أمرت محكمة الأسرة بأكتوبر، بتمكين سيدة مطلقة من مسكن الحضانة، ورفض مشاركته مع ضرتها، بعد الإطلاع على المستندات وشهادة الشهود ، وذلك بعد محاولة الزوج التحايل لتمكين زوجته الحالية للمنزل، وطرد طليقته وأم أطفاله، لتؤكد حيثيات الحكم:" وفقا للقانون إذا كانت الزيجة مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة بين الزوج وزوجته، ولكن عند حدوث الطلاق على الزوج توفير محل سكنى للزوجتين. وجاء فى حيثيات الحكم أن الشقة حق الزوجة الحاضنة حتى انتهاء سن الحضانة للأطفال بحسب نص القانون 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985، ويجوز للقاضي بقاء الابنة مع الحاضنة حتى الزواج، أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة، أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأى القاضي أن مصلحة الصغير في بقائه مع الحاضنة في مسكن الحضانة.