سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الشقة من حق الزوجة" لحضانة الأطفال.. وبعدها "يترموا في الشارع".. المطلقات يصطدمن عوار قانون الأحوال الشخصية بعد بلوغ الأطفال 15 عامًا.. وخبراء: تعديل القانون ضرورة للتخفيف من المأساة
"حضانة الأطفال"، محنة كبيرة تواجه النساء المطلقات، خاصةً عندما تنتهي الفترة القانونية لرعاية الأطفال "الحضانة"، ويحق للزوج استرداد أماكن الإقامة، ففي كثير من الأحيان يتركونهن بدون دخل، حتى لأولادهم، فيجدون أنفسهن بين عشية وضحاها في براثن الفقر. نص القانون وفقًا لقانون الأحوال الشخصية 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985 تنتهي حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا، ويجوز للقاضي بقاء الابنة مع الحاضنة حتى الزواج، أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة. أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأى القاضي أن مصلحة الصغير في بقائه مع الحاضنة في مسكن الحضانة.