أودعت محكمة القضاء الإداري أمس حيثيات حكمها الصادر بعدم اختصاصها لنظر دعاوى بطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012 الخاص بعودة مجلس الشعب . وأكدت المحكمة أن قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد هو مجرد عقبة مادية لا يحول دون استمرار تنفيذ حكم المحكمة ىالدستورية العليا الخاص بحل البرلمان . وأضافت المحكمة أن ذلك القرار يعد تحديا لأحكام القضاء النهائية الواجبة النفاذ ولا يزيد على كونه مجرد عقبة مادية لا تقف حائلا دون تنفيذ هذه الاحكام . وتابعت: "لما كانت الدعاوي المطروحة هي في حقيقتها إشكالات في التنفيذ تتعلق بحكم المحكمة الدستورية الصادر بحل البرلمان، ووفقا للمبدأ المستقر أن قاضي التنفيذ هو قاضي المنازعة الأصلية ووفقا لحكم المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا فإن المختص بنظر تلك الدعاوي هو المحكمة الدستورية العليا .