حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار ابراهيم اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة جلسة السبت المقبل ميعادًا لنظر الدعاوى المقامة لرد المحكمة من قبل محامي جماعة الإخوان. وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، قد قررت وقف نظر جميع الطعون، والتي يصل عددها 35 طعنًا، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإعلان الدستوري الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وإلغاء دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر موعده 15 ديسمبر الجاري، لحين الفصل في طلب الرد الذي تم إحالته للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري للفصل فيه. وكان محامو جماعة الإخوان المسلمين قد انتهوا من إجراءات طلب رد. ودفع محامو الجماعة ما يقرب من 74 ألف جنيه كرسوم ومصاريف. كما طالب محامو الجماعة برد المحكمة بكامل أعضائها، وهم المستشار فريد نزيه تناغو رئيس الدائرة، وعضويه المستشارين عبد المجيد أحمد حسن وسامى رمضان درويش وجابر محمد مرتضى ومحمد حازم البهنسى وأحمد محمد الأبياري وأحمد محمد السيد سماحة نواب رئيس المجلس. واستند محامو الجماعة على أنه سبق إبداء رأى السادة المستشارين أعضاء نادى قضاة مجلس الدولة الذي يمثل جميع القضاة المستشارين، في بيان نشر في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ووضح منه جلياً رأي المستشارين في الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 وموضوع الدعوى التي تنظرها الدائرة المطلوب ردها، ولم يثبت أن أحداً من أعضاء الدائرة المطلوب ردها قد اعترض على هذا البيان، أو تحفظ على ما ورد فيه، فيما يعنى التسليم بما ورد فيه من رأى في هذا الإعلان، الأمر الذى يتوافر معه إحدى الحالات التي تفقد القاضى صلاحية نظر الدعوى، والفضل فيه، وفقاً لنص قانون المرافعات، والتى تبرر رد القاضي عندما يبدي رأيًا في موضوع مطروح عليه في منازعة قضائية. كما أكدوا أن المستشار عبد المجيد أحمد حسن المقنن عندما كان رئيساً لهيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أبدى رأياً في التقارير المودعة في الطعون الخاصة بمجلس الشورى، والذي حصنها الإعلان الدستورى الأخير، وهذه التقارير مودعة في الطعن رقم 10627 لسنة 58 قضائية، والذي انتهى إلى إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة عدم دستورية في قانون انتخابات مجلس الشورى. وأضافت أسباب الرد أن المحكمة سبق لها بنفس التشكيل أنه أصدرت حكماً في الطعن رقم 45931 لسنة 66 ق يطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والذي قضى فيه بجلسة يوم 23 أكتوبر 2012 بوقف نظره، وإحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية القانون 79 لسنة 2012، وورد في حيثيات هذا الحكم رأى وموقف المحكمة واضحاً جلياً من الجمعية التأسيسية، وقرار تشكيلها بما يتوافق فيه سبب من أسباب رد المحكمة في نظر الدعوى، وفقاً لنص المادة الخامسة بالإعلان الدستور موضوع الطعن الماثل، فإن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية محصن، ولا يجوز لأي جهة قضائية بحله..