قالت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إنه أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ : رَدُّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ...». وتابعت اللجنة عبر موقع التواصل الاجتامعي "فيس بوك"، الخاص بالأزهر الشريف، أن العلماء اختلفوا في حكم تشميت العاطس بين قائلٍ بالندب والاستحباب ، و قائلٍ بالوجوب على الكفاية, فإذا قام به بعض السامعين سقط الطلب، أو الإثم عن بقيتهم, وقائل بوجوبه عينًا. وأوضحت اللجنة: ولكن من تكرر عُطاسُه فزاد عن الثلاث فلا يشمّت بل يدعى له بالعافية؛ فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ ، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ ، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَقُلْ : إِنَّكَ مَضْنُوكٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ». رواه مالك في الموطأ، وعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثًا ، فَمَا زَادَ فَهُوَ مَزْكُومٌ ».