فضيحة جديدة، مندوب بريطانيا لدى "الناتو" أقام عشيقته في مقر الإقامة الرسمي للحلف    وول ستريت جورنال: البنتاجون يستعد لنشر حاملة طائرات إضافية في الشرق الأوسط    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «4»    ضمن قائمة تضم 3 مدربين، ترشيح مدرب عربي شهير لقيادة مارسيليا الفرنسي    بعد أخطاء "إكسيل شيت"، وكيل تعليم المنوفية يحسم مصير تعديل نتيجة الشهادة الإعدادية    عصام عطية يكتب: وباء المؤلفين.. الأدب يحتضر    روما تقر مشروع قانون للهجرة يتضمن فرض حصار بحري على سفن المهاجرين    بورصة الذهب تستهل تعاملات الخميس بتراجع 30 دولارًا للأوقية    بايرن ميونخ يقصي لايبزج ويصعد لنصف نهائي كأس ألمانيا    زكريا أبوحرام يكتب: الكل يريد تشكيل الوزارة    السيطرة على حريق داخل مدرسة خاصة بدمنهور دون إصابات    المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر الكيف بشبرا الخيمة    بعد التغيير الوزاري.. ماذا ينتظر المصريون من الحكومة الجديدة؟    رمسيس الثاني يعود إلى عرشه بالمنيا.. انتهاء أعمال الترميم والتركيب    آذان الفجر الساعه 5:11 ص.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 12فبراير 2026 فى المنيا    حكم الولادة القيصرية خوفا من الألم.. ضوابط فقهية تحسم الجدل    لا أحب الحلوى كثيرا.. ميلانيا ترامب تحتفل بعيد الحب مع أطفال يتلقون العلاج    بخلاف ما تنظره هيئة المفوضين، 1700 طعن قضائي جديد للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم    مبيدات إسرائيلية تنذر بكارثة زراعية فى سوريا    الداخلية تضبط مدير نادٍ صحي بدون ترخيص لممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو السير عكس الاتجاه بطريق سريع بالقاهرة    زيلينسكي: لم نتلقَ ردا من روسيا على مقترح الهدنة في قطاع الطاقة    الزمالك يقرر استمرار معسكره في الإسماعيلية حتى نهاية مواجهة سيراميكا كليوباترا    مصطفى كامل يهنئ جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة وضياء رشوان بوزارة الإعلام    الجارديان: على أوروبا ترسيخ تكافؤ الفرص الاقتصادية لمواجهة ضغوط ترامب    الخماسية الدولية للأمم المتحدة تحذر من التصعيد في السودان وتدعو لحماية المدنيين    الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في قداس افتتاح اليوبيل الفرنسيسكاني    625 مستفيد من قافلة الرمد المجانية في دمياط    شوقي غريب: عودة عمر جابر وأحمد فتوح تمنح الزمالك قوة إضافية    اليوم.. انطلاق مهرجان برلين السينمائى ال76 بمسابقة دولية قوية    مجلس الوزراء: البعد الاجتماعي حاضر لضمان حماية المواطنين أثناء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي    لتحديد نسبه.. النيابة تستعجل تحليل الDNA للطفل المخطوف منذ 11 عامًا من مستشفى في الإسكندرية    اتحاد منتجي الدواجن معترضًا على استيراد مجزئات الدواجن: لا يمكن التحقق من ذبحها بالشريعة الإسلامية    حلمي طولان: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر    وزير الخارجية إلى أديس أبابا لرئاسة وفد مصر باجتماعات الاتحاد الأفريقي    خلال لقاء "جسر التواصل".. "الوكيل": تطوير التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والسياحة فرصة لإعادة صياغة مستقبل الإسكندرية    ضبط مدير محطة تموين سيارات يتلاعب في معايير الوقود بمطروح    «صرف الإسكندرية»: خدمات الشركة ستشمل 100% من المدينة.. ونسبة الشكاوى ستصل نسبتها إلى «صفر %»    خالد عكاشة: تقدير الرأي العام للوزراء الراحلين عن مناصبهم شهادة نجاح.. والحكومة الجديدة أمامها مسئوليات محددة    متحدث الصحة: إطلاق عيادات متخصصة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية    مهرجان القاهرة السينمائي يهنئ الدكتورة جيهان زكي بتوليها وزارة الثقافة    السيسي أعدَّ مبكرا للإطاحة بعبد المجيد صقر .. تغيير وزيرالدفاع بنكهة إماراتية    طارق يحيى: ناصر ماهر فايق مع بيراميدز عشان ضامن فلوسه    الاحتراف الأوروبي ينهي رحلة أليو ديانج مع الأهلي.. وحسم جدل الزمالك    لاتسيو يتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح أمام بولونيا    لقاء الخميسي عن أزمتها الأخيرة: كنا عائلة مستورة والستر اتشال في لحظة بسبب جوازة عشان يعلمنا درس    نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل تهنئ الدكتورة جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة    محافظ بني سويف: نعمل بروح الفريق مع أعضاء البرلمان لخدمة المواطنين    قرار جديد ضد عاطل متهم بالتحرش بطالبة في الطريق العام بأكتوبر    أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى المبرة وعيادات التأمين الصحي بأسيوط.. يوجه بسرعة مناظرة الحالات    جامعة الفيوم تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم    محافظ الشرقية يُهنئ الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقة تنمية القدرات    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    بنك العينات الحيوية بتيدور بلهارس يحصل على أول اعتماد رسمي في مصر    الأزهر يحسم الجدل حول والدي النبي صلى الله عليه وسلم: جميع آبائه وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم    متحدث الأوقاف: تأهيل الأئمة قبل رمضان يواكب المستجدات العالمية ويعزز فقه الصيام    الآن بث مباشر.. الأهلي يصطدم بالإسماعيلي في كلاسيكو مشتعل بالدوري المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكامل للتعديلات الجديدة بقانون الكيانات الإرهابية
نشر في الوفد يوم 27 - 01 - 2020

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، علي تعديلات جديدة ف شأن القانون رقم 8 لسنة2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لضم القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المحرضة على الإرهاب تحت طائلة الكيانات الإرهابية، مع استبدل تعريف الأموال الواردة بالقانون، ليكون "الأموال أو الأصول الأخري" بهدف شمول جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية منها النفط والموارد الطبيعية الأخري، أيا كانت وسيلة الحصول عليها والوثائق والأدوات القانونية، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني.
وضمت التعديلات أيضا عدد من الآثار المترتبة علي نشر قرارات إدراج العناصر الإرهابية والكيانات منها حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك لأن القانون قد فرض حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأِشياء للكيان الإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا أنه لم يضع التزام مماثل في حالة الإرهابي وهو ما يخالف المعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة لهذا قصد التعديل تدارك ذلك.
كما شملت التعديلات سقوط العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص لمنفعة العامة وعدم تمتع الإرهابي بشخصه بالدعم التمويني أو أي دعم حكومي أيا كان نوعه وذلك حتي يضمن عدم تداخل الإرهابيين وسط أعضاء النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص لمنفعة عامة مما يسهل لهم نشر أفكارهم المغلوطة أو التأثير علي زملائهم كما قصد عدم استفادة الإرهابي وحدة دون أفراد أسرته من الدعم الذي تقدمه الدولة.
كما استهدفت التعديلات أيضا إضافة فقرة ثانية لكل من المادتين 6و9 من القانون رقم 8لسنة 2015، حيث نظمت المادة 6 فقرة ثانية حق ذوي الشأن في تضمين الطعن في قرار الإدراج طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأًول الأخري المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات تستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات، كما أوجبت المادة 9 فقرة ثانية توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التي تؤيد طلب الإدراج عن تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولي مع دولة أخري في مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفقا لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخري، فيما استبدلت المادة الثالثة عبارة الأموال أو الأصول الأخري بكلمة الأموال أينما وردت بالقانون وذلك حتي تتماشي مع المعايير الدولية التي تساوي بين الأموال والأصول في التعريف.
وفي بداية المناقشات توافقت اللجنة علي مقترح المستشار بهاء أبو شقة، بإضافة مواقع التواصل الاجتماعي لما اقترحته الحكومة بضم القنوات الفضائية لتعريف الكيانات الإرهابية، حيث طلب أبو شقة أن تكون المواقف والصفحات الخاصة بالتواصل الاجتماعي ضمن تعريف الكيان الإرهابي وهو الأمر الذي رحب به الأعضاء مع مقترحات أخري من النواب بإضافة أيضا المحطات الإذاعية لتكون المادة بعد تعديلها يستبدل بتعريف الكيان الإرهابي والأموال الواردتين بالمادة 1 وبنص المادة 7فقرة أولى من القانون رقم 8لسنة 2015في شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النصيين الآتيين...مادة 1 الكيان الإرهابي... الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو القنوات الفضائية المسموعة أو المقروءة أو المرئية وكذا المحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المؤسسة من خلال أشخاص وشركات أو مؤسسات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة
بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم او حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الحقاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقله السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أوتعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أوعرقله سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحة أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومي ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
وضمت أيضا الأموال أو الأصول الأخرى، جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابته أيا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولده من هذه الأموال أو الاصوال أو ايه أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.
وتوافق الأعضاء أيضا علي تعديل المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمتعلقة بالآثار المترتبة علي نشر قرارات إدراج العناصر الإرهابية والكيانات، حيث نص التعديل علي أن تترتب بقوة القانون علي نشر قرار الإدارج وطوال مدته الآثار التالية منها بالنسبة للكيانات الإرهابية، حيث حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأِشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميع الأموال أو الأصول الأخري المملوكة للكيان وأعضاءه سواء كان يمتلكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر والأموال أو الأصول الأخري الخاص بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر الانضمام
للكيان أو الدعوة إلي ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.
وبالنسبة للإرهابيين ضمت الآثار المترتبة الإدراج علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاءه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية وإنهاء الخدمة بالوظائف الحكومية أو أنهاء تعاقد بشركات قطاع الأعمال العام بحسب الأحوال وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما، وتجميد الأموال أو الأصول الأخري المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر والأموال أو الأصول الأخري الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية والدعوية تحت أي مسمي.
وتضم أيضا سقوط العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارة الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص لمنفعة عامة وعدم تمتع الإرهابي بشخصة بالدعم التمويني أو أي دعم حكومي أيا كان نوعه، وفي جميع الأحوال تراعي حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة علي نشر قرارات الادارج الصادرة وفقا لأحكام هذه المادة.
كما توافق الأعضاء أيضا علي إضافة فقرة ثانية لكل من المادتين 6و9 من القانون رقم 8لسنة 2015، حيث نظمت المادة 6فقرة ثانية حق ذوي الشأن في تضمين الطعن في قرار الإدراج طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأًول الأخري المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات تستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات، كما أوجبت المادة 9 فقرة ثانية توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التي تؤيد طلب الإدراج عن تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولي مع دولة أخري في مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفقا لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخري، فيما استبدلت المادة الثالثة عبارة الأموال أو الأصول الأخري بكلمة الأموال أينما وردت بالقانون وذلك حتي تتماشي مع المعايير الدولية التي تساوي بين الأموال والأصول في التعريف.
يأتي ذلك في الوقت الذي استعرض المستشار أبو شقة المذكرة الإيضاحية للقانون، مؤكدا أن الدستور نص في المادة 237 بأن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب وبكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادرة تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، ومن ثم فقد صدر القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بهف وضع إطار قانوني لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية واتخاذ التدابير المناسبة وبما يؤدي إلي زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله علي النحو الذي يساهم فى الحد من هذه الجريمة وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والعمل علي تماشيها مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن ومن أهمها اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 1999 وقرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001.
وأكد علي أن مصر تخضع لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجوعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقد بدأت إجراءات التقييم في سبتمبر من هذا العام، وسيتطرق التقييم لنواحي تتعلق بمدي استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التي تضمنتها المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعه العمل المالي.
ولفت إلي أنه إزاء ما كشف عن التطبيق العملي لأحكام هذا القانون وبغية تحقيق الالتزام بالمتطلبات المحددة في المعايير الدولية المشار إليها، وخاصة تلك المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وامتثالا للاتفاقيات الدولية التي انضمت لها مصر وصدقت عليها والتي حدد التزامات علي الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة وفقا لأحكام الفصل السابق من ميثاق الأمم المتحدة بالنسبة لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة انتشار التسلح فقد نشأت حاجة ملحة لتعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 للوفاء بالمعايير الدولية المشار إليها وبما يحقق المصلحة في مكافحة الإرهاب وتمويله وللخروج بنتيجة إيجابية من التقييم المشار إليه تليق بمكانة مصر العربية والإقليمية والعالمية وتجنبها الآثار السلبية ، وتنفيذا للالتزام الدستوري ويهدف مواكبة المعايير الدولية، ومراعاه للاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 ما استوجب تعديل القانون المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.