بهاء أبو شقة: قانون الإجراءات الجنائية هو "الدستور الثاني" للدولة    هل يمكن للذكاء الاصطناعي إلغاء دور الأب والأم والمدرسة؟    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الجمعة 16 مايو 2025    البنك المركزي يطرح أذون خزانة محلية بقيمة 75 مليار جنيه الأحد المقبل    بيان مهم من العمل بشأن فرص عمل الإمارات.. تفاصيل    ندوة علمية تناقش المنازعات والمطالبات في عقود التشييد -(تفاصيل)    خطوات التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 16 مايو 2025    «الجانب الأفضل» في رحلة علاج السرطان.. الملك تشارلز يوضح    مستشار ألمانيا: العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا جاهزة وستُعتمد في 20 مايو    صفقات بمئات المليارات وتحولات سياسية مفاجئة.. حصاد زيارة ترامب إلى دول الخليج    الحوثيون يعلنون حظر الملاحة الجوية على مطار اللد-بن جوريون    رسالة إلى عظيم أمريكا.. داعية سلفي شهير يدعو ترامب إلى الإسلام (فيديو)    برشلونة يحقق أرقاما قياسية بالجملة فى طريقه لحصد لقب الدوري الإسباني    ليست ورقة في نتيجة.. أسامة كمال: عرّفوا أولادكم يعني إيه نكبة.. احكوها وورّثوها كأسمائكم    برشلونة يتوج رسميًا بلقب الدوري الإسباني للمرة ال28 في تاريخه    بعد قرار لجنة التظلمات.. ماذا يحتاج الأهلي للتتويج بالدوري المصري؟    "بعد الهزيمة من المغرب".. موعد مباراة منتخب مصر للشباب المقبلة في أمم أفريقيا    «يتمنى اختفاء الفيديو».. قناة الأهلي تهاجم حازم إمام وتستعرض مقطعا مثيرا    النصر للتعدين يواجه أسمنت أسيوط.. والأقصر يصطدم ب مسار في ترقي المحترفين    مصرع صغير وإصابة 21 آخرين في انقلاب سيارة عمالة زراعية في البحيرة    كمين شرطة مزيف.. السجن 10 سنوات ل 13 متهمًا سرقوا 790 هاتف محمول بالإكراه في الإسكندرية    الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اليوم    حريق بأشجار يمتد لسطح منزلين بسوهاج.. والحماية المدنية تتدخل    دون إصابات.. سقوط سيارة في ترعة بالغربية    الثانوية العامة.. ننشر جدول مدارس المتفوقين STEM المُعدل    بالصور.. انهيار الفنانة أمل رزق من البكاء بحفل زفاف ابنتها "هيا"    25 صورة من عقد قران منة عدلي القيعي ويوسف حشيش    رامي جمال يعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد ويطلب مساعدة الجمهور في اختيار اسمه    الكاتب صنع الله إبراهيم (سلامتك).. الوسط الثقافي ينتفض من أجل مؤلف «ذات».. بين الأدب وغرفة العمليات.. «صنع الله» يحظى باهتمام رئاسي ورعاية طبية    الرؤى متعارضة.. خلافات ترامب ونتنياهو تُحدد مصير «الشرق الأوسط»    الأهلي يمهل ثنائي الفريق فرصة أخيرة قبل الإطاحة بهما.. تقرير يكشف    لقب الدوري السعودي يزين المسيرة الأسطورية لكريم بنزيما    محاكمة متهم بجلب «الاستروكس» وبيعه في دار السلام    إعلان أسماء الفائزين بجوائز معرض الدوحة الدولي للكتاب.. اعرفهم    بعد زيارة ترامب له.. ماذا تعرف عن جامع الشيخ زايد في الإمارات؟    النائب إيهاب منصور يطالب بوقف إخلاء المؤسسات الثقافية وتحويلها لأغراض أخرى    سعر الذهب اليوم الجمعة 16 مايو محليا وعالميا بعد الانخفاض.. بكام عيار 21 الآن؟    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: جهود متواصلة لتأمين المخزون الاستراتيجى للقمح    حيازة أسلحة بيضاء.. حبس متهم باليلطجة في باب الشعرية    عرض على 5 أندية.. غموض حول مصير ساني مع بايرن ميونيخ    دعمًا للمبادرة الرئاسية.. «حماة الوطن» بالمنيا يشارك في حملة التبرع بالدم| صور    بسنت شوقي: نجاح دوري في «وتقابل حبيب» فرق معي جماهيريًا وفنيًا    وزير التعليم يتخذ قرارات جريئة لدعم معلمي الحصة ورفع كفاءة العملية التعليمية    أمين الفتوى: التجرؤ على إصدار الفتوى بغير علم كبيرة من الكبائر    البحيرة: الكشف على 637 مواطنا من مرضى العيون وتوفير 275 نظارة طبية بقرية واقد بكوم حمادة    استعدادا للامتحانات، أطعمة ومشروبات تساعد الطلاب على التركيز    ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟.. اعرف رد الإفتاء    هل يجوز الزيادة في الأمور التعبدية؟.. خالد الجندي يوضح    بمشاركة واسعة من المؤسسات.. جامعة سيناء فرع القنطرة تنظم النسخة الثالثة من ملتقى التوظيف    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة مطروح لجميع المراحل (رسميًا)    طريقة عمل القرع العسلي، تحلية لذيذة ومن صنع يديك    دايت من غير حرمان.. 6 خطوات بسيطة لتقليل السعرات الحرارية بدون معاناة    تيسير مطر: توجيهات الرئيس السيسى بتطوير التعليم تستهدف إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات    محافظ الجيزة: عمال مصر الركيزة الأساسية لكل تقدم اقتصادي وتنموي    موريتانيا.. فتوى رسمية بتحريم تناول الدجاج الوارد من الصين    "الصحة" تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة سيارة الإسعاف    "الأوقاف" تعلن موضع خطبة الجمعة غدا.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجية الحكم الجنائي لدي المحاكم المدنية
نشر في الأهرام اليومي يوم 22 - 11 - 2013

يثور التساؤل بالشارع المصري حاليا عقب ثورته المجيدة في يناير2011 عن مصير القضايا المتداولة أمام المحاكم المدنية بشأن شق التعويضات المدنية والتي قام أهالي الشهداء بالادعاء مدنيا أمام المحاكم الجنائية والتي كانت تنظر قضايا قتل المتظاهرين
وفي ذلك يؤكد المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا أن الجريمة هي سبب الدعوي الجنائية وهي في ذات الوقت أساس الدعوي المدنية التابعة باعتبارها منشأ للضرر المرتب للتعويض المدني وكان الأصل أن تطرح هذه أمام المحاكم المدنية بيد أنه استثناء أجيز طرحها أمام المحاكم الجنائية تطبيقا لأخذ المشرع وتبنيه للمادة265 من القانون الجنائي التي نصت علي أنه إذا رفعت الدعوي المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتي يحكم نهائيا في الدعوي الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها, وهو ما يتعين علي المحكمة المدنية أن تترقب صدور الحكم الجنائي من المحكمة المختصة لتحكم بالتعويض أو ترفضه, وذلك بكون الحكم الجنائي له حجية أمام القضاء المدني أي أن يلتزم القاضي المدني عند طرح الدعوي المدنية عليه بالحكم الصادر من المحكمة الجنائية وهو ما يعرف قانونا بأن الحكم المدني يدور وجودا وعدما مع الحكم الجنائي وهو ما أكدته المادة1351 من القانون المدني الفرنسي الذي قرر قاعدة حجية الشيء المحكوم فيه مادامت اتحدتا من ناحية الخصوم والسبب والموضوع, فالحضور في الدعوي المدنية تمثل النيابة العامة في الدعوي الجنائية فهي تقوم مقام جميع من تمسهم الجريمة بمن فيهم المجني عليه والسبب في كل الدعويين منشؤه الفعل الضار الذي استوجب العقاب والتعويض وهناك وحدة في الموضوع حتي ولو أن الدعوي الجنائية موضوعها العقوبة والدعوي المدنية موضوعها التعويض إلا أننا نجد أن الدعوي الجنائية تعتبر مسألة أولية بالنسبة إلي الدعوي المدنية ولذا يصبح موضوعها واحدا في نظر القانون.
ومن ناحية أخري فإن النظام العام يوجب علي القاضي المدني عدم معاودته للبحث في ما بحثه القاضي الجنائي لكون القضاء الجنائي معترفا به من الجميع باعتباره حقيقة وهو عنوان عليها بمرور الدعوي الجنائية بمراحل مختلفة وإجراءات معقدة مما يجعل الحكم الصادر جنائيا ممثلا للحد الأقصي من الضمانات بالنسبة إلي المتهم والنيابة ويكون تعبيرا صحيحا وحجة بالنسبة إلي جميع المحاكم خصوصا أنه من غير المستساغ ولاعتبارات النظام العام أن يصدر الحكم الجنائي بإدانة متهم جنائيا وبعدها يأتي القاضي المدني ويحكم برفض الدعوي المدنية والعكس بالعكس إذا قضت ببراءة المتهم جنائيا فوجب علي المحكمة المدنية القضاء برفض الدعوي المدنية لكونها لا تستطيع إسناد الجريمة والتعويض عنها لشخص برأته المحكمة الجنائية.
وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية بقولها:( للأحكام الجنائية حجية بالنسبة إلي الكافة فلا يستطيع القاضي المدني أن ينكر ما قرره القاضي الجنائي بشأن وقوع الجريمة وتكييفها القانوني وثبوتها علي المتهم).
وهو نفس ما تواترت علية محاكم النقض المصرية بأحكامها و طبقته..
الخلاصة أن جميع القضايا المحكوم فيها جنائيا بالبراءة أصبح لزاما علي المحاكم المدنية عند نظر شق التعويض القضاء برفض الدعوي, والعكس المحكوم فيها جنائيا بالإدانة أصبح لزاما علي المحاكم المدنية عند نظر شق التعويض القضاء بالأحقية في التعويض المدني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.