج فهذا خطير جدا    محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر قبل السفر للمغرب لملاقاة جيبوتى    آمال ماهر تتألق بأغانى قالوا بالكتير ولو كان بخاطرى وأنا بداية بدايتك بحفل عابدين    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    ما هي مراحل الولادة الطبيعية وطرق التعامل معها    مواقيت الصلاه غدا الإثنين 6 اكتوبرفى محافظة المنيا.... تعرف عليها    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية يضع أعلى أسعار ضريبية تهدد تنافسية الاقتصاد المصرى بالمنطقة
تلميذ "غالى" يتفوق عليه فى "الجباية" الخبراء: خطأ الحكومة سيؤدى الى اشتعال الأسعار دون تحقيق حصيلة لسد العجز
نشر في الوفد يوم 11 - 12 - 2012

أكد خبراء المجتمع الضريبى أن القرار الجمهورى برفع سعر الضريبة للعديد من السلع والانشطة يعتبر عودة صريحة لعصر الجباية التى كان يعانى منها المجتمع المصرى قبل الثورة. وانتقد الخبراء بشدة إعلان الحكومة للقرار ثم التراجع عنه قبل دراسته جيداً.
مؤكدين ان هذا التردد فى تطبيق القرار سيؤدى الى حدوث حالة ارتباك داخل الأسواق نتيجة لجوء التجار والمستثمرين الى تحصين انفسهم من تداعيات رفع سعر الضريبة ، وبالتالى فان الحكومة لن تحصل على فوائد القرار من الحصيلة الضريبية وفى المقابل تسببت فى رفع الاسعار بالأسواق وتحميل المستهلك بأعبائها. وكشف الخبراء أن القرار لم يتم إلغاؤه تماماً ولكن تم تأجيل تطبيقه ، مما يعنى أنه من الممكن تطبيقه فى اى وقت.
ومن جانبه أكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى أن الحكومة تبحث بالفعل عن موارد لسد العجز الرهيب فى الموازنة العامة للدولة ، ولكن هذا لا يعد مبرراً لاختيار التوقيت الحالى لتطبيق هذه الزيادة الضريبية ، حيث لن يتحمل المواطن العادى اعباء هذه الزيادات على الإطلاق. واشار «عبدالغنى» إلي ان القرار تم تجميده فقط والمجتمع التجارى والصناعى يستعد حالياً لتطبيقه فى أى يوم ، وبالتالى سيبدأون من الآن فى تخزين منتجاتهم ورفع اسعارها انتظارا لموعد التطبيق.
وأوضح أن القرار سيؤدى الى خروج 50 سلعة من سلع الجدول التى كان يفرض عليها ضريبة مبيعات بأسعار محددة ومبالغ قطعية لمرة واحدة لإخضاعها لسعر ضريبى جديد يستهدف زيادة الحصيلة فقط. وطالب عبدالغنى بضرورة فتح حوار مجتمعى يضم خبراء الضرائب والاقتصاد والمستثمرين من كافة الاتجاهات لدراسة مثل هذه القوانين وتأثيراتها قبل إعدادها والإعلان عنها حتى لا يتكرر هذا التخبط فى تنفيذ القرارات مرة أخرى.
ومن جانبه يشرح الخبير الضريبى عادل البكرى آثار ما تضمنه القرار مؤكداً أن القرار يقسم شريحة الضريبة على الإعلانات الى 10% لمن تبلغ مليون جنيه، و15% لما زادت علي المليون ووصلت الى 25 مليوناً ، و25% لمن تجاوزت أكثر من 25 مليون جنيه ، موضحاً ان الضريبة كانت موحدة بواقع 15% ، وهذا سيؤدى الى لجوء اصحاب القرار الاقتصادى الى بديلين ، الاول اضافة تكلفة الاعلانات الى سعر المنتج مما سيؤثر على المواطن المستهلك ، أو خفض تكلفة الدعاية والاعلان مما سيؤدى الى تراجع توزيع السلعة وبالتالى خفض الارباح التى ستؤدى بدورها الى خفض الحصيلة الضريبية !!
ويكشف بكرى عن خطر سيواجه الاقتصاد المصرى نتيجة هذا القرار ويتمثل فى ضعف الميزة التنافسية للسلع والانشطة المصرية بالمنطقة بعد رفع الضريبة الى 25% مما يجعلها أعلى سعر ضريبى بمنطقة الشرق الأوسط ، مشيرا الى توجيه رسالة سلبية للمستثمرين المحليين والاجانب بإخضاع الضرائب على الاندماج بين الشركات وعمل ضريبة على اعادة التقييم فى حالة تقسيم الشركات ، وعمل ضريبة على ارباح الاستحواذ سواء على اسهم الشركات المقيدة او غير المقيدة بالبورصة رغم اعفائها بالقانون ، بخلاف تهديد المشروعات الصغيرة بحرمانها من اعفاء الخمس السنوات للمشروعات الممولة من صندوق الاجتماعى وقصر الاعفاء على 50% من الارباح بحد اقصى 50 الف فقط، بالاضافة الى تجاهل المشروعات الممولة ذاتيا من تلك الاعفاءات!!.
وجاءت تبريرات وزير المالية ممتاز السعيد للقرار مؤكداً أنه كان يستهدف زيادة أسعار عدد من السلع ليس لها أى تأثير على المواطن، واوضح أنها زيادات نسبية لتتناسب مع الزيادة التى أقرها المنتج على المستهلك، واصفاً الزيادات الضريبية بانها زيادات طبيعية ، وبرر قائلاً ان التجار يرفعون الأسعار يومياً ولا يعترض المواطن!!.
وقال وزير المالية إن ضريبة المبيعات تعد أقل ضريبة فى العالم وتراعى محدودى الدخل ولا يمكن المساس بمحدودى الدخل. وحول العقل المدبر لهذه القرارات قال الوزير إنها أمور اقتصادية وليس قرارا من أحد ، مشيرا الى انه جاء بالتشاور مع مجلس الوزراء ووزارة المالية باعتباره برنامجا اقتصاديا للدولة وليس لصندوق النقد دخل فيه !!
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت القانون رقم 102 لسنة 2012، الخاص بتعديل القانون رقم 11 لسنة 91، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات يعد استجابة لشروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار. وتتعلق التعديلات بقانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية.
وتتمثل فى زيادة ضريبة المبيعات علي السجائر بنسبة 50% من سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى 250 قرشا على العبوة بالنسبة للسجائر المستوردة، وسيتم احتساب نفس نسبة الضريبة على السجائر المحلية مع إضافة 200 قرش فقط للعبوة. وفرض ضريبة جديدة على «البيرة» قدرها 200%، بحد أدنى 400 جنيه على «الهيكتو لتر» للمحلية الصنع أو المستوردة، وضريبة بنسبة 150% على المشروبات الكحولية بحد أدنى 15 جنيها على اللتر، سواء المحلي أو المستورد، وبالنسبة للمعسل والنشوق والمضغة والدخان تم فرض ضريبة بنسبة 150% للمحلي والمستورد.
كما فرض القانون بتعديلاته الجديدة ضريبة بنسبة 25% على المياه الغازية المحلية أو المستوردة.
كما تضمن القرار تعديلات قانون ضريبة الدمغة، وفرض ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها البنوك، وذلك بواقع 4 في الألف سنويا، على أن يلتزم البنك بسداد «واحد في الألف» على أعلى رصيد مدين خلال كل ربع سنة، وعلى أن يتم السداد خلال سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.
ونصت التعديلات أيضا على أن تكون الضريبة على الإعلانات بواقع 10% للإعلان حتى مليون جنيه، و 15% للإعلان من مليون جنيه وحتى 25 مليونا، و 25% للإعلانات التي تزيد علي 25 مليون جنيه. على أن يتم قيام كل جهة تقوم بالإعلان بإخطار مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها، موضحا بها الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه، ونصت التعديلات على أن الإعلانات المعفاة من الضريبة تشمل الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، وإعلانات التحذير، وإعلانات البيوع الجبرية، وإعلان طالب الحصول على عمل، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.
كما شمل القرار فرض ضريبة نوعية على التصاريح، مقدارها 90 قرشا على كل تصريح يصدر من أي سلطة إدارية، وعلى الرخص مقدارها 3 جنيهات على كل رخصة تصدر من أي سلطة إدارية، عدا رخص تختلف ضريبتها حسب نوعها، ومنها رخص كل من استغلال محاجر ومحال الملاهي والسينما، واستغلال مصنع طوب مقدارها 1000 جنيه سنويا، و ضريبة مقدارها 100 جنيه سنويا على ترخيص محل جزارة أو محل صناعي، و 18 جنيها لرخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها علي 15 طنا، و15 جنيها لرخصة سيارة نقل حمولتها تزيد على 5 أطنان، و 12 جنيها لكل من رخصة تسيير سيارة نقل حمولتها 5 أطنان فأقل، ورخصة تسيير سيارة ركوب أكثر من 4 «سلندرات» فأقل، ومثلها سنويا لرخصة محل عام وأخيرا 6 جنيهات لكل من رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة «سلندرات» فأقل، ورخصة لاستيراد أسلحة وذخائر أو نقلها، و30 جنيها لرخصة البناء.
ونص القرار على فرض ضريبة نوعية بواقع 3 جنيهات سنويا على توريد كل من المياه والكهرباء، و 3 قروش على كل كيلو وات من الكهرباء المستعملة للإضاءة في أي مكان، و6 مليم على كل متر مكعب من استهلاك الغاز المستخدم في غير الأغراض الصناعية، و25 قرشا زيادة على كل متر مكعب زيادة، و9 قروش على كل كيلو جرام من استهلاك البوتاجاز، و3 جنيهات للطن من استهلاك الغاز، والبوتاجاز في الأغراض الصناعية.
وفرض القانون ضريبة مقطوعة بنسبة 10%، على الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، من كل طرح على الأوراق المالية لأول مرة في البورصة، على أن تسري هذه الضريبة على الأرباح التي يحققها المقيمون وغير المقيمين في مصر. وتحتسب الضريبة على أساس الفرق بين سعر الاقتناء، أو القيمة الاسمية في حالة التأسيس وبين سعر الاستحواذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.