حددت الهيئة العامة للاستثمار بمشاركة البورصة وشركة مصر للمقاصة الضوابط التى تحقق الحماية الكاملة لعملية التصويت الإلكترونى عن بعد بالجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات المقيدة بالبورصة، وبنظام الحفظ المركزى. قال محسن عادل الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار إن الضوابط تشمل 9 بنود، وتتمثل أهمها فى أن عملية استخدام التصويت الإلكترونى نظام جوازى، وليس وجوبيا، لعرض بنود الجمعية العامة، والتصويت عليها، كذلك لا يخل نظام التصويت على القرارات عن بعد بحق المساهم الذى قام بالتصويت عن بعد فى حضور العمومية، وإعادة التصويت. وأضاف «عادل» أن القرار أشار إلى أنه من حق المساهم القائم بالتصويت عن بعد، والذى يمثل 5% على الأقل من أسهم الشركة، طلب إدراج بعض المسائل فى جدول أعمال العمومية العادية. كما أشار إلى أنه فى ضوء احتساب تصويت المساهمين عن بعد ضمن النصاب القانونى، فإنه يعتبر تصويت المساهم على جدول أعمال الجمعيات العادية، وغير العادية هو حضورا فعليا للجمعية، وكذلك التزام المساهم القائم بالتصويت عن بعد بتجميد الأسهم، كما تلتزم الشركة بتحديد نسبة التصويت عن بعد بشكل منفصل عن نسبة الحضور الفعلى.