انهالت الدعاوي القضائية المستعجلة من جهات مختلفة للمطالبة بإلغاء الاعلان الدستوري وايقاف قرارات رئيس الجمهورية الاخيرة. اتهمت الدعاوي التي بلغ عددها خمس دعاوي حتي مثول الطبعة الاولي الرئيس محمد مرسي بمخالفة القسم الجمهوري. وأكدت عدم أحقيته في إصدار اعلانات دستورية أو قرارات ثورية. حصلت «الوفد» علي صورة من الدعوي الاولي التي رفعها أحمد يحيي منسق عام ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعة والقانون دعوي قضائية حملت رقم 9477 أمام محكمة القضاء الاداري بالقاهرة، للمطالبة بايقاف الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عن عمله بعد حنثه باليمين الدستورية بصدوره الاعلان الدستوري الاخير. وطالبت الدعوي بوقف تنفيذ الاعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية واصفة اياه بالخطر علي النظام المدني، وهو ما يؤدي الي الانفراد بالسلطة والاستئثار بها بما يتناقض مع أهداف الثورة والاصول الديمقراطية التي اجتمعت عليها الأنظمة الحاكمة والدساتير في العالم. وجاء في عريضة الدعوي «لما كان هذا الاعلان الدستوري باطلاً ومنعدماً وفيه اغتصاب للسلطات ونسف لمفهوم الدولة والشرعية بل انه يعد انقلاباً كاملاً علي الشرعية واستحواذاً غاشماً علي كافة سلطات الدولة ويصنع ديكتاتوراً لم تعرف مصر له نظيراً ولا العهود البائدة إلا أيام هتلر النازي الذي جلب الخراب والدمار لشعبه ولشعوب العالم أجمع حيث كرس رئيس الجمهورية المطعون ضده الي حكم الفرد المطلق بل انه تاجر بدماء الشهداء والمصابين عن طريق تمرير مطلب ثوري وسط أزمة من القرارات الاستبدادية الفاشية النازية. وقالت الدعوي ان الاعلان الدستوري المطعون عليه جاء مخالفاً للسوابق الدستورية والقضائية والقانونية بشأن حق التقاضي وبشأن عدم جواز تحصين القرارات الادارية، خاصة «المادة 21 من الاعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في 19 مارس 2011 علي أن «التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء الي قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار اداري من رقابة القضاء». وأضافت الدعوي ان الاعلان مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون وجاء فيها «ان الاعلان الدستوري المطعون عليه باطل، لان من أصدره ليس له ولاية في اصداره». ومن جانبه أقام المركز العربي للنزاهة والشفافية أمس دعوي قضائية أخري تحمل رقم 9242 لسنة 67 للطعن علي الاعلان الدستوري الجديد الذي أصدره رئيس الجمهورية، وتتهم فيه مرسي بأنه أسقط دولة القانون والدستور وانقلب علي الشرعية باصداره بهذه القرارات التي حولت الرئيس الي إله لا تراجع قراراته ومحاولة لبناء نظام ديكتاتوري لم يسبق له مثيل. وتقول الدعوي التي حصلت «الوفد» علي نسخة منها انه بتاريخ 22/11/2012 فاجأ الرئيس مرسي الشعب المصري باصدار ما أسماه إعلاناً دستورياً تعاد بموجبه التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل واصابة المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل النظام السابق، وذلك وفقاً لقانون حماية الثورة وانتقدت الدعوي تحصين الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الجمهورية منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة في 30 يونيو 2012 باعتبارها نافذة بذاتها وغير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الالغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية. وتستنكر الدعوي التي أقامها شحاتة أبو شعير المحامي وصابر عمار أمين عام اتحاد المحامين العرب التعدي علي السلطة القضائية وتحصين مجلس الشوري والجمعية التأسيسية ضد الدعاوي القضائية المتداولة في المحاكم. وتشير الدعوي الي أن القرارات الصادرة من شخص رئيس الجمهورية لا ترقي الي مرتبة الدستور، وذلك لانها لم تصدر عن السلطة التأسيسية كما هو الحال إبان المجلس العسكري كما أن كل هذه القرارات تخالف القواعد الدستورية وتخالف كل الاعراف وتهدم فكرة سيادة القانون، فقيام الرئيس بتحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء الاداري والمحكمة الدستورية العليا هدم للشرعية التي أقسم علي احترامها، حينما يقول في قسمه «أحترم الدستور والقانون وما حدث من الرئيس ليس صيغة دستورية ولا ترقي أن تكون اعلاناً دستورياً». وأكدت الدعوي ان هذا القرار هو إسقاط لدولة القانون والدستور وانقلاب علي الشرعية وجعل الرئيس بمثابة الإله الذي لا تراجع قراراته، مؤكدة اننا أمام محاولة لإسقاط الدولة المصرية وبناء نظام ديكتاتوري لم يسبق له مثيل في مصر. ووصفت الدعوي القرار بالضربة القاصمة لاستقلال القضاء المصري ولكل المؤسسات الديمقراطية في المجتمع ويمثل انتقاصاً لاستقلال القضاء وتدخلاً في شئونه الي جانب مساسه بحرية الرأي والتعبير، كما انه يمثل تجريفاً لدولة القانون ويخالف مبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية» امتلكها المجلس العسكري فور توليه ادارة شئون البلاد عقب تنحي الرئيس السابق، وهي السلطة التي تسمح باصدار اعلانات دستورية أو مراسيم بقوانين أو أي تعديل علي قانون بعينه.. مضيفة ان مرسي هو رئيس منتخب يمثل السلطة التنفيذية، ويمتلك فقط بعض الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التشريعية نتيجة غياب مجلس الشعب، ولا يجوز له أو لأي سلطة أخري أن تصدر أية اعلانات دستورية، كما أكدت الدعوي القضائية ان الشرعية الثورية انتهت بانتخابه رئيساً للجمهورية ولم تعد هناك شرعية ثورية أيضاً تعطي له حق اصدار اعلان دستوري جديد. ومن جهة أخري، استشهدت الدعوي برأي المستشار ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري، الذي قال فيها ان النصوص الدستورية لا يجوز لها أن تكبل السلطة القضائية عن ممارسة دورها ومنعها من التصدي لاختصاصها، لان منع السلطات القضائية عن اختصاصها فضلاً عن أن سن اعلان دستوري لا يجوز أن يمس الاختصاص المقرر لمجلس الدولة القاضي للمشروعية، في ظل دعاوي منظورة بالفعل أمامه تتعلق بالجمعية التأسيسية ولا يجوز تحصين أي قرارات من اختصاص القضاء بالفصل فيها. وأكد عكاشة ان الدستور الساقط «دستور 71» لم يكن يتيح تحصين قرارات معينة ذلك، كما ان الاعلان الدستوري المؤقت نص علي عدم جواز تحصين أي قرار من الطعن عليه، بالاضافة الي أن مشروع الدستور الحالي المنظور أمام الجمعية التأسيسية يحظر ذات الامر. أما عن المادة التي أصدرها مرسي والتي نصت علي أن لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الامة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الاجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر علي النحو الذي ينظمه القانون، فوصفها المستشار حمدي ياسين عكاشة بأنها تشبه المادة 74 من دستور 71 والتي كانت تعطي للرئيس السابق حسني مبارك هذا الحق وكانت إحدي أهم المواد التي قامت من أجلها الثورة. ومن ناحية المشروعية القانونية والدستورية فان الرئيس مرسي الذي أقيم ضده الدعوي لا يملك حق اصدار اعلانات دستورية جديدة، لانه لا يملك حالياً السلطة «التأسيسية» التي كان يملكها المجلس العسكري وتملكها الآن الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور، وبالتالي فان هذه القرارات تخرج علي نطاق الشرعية الدستورية، مشيراً إلي ان السلطة التأسيسية امتلكها المجلس العسكري فور توليه ادارة شئون البلاد عقب تنحي الرئيس السابق، وهي السلطة التي تسمح باصدار اعلانات دستورية أو مراسيم بقوانين أو أي تعديل علي قانون بعينه.. أما مرسي فهو رئيس منتخب يمثل السلطة التنفيذية، ويمتلك فقط بعض الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التشريعية نتيجة غياب مجلس الشعب، ولا يجوز له أو لأي سلطة أخري أن تصدر أية إعلانات دستورية. طالب الطاعنان بتحديد أقرب جلسة ممكنة للحكم لهما وبصفة مستعجلة ووقف تنفيذ ما سمي بالإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21/11/2012 من رئيس الجمهورية، ومع ما يترتب علي ذلك من آثار سلبية علي الشعب المصري.