وفد البترول يبحث في نيقوسيا تنفيذ ربط الغاز القبرصي بالتسهيلات المصرية    د. خالد سعيد يكتب: إلى متى تستمر الحرب على غزة؟!    غلق طريق الإسكندرية الصحراوي من البوابات بسبب شبورة كثيفة تعوق الرؤية    قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة أثناء تشييع جنازة بولاية يوتا الأمريكية    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 8 يناير    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    ضبط 32 بلطجيا وهاربا من المراقبة و76 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 دعاوي قضائية تطالب بوقف الرئيس عن العمل
نشر في الوفد يوم 25 - 11 - 2012

انهالت الدعاوي القضائية المستعجلة من جهات مختلفة للمطالبة بإلغاء الاعلان الدستوري وايقاف قرارات رئيس الجمهورية الاخيرة. اتهمت الدعاوي التي بلغ عددها خمس دعاوي حتي مثول الطبعة الاولي
الرئيس محمد مرسي بمخالفة القسم الجمهوري. وأكدت عدم أحقيته في إصدار اعلانات دستورية أو قرارات ثورية.
حصلت «الوفد» علي صورة من الدعوي الاولي التي رفعها أحمد يحيي منسق عام ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعة والقانون دعوي قضائية حملت رقم 9477 أمام محكمة القضاء الاداري بالقاهرة، للمطالبة بايقاف الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عن عمله بعد حنثه باليمين الدستورية بصدوره الاعلان الدستوري الاخير.
وطالبت الدعوي بوقف تنفيذ الاعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية واصفة اياه بالخطر علي النظام المدني، وهو ما يؤدي الي الانفراد بالسلطة والاستئثار بها بما يتناقض مع أهداف الثورة والاصول الديمقراطية التي اجتمعت عليها الأنظمة الحاكمة والدساتير في العالم.
وجاء في عريضة الدعوي «لما كان هذا الاعلان الدستوري باطلاً ومنعدماً وفيه اغتصاب للسلطات ونسف لمفهوم الدولة والشرعية بل انه يعد انقلاباً كاملاً علي الشرعية واستحواذاً غاشماً علي كافة سلطات الدولة ويصنع ديكتاتوراً لم تعرف مصر له نظيراً ولا العهود البائدة إلا أيام هتلر النازي الذي جلب الخراب والدمار لشعبه ولشعوب العالم أجمع حيث كرس رئيس الجمهورية المطعون ضده الي حكم الفرد المطلق بل انه تاجر بدماء الشهداء والمصابين عن طريق تمرير مطلب ثوري وسط أزمة من القرارات الاستبدادية الفاشية النازية.
وقالت الدعوي ان الاعلان الدستوري المطعون عليه جاء مخالفاً للسوابق الدستورية والقضائية والقانونية بشأن حق التقاضي وبشأن عدم جواز تحصين القرارات الادارية، خاصة «المادة 21 من الاعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في 19 مارس 2011 علي أن «التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء الي قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار اداري من رقابة القضاء».
وأضافت الدعوي ان الاعلان مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون وجاء فيها «ان الاعلان الدستوري المطعون عليه باطل، لان من أصدره ليس له ولاية في اصداره».
ومن جانبه أقام المركز العربي للنزاهة والشفافية أمس دعوي قضائية أخري تحمل رقم 9242 لسنة 67 للطعن علي الاعلان الدستوري الجديد الذي أصدره رئيس الجمهورية، وتتهم فيه مرسي بأنه أسقط دولة القانون والدستور وانقلب علي الشرعية باصداره بهذه القرارات التي حولت الرئيس الي إله لا تراجع قراراته ومحاولة لبناء نظام ديكتاتوري لم يسبق له مثيل.
وتقول الدعوي التي حصلت «الوفد» علي نسخة منها انه بتاريخ 22/11/2012 فاجأ الرئيس مرسي الشعب المصري باصدار ما أسماه إعلاناً دستورياً تعاد بموجبه التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل واصابة المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل النظام السابق، وذلك وفقاً لقانون حماية الثورة وانتقدت الدعوي تحصين الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الجمهورية منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة في 30 يونيو 2012 باعتبارها نافذة بذاتها وغير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الالغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
وتستنكر الدعوي التي أقامها شحاتة أبو شعير المحامي وصابر عمار أمين عام اتحاد المحامين العرب التعدي علي السلطة القضائية وتحصين مجلس الشوري والجمعية التأسيسية ضد الدعاوي القضائية المتداولة في المحاكم. وتشير الدعوي الي أن القرارات الصادرة من شخص رئيس الجمهورية لا ترقي الي مرتبة الدستور، وذلك لانها لم تصدر عن السلطة التأسيسية كما هو الحال إبان المجلس العسكري كما أن كل هذه القرارات تخالف القواعد الدستورية وتخالف كل الاعراف وتهدم فكرة سيادة القانون، فقيام الرئيس بتحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء الاداري والمحكمة الدستورية العليا هدم للشرعية التي أقسم علي احترامها، حينما يقول في قسمه «أحترم الدستور والقانون وما حدث من الرئيس ليس صيغة دستورية ولا ترقي أن تكون اعلاناً دستورياً».
وأكدت الدعوي ان هذا القرار هو إسقاط لدولة القانون والدستور وانقلاب علي الشرعية وجعل الرئيس بمثابة الإله الذي لا تراجع قراراته، مؤكدة اننا أمام محاولة لإسقاط الدولة المصرية وبناء نظام ديكتاتوري لم يسبق له مثيل في مصر.
ووصفت الدعوي القرار بالضربة القاصمة لاستقلال القضاء المصري ولكل المؤسسات الديمقراطية في المجتمع ويمثل انتقاصاً لاستقلال القضاء وتدخلاً في شئونه الي جانب مساسه بحرية الرأي والتعبير، كما انه يمثل تجريفاً لدولة القانون ويخالف مبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية» امتلكها المجلس العسكري فور توليه ادارة شئون البلاد عقب تنحي الرئيس السابق، وهي السلطة التي تسمح باصدار اعلانات دستورية أو مراسيم بقوانين أو أي تعديل علي قانون بعينه.. مضيفة ان مرسي هو رئيس منتخب يمثل السلطة التنفيذية، ويمتلك فقط بعض الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التشريعية نتيجة غياب مجلس الشعب، ولا يجوز له أو لأي سلطة أخري أن تصدر أية اعلانات دستورية، كما أكدت الدعوي القضائية ان الشرعية الثورية انتهت بانتخابه رئيساً للجمهورية ولم تعد هناك شرعية ثورية أيضاً تعطي له حق اصدار اعلان دستوري جديد.
ومن جهة أخري، استشهدت الدعوي برأي المستشار ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري، الذي قال فيها ان النصوص الدستورية لا يجوز لها أن تكبل السلطة القضائية عن ممارسة دورها ومنعها من التصدي لاختصاصها، لان منع السلطات القضائية عن اختصاصها فضلاً عن أن سن اعلان دستوري لا يجوز أن يمس الاختصاص المقرر لمجلس الدولة القاضي للمشروعية، في ظل دعاوي منظورة بالفعل أمامه تتعلق بالجمعية التأسيسية ولا يجوز تحصين أي قرارات من اختصاص القضاء بالفصل فيها.
وأكد عكاشة ان الدستور الساقط «دستور 71» لم يكن يتيح تحصين قرارات معينة ذلك، كما ان الاعلان الدستوري المؤقت نص علي عدم جواز تحصين أي قرار من الطعن عليه، بالاضافة الي أن مشروع الدستور الحالي المنظور أمام الجمعية التأسيسية يحظر ذات الامر.
أما عن المادة التي أصدرها مرسي والتي نصت علي أن لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الامة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الاجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر علي النحو الذي ينظمه القانون، فوصفها المستشار حمدي ياسين عكاشة بأنها تشبه المادة 74 من دستور 71 والتي كانت تعطي للرئيس السابق حسني مبارك هذا الحق وكانت إحدي أهم المواد التي قامت من أجلها الثورة.
ومن ناحية المشروعية القانونية والدستورية فان الرئيس مرسي الذي أقيم ضده الدعوي لا يملك حق اصدار اعلانات دستورية جديدة، لانه لا يملك حالياً السلطة «التأسيسية» التي كان يملكها المجلس العسكري وتملكها الآن الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور، وبالتالي فان هذه القرارات تخرج علي نطاق الشرعية الدستورية، مشيراً إلي ان السلطة التأسيسية امتلكها المجلس العسكري فور توليه ادارة شئون البلاد عقب تنحي الرئيس السابق، وهي السلطة التي تسمح باصدار اعلانات دستورية أو مراسيم بقوانين أو أي تعديل علي قانون بعينه.. أما مرسي فهو رئيس منتخب يمثل السلطة التنفيذية، ويمتلك فقط بعض الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التشريعية نتيجة غياب مجلس الشعب، ولا يجوز له أو لأي سلطة أخري أن تصدر أية إعلانات دستورية.
طالب الطاعنان بتحديد أقرب جلسة ممكنة للحكم لهما وبصفة مستعجلة ووقف تنفيذ ما سمي بالإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21/11/2012 من رئيس الجمهورية، ومع ما يترتب علي ذلك من آثار سلبية علي الشعب المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.