باقي 5 أيام فقط.. مناشدة عاجلة من وزيرة الهجرة إلى المصريين بالخارج (فيديو)    توريد 503 طن قمح في موسم الحصاد بالإسكندرية    هل تنخفض أسعار الدواجن الفترة المقبلة؟.. "الشعبة" توضح    البيت الأبيض بعد الاحتجاجات على حرب غزة بالجامعات: بايدن دعا لمواجهة تفشي الخطاب المعادي للسامية    الخميس المقبل.. أحمد موسى يُحذر من الاجتياح البري لرفح الفلسطينية    الأردن يحذر من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين على أراضيه    قائمة بيراميدز - رمضان صبحي على رأس اختيارات مواجهة البنك الأهلي    أحمد موسى يناشد بحضور 70 ألف مشجع مباراة بوركينا فاسو: هو في أهم منها للمنتخب.. فيديو    المعاينة الأولية تكشف سبب حريق ورشة وعقار في المعادي    شاب يقتل والده بسبب إدمانه للمخدرات.. وقرار من النيابة    خصومات متنوعة على إصدارات «هيئة الكتاب»    تعرف على الأمنية الأخيرة لشيرين سيف النصر قبل وفاتها ؟ (فيديو)    أمين الفتوى لسيدة: «اطّلقى لو زوجك مبطلش مخدرات»    بروتوكول بين جامعة المنوفية الهيئة الاعتماد لمنح شهادة "جهار - ايجيكاب"    دياب يكشف عن شخصيته بفيلم السرب»    "سياحة النواب" تصدر روشتة علاجية للقضاء على سماسرة الحج والعمرة    هالة خليل: أتناول مضادات اكتئاب في التصوير.. ولا أملك مهارات المخرج    صحة كفرالشيخ في المركز الخامس على مستوى الجمهورية    احذر اكتئاب رياح الخماسين.. من هم الفئات الأكثر عُرضة؟    «قضايا الدولة» تشارك في مؤتمر الذكاء الاصطناعي بالعاصمة الإدارية    مقتل وإصابة 8 مواطنين في غارة إسرائيلية على منزل ببلدة حانين جنوب لبنان    بالفيديو.. خالد الجندي يشيد بفخامة تطوير مسجد السيدة زينب    «بروميتيون تاير إيجيبت» راعٍ جديد للنادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات    يد – الزمالك يفوز على الأبيار الجزائري ويتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس    أبو عبيدة: الاحتلال الإسرائيلي عالق في غزة    إنفوجراف.. مراحل استرداد سيناء    «التعليم العالي» تغلق كيانًا وهميًا بمنطقة المهندسين في الجيزة    ختام ناجح لبطولة الجمهورية للشطرنج للسيدات ومريم عزب تحصد اللقب    بائع خضار يقتل زميله بسبب الخلاف على مكان البيع في سوق شبين القناطر    محافظ أسوان يشهد مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بمتحف النوبة    القومي للكبد: الفيروسات المعوية متحورة وتصيب أكثر من مليار نسمة عالميا سنويا (فيديو)    اللعبة الاخيرة.. مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع في أكتوبر    وزيرة الثقافة تُعلن برنامج فعاليات الاحتفال بعيد تحرير سيناء    غدا.. اجتماع مشترك بين نقابة الصحفيين والمهن التمثيلية    محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال التطوير بإدارات الديوان العام    مجلس الوزراء: الأحد والإثنين 5 و6 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيدي العمال وشم النسيم    عضو ب«التحالف الوطني»: 167 قاطرة محملة بأكثر 2985 طن مساعدات لدعم الفلسطينيين    السياحة: زيادة أعداد السائحين الصينيين في 2023 بنسبة 254% مقارنة ب2022    المدير التقني السابق لبايرن ميونخ: محمد صلاح معجزة وبطل قومي لليفربول    11 معلومة مهمة من التعليم للطلاب بشأن اختبار "TOFAS".. اعرف التفاصيل    محافظ قنا يستقبل 14 مواطنا من ذوي الهمم لتسليمهم أطراف صناعية    البرلمان يحيل 23 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لتنفيذ توصياتها    ببرنامج تعزيز المنظومة البيئية.. هيئة الاستثمار: تدريب وتقديم استشارات ل600 رائد أعمال    وزير الأوقاف من الرياض: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته    تنبيه عاجل من المدارس المصرية اليابانية لأولياء الأمور قبل التقديم بالعام الجديد    افتتاح الملتقى العلمي الثاني حول العلوم التطبيقية الحديثة ودورها في التنمية    رسميا .. 4 أيام إجازة للموظفين| تعرف عليها    منها الطماطم والفلفل.. تأثير درجات الحرارة على ارتفاع أسعار الخضروات    عربية النواب: اكتشاف مقابر جماعية بغزة وصمة عار على جبين المجتمع الدولى    شعبة الأدوية: انفراجة في توفير كل أنواع ألبان الأطفال خلال أسبوع    سلك كهرباء.. مصرع شاب بصعق كهربائي في أطفيح    بدأ جولته بلقاء محافظ شمال سيناء.. وزير الرياضة: الدولة مهتمة بالاستثمار في الشباب    تقارير: الأهلي سيحصل على 53 مليون دولار نظير مشاركته في كأس العالم للأندية    اتحاد عمال مصر ونظيره التركي يوقعان اتفاقية لدعم العمل النقابي المشترك    البرلمان البريطاني يقرّ قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا    "بأقل التكاليف"...أفضل الاماكن للخروج في شم النسيم 2024    الإفتاء: التسامح في الإسلام غير مقيد بزمن أو بأشخاص.. والنبي أول من أرسى مبدأ المواطنة    دعاء في جوف الليل: اللهم اجمع على الهدى أمرنا وألّف بين قلوبنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجية الحكم الجنائي لدي المحاكم المدنية

يثور التساؤل بالشارع المصري حاليا وفي أعقاب ثورته المجيدة في يناير 1102 عن مصير القضايا المتداولة امام المحاكم المدنية بشأن شق التعويضات المدنية والتي قام أهالي الشهداء بالادعاء مدنيا أمام المحاكم الجنائية والتي كانت تنظر قضايا قتل المتظاهرين
ان الجريمة هي سبب الدعوي الجنائية وهي في ذات الوقت اساس الدعوي المدنية التابعة باعتبارها منشأ للضرر المرتب للتعويض المدني وكان الاصل ان تطرح هذه امام المحاكم المدنية بيد أنه استثناء اجيز طرحها امام المحاكم الجنائية تطبيقا لأخذ المشرع وتبنيه للمادة 562 من القانون الجنائي التي نصت علي انه اذا رفعت الدعوي المدنية امام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتي يحكم نهائيا في الدعوي الجنائية المقامة قبل رفعها أو اثناء السير فيها وهو ما يتعين علي المحكمة المدنية ان تترقب صدور الحكم الجنائي من المحكمة المختصة لتحكم بالتعويض او ترفض وبذلك يكون الحكم الجنائي له حجية امام القضاء المدني أي ان يلتزم القاضي المدني عند طرح الدعوي المدنية يدور وجودا وعدما مع الحكم الجنائي وهو ما أكدته المادة (1531) من القانون المدني الفرنسي الذي قرر قاعدة حجية الشيء المحكوم فيه طالما اتحدتا من ناحية الخصوم والسبب والموضوع فالمضرور في الدعوي المدنية تمثله النيابة العامة في الدعوي الجنائية فهي تقوم مقام جميع من تمسهم الجريمة بما فيهم المجني عليه والسبب في كلا الدعويين منشؤه الفعل الضار الذي استوجب العقاب والتعويض وهناك وحدة في الموضوع حتي ولو أن الدعوي الجنائية موضوعها العقوبة والدعوي المدنية موضوعها التعويض إلا أننا نجد ان الدعوي الجنائية تعتبر مسألة أولية بالنسبة الي الدعوي المدنية ولذا يصبح موضوعها واحدا في نظر القانون.
ومن ناحية أخري فإن النظام العام يوجب علي القاضي المدني عدم معاونته للبحث في ما بحثه القاضي الجنائي لكون القضاء الجنائي معترفا به من الجميع باعتباره حقيقة وهو عنوان عليها بمرور الدعوي الجنائية بمراحل مختلفة واجراءات معقدة مما يجعل الحكم الصادر جنائيا ممثلا للحد الاقصي من الضمانات بالنسبة الي المتهم والنيابة ويكون تعبيرا صحيحا وحجة بالنسبة الي جميع المحاكم خصوصا انه من غير المستساغ ولاعتبارات النظام العام ان يصدر الحكم الجنائي بإدانة متهم جنائيا وبعدها يأتي القاضي المدني ويحكم برفض الدعوي المدنية والعكس بالعكس اذا قضت ببراءة المتهم جنائيا فوجب علي المحكمة المدنية القضاء برفض الدعوي المدنية لكونها لا تستطيع اسناد الجريمة والتعويض عنها لشخص برأته المحكمة الجنائية.
وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية بقولها:
للأحكام الجنائية حجية بالنسبة الي الكافة فلا يستطيع القاضي المدني ان ينكر ما قرره القاضي الجنائي بشأن وقوع الجريمة وتكييفها القانوني وثبوتها علي المتهم« وهو نفس ما توافرت عليه محاكم النقض المصرية بأحكامها وطبقته.
الخلاصة: أن جميع القضايا المحكوم فيها جنائيا بالبراءة اصبح لزاما علي المحاكم المدنية عند نظر شق التعويض القضاء برفض الدعوي والعكس المحكوم فيها جنائيا بالادانة اصبح لزاما علي المحاكم المدنية عند نظر شق التعويض القضاء بالأحقية في التعويض المدني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.