190 عامًا من التشريع لرعاية الأطفال.. كيف تصدرت مصر حماية الطفولة عالميا؟    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    محافظ المنوفية يشهد فعاليات الحفل السنوي لعيد الجامعة    تسليم 2833 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بالشرقية    حوار إسلامي مسيحي لأول مرة بقرية «حلوة» بالمنيا حول ثقافة التسامح في الجمهورية الجديدة (صور)    ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا للشهر الخامس على التوالي    محافظ أسيوط: إقبال كبير على منافذ بيع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو بديروط    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    الأولى بعد المائة من قوافل «زاد العزة».. الهلال الأحمر المصري يواصل دعم غزة بمساعدات غذائية وطبية وشتوية    إنفوجراف| تعرف على مواعيد مباريات المجموعة الخامسة بأمم أفريقيا    مانشستر يونايتد يضع نجم لايبزيج على راداره لتعزيز صفوفه الصيف المقبل    عرضان من الدوري المغربي لمدافع الزمالك السابق    تحرير 155 مخالفة بالأسواق والمخابز خلال يومين والتحفظ على 5 أطنان ملح بالدقهلية    وكيل تعليم أسيوط يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول    السكة الحديد: تطبيق التمييز السعري على تذاكر الطوارئ لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة.. ومصدر: زيادة 25%    سبق تداوله عام 2023.. كشفت ملابسات تداول فيديو تضمن ارتكاب شخص فعل فاضح أمام مدرسة ببولاق أبو العلا    جريمة قتل في شبرا الخيمة: تأجيل محاكمة الترزي المتهم بطعن سيدة حتى الموت    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه    التفاصيل الكاملة لرحيل الفنان طارق الأمير إثر أزمة صحية استمرت أسابيع    أسماء الأباصيري تنال درجة الماجستير في الإعلام بتقدير ممتاز    شقيقة طارق الأمير تنهار بعد وصول جثمانه لصلاة الجنازة    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    بالأعشاب والزيوت الطبيعية، علاج التهاب الحلق وتقوية مناعتك    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    أمم أفريقيا 2025| تفوق تاريخي للجزائر على السودان قبل مواجهة اليوم    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    أمم إفريقيا – براهيم دياز: سعيد بتواجدي في المغرب.. والجمهور يمنحنا الدفعة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 24-12-2025 في محافظة قنا    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    الداخلية تكشف حصاد 24 ساعة من الحملات المرورية وضبط أكثر من 123 ألف مخالفة    محمد بن راشد يعلن فوز الطبيب المصري نبيل صيدح بجائزة نوابغ العرب    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفي    ڤاليو تتعاون مع تاكتفُل لتعزيز تجربة العملاء عبر حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة    لأول مرة في التاريخ.. الصادرات الهندسية المصرية تسجل 5.9 مليار دولار    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    بولندا: تفكيك شبكة إجرامية أصدرت تأشيرات دخول غير قانونية لأكثر من 7 آلاف مهاجر    الدفاع الجوي الروسي يدمر درون حلقت باتجاه موسكو    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    شوبير: على مسؤوليتي الشخصية وبنسبة 1000% حامد حمدان يريد الانتقال للأهلي    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    هاني رمزي: أتمنى أن يبقى صلاح في ليفربول.. ويرحل من الباب الكبير    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد قدكت 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    بزيادة 27% عن 2025| تركيا تقرر رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية    رئيس دولة التلاوة    رغم تحالفه مع عيال زايد وحفتر…لماذا يُعادي السيسي قوات الدعم السريع ؟    دبابات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته تطلق النار بكثافة صوب منطقة المواصي جنوب غزة    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    خطوة جديدة لوقف حرب السودان.. وبيان عربي يصفها ب «الأمل»    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجية الحكم الجنائي لدي المحاكم المدنية
نشر في الأهرام اليومي يوم 22 - 11 - 2013

يثور التساؤل بالشارع المصري حاليا عقب ثورته المجيدة في يناير2011 عن مصير القضايا المتداولة أمام المحاكم المدنية بشأن شق التعويضات المدنية والتي قام أهالي الشهداء بالادعاء مدنيا أمام المحاكم الجنائية والتي كانت تنظر قضايا قتل المتظاهرين
وفي ذلك يؤكد المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا أن الجريمة هي سبب الدعوي الجنائية وهي في ذات الوقت أساس الدعوي المدنية التابعة باعتبارها منشأ للضرر المرتب للتعويض المدني وكان الأصل أن تطرح هذه أمام المحاكم المدنية بيد أنه استثناء أجيز طرحها أمام المحاكم الجنائية تطبيقا لأخذ المشرع وتبنيه للمادة265 من القانون الجنائي التي نصت علي أنه إذا رفعت الدعوي المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتي يحكم نهائيا في الدعوي الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها, وهو ما يتعين علي المحكمة المدنية أن تترقب صدور الحكم الجنائي من المحكمة المختصة لتحكم بالتعويض أو ترفضه, وذلك بكون الحكم الجنائي له حجية أمام القضاء المدني أي أن يلتزم القاضي المدني عند طرح الدعوي المدنية عليه بالحكم الصادر من المحكمة الجنائية وهو ما يعرف قانونا بأن الحكم المدني يدور وجودا وعدما مع الحكم الجنائي وهو ما أكدته المادة1351 من القانون المدني الفرنسي الذي قرر قاعدة حجية الشيء المحكوم فيه مادامت اتحدتا من ناحية الخصوم والسبب والموضوع, فالحضور في الدعوي المدنية تمثل النيابة العامة في الدعوي الجنائية فهي تقوم مقام جميع من تمسهم الجريمة بمن فيهم المجني عليه والسبب في كل الدعويين منشؤه الفعل الضار الذي استوجب العقاب والتعويض وهناك وحدة في الموضوع حتي ولو أن الدعوي الجنائية موضوعها العقوبة والدعوي المدنية موضوعها التعويض إلا أننا نجد أن الدعوي الجنائية تعتبر مسألة أولية بالنسبة إلي الدعوي المدنية ولذا يصبح موضوعها واحدا في نظر القانون.
ومن ناحية أخري فإن النظام العام يوجب علي القاضي المدني عدم معاودته للبحث في ما بحثه القاضي الجنائي لكون القضاء الجنائي معترفا به من الجميع باعتباره حقيقة وهو عنوان عليها بمرور الدعوي الجنائية بمراحل مختلفة وإجراءات معقدة مما يجعل الحكم الصادر جنائيا ممثلا للحد الأقصي من الضمانات بالنسبة إلي المتهم والنيابة ويكون تعبيرا صحيحا وحجة بالنسبة إلي جميع المحاكم خصوصا أنه من غير المستساغ ولاعتبارات النظام العام أن يصدر الحكم الجنائي بإدانة متهم جنائيا وبعدها يأتي القاضي المدني ويحكم برفض الدعوي المدنية والعكس بالعكس إذا قضت ببراءة المتهم جنائيا فوجب علي المحكمة المدنية القضاء برفض الدعوي المدنية لكونها لا تستطيع إسناد الجريمة والتعويض عنها لشخص برأته المحكمة الجنائية.
وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية بقولها:( للأحكام الجنائية حجية بالنسبة إلي الكافة فلا يستطيع القاضي المدني أن ينكر ما قرره القاضي الجنائي بشأن وقوع الجريمة وتكييفها القانوني وثبوتها علي المتهم).
وهو نفس ما تواترت علية محاكم النقض المصرية بأحكامها و طبقته..
الخلاصة أن جميع القضايا المحكوم فيها جنائيا بالبراءة أصبح لزاما علي المحاكم المدنية عند نظر شق التعويض القضاء برفض الدعوي, والعكس المحكوم فيها جنائيا بالإدانة أصبح لزاما علي المحاكم المدنية عند نظر شق التعويض القضاء بالأحقية في التعويض المدني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.