منتخب سلة سوهاج بطلاً لدوري الجامعات والمعاهد بدورة الشهيد الرفاعي ال53    اليورو يغلق التعاملات على تراجع اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 بالبنوك المصرية    "التخطيط" تترأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة المصرية–البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني    محافظ الغربية يتابع إجراءات تشغيل وإدارة مرفقي النقل الداخلي بطنطا والمحلة الكبرى    محافظ المنيا: إزالة 2171 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 27    رئيس الوزراء يُتابع تطور الأعمال بالتجمع العمراني الجديد td جزيرة الوراق    مصر تواصل دفع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة رغم التعنت الإسرائيلي    مصر ضد الكويت.. الأزرق يعلن تشكيل ضربة البداية في كأس العرب 2025    الأمين العام يحذر: المستحقات غير المسددة للأمم المتحدة تقارب 1.6 مليار دولار    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    تشكيل هجومي للكويت أمام منتخب مصر    قميص أحمد رفعت يزين غرفة ملابس منتخب مصر الثانى قبل مباراة الكويت    موعد مباراة توتنهام ونيوكاسل والقناة الناقلة    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    تحرير 11 مخالفة تموينية خلال حملة على الأسواق بمغاغة    جامعة سوهاج الأهلية تنظم أولى رحلاتها إلى المتحف المصري الكبير    فتح باب التسجيل فى دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما    العربية للمسرح تعلن أسماء العروض المشاركة في مهرجان الهيئة لعام 2026    رمضان 2026| مى عز الدين تشارك ريم البارودي في مسلسل «قبل وبعد»    الصحة تطلق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات.. موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي    السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس الإمارات بمناسبة ذكرى الاحتفال باليوم الوطني    بابا الفاتيكان يدعو اللبنانيين إلى عدم الإحباط والرضوخ لمنطق العنف    المحكمة الإدارية العليا تتلقى 8 طعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب    فى زيارته الأولى لمصر.. الأوبرا تستضيف العالمي ستيف بركات على المسرح الكبير    رئيس جامعة الأزهر: العلاقات العلمية بين مصر وإندونيسيا وثيقة ولها جذور تاريخية    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    رئيس اقتصادية قناة السويس: المنطقة منصة مثالية للشركات الأمريكية لعمليات التصنيع والتصدير    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء شخص على حيوانات أليفة: مريض نفسي    لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني    مصرع طفل إثر اصطدام سيارة ملاكي به في المنوفية    مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لاستلام عيّنات من الصليب الأحمر تم نقلها من غزة    زيلينسكي: وثيقة جنيف للسلام في أوكرانيا تم تطويرها بشكل جيد    مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    الأمم المتحدة: 50 مليون شخص حول العالم ضحايا الرق الحديث    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    "الأوقاف": حجم مشاركة غير مسبوق في مسابقة القرآن الكريم العالمية    محمود ناجى حكما لنهائى كأس ليبيا بين أهلى طرابلس وبنى غازى غدا    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    بعد جريمة التحرش بالأطفال في المدارسة الدولية، علاء مبارك يوجه رسالة قوية للآباء    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    حوادث المدارس والحافز.. مشاهد تُعجل بنهاية "وزير التعليم" في الوزارة.. دراسة تحليلية.. بقلم:حافظ الشاعر    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    اليوم .. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاولة للفهم!
نشر في الوفد يوم 23 - 06 - 2012

للأسف الشديد.. أخشى أن الغالبية العظمى من الشعب سوف تعود إلى ما اعتادت عليه طوال تاريخها.. حيث كانت تعطى ظهرها لحكامها من الداخل أو الخارج.. وتستمر فى ممارسة حياتها العادية.. على الرغم مما تلاقيه من صعوبات فى توفير ضرورات الحياة الكريمة..
لقد تلاعبت النخبة المثقفة ورجال الأحزاب بالشعب المطحون.. فما يصدر عنهم لا يستهدف وجه الله ومصلحة الوطن.. فالحقائق مسيسة والمعلومات مزيفة.. والآراء منحازة.
لقد كنا قاب قوسين أو أدنى.. من الخروج من المرحلة الانتقالية.. وفجأة.. وبعد مشوار طويل من المنافسات والخناقات والتشكيك والوعد والوعيد.. عدنا إلى المربع صفر.. وكأنك يا أبو زيد ما غزيت!
فمن المسئول عما حدث؟.. إنهم أهل الحل والعقد فينا.. المثقفون.. والسياسيون.. ومدعو العمل العام الذين يطاردوننا على شاشات الفضائيات.. حتى ونحن نائمون فى أسرّتنا!
لقد سكتنا على الأخطاء وتعايشنا معها.. وعندما جاءت النتائج فى غير صالح البعض منا.. اعترضنا عليها وتظاهرنا ضدها.
فقد كان هناك «خلل» واضح لكل ذى عينين فى التشريع.. خاصة فيما يتعلق بقانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى.. وقانون العزل السياسى.
وقلنا وقال غيرنا وقتها إن مصر ليست الأحزاب وحدها.. فهناك 85 مليون مصرى.. من ينتسب منهم للأحزاب لا يتجاوز ثلاثة ملايين فرد.. والباقى مستقلون.. ومع ذلك أصر البعض أن يخصص ثلثى مقاعد مجلس الشعب للقوائم التى تعدها الأحزاب، والتى لم تكتف بذلك.. بل زاحمت المستقلين على المقاعد المخصصة لهم ودفعت بمنتسبيها للمنافسة معهم، وهو ما أخل بقاعدة المساواة بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
وكذلك فيما يتعلق بقانون العزل السياسى.. والذى وصف بأنه يمثل عقوبة على جريمة لم ترتكب، فكيف نحرم من خدم البلاد بتولى مناصب قيادية فى مواقع مختلفة من حقوقه الأساسية.. وهى حقى الانتخاب والترشح؟.. إن هذا «الحرمان» عقوبة.. مع أن الجميع يعلم أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائى وعلى أفعال مخالفة للقانون ارتكبت قبل صدوره.
الطريف.. أن البعض استنكر أن يلجأ من تضرر من هذه التشريعات إلى القضاء لحماية حقوقه والحفاظ على حرياته.. وكأنه كان يجب على من ظُلم أن يقبل بما أصابه وكأنه قضاء وقدر.. وأن يحمد ربه على أنه مازال على قيد الحياة!
--
لقد رفعنا شعار دولة القانون.. واحتكمنا إلى المحكمة الدستورية المنوط بها الفصل فى دستورية النصوص القانونية من عدمه.. وقضت المحكمة بما رأته صحيحا.. أى أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها.. وهو ما يعنى أن تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه.. إلا أن ذلك لا يؤدى إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة.. حماية للحقوق التى اكتسبت والمراكز القانونية التى تكونت.
والمعنى أننا لسنا بصدد قرار حل للمجلس من رئيس الجمهورية أو القائم بأعماله.. وأيضا لسنا بصدد صحة عضوية بعض أعضاء المجلس من عدمه.. وإنما نحن بصدد قانون غير دستورى أجريت انتخابات المجلس على أساسه.. والتى تخاطب أحكامها كافة جهات الدولة.. ولا تحتاج لأى إجراء آخر لتنفيذها.
أى لا يجب أن يدعى البعض أن قرار رئيس المجلس العسكرى بحل المجلس باطل.. لأنه ببساطة لم يصدر قرار بالحل.. وإنما أخطر أمانة المجلس بالحكم فقط.
وأيضا يجب ألا يتزيد البعض خطأ ويدعى أن محكمة النقض هى المنوط بها حل المجلس.. فلسنا بصدد صحة عضوية بعض الأعضاء من عدمه.. فهذا كلام لا سند له من الدستور أو القانون..
والغريب أن يأتى الاعتراض على الحكم من قبل مرشح رئاسى سابق اشتهر برجاحة العقل والمنطق السليم والثقافة القانونية العالية.. ولكن يبدو أن خسارة الانتخابات كثيرا ما تترك فى النفس مرارة وفى الصدر غصة وفى القلب حزنا.. ندعو الله أن تزول كل هذه الأعراض مع الزمن؟
وللأسف جاء الاعتراض الآخر من رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وهو مستشار سابق وصل إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض.. وصف حكم الدستورية بأنه منعدم الأثر قانونا وبمثابة واقعة تعدٍ مادى على كيان مجلس الشعب المنتخب من خلال انتخابات حرة نزيهة!.. ورغم دراستى للقانون واشتغالى به لبعض السنوات إلا أننى لم أفهم ماذا تعنيه عبارة «واقعة تعدٍ مادى» على كيان مجلس الشعب.. فالمعروف فى القانون أن الفعل المادى.. يمثل تصرفا بشريا واضحا للعيان.. كالضرب أو الجرح.. أو القتل.. أو الإيذاء بصفة عامة.. فما هو التعدى المادى الذى ارتكبته المحكمة الدستورية ضد مجلس الشعب؟!
والغريب أن يذهب رجل القانون إلى مجلس الشعب ويحاول اقتحام أبوابه عنوة وغصبا.. ولكن حرس المجلس أسعفوه بكأس من عصير البرتقال البارد.. فشربه وانصرف!
هذا فيما كان تصرف رئيس المجلس حكيما عاقلا، حيث استخدم الأدوات القانونية المتاحة فى مثل هذه الحالات.. بأن أرسل خطابا لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.. يستفسر فيه عما إذا كان منطوق حكم الدستورية يقضى ببطلان المجلس بأكمله أم بثلثه فقط؟!
--
تزامن مع ما تقدم إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلان دستورى لمواجهة حالة ضرورة ملحة أو ما يستجد من مواقف تتطلب أن يكون لها سند من القانون.
منها مثلا تحديد الجهة التى يقسم أمامها الرئيس المنتخب القسم الرئاسى.. وقد حددها الإعلان بالمحكمة الدستورية العليا فى ظل غياب مجلس الشعب.
ومنها كذلك إمكانية استعانة رئيس الجمهورية بالقوات المسلحة فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد.
فضلا عن إمكانية قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعادة تشكيل جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد خلال ثلاثة شهور.. إذا حدث أى مانع قانونى للجمعية الحالية.. كأن يصدر حكم من القضاء الإدارى بحلها، كما حدث من قبل.. هذا إلى جانب إجراء انتخابات تشريعية جديدة خلال شهر من موافقة الشعب على الدستور الجديد. كذلك عدم جواز إعلان رئيس الجمهورية الحرب إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. وكان من قبل يأخذ موافقة البرلمان على ذلك. ثم عودة حق التشريع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة- بعد حل البرلمان- لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته.
وأيضا أن يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيله الحالى بتقرير كل ما يتعلق بالقوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم حتى إقرار دستور جديد للبلاد.
هذا مع إمكانية إعادة النظر فى قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى.. وفقا لأى قانون انتخابى يحدده القانون.. فقد تم حذف عبارة «ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين».
ويفهم مما تقدم مجموعة من الحقائق على النحو التالى:
أولا: رئيس الجمهورية المنتخب لن يرأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ولن يتدخل فى شئونها سواء بتعيين قادتها أو مد خدمتهم.. وسيظل رئيس المجلس الحالى- المشير طنطاوى- محتفظا بسلطات واختصاصات القائد العام وزير الدفاع المقررة فى القوانين واللوائح حتى إقرار الدستور الجديد.
ثانيا: رئيس الجمهورية المنتخب.. سوف يمارس اختصاصاته الواردة فى المادة 56 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس الماضى بخلاف الاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية لمقتضى القوانين واللوائح.. ومن أهمها: تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من منماصبهم، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم واعتماد ممثلى الدول الأجنبية والعفو عن العقوبة أو تخفيفها وتعيين الأعضاء المعينين فى مجلسى الشعب والشورى، ودعوتهما للانعقاد وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
مع ملاحظة أنه إذا كان من حق رئيس الجمهورية المنتخب تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء، فليس من حقه فى الوقت الحالى تعيين وزير جديد للدفاع.. لأنه طبقا للإعلان الدستورى المكمل «مادة 53 مكرر».. مازال المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحتفظ بلسطات القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.. حتى إقرار دستور جديد للبلاد.
ولكن.. ومن جهة أخرى إذا كان حق التشريع قد عاد إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فمازال رئيس الجمهورية المنتخب يحتفظ بحق إصدار القوانين والقرارات أو الاعتراض عليها.. أى لابد من التفاهم والتعاون.. وإلا أصيبت البلاد بالشلل!
--
يبقى الإشارة إلى حق «الفيتو» الذى منحه الإعلان الدستورى المكمل لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. والمجلس الأعلى للهيئات القضائية.. أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية.. على ماقد لا يعجبهم من نصوص أعدتها الجمعية التأسيسية تخالف المبادئ الدستورية المتعارف عليها فى الدساتير المصرية السابقة.. أو مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية!
ففى تلك الحالة لكل منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى النص أو النصوص المعترض عليها.. وإذا أصرت الجمعية على رأيها.. كان لأى منهم الاحتكام للمحكمة الدستورية العليا.. والتى سيكون قرارها- بعد سبعة أيام- ملزما للجميع.
لقد كنت أظن أن الجمعية التأسيسية سيدة قرارها.. خاصة أن قانون تنظيم عملها اشترط أغلبية معينة للموافقة على ما تنتهى إليه من نصوص دستورية.. وخاصة أيضا أن الأمر فى النهاية سوف يعرض على الشعب للاستفتاء العام ليوافق على مشروع الدستور أو يرفضه..
ولكن نظرا لعدم توافر الثقة بين أطراف الملعب السياسى.. فلا مانع من هذا «الفيتو» الوقائى حتى لا نفاجأ بما لا يحمد عقباه.. والاحتياط واجب فى تلك الظروف العصيبة!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة