مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: أؤيد خروج الدولة من الصناعات إلا إذا كان هناك مبرر    9 شهداء بينهم رضيعة جراء قصف الاحتلال منزلين في حي التفاح شرق غزة    روسيا: مقترح بوتين للسلام مع أوكرانيا ليس مهلة محددة.. ونحذر من رفضه    عصام مرعي: الزمالك ظهر بشخصيته أمام سيراميكا.. ومغادرة سامسون غير مؤثرة    «هذه أولويتي».. محمد شريف يكشف موقفه من الانضمام إلى الزمالك    استشاري أمراض جلدية يحذر من التعرض للشمس في هذا الوقت    السعودية تعلن اكتمال تفويج الحجاج إلى منى وبدء تصعيدهم على عرفات    لطيفة تتحدث عن وفاة والدتها لأول مرة    مدير المسرح القومي: الحضور يكون كامل العدد في الأعياد.. وعروضنا ترسم البهجة    تتعاون فيه مع القيصر.. لطيفة: طرح ألبومي الجديد خلال موسم عيد الأضحى    دعاء يوم عرفة مستجاب.. «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» ردده الآن بعد أذان الفجر    يوم عرفة 2024.. أفضل الأعمال المستحبة وخير الدعاء المستجاب وكيفية اغتنامه    «البحوث الإسلامية» يوضح أفضل كلمات دعاء فجر يوم عرفة: احرص عليها    «كاف» يعتمد دورات تدريبية في مصر لرخص المدربين بينها «المسار السريع»    لأول مرة.. كارت ذكي مع حجاج السياحة به تليفونات البعثة الطبية وموقعها الجغرافي    «زي النهارده».. وفاة وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل 15 يونيو 2009    الحجاج في منى يوم التروية.. ومشعر عرفات يتأهب لاستقبالهم    بدء صرف الخبز المدعم للمصطافين بمصيف بلطيم في كفر الشيخ غدا    إحدى أوائل الثانوية العامة: كنت أسمع القرآن الكريم بعد مراجعة المادة حتى أهدأ    عيار 21 يعود لسابق عهده في وقفة عرفات.. أسعار الذهب اليوم بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    «الصحة العالمية» تعبر عن قلقها بشأن الأزمة الصحية المتزايدة في الضفة الغربية    وفاة الكاتب السوري فؤاد حميرة نتيجة أزمة قلبية حادة    حظك اليوم برج الأسد السبت 15-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    محامي سعد أسامة يكشف مفاجأة عن واقعة الصفعة: «عمرو دياب اللي طلب منه» (فيديو)    «سلوكي كان غلط».. تصريح مفاجئ من شوبير على أحمد الطيب    «زي النهارده».. مقتل المناضل شهدى عطية أثناء تعذيبه في المعتقل 15 يونيو 1960    بتوقيع محمد سامي.. عمرو سعد يشارك في دراما رمضان 2025    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية الأسبوع السبت 15 يونيو 2024    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء في بداية الأسبوع السبت 15 يونيو 2024    «الجهل ليس له دواء».. نجم الزمالك السابق ينتقد عدم اختيار عبدالله السعيد رجل المبارة    تعرف على مجموعة تساف 9 الإسرائيلية التي عاقبتها واشنطن    متى يكون الدين الخارجي في مرحلة آمنة؟.. وزير المالية الأسبق يكشف    فيلكومن أوروبا    سباليتي: العمالقة والأبطال لا يخشون خوض مباراة كرة قدم.. وألبانيا فريق صعب    مصرع طفلة وشقيقتها الرضيعة سقطتا من شرفة منزلهما بالشرقية    ألمانيا تكتسح اسكتلندا بخماسية في افتتاح اليورو    النصر يغري ريال مدريد ب 100 مليون لضم مدافعه    محافظ الغربية يواصل متابعة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك    الإفتاء تؤكد: برُّ الوالدين أحد أسباب تكفير الذنوب    إذا أردت ثواب يوم عرفة افعل هذه الأمور    نصائح لتجنب الأضرار الصحية لطقوس الطعام في عيد الأضحى    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى حفل تخرج الكلية المعمدانية    بملابس الإحرام.. الرئيس السيسي يصل جدة لأداء مناسك الحج (فيديو)    توجيه عاجل من رئيس جامعة الأزهر لعمداء الكليات بشأن نتائج الفرق النهائية    صيام يوم عرفة، أشياء لا تتناولها في السحور للتغلب على درجة الحرارة    عاجل| القطاع العائلي في مصر يستحوذ على 58% من إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في البنوك    نقيب الإعلاميين يهنئ السيسي بحلول عيد الأضحى    غارات صهيونية على قطاع غزة مع استمرار فشل محادثات الهدنة.. بايدن يتهم حماس بأنها العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق.. والاحتلال يستولى على أموال السلطة الفلسطينية    كيف تساعد مريض الزهايمر للحفاظ على نظام غذائي صحي؟    «صيام»: نطبق استراتيجية متكاملة لتعريف المواطنين بمشروع الضبعة النووي| فيديو    «التنسيقية».. مصنع السياسة الوطنية    الجيش الإسرائيلي يعلن رصد 35 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان    وكيل «الصحة» بمطروح: تطوير «رأس الحكمة المركزي» لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين    ماذا يحدث للجسم عند تناول الفتة والرقاق معا؟    وزير الري يوجه برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات خلال العيد    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكبير بالمحلة    ماس كهربائي كلمة السر في اشتعال حريق بغية حمام في أوسيم    كتل هوائية ساخنة تضرب البلاد.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 دعاوي قضائية تطالب بوقف الرئيس عن العمل
نشر في الوفد يوم 25 - 11 - 2012

انهالت الدعاوي القضائية المستعجلة من جهات مختلفة للمطالبة بإلغاء الاعلان الدستوري وايقاف قرارات رئيس الجمهورية الاخيرة. اتهمت الدعاوي التي بلغ عددها خمس دعاوي حتي مثول الطبعة الاولي
الرئيس محمد مرسي بمخالفة القسم الجمهوري. وأكدت عدم أحقيته في إصدار اعلانات دستورية أو قرارات ثورية.
حصلت «الوفد» علي صورة من الدعوي الاولي التي رفعها أحمد يحيي منسق عام ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعة والقانون دعوي قضائية حملت رقم 9477 أمام محكمة القضاء الاداري بالقاهرة، للمطالبة بايقاف الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عن عمله بعد حنثه باليمين الدستورية بصدوره الاعلان الدستوري الاخير.
وطالبت الدعوي بوقف تنفيذ الاعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية واصفة اياه بالخطر علي النظام المدني، وهو ما يؤدي الي الانفراد بالسلطة والاستئثار بها بما يتناقض مع أهداف الثورة والاصول الديمقراطية التي اجتمعت عليها الأنظمة الحاكمة والدساتير في العالم.
وجاء في عريضة الدعوي «لما كان هذا الاعلان الدستوري باطلاً ومنعدماً وفيه اغتصاب للسلطات ونسف لمفهوم الدولة والشرعية بل انه يعد انقلاباً كاملاً علي الشرعية واستحواذاً غاشماً علي كافة سلطات الدولة ويصنع ديكتاتوراً لم تعرف مصر له نظيراً ولا العهود البائدة إلا أيام هتلر النازي الذي جلب الخراب والدمار لشعبه ولشعوب العالم أجمع حيث كرس رئيس الجمهورية المطعون ضده الي حكم الفرد المطلق بل انه تاجر بدماء الشهداء والمصابين عن طريق تمرير مطلب ثوري وسط أزمة من القرارات الاستبدادية الفاشية النازية.
وقالت الدعوي ان الاعلان الدستوري المطعون عليه جاء مخالفاً للسوابق الدستورية والقضائية والقانونية بشأن حق التقاضي وبشأن عدم جواز تحصين القرارات الادارية، خاصة «المادة 21 من الاعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في 19 مارس 2011 علي أن «التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء الي قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار اداري من رقابة القضاء».
وأضافت الدعوي ان الاعلان مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون وجاء فيها «ان الاعلان الدستوري المطعون عليه باطل، لان من أصدره ليس له ولاية في اصداره».
ومن جانبه أقام المركز العربي للنزاهة والشفافية أمس دعوي قضائية أخري تحمل رقم 9242 لسنة 67 للطعن علي الاعلان الدستوري الجديد الذي أصدره رئيس الجمهورية، وتتهم فيه مرسي بأنه أسقط دولة القانون والدستور وانقلب علي الشرعية باصداره بهذه القرارات التي حولت الرئيس الي إله لا تراجع قراراته ومحاولة لبناء نظام ديكتاتوري لم يسبق له مثيل.
وتقول الدعوي التي حصلت «الوفد» علي نسخة منها انه بتاريخ 22/11/2012 فاجأ الرئيس مرسي الشعب المصري باصدار ما أسماه إعلاناً دستورياً تعاد بموجبه التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل واصابة المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل النظام السابق، وذلك وفقاً لقانون حماية الثورة وانتقدت الدعوي تحصين الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الجمهورية منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة في 30 يونيو 2012 باعتبارها نافذة بذاتها وغير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الالغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
وتستنكر الدعوي التي أقامها شحاتة أبو شعير المحامي وصابر عمار أمين عام اتحاد المحامين العرب التعدي علي السلطة القضائية وتحصين مجلس الشوري والجمعية التأسيسية ضد الدعاوي القضائية المتداولة في المحاكم. وتشير الدعوي الي أن القرارات الصادرة من شخص رئيس الجمهورية لا ترقي الي مرتبة الدستور، وذلك لانها لم تصدر عن السلطة التأسيسية كما هو الحال إبان المجلس العسكري كما أن كل هذه القرارات تخالف القواعد الدستورية وتخالف كل الاعراف وتهدم فكرة سيادة القانون، فقيام الرئيس بتحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء الاداري والمحكمة الدستورية العليا هدم للشرعية التي أقسم علي احترامها، حينما يقول في قسمه «أحترم الدستور والقانون وما حدث من الرئيس ليس صيغة دستورية ولا ترقي أن تكون اعلاناً دستورياً».
وأكدت الدعوي ان هذا القرار هو إسقاط لدولة القانون والدستور وانقلاب علي الشرعية وجعل الرئيس بمثابة الإله الذي لا تراجع قراراته، مؤكدة اننا أمام محاولة لإسقاط الدولة المصرية وبناء نظام ديكتاتوري لم يسبق له مثيل في مصر.
ووصفت الدعوي القرار بالضربة القاصمة لاستقلال القضاء المصري ولكل المؤسسات الديمقراطية في المجتمع ويمثل انتقاصاً لاستقلال القضاء وتدخلاً في شئونه الي جانب مساسه بحرية الرأي والتعبير، كما انه يمثل تجريفاً لدولة القانون ويخالف مبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية» امتلكها المجلس العسكري فور توليه ادارة شئون البلاد عقب تنحي الرئيس السابق، وهي السلطة التي تسمح باصدار اعلانات دستورية أو مراسيم بقوانين أو أي تعديل علي قانون بعينه.. مضيفة ان مرسي هو رئيس منتخب يمثل السلطة التنفيذية، ويمتلك فقط بعض الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التشريعية نتيجة غياب مجلس الشعب، ولا يجوز له أو لأي سلطة أخري أن تصدر أية اعلانات دستورية، كما أكدت الدعوي القضائية ان الشرعية الثورية انتهت بانتخابه رئيساً للجمهورية ولم تعد هناك شرعية ثورية أيضاً تعطي له حق اصدار اعلان دستوري جديد.
ومن جهة أخري، استشهدت الدعوي برأي المستشار ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري، الذي قال فيها ان النصوص الدستورية لا يجوز لها أن تكبل السلطة القضائية عن ممارسة دورها ومنعها من التصدي لاختصاصها، لان منع السلطات القضائية عن اختصاصها فضلاً عن أن سن اعلان دستوري لا يجوز أن يمس الاختصاص المقرر لمجلس الدولة القاضي للمشروعية، في ظل دعاوي منظورة بالفعل أمامه تتعلق بالجمعية التأسيسية ولا يجوز تحصين أي قرارات من اختصاص القضاء بالفصل فيها.
وأكد عكاشة ان الدستور الساقط «دستور 71» لم يكن يتيح تحصين قرارات معينة ذلك، كما ان الاعلان الدستوري المؤقت نص علي عدم جواز تحصين أي قرار من الطعن عليه، بالاضافة الي أن مشروع الدستور الحالي المنظور أمام الجمعية التأسيسية يحظر ذات الامر.
أما عن المادة التي أصدرها مرسي والتي نصت علي أن لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الامة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الاجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر علي النحو الذي ينظمه القانون، فوصفها المستشار حمدي ياسين عكاشة بأنها تشبه المادة 74 من دستور 71 والتي كانت تعطي للرئيس السابق حسني مبارك هذا الحق وكانت إحدي أهم المواد التي قامت من أجلها الثورة.
ومن ناحية المشروعية القانونية والدستورية فان الرئيس مرسي الذي أقيم ضده الدعوي لا يملك حق اصدار اعلانات دستورية جديدة، لانه لا يملك حالياً السلطة «التأسيسية» التي كان يملكها المجلس العسكري وتملكها الآن الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور، وبالتالي فان هذه القرارات تخرج علي نطاق الشرعية الدستورية، مشيراً إلي ان السلطة التأسيسية امتلكها المجلس العسكري فور توليه ادارة شئون البلاد عقب تنحي الرئيس السابق، وهي السلطة التي تسمح باصدار اعلانات دستورية أو مراسيم بقوانين أو أي تعديل علي قانون بعينه.. أما مرسي فهو رئيس منتخب يمثل السلطة التنفيذية، ويمتلك فقط بعض الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التشريعية نتيجة غياب مجلس الشعب، ولا يجوز له أو لأي سلطة أخري أن تصدر أية إعلانات دستورية.
طالب الطاعنان بتحديد أقرب جلسة ممكنة للحكم لهما وبصفة مستعجلة ووقف تنفيذ ما سمي بالإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21/11/2012 من رئيس الجمهورية، ومع ما يترتب علي ذلك من آثار سلبية علي الشعب المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.