فوز طلاب فنون جميلة حلوان بالمركز الأول في مسابقة دولية مع جامعة ممفيس الأمريكية    أمين "حماة الوطن" يكشف عن استعدادات الحزب لانتخابات "الشيوخ"    رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة    وصل ل 4900 جنيه.. سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد    أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)    رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة    مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات    عاجل- السيسي يناقش مع مؤسسة التمويل الدولية دعم القطاع الخاص في ظل الأزمات الإقليمية    دمار هائل جنوب تل أبيب.. آثار القصف الإيراني على إسرائيل |فيديو وصور    طهران تؤكد استمرار الهجمات على إسرائيل وتصفها ب"الرد المشروع"    قتل نائبة وأصاب ثانيا.. مسلح يستهدف نواب أمريكا وقائمة اغتيالات تثير المخاوف    تدخل عاجل ل إمام عاشور بعد إصابته وخروجه من المونديال    محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده ال33 ب "تورتة صغيرة"    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    خطوط مميزة وهمية.. سقوط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين في القاهرة    الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه من تجار العملة    ماذا قالت إيمي سمير غانم عن أغنية "الحب وبس" ل فضل شاكر    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    المؤتمر السنوي لمعهد البحوث الطبية يناقش الحد من تزايد الولادة القيصرية    لأول مرة عالميًا.. استخدام تقنية جديدة للكشف عن فقر الدم المنجلي بطب القاهرة    ضبط 59804 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة في حملات مكثفة على الطرق والمحاور    إيران تتهم أمريكا بالتورط في هجوم إسرائيل.. وتتوعد بالرد    إقبال كثيف على فعاليات مكتبة مصر العامة بالدقي خلال الأيام الماضية    حميد الشاعري يعود.. طرح برومو أغنيته المنتظرة «ده بجد ولا بيتهيألي»    «الزناتي» يفتتح أول دورة تدريبية في الأمن السيبراني للمعلمين    جامعة القاهرة تنظم أول ورشة عمل لمنسقي الذكاء الاصطناعى بكليات الجامعة ومعاهدها    ضبط أكثر من 5 أطنان دقيق في حملات ضد التلاعب بأسعار الخبز    محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم العلمي الأول للتوعية بمرض الديمنشيا    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    ارتفاع سعر الدولار اليوم الأحد 15-6-2025 إلى 50.81 جنيه أمام الجنيه المصرى    استمرار القصف المتبادل.. ارتفاع عدد قتلى إسرائيل في اليوم الثالث للتصعيد مع إيران    البابا تواضروس يترأس قداس الأحد في العلمين    الأنبا إيلاريون أسقفا لإيبارشية البحيرة وتوابعها    السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بتعاطى المخدرات في قنا    ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بزعم توفير خطوط محمول مميزة بالقاهرة    اتحاد نقابات المهن الطبية: اليوم صرف معاشات يونيو 2025.. وندرس زيادتها    فيلم سيكو سيكو يحقق أكثر من ربع مليون جنيه إيرادات ليلة أمس    معهد وايزمان جنوب تل أبيب: تضرر عدد من منشآتنا جراء قصف إيرانى ليلة أمس    «أمي منعتني من الشارع وجابتلي أول جيتار».. هاني عادل يستعيد ذكريات الطفولة    بعد جهود استمرت 5 سنوات متحف سيد درويش بالإسكندرية ميلاد جديد لفنان الشعب    «فين بن شرقي؟».. شوبير يثير الجدل بشأن غياب نجم الأهلي أمام إنتر ميامي    اعتماد النظام الأساسى لاتحاد شركات التأمين المصرية    قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد الجديدتين والساحل الشمالي    الأردن يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد إجراء تقييم للمخاطر    أشرف داري: الحظ حرمنا من الفوز على إنتر ميامي    محافظ أسيوط يفتتح وحدتي فصل مشتقات الدم والأشعة المقطعية بمستشفى الإيمان العام    توافد طلاب الدقهلية لدخول اللجان وانطلاق ماراثون الثانوية العامة.. فيديو    حظك اليوم الأحد 15 يونيو وتوقعات الأبراج    وكيل الأزهر يشكِّل لجنة عاجلة لفحص شكاوى طلاب العلمي من امتحان الفيزياء    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    مجدي الجلاد: الدولة المصرية واجهت كل الاختبارات والتحديات الكبيرة بحكمة شديدة    اليوم.. الأزهر الشريف يفتح باب التقديم "لمسابقة السنة النبوية"    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    كأس العالم للأندية 2025.. العجيزي يحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكامل للتعديلات الجديدة بقانون الكيانات الإرهابية
نشر في الوفد يوم 27 - 01 - 2020

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، علي تعديلات جديدة ف شأن القانون رقم 8 لسنة2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لضم القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المحرضة على الإرهاب تحت طائلة الكيانات الإرهابية، مع استبدل تعريف الأموال الواردة بالقانون، ليكون "الأموال أو الأصول الأخري" بهدف شمول جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية منها النفط والموارد الطبيعية الأخري، أيا كانت وسيلة الحصول عليها والوثائق والأدوات القانونية، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني.
وضمت التعديلات أيضا عدد من الآثار المترتبة علي نشر قرارات إدراج العناصر الإرهابية والكيانات منها حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك لأن القانون قد فرض حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأِشياء للكيان الإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا أنه لم يضع التزام مماثل في حالة الإرهابي وهو ما يخالف المعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة لهذا قصد التعديل تدارك ذلك.
كما شملت التعديلات سقوط العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص لمنفعة العامة وعدم تمتع الإرهابي بشخصه بالدعم التمويني أو أي دعم حكومي أيا كان نوعه وذلك حتي يضمن عدم تداخل الإرهابيين وسط أعضاء النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص لمنفعة عامة مما يسهل لهم نشر أفكارهم المغلوطة أو التأثير علي زملائهم كما قصد عدم استفادة الإرهابي وحدة دون أفراد أسرته من الدعم الذي تقدمه الدولة.
كما استهدفت التعديلات أيضا إضافة فقرة ثانية لكل من المادتين 6و9 من القانون رقم 8لسنة 2015، حيث نظمت المادة 6 فقرة ثانية حق ذوي الشأن في تضمين الطعن في قرار الإدراج طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأًول الأخري المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات تستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات، كما أوجبت المادة 9 فقرة ثانية توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التي تؤيد طلب الإدراج عن تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولي مع دولة أخري في مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفقا لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخري، فيما استبدلت المادة الثالثة عبارة الأموال أو الأصول الأخري بكلمة الأموال أينما وردت بالقانون وذلك حتي تتماشي مع المعايير الدولية التي تساوي بين الأموال والأصول في التعريف.
وفي بداية المناقشات توافقت اللجنة علي مقترح المستشار بهاء أبو شقة، بإضافة مواقع التواصل الاجتماعي لما اقترحته الحكومة بضم القنوات الفضائية لتعريف الكيانات الإرهابية، حيث طلب أبو شقة أن تكون المواقف والصفحات الخاصة بالتواصل الاجتماعي ضمن تعريف الكيان الإرهابي وهو الأمر الذي رحب به الأعضاء مع مقترحات أخري من النواب بإضافة أيضا المحطات الإذاعية لتكون المادة بعد تعديلها يستبدل بتعريف الكيان الإرهابي والأموال الواردتين بالمادة 1 وبنص المادة 7فقرة أولى من القانون رقم 8لسنة 2015في شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النصيين الآتيين...مادة 1 الكيان الإرهابي... الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو القنوات الفضائية المسموعة أو المقروءة أو المرئية وكذا المحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المؤسسة من خلال أشخاص وشركات أو مؤسسات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة
بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم او حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الحقاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقله السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أوتعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أوعرقله سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحة أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومي ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
وضمت أيضا الأموال أو الأصول الأخرى، جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابته أيا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولده من هذه الأموال أو الاصوال أو ايه أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.
وتوافق الأعضاء أيضا علي تعديل المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمتعلقة بالآثار المترتبة علي نشر قرارات إدراج العناصر الإرهابية والكيانات، حيث نص التعديل علي أن تترتب بقوة القانون علي نشر قرار الإدارج وطوال مدته الآثار التالية منها بالنسبة للكيانات الإرهابية، حيث حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأِشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميع الأموال أو الأصول الأخري المملوكة للكيان وأعضاءه سواء كان يمتلكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر والأموال أو الأصول الأخري الخاص بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر الانضمام
للكيان أو الدعوة إلي ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.
وبالنسبة للإرهابيين ضمت الآثار المترتبة الإدراج علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاءه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية وإنهاء الخدمة بالوظائف الحكومية أو أنهاء تعاقد بشركات قطاع الأعمال العام بحسب الأحوال وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما، وتجميد الأموال أو الأصول الأخري المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر والأموال أو الأصول الأخري الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية والدعوية تحت أي مسمي.
وتضم أيضا سقوط العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارة الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص لمنفعة عامة وعدم تمتع الإرهابي بشخصة بالدعم التمويني أو أي دعم حكومي أيا كان نوعه، وفي جميع الأحوال تراعي حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة علي نشر قرارات الادارج الصادرة وفقا لأحكام هذه المادة.
كما توافق الأعضاء أيضا علي إضافة فقرة ثانية لكل من المادتين 6و9 من القانون رقم 8لسنة 2015، حيث نظمت المادة 6فقرة ثانية حق ذوي الشأن في تضمين الطعن في قرار الإدراج طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأًول الأخري المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات تستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات، كما أوجبت المادة 9 فقرة ثانية توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التي تؤيد طلب الإدراج عن تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولي مع دولة أخري في مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفقا لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخري، فيما استبدلت المادة الثالثة عبارة الأموال أو الأصول الأخري بكلمة الأموال أينما وردت بالقانون وذلك حتي تتماشي مع المعايير الدولية التي تساوي بين الأموال والأصول في التعريف.
يأتي ذلك في الوقت الذي استعرض المستشار أبو شقة المذكرة الإيضاحية للقانون، مؤكدا أن الدستور نص في المادة 237 بأن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب وبكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادرة تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، ومن ثم فقد صدر القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بهف وضع إطار قانوني لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية واتخاذ التدابير المناسبة وبما يؤدي إلي زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله علي النحو الذي يساهم فى الحد من هذه الجريمة وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والعمل علي تماشيها مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن ومن أهمها اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 1999 وقرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001.
وأكد علي أن مصر تخضع لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجوعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقد بدأت إجراءات التقييم في سبتمبر من هذا العام، وسيتطرق التقييم لنواحي تتعلق بمدي استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التي تضمنتها المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعه العمل المالي.
ولفت إلي أنه إزاء ما كشف عن التطبيق العملي لأحكام هذا القانون وبغية تحقيق الالتزام بالمتطلبات المحددة في المعايير الدولية المشار إليها، وخاصة تلك المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وامتثالا للاتفاقيات الدولية التي انضمت لها مصر وصدقت عليها والتي حدد التزامات علي الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة وفقا لأحكام الفصل السابق من ميثاق الأمم المتحدة بالنسبة لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة انتشار التسلح فقد نشأت حاجة ملحة لتعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 للوفاء بالمعايير الدولية المشار إليها وبما يحقق المصلحة في مكافحة الإرهاب وتمويله وللخروج بنتيجة إيجابية من التقييم المشار إليه تليق بمكانة مصر العربية والإقليمية والعالمية وتجنبها الآثار السلبية ، وتنفيذا للالتزام الدستوري ويهدف مواكبة المعايير الدولية، ومراعاه للاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 ما استوجب تعديل القانون المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.