حددت دائرة التعويضات بمحكمة جنوبالقاهرة، جلسة 24 أبريل؛ لنظر دعوى التعويض المقامة من ورثة الشهيد محمد جمال توفيق، للمطالبة بدفع مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه، تعويضا عن فقدهم عائلهم الوحيد في القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة بورسعيد". واختصمت الدعوى رقم 182 لسنة 2019، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحافظ بورسعيد، كل منهم بصفته وشخصه. وجاء في موضوع الدعوى، أن الشهيد محمد جمال طالب المرحلة الأولى في الثانوية العامة، ووفاته تأثرت بها عائلته. وأضافت أنه بجلسة في عام 2015، قضت المحكمة في الجناية رقم 437 لسنة 2012 جنايات بورسعيد، بمعاقبة حوالي 42 متهما بأحكام مختلفة تتراوح من الإعدام للحبس سنة، وذلك تأسيسا على ما اقترفوه عام 2012 بدائرة قسم شرطة المناخ، قتلوا المجني عليه موروث الطالبين عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور النادي الأهلي الاولتراس انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعرضا القوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتربصوا لهم في استاد بورسعيد. وتبين أن المتهمين تيقنوا سلفا قدومهم اليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي النادي الأهلي والنادي المصري وإثر إطلاق الحكم لصافرة نهاية المباراة هجموا عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ومنهم مورث الطالبين ضربا بالأسلحة والحجارة، كما أنه تم إلقائه من اعلى المدرج وحشرا في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم. وأكدت الدعوى أن المتهمين تقدموا بطعن أمام محكمة النقض والتي قضت بعدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم لعدما تيفنت وثبت بالدليل القاطع وفوع الفعل ونسبه إلى المتهمين فأضحى الحكم الجنائي الصادر نهائيا وباتا وحائزا لحجية وقوة الأمر المقضي به. واستندت الدعوى على نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية بالبراءة أو الادانة قوة الشيء المحكوم عليه أمام المحكمة المدنية في الدعاوي التي لم تكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة اذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون. ويرجح حجية الحكم الجنائي على القضاء المدني إلى أن سلطات القضاء الجنائي أوسع التثبت من حصول الواقعة في حق المتهم ذلك أن المحاكمة الجنائية يسبقها عادة تحقيق مفصل فمن الطبيعي أن تكون النتائج التي ينتهي إليها القضاء الجنائي أقرب للحقيقة من أيه نتيجة يمكن أن ينتهي إليها بقضاء آخر، ومن جهة أخرى فان الدعوى الجنائية ملك للمجتمع بأسره وترفع بأسمه ولذلك كان من الضروري ان يكون الحكم الصادر فيه حجة على الكاف فضلا على أنه ليس من المصلحة حصول تضارب في الأحكام فيصدر القاضي الجنائي حكما قم يصدر القاضي المدني حمما اخر على خلافه. يذكر أن ورثة الشهيد مصطفى محمد يوسف رمضان وهم كل من محمد يوسف، عطيات حسن معوض، تقدموا بدعوى تعويض إلى دائرة التعويضات بمحكمة جنوبالقاهرة للمطالبة بدفع مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه تعويضا عن فقدهم عائلهم الوحيد في القضية المعروفة إعلاميا ب «مذبحة بورسعيد»، وحملت الدعوى رقم 181 لسنة 2019.