أبرز تصريحات رئيس الوزراء: لا أعباء جديدة على المواطن حتى نهاية البرنامج مع صندوق النقد    إيران توقف سفينة محملة ب 4 ملايين لتر من الوقود المهرب وتعتقل كامل أفراد الطاقم    أحمد عبد الرؤوف يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر    حيثيات رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي بتعويض 5 ملايين جنيه    هو إحنا هناكل طرق وكباري، مستشار رئيس الوزراء يجيب (فيديو)    محافظ القليوبية: انتهاء توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي    بعد إخلاء سبيله.. دفاع شاكر محظور تسديد نص مليون جنيه وإنهاء خروجه غدا    أسرة طارق الأمير تتلقى العزاء الجمعة فى مسجد آل رشدان بمدينة نصر    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    10 آلاف متسابق ومتسابقة يحصلون على جوائز مالية في النسخة العاشرة من سباق زايد الخيري في مصر    رحمة وسلام    "التضامن": 54 مليار جنيه دعم تكافل وكرامة.. و4.7 مليون أسرة مستفيدة    لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام تستضيف السيناريست أيمن سلامة    اشتياق.. تحذير.. شكر وتقدير    شاهد، قداس الأقباط الكاثوليك احتفالًا بعيد الميلاد في المنيا    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    مسؤول روسي: موسكو تصبح مركزا رئيسيا لإنتاج المسيرات للجيش الروسي    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. تنظيم اليوم السنوي الأول لقسم الباطنة العامة بطب عين شمس    رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة    كوت ديفوار ضد موزمبيق.. شوط سلبي في كأس أمم إفريقيا    رئيس الكنيسة الأسقفية يدعو المؤمنين لصلاة الاستعداد ضمن طقوس قداس الميلاد    أمين مساعد حماة الوطن بالجيزة: استمرار قوافل زاد العزة يؤكد ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية    رئيس الوزراء: مصر كانت بتتعاير بأزمة الإسكان قبل 2014.. وكابوس كل أسرة هتجيب شقة لابنها منين    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر انقلاب ميكروباص في أسوان    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    ليفربول يجتمع مع وكيل محمد صلاح لحسم مستقبله    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    تقارير: نيكولاس أوتاميندي على رادار برشلونة في الشتاء    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    محافظ قنا يستقبل وفد وزارة العدل لمتابعة مشروعات تطوير مكاتب الشهر العقاري    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    عفت محمد عبد الوهاب: جنازة شقيقى شيعت ولا يوجد عزاء عملا بوصيته    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    190 عامًا من التشريع لرعاية الأطفال.. كيف تصدرت مصر حماية الطفولة عالميا؟    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    وزيرا التعليم العالى والشباب يكرمان الطلاب الفائزين فى بطولة برشلونة    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجية الحكم الجنائي لدي المحاكم المدنية

يثور التساؤل بالشارع المصري حاليا وفي أعقاب ثورته المجيدة في يناير 1102 عن مصير القضايا المتداولة امام المحاكم المدنية بشأن شق التعويضات المدنية والتي قام أهالي الشهداء بالادعاء مدنيا أمام المحاكم الجنائية والتي كانت تنظر قضايا قتل المتظاهرين
ان الجريمة هي سبب الدعوي الجنائية وهي في ذات الوقت اساس الدعوي المدنية التابعة باعتبارها منشأ للضرر المرتب للتعويض المدني وكان الاصل ان تطرح هذه امام المحاكم المدنية بيد أنه استثناء اجيز طرحها امام المحاكم الجنائية تطبيقا لأخذ المشرع وتبنيه للمادة 562 من القانون الجنائي التي نصت علي انه اذا رفعت الدعوي المدنية امام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتي يحكم نهائيا في الدعوي الجنائية المقامة قبل رفعها أو اثناء السير فيها وهو ما يتعين علي المحكمة المدنية ان تترقب صدور الحكم الجنائي من المحكمة المختصة لتحكم بالتعويض او ترفض وبذلك يكون الحكم الجنائي له حجية امام القضاء المدني أي ان يلتزم القاضي المدني عند طرح الدعوي المدنية يدور وجودا وعدما مع الحكم الجنائي وهو ما أكدته المادة (1531) من القانون المدني الفرنسي الذي قرر قاعدة حجية الشيء المحكوم فيه طالما اتحدتا من ناحية الخصوم والسبب والموضوع فالمضرور في الدعوي المدنية تمثله النيابة العامة في الدعوي الجنائية فهي تقوم مقام جميع من تمسهم الجريمة بما فيهم المجني عليه والسبب في كلا الدعويين منشؤه الفعل الضار الذي استوجب العقاب والتعويض وهناك وحدة في الموضوع حتي ولو أن الدعوي الجنائية موضوعها العقوبة والدعوي المدنية موضوعها التعويض إلا أننا نجد ان الدعوي الجنائية تعتبر مسألة أولية بالنسبة الي الدعوي المدنية ولذا يصبح موضوعها واحدا في نظر القانون.
ومن ناحية أخري فإن النظام العام يوجب علي القاضي المدني عدم معاونته للبحث في ما بحثه القاضي الجنائي لكون القضاء الجنائي معترفا به من الجميع باعتباره حقيقة وهو عنوان عليها بمرور الدعوي الجنائية بمراحل مختلفة واجراءات معقدة مما يجعل الحكم الصادر جنائيا ممثلا للحد الاقصي من الضمانات بالنسبة الي المتهم والنيابة ويكون تعبيرا صحيحا وحجة بالنسبة الي جميع المحاكم خصوصا انه من غير المستساغ ولاعتبارات النظام العام ان يصدر الحكم الجنائي بإدانة متهم جنائيا وبعدها يأتي القاضي المدني ويحكم برفض الدعوي المدنية والعكس بالعكس اذا قضت ببراءة المتهم جنائيا فوجب علي المحكمة المدنية القضاء برفض الدعوي المدنية لكونها لا تستطيع اسناد الجريمة والتعويض عنها لشخص برأته المحكمة الجنائية.
وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية بقولها:
للأحكام الجنائية حجية بالنسبة الي الكافة فلا يستطيع القاضي المدني ان ينكر ما قرره القاضي الجنائي بشأن وقوع الجريمة وتكييفها القانوني وثبوتها علي المتهم« وهو نفس ما توافرت عليه محاكم النقض المصرية بأحكامها وطبقته.
الخلاصة: أن جميع القضايا المحكوم فيها جنائيا بالبراءة اصبح لزاما علي المحاكم المدنية عند نظر شق التعويض القضاء برفض الدعوي والعكس المحكوم فيها جنائيا بالادانة اصبح لزاما علي المحاكم المدنية عند نظر شق التعويض القضاء بالأحقية في التعويض المدني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.