خلال 15 يومًا فقط.. 5843 فرصة عمل جديدة في 31 شركة ب 10 محافظات    سيد عبد العال رئيس حزب التجمع ل"صوت الأمة": حديث الرئيس طمأن الجميع.. والقضاء الملاذ الآمن لحفظ الحقوق والدفاع عنها    وزير الاتصالات يؤكد الحرص على تمكين الشباب من المنافسة فى سوق العمل الحر    الجامعة اليابانية تبرز زيارة "أخبار اليوم".. شراكة لنموذج تعليمي فريد    النائب أمين مسعود: ضرورة وجود استراتيجية واضحة للصناعة    روسيا- أوكرانيا.. ماراثون دبلوماسى للبحث عن حل سياسى    الخارجية الروسية تحذر من محاولات الاستيلاء على الأصول السيادية في الغرب    فليك: برشلونة يسير على الطريق الصحيح.. ولامين يامال رائع    تقارير تكشف علاقة سارة نتنياهو باختيار رئيس الموساد الجديد.. اعرف التفاصيل    هشام نصر: هذه حقيقة فسخ عقد "بنتايج" وجلسة الأسبوع المقبلة لمناقشة تطورات أرض أكتوبر    تأجيل محاكمة مسؤول وآخرين في قضية رشوة مصلحة الضرائب    تأجيل محاكمة 25 متهما بقضية "هيكل اللجان الإدارية" لجلسة الغد    المتسابق مهنا ربيع: كرسي دولة التلاوة له هيبة    أصالة تحسم جدل انفصالها عن فائق حسن : «الناس صارت قاسية»    عمومية المحامين توافق على زيادة المعاشات وعزل مراقب الحسابات (فيديو)    طالب يُنهي حياته شنقًا داخل منزل أسرته في قنا    بعد 4 أشهر من الزفاف.. زوج ينهي حياة زوجته بالمنوفية    شيكابالا يطالب مجلس الزمالك بالرحيل بعد أسوأ فترات النادي    جولة إعلامية موسعة لوزير السياحة بالولايات المتحدة لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية    أول ظهور فني لزوجة مصطفى قمر في كليب "مش هاشوفك"    محمد كريم على السجادة الحمراء لفيلم جوليت بينوش In-I in Motion بمهرجان البحر الأحمر    أسعار مواد البناء مساء اليوم السبت 6 ديسمبر 2025    قطر وسوريا تبحثان تعزيز التعاون التجاري والصناعي    جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقتي «المراسل التلفزيوني» و«الأفلام القصيرة» لنشر ثقافة الكلمة المسؤولة    تعليق مفاجئ من حمزة العيلي على الانتقادات الموجهة للنجوم    «هيئة الكتاب» تدعم قصر ثقافة العريش بألف نسخة متنوعة    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    قرار قضائي ضد مساعدة هالة صدقي في اتهامات بالتهديد والابتزاز    جوائز ب13 مليون جنيه ومشاركة 72 دولة.. تفاصيل اليوم الأول لمسابقة القرآن الكريم| صور    «أسرتي قوتي».. قافلة طبية شاملة بالمجان لخدمة ذوي الإعاقة بالمنوفية    أسلوب حياة    بايرن ميونخ يكتسح شتوتجارت بخماسية.. وجولة مثيرة في الدوري الألماني    تقرير عن ندوة اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام حول وثيقة نوسترا إيتاتي    الجيش الباكستاني يعلن مقتل 9 مسلحين في عمليتين استخباراتيتين بولاية خيبر باختونخوا    جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين اثنين بالرصاص شمال القدس    سكرتير عام الجيزة يتابع جهود رفع الإشغالات وكفاءة النظاقة من داخل مركز السيطرة    محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية يفتتحان «الركن الأمريكي» بمكتبة مصر العامة    بيطري الشرقية: استدعاء لجنة من إدارة المحميات الطبيعية بأسوان لاستخراج تماسيح قرية الزوامل    اسكواش – تأهل عسل ويوسف ونور لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    نظام «ACI».. آلية متطورة تُسهل التجارة ولا تُطبق على الطرود البريدية أقل من 50 كجم    عمرو عابد يكشف سر عدم تعاونه مع أبطال «أوقات فراغ»    الدوري الإنجليزي.. موقف مرموش من تشكيل السيتي أمام سندرلاند    لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    احذر.. الإفراط في فيتامين C قد يصيبك بحصى الكلى    الشرع: إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد وشنت عليها أكثر من ألف غارة ونفذت 400 توغل في أراضيها    فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال يحصد 65 مليون جنيه خلال 24 يوم عرض    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    تحليل فيروسات B وC وHIV لمتعاطي المخدرات بالحقن ضمن خدمات علاج الإدمان المجانية في السويس    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة ريال بيتيس في الليجا    اسعار المكرونه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى أسواق ومحال المنيا    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    لاعب بلجيكا السابق: صلاح يتقدم في السن.. وحصلنا على أسهل القرعات    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجية الحكم الجنائي لدي المحاكم المدنية
نشر في الأهرام اليومي يوم 22 - 11 - 2013

يثور التساؤل بالشارع المصري حاليا عقب ثورته المجيدة في يناير2011 عن مصير القضايا المتداولة أمام المحاكم المدنية بشأن شق التعويضات المدنية والتي قام أهالي الشهداء بالادعاء مدنيا أمام المحاكم الجنائية والتي كانت تنظر قضايا قتل المتظاهرين
وفي ذلك يؤكد المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا أن الجريمة هي سبب الدعوي الجنائية وهي في ذات الوقت أساس الدعوي المدنية التابعة باعتبارها منشأ للضرر المرتب للتعويض المدني وكان الأصل أن تطرح هذه أمام المحاكم المدنية بيد أنه استثناء أجيز طرحها أمام المحاكم الجنائية تطبيقا لأخذ المشرع وتبنيه للمادة265 من القانون الجنائي التي نصت علي أنه إذا رفعت الدعوي المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتي يحكم نهائيا في الدعوي الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها, وهو ما يتعين علي المحكمة المدنية أن تترقب صدور الحكم الجنائي من المحكمة المختصة لتحكم بالتعويض أو ترفضه, وذلك بكون الحكم الجنائي له حجية أمام القضاء المدني أي أن يلتزم القاضي المدني عند طرح الدعوي المدنية عليه بالحكم الصادر من المحكمة الجنائية وهو ما يعرف قانونا بأن الحكم المدني يدور وجودا وعدما مع الحكم الجنائي وهو ما أكدته المادة1351 من القانون المدني الفرنسي الذي قرر قاعدة حجية الشيء المحكوم فيه مادامت اتحدتا من ناحية الخصوم والسبب والموضوع, فالحضور في الدعوي المدنية تمثل النيابة العامة في الدعوي الجنائية فهي تقوم مقام جميع من تمسهم الجريمة بمن فيهم المجني عليه والسبب في كل الدعويين منشؤه الفعل الضار الذي استوجب العقاب والتعويض وهناك وحدة في الموضوع حتي ولو أن الدعوي الجنائية موضوعها العقوبة والدعوي المدنية موضوعها التعويض إلا أننا نجد أن الدعوي الجنائية تعتبر مسألة أولية بالنسبة إلي الدعوي المدنية ولذا يصبح موضوعها واحدا في نظر القانون.
ومن ناحية أخري فإن النظام العام يوجب علي القاضي المدني عدم معاودته للبحث في ما بحثه القاضي الجنائي لكون القضاء الجنائي معترفا به من الجميع باعتباره حقيقة وهو عنوان عليها بمرور الدعوي الجنائية بمراحل مختلفة وإجراءات معقدة مما يجعل الحكم الصادر جنائيا ممثلا للحد الأقصي من الضمانات بالنسبة إلي المتهم والنيابة ويكون تعبيرا صحيحا وحجة بالنسبة إلي جميع المحاكم خصوصا أنه من غير المستساغ ولاعتبارات النظام العام أن يصدر الحكم الجنائي بإدانة متهم جنائيا وبعدها يأتي القاضي المدني ويحكم برفض الدعوي المدنية والعكس بالعكس إذا قضت ببراءة المتهم جنائيا فوجب علي المحكمة المدنية القضاء برفض الدعوي المدنية لكونها لا تستطيع إسناد الجريمة والتعويض عنها لشخص برأته المحكمة الجنائية.
وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية بقولها:( للأحكام الجنائية حجية بالنسبة إلي الكافة فلا يستطيع القاضي المدني أن ينكر ما قرره القاضي الجنائي بشأن وقوع الجريمة وتكييفها القانوني وثبوتها علي المتهم).
وهو نفس ما تواترت علية محاكم النقض المصرية بأحكامها و طبقته..
الخلاصة أن جميع القضايا المحكوم فيها جنائيا بالبراءة أصبح لزاما علي المحاكم المدنية عند نظر شق التعويض القضاء برفض الدعوي, والعكس المحكوم فيها جنائيا بالإدانة أصبح لزاما علي المحاكم المدنية عند نظر شق التعويض القضاء بالأحقية في التعويض المدني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.