الجيش السوداني يستعيد السيطرة جزئيًا في كردفان    البوروندي باسيفيك ندابيها حكما لمباراة مصر ضد جنوب افريقيا في أمم أفريقيا 2025    وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية    وزارة التعليم توجه بإطلاق مسابقة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية    وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان المركز النموذجي بالغرفة التجارية    وزير الخارجية: إثيوبيا تتعمد حجب مياه النيل وتسببت في غرق السودان    وزير جيش الاحتلال: لن نخرج من غزة وسنقيم منطقة أمنية داخل القطاع    إيبوه نوح.. شاب غانى يدعى النبوة ويبنى سفنا لإنقاذ البشر من نهاية العالم    أحدهم حليف ستارمر.. ترامب يمنع بريطانيين من دخول أمريكا.. اعرف السبب    أجواء احتفالية في لبنان مع عودة كثيفة للمغتربين خلال موسم الميلاد    أمم أفريقيا 2025.. صلاح ومرموش في صدارة جولة تألق نجوم البريميرليج    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يتفقدان نموذج تطوير أسواق الحميدى    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    إصابة عضلية تبعد حمدالله عن الشباب لأسابيع    ضبط 4 متهمين بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بروض الفرج    تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بقنا| وأنباء عن وقوع إصابات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    مصرع 3 تجار مخدرات وضبط آخرين في مداهمة بؤر إجرامية بالإسكندرية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    موعد حفل تكريم الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في نسختها ال 21    مجلس الوزراء يكشف حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج    الكيك بوكسينج يعقد دورة للمدربين والحكام والاختبارات والترقي بالمركز الأولمبي    وزير الخارجية: سنرد بالقانون الدولي على أي ضرر من سد النهضة    وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ    الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقي بعد إعادة دفن رفاته في «مقابر تحيا مصر للخالدين»    قرار هام مرتقب للبنك المركزي يؤثر على تحركات السوق | تقرير    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    عون: لبنان الجديد يجب أن يكون دولة مؤسسات لا أحزاب    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    استقرار نسبى فى اسعار الأسمنت اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    «تغليظ عقوبات المرور».. حبس وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه    أحمد البطراوي: منصة "مصر العقارية" الذراع التكنولوجي لوزارة الإسكان وتستوعب مئات آلاف المستخدمين    «مدبولي»: توجيهات من الرئيس السيسي بسرعة إنهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة    أشرف فايق يطمئن الجمهور على حالة الفنان محيى إسماعيل: تعافى بنسبة 80%    التشكيل المثالي للجولة الأولى في كأس الأمم الإفريقية.. صلاح ومرموش في الصدارة    التطرف آفة العصر، ساويرس يرد على كاتب إماراتي بشأن التهنئة بعيد الميلاد    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي ويؤكد دعم تطوير المنظومة الصحية    أزمة فيديو ريهام عبد الغفور.. رئيس شعبة المصورين بالصحفيين: من أمن العقاب أساء الأدب    بعد زيادة الطعون عليها، توفيق عكاشة يطالب الهيئة الوطنية بإثبات صحة انتخابات البرلمان    بالفيديو.. استشاري تغذية تحذر من تناول الأطعمة الصحية في التوقيت الخاطئ    تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة الإعادة بالدوائر ال19    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    بشير التابعي يكشف عن الطريقة الأنسب لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا    وزير الثقافة: المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الأنشطة الداعمة للمواهب والتراث    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حين يكون الخطر قريبًا.. كيف تحمي الدولة أطفالها من الاعتداءات الجنسية؟    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة كبار العلماء: يجب الالتزام بالحظر ووقف التجمع حتى لو كان للصلاة
نشر في صدى البلد يوم 03 - 04 - 2020

أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، بيانًا مهمًا للأمة الإسلامية بشأن الأحكام المتعلقة بتداعيات فيروس "كورونا المستجد"، إنطلاقًا من مسئوليتها الشرعية وواجبها الديني.
*نص البيان*

الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، ومن والاه، وبعد؛
فانطلاقًا من الواجب الدِّيني الَّذي علَّقه الله تعالى في رقاب أهل العلم بقوله -سبحانه!- «... لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ...» ونظرًا لما حلَّ بالبلاد والعباد من هذا الوباء الخطير «فيروس كورونا- كوفيد 19»، بحسب تقارير الجهات المسئولة، والَّذي اضطربت معه أفكار النَّاس وسلوكيَّاتهم، فإنَّ هيئة كبار العلماء -انطلاقًا من مسؤوليتها الشَّرعيَّة- تبيِّن للنَّاس هذا البيان:
مقدِّمة:
من المقرَّر لدى الفقهاء أنَّ الشَّريعة الإسلاميَّة تدور أحكامُها حول حفظ مقاصدَ خمسة، هي أمَّهات لكلِّ الأحكام الفرعيَّة، وتسمَّى بالضَّروريَّات الخمس، وهي: النَّفسُ، والدِّينُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمالُ، وَالْعَقْلُ.
وأصحاب الشَّرَّائع السَّماويَّة، والعقول السَّليمة يتَّفقون على حفظها وصيانتها. وممَّا ورد بشأن النَّفس قوله تعالى: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" [البقرة: 195]، وقول النَّبيِّ ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» [ابن ماجه والدارقطني وغيرهما] وغير ذلك من نصوص.
وبناء على ما سبق فإنَّ بعض ما يفعله بعض النَّاس نتيجة انتشار فيروس «كورونا» يتناقض مع النُّصوص الشَّرعيِّة، ويتعارض مع القواعد الفقهيَّة المقرَّرة؛ ولذا وجب بيانُ الحكم في بعض المسائل الَّتي وقع فيها النَّاس، ومنها:
أوَّلًا: حُكم الشَّرع في اجتماع الناس في هذه الظروف من أجل الدُّعاء والاستغفار:
ذكر الله تعالى أمر محمود في كل وقت وحال فرادى وجماعات؛ حيث أمرنا ربنا بالإكثار من ذكره، فقال تعالى: "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا". [الأحزاب: 41 42].
ولكن بخصوص فيروس كورونا وانتشاره فقد أفاد الأطباء بأن هذا «الفيروس» ينتشر بسبب الاختلاط والازدحام؛ لذا أصدرت الحكومات قراراتها بمنع التجمعات والوقف المؤقت لصلاة الجمعة والجماعات، لما قد يترتب على ذلك من زيادة انتشار الوباء بسبب المخالطة والتجمع في المكان الواحد، وهو ما يؤدِّي إلى إيقاع الضَّرر بالنفس وبالغير، وقد نهى الله عن كل ذلك نهيًا صريحًا في قوله تعالى: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" [البقرة: 195]، إضافةً إلى أنه لم يَرد أمر من الشرع باجتماع الناس عند نزول الوباء بهم من أجل الدعاء أو الاستغفار، فقد ظهر الطاعون في زمن الخليفة عمر بن الخطاب ولم يأمر الناس بالاجتماع من أجل الدعاء أو الاستغفار أو الصلاة؛ لرفع هذا الوباء الخطير.
وكل مَن يَدعو الناس إلى مثل هذه التجمُّعات من أجل الدُّعاء والاستغفار رغم وجود الضرر المتحقق فإنه آثم ومعتد على شريعة الله، والمطلوب شرعًا دُعاء الناسُ ربهم في بيوتهم متضرعين متذللين سائلين الله تعالى العافية ورفع هذا الوباء، وكشف البلاء عنهم وعن الجميع.
ثانيًا: حُكم نشر الشائعات أو المعلومات دون الاستيثاق منها وخصوصًا في زمن الأوبئة:
نشر الشائعات والترويج لها أمر مذموم في الشريعة الإسلامية؛ لأنه عمل غير أخلاقي، لما يستبطنه من جريمة الكذب، ومن بلبلة الناس، وتشكيكهم في ضرورة تماسكهم والالتفاف حول ولاة الأمور في مواجهة هذا الوباء، وهو أساس القوة لأي مجتمع. وقد نبَّه القرآن الكريم لخطر هذه الفئة من الناس، وقَرَنهم بالمنافقين ومَرْضى القلوب، وتوعدهم جميعًا بالهلاك: "لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلا" [الأحزاب: آية 60]، والمرجفون هم مروجوا الشائعات بلغة العصر، لذا أمر الشرع الحنيف بحفظ اللسان، والتأكد من الكلام وما يترتب عليه من مفاسد قبل نشره وترويجه في المجتمع.
وقد قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" [الحجرات: آية6] . ففي هذه الآية الكريمة أمر إلهي صريح بالتثبت من الكلام عند سماعه، والتحقق من صدق قائله؛ حتى لا يُؤدِّي التسرُّع في الحُكْم بدون تبين إلى النَّدم بعد فوات الأوان.
وقد عدَّ القرآن الكريم نقل الكلام بدون تثبت من شأن المنافقين؛ حيث يقول تعالى عنهم: "وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا" [النساء: آية 83] . ففي هذه الآية الكريمة إنكار على من يبادر إلى نقل الأخبار قبل تحققها، فيخبر بها ويفشيها وينشرها.
ونخلص من هذه النصوص القرآنية الصريحة إلى أنه يجب شرعًا على كل شخص يسمع كلامًا أن لا يُبادر إلى نشرِه وترويجه إلَّا بعد التأكُّد من صِحَّته، وصِدْق المصدَر الذي نقله إليه، هذا إن كان الخبر صادقا ولا يترتب عليه ضرر بالأفراد أو المجتمعات، أما إن كان الخبر كاذبا أو صادقًا لكنه يترتب على إشاعته ضرر بالأفراد أو المجتمعات فإنه لا يجوز ترويجه أو الحديث به.
والواجب في مثل هذه الظروف التي تمرُّ بها البلاد أن يترك شأن الإخبار بما يتعلق بأمر الوباء للجهات المختصة والمسؤولة، فهي المنوط بها أمر إرشاد الناس وتوعيتهم في مثل هذه الظروف، وليس من حق المسلم ولا غير المسلم أن ينشر الخوف أو الفزع بين الناس بحال.
* * *
ثالثًا: حكم احتكار السلع واستغلال حاجة الناس وقت الوباء والكوارث:
الاحتكار هو الامتناع عن بيع سلعة أومنفعة حتى يرتفع سعرها ارتفاعًا غير مُعتاد، مع شدَّة حاجة الناس أو الدولة إليها.
والاحتكار محرم شرعًا؛ لقوله ﷺ: «لا يحتكر إلا خاطئ» رواه مسلم، وهو مخل بمقتضيات الإيمان بالله، «من احتكرَ طعامًا أربعين ليلةً فقد برئَ من اللهِ وبرئَ اللهُ منهُ وأيما أهلِ عرصةٍ بات فيهم امرئٌ جائعٌ فقد برئت منهم ذِمَّةُ اللهِ» .
وما يقدم عليه بعض الناس من احتكار المنتجات في زمن الأوبئة بغية تحقيق أرباح مالية ومكاسب أخرى فهو من باب تشديد الخناق ومضاعفة الكرب على الناس، وهو أشد حُرمة من الاحتكار في الظروف العادية، وإذن؛ فاحتكار الأقوات والمستلزمات الطبية وكل ما تمس الحاجة إليه الآن أشد تحريمًا من احتكارها في أوقات الرخاء والأمن، إذ فضلًا عما فيه من أكل لأموال الناس بالباطل، وإرهاق للعباد وإثارة للذعر والقلق بسبب نقص السلع وما يترتب على ذلك من الإقبال الشديد المدفوع بالخوف من قبل الناس والمتزامن مع انتشار الوباء مما يتيح مناخًا مناسبًا لإثارة الشائعات، ولذا فإن الإسلام يعطي للدولة الحق في التدخل لمواجهة السلوك الاحتكاري المضر بالمجتمع وإجبار أصحابه على البيع بثمن المثل؛ لأن مصلحة الناس لا تتم إلا بذلك.
وتبقى مُلاحظة، وهي أن فزع المستهلكين وهلعهم قد يساعد على طلب ما لا حاجة لهم إليه من السلع، مِمَّا يُشَجِّع المحتكرين على رفع الأسعار، والواجب دائمًا هو الاعتدال وعدم الإسراف في استهلاك السلع، وهو في حال الأزمات أَولى وأَوجَب، يقول عمر رضي الله عنه عندما اشتكى الناس غلاء ثمن اللحم: أرخصوه. قالوا كيف نرخصه، وهو ليس في أيدينا ؟ قال: اتركوه لهم.
رابعًا: الحكم الشرعي للحجر الصحي وخصوصا في زمن الوباء:
يجب الحجر الصحي متى انتشر الوباء ببلد أو عم البلاد، والأمر في ذلك مرجعه إلى أهل الاختصاص من الأطباء، ومؤسسات الدولة المختصة، ويجب على الجميع الاستجابة لكل التدابير التي تصدر عن الجهات الرسمية، وأولها الانعزال في المكان الذي تحدده السلطات المختصة في البلاد، منعا لانتشار الوباء.
ومن الأدلة على هذا الحكم الشرعي:
1- ما رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله ﷺ قال -عن الطاعون-: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فرارا منه».
ويؤخذ من هذا الحديث صراحة أن الوباء إذا وقع بأرض فلا يجوز لفرد من أفرادها أن يخرج منها فرارا من الوباء، ولو كان خارجها لا يجوز له أن يدخلها؛ وذلك حتى لا ينتقل المرض من شخص إلى آخر، وقد تأكد هذا المعنى من حديث آخر ورد في مسند أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «فِرَّ مِنَ الْمجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ».
ومما يدهش له المتتبع للتعاليم النبوية في باب العدوى أنه -ﷺ- منع اختلاط المريض بالصحيح حتى في عالم الحيوان، وأنه أمر بما يشبه الحجر الصحي بين السليم منها والمريض، فقال: «لا يُورد مُمرض على مُصح» والمُمرض صاحب الإبل المريضة، والمُصح: صاحب الإبل السليمة.
ومن القواعد الفقهية: أن كلَّ ما تعيَّن طريًقا للسلامة في الحال وسببًا للعافية في المآل فهو واجب شرعًا وعقلًا.
ونُنوِّه إلى أنه يجب على كُلِّ مَن أُصيب بمرضٍ من الأمراض المعدية أن يفصح عن مرضه، حتى لا يتسبَّب في الإضرار بالآخرين من الأصِحَّاء ويتحمَّل إثم الإضرار بالغير.
خامسًا: حكم مخالفة قرار ولي الأمر بإغلاق المساجد:
المقصد العام من تشريع الأحكام الشرعية هو تحقيق مصالح الناس في العاجل والآجل معًا، وأيضًا، فيما يقول العلماء، حفظ نظام العَالَمِ، وضبطُ تصرُّف الناس فيه، على وجه يعصم من التفاسد والتهالك، وذلك لا يكون إلَّا بتحصيل المصالح، واجتناب المفاسد.
وإذا كان حضور الجمع والجماعات من شعائر الإسلام الظاهرة، فإن تحقيق مصالح الناس، ودفع المفاسد عنهم: هو الحكمة العليا من إرسال الرُّسُل، وتشريع الأحكام التي أرسلوا بها مما يعني أن مصالح النَّاس مُقدَّمة على تلك الشعائر، وإذا كانت صلاة الجمعة فرضًا من الفروض، وصلاة الجماعة سُنَّة على القول الراجح لكن يترتَّب على أدائها ضررٌ قُدِّم خوف الضَّرر، ووجب منع الناس من التجمع في المساجد.
فإذا ما قرَّر ولي الأمر، بناءً على نصائح المختصين وتوصياتهم، خطورة تجمُّع الناس في مكانٍ واحدٍ سواء كان ذلك في المساجد أو غيرها، وأن هذا التجمُّع يزيد من انتشار الفيروس، ومنعهم من هذا التجمع، فإنه يجب على الجميع الالتزام بهذا الحظر ووقف هذا التجمع حتى لو كان ذلك لصلاة الجمعة والجماعات، وذلك حتى زوال الحظر.
ولا يحل لأحد مخالفة هذا القرار سواء كان ذلك بحضور عدد قليل داخل المسجد بعد إغلاقه أبوابه، ثم يصلون الجمعة أو الجماعات من وراء هذه الأبواب المغلقة، أو الصلاة أمام المسجد، أوفي الساحات، أو على أسطح البنايات، فكل ذلك خروج صريح على أوامر الله وأحكامه، وخروج على الشريعة وقواعدها التي تقرر أنه:
- لا ضرر و لا ضرار.
- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وعلى ذلك: فما دامت السلطات المختصة قد أصدرت قرارًا بالإغلاق المؤقت للمساجد فلا تجوز مخالفة هذا القرار درءًا للمفاسد المترتبة على المخالفة.
سادسًا: هل يجوز تعجيل الزكاة قبل موعد وجوبها لسَنَة أو لسنتين لمواجهة آثار انتشار الفيروس، ولتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع؟
يؤيد الإسلام مبدأ التكافل الاجتماعي بكل صوره وأشكاله، وإذا كان يؤيده في الأوقات العادية فإنه يفرضه فرضًا في أوقات الأزمات والجوائح والطواريء والظروف الحرجة التي يكون الناس فيها أحوج إلى التعاون والتكافل حتى يصلوا إلى بر الأمان.
ولعل من أبرز صور التكافل الصدقة والزكاة، ورعاية المتضررين، والأرامل، والمساكين، والعُمَّال المتضررين من انتشار هذا الوباء، وأيضًا الوقوف في وجه المحتكرين والمستغلين.
وتؤكِّد هيئة العلماء على وجوب مساعدة المحتاجين من أصحاب الأعمال اليدوية الذين يكتسبون أرزاقهم يومًا بيوم، والذين هم في أَمَسِّ الحاجة إلى مَن يُساعدهم بإيصال بعض الأغذية، ومواد الإعاشة الضَّرورية لهم، وهؤلاء المحتاجون معروفون ويسهل التعرُّف عليهم وبخاصة في القُرى والأرياف. وحبَّذا لو ركَّزت الجمعيَّات الأهلية نشاطها في هذه الخدمات التي يوجبها الشرع والعقل والمروءة الإنسانية في هذه الظروف.
كما تجب مساعدة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ممن لا يستطيعون أن يَصِلُوا إلى ما يحتاجون إليه، إمَّا من أموال الصَّدقات والتَّبرُّعات، وإمَّا من أموال الزَّكاة، ولا فرق في ذلك بين مسلم أو غير مسلم ما دام محتاجًا وخصوصًا في مثل هذه الظروف.
ومذهب الجمهور أنه يجوز تعجيل الزَّكاة وإخراجها مقدَّمًا على موعد استحقاقها بسَنَةٍ أو سنتين، وهو ما تمس الحاجة إلى الفتوى به الآن، ومما يدل على جواز ذلك ما رواه أبو داود وغيره من استئذان العباس بن عبدالمطلب للنبي ﷺ في تعجيل صدقته - أي إخراج زكاته قبل موعدها - فأذن له.
ومن ثم فإن ما نطمئن إليه هو أن تعجيل إخراج زكاة المال من الآن قبل موعدها مراعاةً لمصلحةالفقراء والمحتاجين، وهو أمر مستحب شرعًا في هذه الأيام التي يجتاح فيها وباء كورونا «كوفيد -19» العالم وقد تضرَّر كثير من المحتاجين والفقراء، ومراعاة هؤلاء وسد حاجتهم من أعلى مقاصد الشريعة.. أمَّا زكاة الفطر فإخراجها ابتداءً من اليوم الأول في رمضان وانتهاءً بآخر يوم فيه.
نسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها وأن يرفع الوباء والبلاء عن الإنسانية كلها.
كانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قد أصدرت بيانها الأول في الخامس عشر من مارس الماضي، حيث أجازت فيه تعليق الجمع والجماعات، لعدم تفشي الوباء حفاظًا على النفس البشرية، والتي تعد أهم مقاصد الشريعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.