بعد غلق باب التنازلات والطعون على المرشحين على معقد نقيب المحامين والأعضاء فى الانتخابات المقرر لها منتصف مارس القادم، نقدّم لكم شروط انتخاب المجلس القادم والأعضاء وفقاً لنص المادة (131): من قانون نقابة المحامين الجديد رقم 147 لسنة 2019. أولاً: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف. ثانياً: أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد. ثالثاً: يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء. ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة. ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة . يشكل مجلس نقابة المحامين من: نقيب المحامين وثمانية وعشرين عضواً، ويُراعى فى انتخابهم الشروط التالية: