رئيس «الشيوخ»: المجلس قدم 17 دراسة أثر تشريعي ساهمت في كشف أوجه القصور بالتشريعات    4 توصيات للجنة العامة ب"النواب" حول اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية    «الشيوخ» يوافق على استقالة 14 عضوا لرغبتهم الترشح في انتخابات مجلس النواب    رئيس مجلس النواب: ذكرى أكتوبر ملحمة خالدة وروحها تتجدد في معركة البناء والتنمية    المستشار ناصر رضا عبدالقادر أمينًا عامًا جديدًا لمجلس الدولة    سباق مبكر على مقاعد النواب فى الأقصر .. السوشيال ميديا تشعل المنافسة    اليورو يواصل التراجع بمنتصف التعاملات اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 أمام الجنيه    استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الإسكندرية اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025    السفير التشيكي يزور دير المحرق بالقوصية ضمن جولته بمحافظة أسيوط    الحكومة تُحذر المتعدين على أراضى طرح النهر من غمرها بالمياه    الرقابة المالية: 773 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لها بنهاية يوليو 2025    قناة السويس 2025.. عبور 661 سفينة إضافية وتقدم 3 مراكز عالميًا وزيادة الطاقة الاستيعابية ب8 سفن    الجيش الإسرائيلى ينفى دخول سفن "أسطول الصمود" للمياه الإقليمية قبالة غزة    الصحة بغزة: الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي أصبح خطيرا جدًا    4 إصابات جراء هجوم بسكين خارج كنيس يهودى شمال مانشستر    زيلينسكي يحذر أوروبا: روسيا قادرة على انتهاك المجال الجوي «في أي مكان»    فى ذروة موسم الحصاد.. الإغلاق الحكومى يعمق أزمات المزارعين الأمريكيين    من هم شباب حركة جيل زد 212 المغربية.. وما الذي يميزهم؟    الأهلي يطمئن على جاهزية الشحات للمشاركة أمام كهرباء الإسماعيلية    أحمد حمدى يقترب من المشاركة مع الزمالك فى غياب السعيد    ياسين منصور وعبدالحفيظ ونجل العامري وجوه جديدة.. الخطيب يكشف عن قائمته في انتخابات الأهلي    شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلى مع المدرب الأجنبى    حمادة عبد البارى يعود لمنصب رئاسة الجهاز الإدارى لفريق يد الزمالك    الداخلية تطيح بعصابة مخدرات ظهرت فى مقطع على مواقع التواصل الاجتماعى    "سحر باللبن".. مشادة سيدة و"سلفتها" تنتهى بضبطهما بعد تهديدات بأعمال الدجل    " تعليم الإسكندرية" تحقق فى مشاجرة بين أولياء أمور بمدرسة شوكت للغات    كشف غموض العثور على جثة رضيع داخل كيس قمامة بأحد شوارع شبرا الخيمة    الثقافة والإسكان تتعاون فى إضاءة البرج الأيقوني..وفرحت مصر – 6 أكتوبر    القومي للسينما يعلن عن مسابقة سيناريو ضمن مشروع "جيل واعي – وطن أقوى"    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    بعد انفصال 4 سنوات.. ليلى عبداللطيف تتوقع عودة ياسمين صبري ل أحمد أبوهشيمة    "نرعاك فى مصر" تفوز بالجائزة البلاتينية للرعاية المتمركزة حول المريض    الاستجابة ل3307 استغاثات خلال 3 أشهر.. مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا    حقيقة انتشار فيروس HFMD في المدراس.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل    إنقاذ حياة طفلين رضيعين ابتلعا لب وسودانى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها    أسماء الأدوية المسحوبة من السوق.. أبرزها مستحضرات تجميل وخافض حرارة    الكشف والعلاج مجانًا.. جامعة بنها تواصل فعاليات مبادرة «لمسة وفاء» لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    رئيس الوزراء: الصحة والتعليم و"حياة كريمة" فى صدارة أولويات عمل الحكومة    مبابي يقود قائمة يويفا.. وصراع شرس مع هالاند وهويلوند على لاعب الأسبوع    مبابي ينصف جبهة حكيمي بعد تألقه اللافت أمام برشلونة    في أول عرضه.. ماجد الكدواني يتصدر إيرادات السينما بفيلم فيها إيه يعني    احتفالات قصور الثقافة بنصر أكتوبر.. 500 فعالية بالمحافظات تعكس دور الثقافة في ترسيخ الهوية المصرية    الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لوثائق صناديق الملكية الخاصة    مفهوم "الانتماء والأمن القومي" في مناقشات ملتقى شباب المحافظات الحدودية بالفيوم    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    حقيقة فتح مفيض توشكى والواحات لتصريف مياه سد النهضة.. توضيح من خبير جيولوجي    أرتيتا: جيوكيريس يتحسن باستمرار حتى وإن لم يسجل    الداخلية تكتب فصلًا جديدًا فى معركة حماية الوطن سقوط إمبراطوريات السموم بالقاهرة والجيزة والبحيرة والإسكندرية    الداخلية تضبط 100 حالة تعاطٍ للمخدرات وقرابة 100 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    مصرع وإصابة 11 شخصا إثر حريق هائل يلتهم عقارًا في فيصل    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    بقرار جمهوري، مجلس الشيوخ يفتتح اليوم دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي    ترامب يقرر اعتبار أي هجوم على قطر هجومًا على أمريكا    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 دعاوي قضائية تطالب بوقف الرئيس عن العمل
نشر في الوفد يوم 25 - 11 - 2012

انهالت الدعاوي القضائية المستعجلة من جهات مختلفة للمطالبة بإلغاء الاعلان الدستوري وايقاف قرارات رئيس الجمهورية الاخيرة. اتهمت الدعاوي التي بلغ عددها خمس دعاوي حتي مثول الطبعة الاولي
الرئيس محمد مرسي بمخالفة القسم الجمهوري. وأكدت عدم أحقيته في إصدار اعلانات دستورية أو قرارات ثورية.
حصلت «الوفد» علي صورة من الدعوي الاولي التي رفعها أحمد يحيي منسق عام ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعة والقانون دعوي قضائية حملت رقم 9477 أمام محكمة القضاء الاداري بالقاهرة، للمطالبة بايقاف الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عن عمله بعد حنثه باليمين الدستورية بصدوره الاعلان الدستوري الاخير.
وطالبت الدعوي بوقف تنفيذ الاعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية واصفة اياه بالخطر علي النظام المدني، وهو ما يؤدي الي الانفراد بالسلطة والاستئثار بها بما يتناقض مع أهداف الثورة والاصول الديمقراطية التي اجتمعت عليها الأنظمة الحاكمة والدساتير في العالم.
وجاء في عريضة الدعوي «لما كان هذا الاعلان الدستوري باطلاً ومنعدماً وفيه اغتصاب للسلطات ونسف لمفهوم الدولة والشرعية بل انه يعد انقلاباً كاملاً علي الشرعية واستحواذاً غاشماً علي كافة سلطات الدولة ويصنع ديكتاتوراً لم تعرف مصر له نظيراً ولا العهود البائدة إلا أيام هتلر النازي الذي جلب الخراب والدمار لشعبه ولشعوب العالم أجمع حيث كرس رئيس الجمهورية المطعون ضده الي حكم الفرد المطلق بل انه تاجر بدماء الشهداء والمصابين عن طريق تمرير مطلب ثوري وسط أزمة من القرارات الاستبدادية الفاشية النازية.
وقالت الدعوي ان الاعلان الدستوري المطعون عليه جاء مخالفاً للسوابق الدستورية والقضائية والقانونية بشأن حق التقاضي وبشأن عدم جواز تحصين القرارات الادارية، خاصة «المادة 21 من الاعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في 19 مارس 2011 علي أن «التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء الي قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار اداري من رقابة القضاء».
وأضافت الدعوي ان الاعلان مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون وجاء فيها «ان الاعلان الدستوري المطعون عليه باطل، لان من أصدره ليس له ولاية في اصداره».
ومن جانبه أقام المركز العربي للنزاهة والشفافية أمس دعوي قضائية أخري تحمل رقم 9242 لسنة 67 للطعن علي الاعلان الدستوري الجديد الذي أصدره رئيس الجمهورية، وتتهم فيه مرسي بأنه أسقط دولة القانون والدستور وانقلب علي الشرعية باصداره بهذه القرارات التي حولت الرئيس الي إله لا تراجع قراراته ومحاولة لبناء نظام ديكتاتوري لم يسبق له مثيل.
وتقول الدعوي التي حصلت «الوفد» علي نسخة منها انه بتاريخ 22/11/2012 فاجأ الرئيس مرسي الشعب المصري باصدار ما أسماه إعلاناً دستورياً تعاد بموجبه التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل واصابة المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل النظام السابق، وذلك وفقاً لقانون حماية الثورة وانتقدت الدعوي تحصين الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الجمهورية منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة في 30 يونيو 2012 باعتبارها نافذة بذاتها وغير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الالغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
وتستنكر الدعوي التي أقامها شحاتة أبو شعير المحامي وصابر عمار أمين عام اتحاد المحامين العرب التعدي علي السلطة القضائية وتحصين مجلس الشوري والجمعية التأسيسية ضد الدعاوي القضائية المتداولة في المحاكم. وتشير الدعوي الي أن القرارات الصادرة من شخص رئيس الجمهورية لا ترقي الي مرتبة الدستور، وذلك لانها لم تصدر عن السلطة التأسيسية كما هو الحال إبان المجلس العسكري كما أن كل هذه القرارات تخالف القواعد الدستورية وتخالف كل الاعراف وتهدم فكرة سيادة القانون، فقيام الرئيس بتحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء الاداري والمحكمة الدستورية العليا هدم للشرعية التي أقسم علي احترامها، حينما يقول في قسمه «أحترم الدستور والقانون وما حدث من الرئيس ليس صيغة دستورية ولا ترقي أن تكون اعلاناً دستورياً».
وأكدت الدعوي ان هذا القرار هو إسقاط لدولة القانون والدستور وانقلاب علي الشرعية وجعل الرئيس بمثابة الإله الذي لا تراجع قراراته، مؤكدة اننا أمام محاولة لإسقاط الدولة المصرية وبناء نظام ديكتاتوري لم يسبق له مثيل في مصر.
ووصفت الدعوي القرار بالضربة القاصمة لاستقلال القضاء المصري ولكل المؤسسات الديمقراطية في المجتمع ويمثل انتقاصاً لاستقلال القضاء وتدخلاً في شئونه الي جانب مساسه بحرية الرأي والتعبير، كما انه يمثل تجريفاً لدولة القانون ويخالف مبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية» امتلكها المجلس العسكري فور توليه ادارة شئون البلاد عقب تنحي الرئيس السابق، وهي السلطة التي تسمح باصدار اعلانات دستورية أو مراسيم بقوانين أو أي تعديل علي قانون بعينه.. مضيفة ان مرسي هو رئيس منتخب يمثل السلطة التنفيذية، ويمتلك فقط بعض الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التشريعية نتيجة غياب مجلس الشعب، ولا يجوز له أو لأي سلطة أخري أن تصدر أية اعلانات دستورية، كما أكدت الدعوي القضائية ان الشرعية الثورية انتهت بانتخابه رئيساً للجمهورية ولم تعد هناك شرعية ثورية أيضاً تعطي له حق اصدار اعلان دستوري جديد.
ومن جهة أخري، استشهدت الدعوي برأي المستشار ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري، الذي قال فيها ان النصوص الدستورية لا يجوز لها أن تكبل السلطة القضائية عن ممارسة دورها ومنعها من التصدي لاختصاصها، لان منع السلطات القضائية عن اختصاصها فضلاً عن أن سن اعلان دستوري لا يجوز أن يمس الاختصاص المقرر لمجلس الدولة القاضي للمشروعية، في ظل دعاوي منظورة بالفعل أمامه تتعلق بالجمعية التأسيسية ولا يجوز تحصين أي قرارات من اختصاص القضاء بالفصل فيها.
وأكد عكاشة ان الدستور الساقط «دستور 71» لم يكن يتيح تحصين قرارات معينة ذلك، كما ان الاعلان الدستوري المؤقت نص علي عدم جواز تحصين أي قرار من الطعن عليه، بالاضافة الي أن مشروع الدستور الحالي المنظور أمام الجمعية التأسيسية يحظر ذات الامر.
أما عن المادة التي أصدرها مرسي والتي نصت علي أن لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الامة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الاجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر علي النحو الذي ينظمه القانون، فوصفها المستشار حمدي ياسين عكاشة بأنها تشبه المادة 74 من دستور 71 والتي كانت تعطي للرئيس السابق حسني مبارك هذا الحق وكانت إحدي أهم المواد التي قامت من أجلها الثورة.
ومن ناحية المشروعية القانونية والدستورية فان الرئيس مرسي الذي أقيم ضده الدعوي لا يملك حق اصدار اعلانات دستورية جديدة، لانه لا يملك حالياً السلطة «التأسيسية» التي كان يملكها المجلس العسكري وتملكها الآن الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور، وبالتالي فان هذه القرارات تخرج علي نطاق الشرعية الدستورية، مشيراً إلي ان السلطة التأسيسية امتلكها المجلس العسكري فور توليه ادارة شئون البلاد عقب تنحي الرئيس السابق، وهي السلطة التي تسمح باصدار اعلانات دستورية أو مراسيم بقوانين أو أي تعديل علي قانون بعينه.. أما مرسي فهو رئيس منتخب يمثل السلطة التنفيذية، ويمتلك فقط بعض الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التشريعية نتيجة غياب مجلس الشعب، ولا يجوز له أو لأي سلطة أخري أن تصدر أية إعلانات دستورية.
طالب الطاعنان بتحديد أقرب جلسة ممكنة للحكم لهما وبصفة مستعجلة ووقف تنفيذ ما سمي بالإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21/11/2012 من رئيس الجمهورية، ومع ما يترتب علي ذلك من آثار سلبية علي الشعب المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.