ألزمت الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا، وزارة الصحة بأن تؤدى للمريض المستحق للعلاج على نفقة الدولة مصاريف انتقاله بوسيلة انتقال خاصة من محل إقامته إلى مكان تلقيه العلاج والعودة. وأشارت المحكمة إلى أن امتناع الدولة عن صرف هذه المبالغ، يمثل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للقانون. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ماهر أبوالعينين، فيما انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار إسماعيل بخيت إلى صحة رأى الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن عدم أحقية رئيس وأعضاء إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة فى تقاضى بدل الحضور المقرر لأعضاء الجمعية العامة للشركة بواقع 1000 جنيه شهريًا وعدم أحقيتهم كذلك فى تقاضى بدل الانتقال المقرر لحضور جلسات مجلس الإدارة بواقع 200 جنيه، أكدت الجمعية العمومية على أن مصروفات الانتقال ليست مصدرًا لتحقيق دخل لمن تصرف له وإنما تعويضا له عما يتكبده من نفقات فى سبيل انتقاله لتأدية مهام عمله.