أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال أحد المتابعين والذي يقول فيه: "ما حكم دفع المرأة زكاتها إلى زوجها لينفقها على نفسه؟". وقالت اللجنة، إن هذه المسألة فيها قولان، الأول: ذهب الحنفية ورواية عند المالكية ورواية عند الحنابلة إلى أنه لا يجوز، بينما القول الثاني: ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن واختيار ابن المنذر إلى جواز إخراج الزكاة للزوج.