حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 نوفمبر 2025    يديعوت أحرونوت: لا تقدم على الإطلاق في مسألة نزع سلاح حماس    وول ستريت جورنال: ترامب هدد مادورو باستخدام القوة إذا رفض التنحي    وزير الإعلام السوري يعلق على هجوم بيت جن ويتحدث عن خطأ إسرائيل في الحسابات    حريق ضخم بعد انفجار صهريج نفط في سامراء العراقية    رئيس البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني    بصور الأقمار الصناعية، خبير يكشف عن تطورات جديدة بسد النهضة وما حدث بعد فتح مفيض توشكى    هاكرز إيرانيون يخترقون سيارة عالم نووي إسرائيلي ويضعون فيها باقة زهور ورسالة تهديد (صور)    بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط    توخوا الحذر.. شبورة كثيفة على الطرق من الساعة 2 إلى 9 صباحًا    أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025    ترامب: صلاحيات الرئيس الأمريكي تسمح بفرض قيود على الأفغان    أحمديات: كلمات فى الحياة نرددها ونعيشها فيها ونتعلم منها    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    لياو يقود ميلان للفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي    وزير التعليم العالي يُكرِّم نائب رئيس جامعة المنصورة    استقرار أسعار الذهب بعد مكاسب أسبوعية تجاوزت 150 دولارًا    كشف ملابسات مقطع فيديو لشخص أجنبي يتهم شخصًا بالنصب    «الصحة» تحسم الجدل: لا صحة لتلوث المياه المعدنية بالفضلات    سكرتير عام الجيزة: «الكيوت» بديل «التوكتوك» بسعر 200 ألف جنيه توفر أمانًا وربحية أكبر    الإصلاح والنهضة يُشيد بقبول طعون مرشحيه ويستعد لانتخابات الإعادة بالمنتزة وأسيوط وأبو تيج والبلينا    أيتن عامر تكشف معاناتها بعد الانفصال في «صاحبة السعادة»    مي فاروق توجة رسالة رومانسية لزوجها: الأمان أعلى منزلة من الحب    500 عريس وعروس.. حفل زفاف جماعي تاريخي في المخا اليمنية    بعد قرار الإلغاء.. سباق جديد في انتخابات النواب يشتعل بين مرشحي قنا    لضمان جودة الخدمات الصحية.. خطة لتلافي القصور في مراكز الرعاية بوسط سيناء    متحدث الصحة: لا يوجد في مصر حمى نزفية ولا أي فيروس مجهول    رويترز: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى    مقتل قيادى بتنظيم القاعدة فى قصف مسيرة جوية أمريكية على اليمن    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    ضبط صانعي محتوى روّجا لمقاطع تشكك في سلامة المنتجات الغذائية    أخبار 24 ساعة.. وزارة الصحة توجه 5 رسائل للحماية من الفيروس الجديد    ثأر فيليبي لويس.. فلامنجو يهزم بالميراس وينفرد بعرش كوبا ليبرتادوريس في البرازيل    الزمالك: عبد الرؤوف صاحب شخصية قوية.. ومعاقبة لاعب أخطأ دون إعلان التفاصيل    شاهد تحديا من نوع خاص بين على لطفى ومحمد بسام فى منتخب مصر    الناقد أحمد سعد الدين ينتقد تجسيد منى زكي: كيف يظهرون كوكب الشرق بسيجارة؟    عرض مسلسل ميدتيرم بطولة ياسمينا العبد على on و watch it يوم 7 ديسمبر المقبل    رئيس مياه الجيزة يجتمع بالقطاع التجارى والمتابعة ويشدد على تحسين الخدمات    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    مرشح دائرة المنتزه صاحب واقعة فتح الصناديق" أحمد فتحي" يخوض انتخابات الإعادة بحكم من الإدارية العليا    الإدارية العليا تبطل انتخابات دائرة طامية وسنورس وسنهور بالفيوم    الصحة النفسية وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي: خطر خفي يهدد توازن الإنسان    بعد تصريحات متحدث الصحة.. كيفية الحماية من الأمراض التنفسية؟    د.حماد عبدالله يكتب: عايز الناس " يحترموني " !!    إيران تعلن انضمامها إلى هيئتين في منظمة "اليونيدو" الأممية    كونسيساو بعد اكتساح الشباب: الاتحاد عاد.. وقادرون على حصد لقب الكأس    ريال مدريد يحدد مارك جويهي بديلاً مثالياً بعد صرف النظر عن كوناتي    انتشال جثمان قبطان بحري سقط من سفينة أثناء إبحارها من بورسعيد إلى دمياط    مدير الكرة بالاتحاد السكندري يكشف ل في الجول حقيقة رحيل الجهاز الفني    لأول مرة.. عمرو أديب يجرب السيارة "الكيوت" على الهواء: "الجن الجديد"    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    دويتشه بنك يكشف توقعات أسعار الذهب لعام 2026    الاتحاد والشباب يلتقيان اليوم في ربع نهائي كأس الملك.. كل التفاصيل والبث المباشر ⚡    إطلاق النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم| الاثنين المقبل    مواعيد التصويت فى 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ غدًا لمدة 3 ساعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا :عدم اختصاص النقض بنظر طعون نقابة الصحفيين بأثر رجعي
نشر في الوفد يوم 04 - 01 - 2020

فسرت المحكمة الدستورية العليا، حكمها الصادر اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، في الدعوى رقم 38 لسنة 40 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (62) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين فيما تضمنه من منح الاختصاص لمحكمة النقض بالفصل في نظر الطعون على قرارات نقابة الصحفيين وعقد الجلسات الخاصة بها بجلسة سرية.
وقالت المحكمة الدستورية، إن المادة (62) من القانون إنشاء نقابة الصحفيين كانت تعطي الحق بالطعن في تشكيل الجمعية العمومية، والانتخابات المتعلقة بتشكيل مجلس النقابة، وكذا الطعون فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية، أمام دائرة الجنايات بمحكمة النقض.
وأوضحت الدستورية، أن الدستور اعتبر الطعن فى تشكيل الجمعية العمومية، والانتخابات المتعلقة بتشكيل مجلس النقابة، وكذا الطعون فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية منازعات إدارية، ومن ثمة فأن محاكم مجلس الدولة من القضاء الإدارى والإدارية العليا هى المختصة بنظر تلك الطعون وليس محكمة النقض.
وكشفت المحكمة الدستورية العليا، عن أن الحكم الصادر بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، سيطبق بأثر رجعى وهو ما يعنى إحالة جميع الدعاوى المنظورة أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض إلى محكمة القضاء الإدارى باعتباره الجهة المختصة بنظر المنازعات والطعون على قرارات النقابة، كما أن الأحكام الصادرة من
محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا لصالح بعض الصحفيين بدخول النقابة صحيحة.
وقال المستشار الدكتور حمدان حسن فهمي، رئيس المكتب الفنى للمحكمة، أنها استندت فى ذلك إلى أن مجلس الدولة هو القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية، وأن التقاضى حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميعًا لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى، ولا فى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية، ولا فى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها.
وأن نقابة الصحفيين تعتبر من أشخاص القانون العام، وهى مرفق عام مهنى، وقد منحها قانون إنشائها قدرًا من السلطة العامة فى مجال مباشرتها لأعمالها، ولذلك فإن الطعن فى تشكيل الجمعية العمومية، والانتخابات المتعلقة بتشكيل مجلس النقابة، والتى تتصل فى حقيقتها ببنيان النقابة، والأجهزة القائمة على تسيير شئونها، وكذا الطعون فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية، تُعد جميعها بهذا الوصف منازعات إدارية بطبيعتها. ومن ثم، ينعقد الاختصاص بنظرها حصرًا لمجلس الدولة، بهيئة قضاء
إدارى، أعمالا لنص المادة (190) من الدستور، والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وأن المادة (187) من الدستور تنص على أن "جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية"، بما لازمه أن الأصل فى نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة يكون فى جلسة علنية".
وأن النيابة العامة طبقًا لنص المادة (189) من الدستور تُعد جزء لا يتجزأ من القضاء العادى، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (62) من قانون إنشاء نقابة الصحفيين فيما تضمنه من منح الاختصاص لمحكمة النقض بالفصل فى نظر الطعون المشار إليها فى حدود النطاق المار ذكره، الأمر الذى يستتبع سقوط عبارة "بعد سماع أقوال النيابة" الواردة بعجز الفقرة الأخيرة من النص المحال، لارتباطها بالنص المقضى بعدم دستوريته، ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة
وكانت محكمة القضاء الإدارى احالت الطعن رقم 45409 لسنة 69 ق الطالب بوقف تنفيذ قرار لجنة انتخابات نقابة الصحفيين بإعادة فرز أوراق التصويت فى الانتخابات التى أجريت يوم 20 مارس 2015، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعلان فوز الطاعن بمقعد مجلس النقابة بدلا من حاتم زكريا، عضو مجلس النقابة السابق، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وأثناء تداول الدعوى بالجلسات حضر ممثل النقابة العامة للصحفيين ودفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعن وانعقاد الاختصاص لمحكمة النقض الدائرة الجنائية على سند من نص المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين المطعون بعدم دستوريتها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.