اكدت هيئة كبار العلماء برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إن دعوة الناس للتجمع من أجل الدُّعاء والاستغفار اعتداء على شريعة الله. وأشارت خلال بيانها الثانى الذى أصدرته أمس بشأن الأحكام المتعلقة بتداعيات فيروس "كورونا المستجد ان نشر الشائعات والترويج لها أمر مذموم في الشريعة الإسلامية. وتصافت وشددت كبار العلماء على ان الاحتكار في زمن الأوبئة أشد حُرمة من الاحتكار في الظروف العادية وطالبت الجميع الاستجابة لكل تدابير الحجر الصحي كما اوصت الجميع الالتزام بالحظر ووقف التجمع حتى لو كان ذلك لصلاة الجمعة والجماعات. كما أكد العلماء انه يجوز تعجيل الزَّكاة وإخراجها مقدَّمًا على موعد استحقاقه. وجاء فى نص البيان .. اكد العلماء شَّريعة الإسلاميَّة تدور أحكامُها حول حفظ مقاصدَ خمسة، هي أمَّهات لكلِّ الأحكام الفرعيَّة، وتسمَّى بالضَّروريَّات الخمس، وهي: النَّفسُ، والدِّينُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمالُ، وَالْعَقْلُ. وأصحاب الشَّرَّائع السَّماويَّة، والعقول السَّليمة يتَّفقون على حفظها وصيانتها. وممَّا ورد بشأن النَّفس قوله تعالى: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" [البقرة: 195]، وقول النَّبيِّ ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» [ابن ماجه والدارقطني وغيرهما] وغير ذلك من نصوص. وبناء على ما سبق فإنَّ بعض ما يفعله بعض النَّاس نتيجة انتشار فيروس «كورونا» يتناقض مع النُّصوص الشَّرعيِّة، ويتعارض مع القواعد الفقهيَّة المقرَّرة؛ ولذا وجب بيانُ الحكم في بعض المسائل الَّتي وقع فيها النَّاس، ومنها: أوَّلًا: حُكم الشَّرع في اجتماع الناس في هذه الظروف من أجل الدُّعاء والاستغفار: ذكر الله تعالى أمر محمود في كل وقت وحال فرادى وجماعات؛ حيث أمرنا ربنا بالإكثار من ذكره، فقال تعالى: "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا". [الأحزاب: 41 42]. ولكن بخصوص فيروس كورونا وانتشاره فقد أفاد الأطباء بأن هذا «الفيروس» ينتشر بسبب الاختلاط والازدحام؛ لذا أصدرت الحكومات قراراتها بمنع التجمعات والوقف المؤقت لصلاة الجمعة والجماعات، لما قد يترتب على ذلك من زيادة انتشار الوباء بسبب المخالطة والتجمع في المكان الواحد، وأفاد العلماؤ ان كل مَن يَدعو الناس إلى مثل هذه التجمُّعات من أجل الدُّعاء والاستغفار رغم وجود الضرر المتحقق فإنه آثم ومعتد على شريعة الله، والمطلوب شرعًا دُعاء الناسُ ربهم في بيوتهم متضرعين متذللين سائلين الله تعالى العافية ورفع هذا الوباء، وكشف البلاء عنهم وعن الجميع. ثانيًا: حُكم نشر الشائعات أو المعلومات دون الاستيثاق منها وخصوصًا في زمن الأوبئة: وقال العلماء ان نشر الشائعات والترويج لها أمر مذموم في الشريعة الإسلامية؛ لأنه عمل غير أخلاقي، لما يستبطنه من جريمة الكذب، ومن بلبلة الناس، وتشكيكهم في ضرورة تماسكهم والالتفاف حول ولاة الأمور في مواجهة هذا الوباء، وهو أساس القوة لأي مجتمع. وقد نبَّه القرآن الكريم لخطر هذه الفئة من الناس، وقَرَنهم بالمنافقين ومَرْضى القلوب، وتوعدهم جميعًا بالهلاك: "لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلا" [الأحزاب: آية 60]، والمرجفون هم مروجوا الشائعات بلغة العصر، واكد العلماء أنه يجب شرعًا على كل شخص يسمع كلامًا أن لا يُبادر إلى نشرِه وترويجه إلَّا بعد التأكُّد من صِحَّته، وصِدْق المصدَر الذي نقله إليه، هذا إن كان الخبر صادقا ولا يترتب عليه ضرر بالأفراد أو المجتمعات، أما إن كان الخبر كاذبا أو صادقًا لكنه يترتب على إشاعته ضرر بالأفراد أو المجتمعات فإنه لا يجوز ترويجه أو الحديث به. وليس من حق المسلم ولا غير المسلم أن ينشر الخوف أو الفزع بين الناس بحال. ثالثًا: حكم احتكار السلع واستغلال حاجة الناس وقت الوباء والكوارث: تفتد العلما ان الاحتكار محرم شرعًا؛ لقوله ﷺ: «لا يحتكر إلا خاطئ» رواه مسلم، وهو مخل بمقتضيات الإيمان بالله، «من احتكرَ طعامًا أربعين ليلةً فقد برئَ من اللهِ وبرئَ اللهُ منهُ وأيما أهلِ عرصةٍ بات فيهم امرئٌ جائعٌ فقد برئت منهم ذِمَّةُ اللهِ» . وما يقدم عليه بعض الناس من احتكار المنتجات في زمن الأوبئة بغية تحقيق أرباح مالية ومكاسب أخرى فهو من باب تشديد الخناق ومضاعفة الكرب على الناس، وهو أشد حُرمة من الاحتكار في الظروف العادية، رابعًا: الحكم الشرعي للحجر الصحي وخصوصا في زمن الوباء: وقال العلماء بجب الحجر الصحي متى انتشر الوباء ببلد أو عم البلاد، والأمر في ذلك مرجعه إلى أهل الاختصاص من الأطباء، ومؤسسات الدولة المختصة، ويجب على الجميع الاستجابة لكل التدابير التي تصدر عن الجهات الرسمية، وأولها الانعزال في المكان الذي تحدده السلطات المختصة في البلاد، منعا لانتشار الوباء. ومن الأدلة على هذا الحكم الشرعي: 1- ما رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله ﷺ قال -عن الطاعون-: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فرارا منه». خامسًا: حكم مخالفة قرار ولي الأمر بإغلاق المساجد: قال العلماء اان تحقيق مصالح الناس، ودفع المفاسد عنهم: هو الحكمة العليا من إرسال الرُّسُل، وتشريع الأحكام التي أرسلوا بها مما يعني أن مصالح النَّاس مُقدَّمة على تلك الشعائر، وإذا كانت صلاة الجمعة فرضًا من الفروض، وصلاة الجماعة سُنَّة على القول الراجح لكن يترتَّب على أدائها ضررٌ قُدِّم خوف الضَّرر، ووجب منع الناس من التجمع في المساجد. فإذا ما قرَّر ولي الأمر، بناءً على نصائح المختصين وتوصياتهم، خطورة تجمُّع الناس في مكانٍ واحدٍ سواء كان ذلك في المساجد أو غيرها، وأن هذا التجمُّع يزيد من انتشار الفيروس، ومنعهم من هذا التجمع، فإنه يجب على الجميع الالتزام بهذا الحظر ووقف هذا التجمع حتى لو كان ذلك لصلاة الجمعة والجماعات، وذلك حتى زوال الحظر. ولا يحل لأحد مخالفة هذا القرار سواء كان ذلك بحضور عدد قليل داخل المسجد بعد إغلاقه أبوابه، ثم يصلون الجمعة أو الجماعات من وراء هذه الأبواب المغلقة، أو الصلاة أمام المسجد، أوفي الساحات، أو على أسطح البنايات، فكل ذلك خروج صريح على أوامر الله وأحكامه، وخروج على الشريعة وقواعدها التي تقرر أنه: - لا ضرر و لا ضرار. - درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وعلى ذلك: فما دامت السلطات المختصة قد أصدرت قرارًا بالإغلاق المؤقت للمساجد فلا تجوز مخالفة هذا القرار درءًا للمفاسد المترتبة على المخالفة. سادسًا: هل يجوز تعجيل الزكاة قبل موعد وجوبها لسَنَة أو لسنتين لمواجهة آثار انتشار الفيروس، ولتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع؟ اكد العلماؤ الإسلام يؤيد مبدأ التكافل الاجتماعي بكل صوره وأشكاله، وإذا كان يؤيده في الأوقات العادية فإنه يفرضه فرضًا في أوقات الأزمات والجوائح والطواريء والظروف الحرجة التي يكون الناس فيها أحوج إلى التعاون والتكافل حتى يصلوا إلى بر الأمان. ولعل من أبرز صور التكافل الصدقة والزكاة، ورعاية المتضررين، والأرامل، والمساكين، والعُمَّال المتضررين من انتشار هذا الوباء، وأيضًا الوقوف في وجه المحتكرين والمستغلين. وتؤكِّد هيئة العلماء على وجوب مساعدة المحتاجين من أصحاب الأعمال اليدوية الذين يكتسبون أرزاقهم يومًا بيوم، والذين هم في أَمَسِّ الحاجة إلى مَن يُساعدهم بإيصال بعض الأغذية، ومواد الإعاشة الضَّرورية لهم، وهؤلاء المحتاجون معروفون ويسهل التعرُّف عليهم وبخاصة في القُرى والأرياف. وحبَّذا لو ركَّزت الجمعيَّات الأهلية نشاطها في هذه الخدمات التي يوجبها الشرع والعقل والمروءة الإنسانية في هذه الظروف. كما تجب مساعدة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ممن لا يستطيعون أن يَصِلُوا إلى ما يحتاجون إليه، إمَّا من أموال الصَّدقات والتَّبرُّعات، وإمَّا من أموال الزَّكاة، ولا فرق في ذلك بين مسلم أو غير مسلم ما دام محتاجًا وخصوصًا في مثل هذه الظروف. واشارت الى ان مذهب الجمهور أنه يجوز تعجيل الزَّكاة وإخراجها مقدَّمًا على موعد استحقاقها بسَنَةٍ أو سنتين، وهو ما تمس الحاجة إلى الفتوى به الآن، ومما ومن ثم فإن ما نطمئن إليه هو أن تعجيل إخراج زكاة المال من الآن قبل موعدها مراعاةً لمصلحةالفقراء والمحتاجين، وهو أمر مستحب شرعًا في هذه الأيام التي يجتاح فيها وباء كورونا «كوفيد -19» العالم وقد تضرَّر كثير من المحتاجين والفقراء، ومراعاة هؤلاء وسد حاجتهم من أعلى مقاصد الشريعة.. أمَّا زكاة الفطر فإخراجها ابتداءً من اليوم الأول في رمضان وانتهاءً بآخر يوم فيه. كانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قد أصدرت بيانها الأول في الخامس عشر من مارس الماضي، حيث أجازت فيه تعليق الجمع والجماعات، لعدم تفشي الوباء حفاظًا على النفس البشرية، والتي تعد أهم مقاصد الشريعة.