«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى يحكم بعدم اختصاص "الدستورية" بالفصل فى قانون العزل
المحكمة: المادة "28" ردة إلى عصر الاستبداد واغتصاب سلطات المحاكم والقضاء

تضاربت ردود أفعال فقهاء القانون والدستور حول تفسير قرار محكمة القضاء الإدارى الصادر منتصف ليلة أمس الأربعاء والذى قضى بعدم اختصاص المحكمة الدستورية للنظر فى قانون العزل السياسى، وانقسم فقهاء الدستور إلى قسمين
الأول: أكد عدم إلزام القرار للمحكمة الدستورية ولجنة الانتخابات وبالتالى عدم استبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة, والثانى: شدد على إلزام الحكم «للدستورية والعليا للانتخابات», مع ضرورة تنفيذ الحكم بمسودته.
كشف المستشار محمد ممتاز النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن عقد اللجنة اجتماعاً عاجلاً خلال الأسبوع المقبل لدراسة الآثار المترتبة على الحكم الصادر, مشيراً إلى إصدار بيان يوضح رأى أعضاء اللجنة تجاه هذا الحكم عقب الاجتماع.
وأضاف: اللجنة لم تصلها نسخة رسمية من الحكم الصادر, وهى تنتظر وصولها لبحثها ودراستها قبل إبداء آراء مسبقة حولها.
من جانبه, أكد المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستوية العليا عدم وصول منطوق الحكم وحيثياته للمحكمة الدستورية حتى ظهر أمس, للبت فيما جاء فيه من قبل الجمعية العمومية لمستشارى المحكمة الدستورية.
وأكد الفقيه الدستورى المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة السابق أن حكم القضاء الإدارى لا قيمة له, ولا يغل يد المحكمة الدستورية العليا فى نظر الدفع بعدم دستورية قانون العزل السياسى, قائلاً: الحكم غير ملزم للمحكمة الدستورية ولجنة الانتخابات الرئاسية, لأن قرارات الرئاسية غير قابلة للطعن طبقاً لمادة 28 من الاعلان الدستورى.
وأشار إلى صدور حكم سابق من المحكمة الدستورية العليا بتصديها لأى دفع أمامها, طالما وصلت أوراقه لحوزتها دون أن ينازعها فى ذلك أحد أيا من كان.
فيما أوضح الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى أن قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان ووقف قرار إحالة اللجنة الرئاسية لقانون العزل للمحكمة الدستورية، أكد أن الإحالة فى ذاتها مخالفة لقانون المحكمة الدستورية العليا، والحكم قد يواجه مشكلة الاختصاص، لافتاً إلى أن هذا القرار لا يقصى الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة.
وأشار نصار إلى أن المحكمة الدستورية كان عليها أن تحكم فى القضية لا تقضى ببطلان القرار، لأن القرار قد دخل بالفعل الى عرين الدستورية, لافتاً إلى أن القرار الأول والأخير للجنة العليا لانتخابات الرئاسة.
وقال المستشار الدكتور محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الادارى: إن المحكمة رغم أنها أبطلت إحالة القانون الى المحكمة الدستورية وما يترتب على ذلك من آثار, إلا أنها لم تحدد هذه الآثار, وأن ذلك يرجع الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وأضاف: من المفترض إيقاف وعدم تنفيذ جميع الآثار التى ترتبت على هذا القرار, بما فيها قبول أوراق الفريق أحمد شفيق, مشيرا الى أن إرسال الحكم أمس إلى الجنة العليا للانتخابات ليتم تنفيذه بالمسودة.
وشدد على ضرورة تحديد اللجنة العليا موقفها من الحكم سواء بتنفيذه واستبعاد الفريق أحمد شفيق من الانتخابات, أو بالطعن عليه أمام المحكمة الادارية العليا.
وانتقد المستشار حسن تحصين قرارات الجنة العليا للانتخابات وفق المادة 28 من الاعلان الدستورى, مؤكدا أنها لجنة إدارية وما تصدره من قرارات هى قرارات إدارية.
فيما قال الدكتور شوقى السيد المحامى بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن الفريق أحمد شفيق: إن قرار القضاء الإدارى يمس قرار الإحالة فقط للقانون، ولم يتطرق نهائياً إلى قرار لجنة الرئاسة بإعلان اسم الفريق أحمد شفيق فى القائمة النهائية بأسماء المرشحين الرسميين.
وأوضح أن قرار القضاء الإدارى سيتم الطعن عليه من الحكومة لوقف تنفيذه، لأن المحكمة الدستورية هى الوحيدة المنوط بها نظر قانون العزل من عدمه، حيث قيد فى جدول المحكمة تحت رقم 75 لعام 32 رقابة دستورية، وهى الجهة التى ستحدد ما إذا كان هذا القانون دستورياً أو غير دستورى، وأن الطعن الذى قدم على قرار إحالة لجنة الرئاسة فى هذا القانون إلى «الدستورية» كان يختص بعدم أحقية لجنة الرئاسة بهذا القرار، لكن هذا الطعن لا يمس قرارها بشأن إعلان شفيق كمرشح رسمى، حيث إن قرارها محصن طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى، فلا يجوز الطعن عليه.
وأكد شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية وصاحب الدعوى أن قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ إحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، يترتب عليه استبعاد اسم الفريق أحمد شفيق من كشوف المرشحين.
وأوضح «شحاتة» أنه لم يتعرض لمسألة استبعاد أحمد شفيق بشكل مباشر، فالاستبعاد أثر طبيعي، مشيراً إلى أن الحكم غير مرتبط بصدور القائمة النهائية للمرشحين من اللجنة العليا للرئاسة مساء أمس الأول الثلاثاء.
وأضاف أن إحالة قانون العزل السياسي صدر من محكمة غير مختصة، ويمثل اعتداءً من الإدارة على اختصاص السلطة القضائية.
بينما أوضح النائب عصام سلطان عضو مجلس الشعب ومحرك الدعوى، بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية العليا، أن حكم محكمة القضاء الإدارى تضمن تنفيذ الحكم بمسودته، وبغير إعلان، ومعنى ذلك أنه يجب الآن وفوراً أن تصدر لجنة الانتخابات الرئاسية قرارها باستبعاد الفريق أحمد شفيق تطبيقاً لقانون عزل الفلول والتزاماً بأحكامه.
وقال سلطان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: سوف نواصل مسيرتنا فى تطهير البلاد من رموز الفساد وسوف تنجح ثورتنا وسوف تتحقق كل أهدافها بإذن الله وسوف يتم الله نوره ولو كره الفاسدون.
وعلق الدكتور محمد سليم العوا المرشح لانتخابات الرئاسة على القرار، قائلا: على اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضرورة الاجتماع سريعا للنظر فى موقف الفريق أحمد شفيق من الترشح للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن هذا القرار يلغي قرار اللجنة بإدراج شفيق بقائمة المرشحين.
وطالب العوا اللجنة الرئاسية بالتعجيل بحسم الموقف، لأن مصر لا تحتمل تأخيرا آخر فى الانتخابات الرئاسية، قائلًا: «عندى تخوف حقيقى من هذا التردد المؤلم فى الوضع السياسى والقانونى، وتأجيل الانتخابات سيكون من أقوى الضربات لمسيرة الديموقراطية».
وأكد أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، أن قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا، فحواه أن يطبق على أحمد شفيق، ويتم استبعاده من الانتخابات الرئاسية، ويمنح عمرو موسى فرصة أكبر للفوز بالمنصب عن أى منافس آخر.
وقال: القرار يعيد المواطن لبداية المتاهه مجدداً، التى وجد نفسه بها منذ انتهاء الثورة وحتى الآن، موضحاً أن المستفيد الوحيد من استبعاد شفيق من السباق الرئاسى هو عمرو موسى، خاصة أنه سيقضى على أمر تفتيت الأصوات بينهما.
وأضاف بهاء الدين، أن الأوضاع فى مصر استقرت بمستوى غير كافٍ، إلا أن هناك من يحاول أن يجعل المواطن فى حيرة ويضع علامات استفهام كثيرة أمام المرحلة القادمة والانتخابات الرئاسية بشكل خاص.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار قد قضت منتصف ليلة أمس الاربعاء، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، وهو القرار الذي ترتب عليه إعادة الفريق أحمد شفيق إلى سباق الرئاسة مرة أخرى بعد استبعاده, مما يعنى أن شفيق يواجه شبح الاستبعاد مرة أخرى ما لم يطعن على الحكم.
وجاءت فى حيثيات الحكم: «إن اللجنة العليا هي لجنة إدارية ذات تشكيل قضائي، وبالتالي تصدر قرارات إدارية يمكن الطعن عليها أمام مجلس الدولة فيما عدا ما يتضمن تنفيذاً لأحكام قانون الانتخابات الرئاسية، وفقاً لتفسير المحكمة لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري، وأنها ليست هيئة قضائية أو محكمة يجوز لها إحالة النصوص القانونية التي ترى عدم دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا».
وأضافت: «إن المادة 28 من الإعلان الدستوري حصنت أعمال وقرارات اللجنة العليا من الطعن فيما يتعلق بقانون الانتخابات الرئاسية وإجراءات العملية الانتخابية، إلاّ أن قرار إحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية ليس موضوعه قانون الرئاسة، بل مجرد قانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالي يخرج عن الحصانة المفروضة بنص المادة 28 «.
وأكملت المحكمة: «أن اللجنة العليا لا تتوافر فيها الشروط اللازمة لتمكينها من إحالة النصوص القانونية إلى المحكمة الدستورية العليا، مخالفة بذلك الحيثيات التي أوردتها اللجنة العليا في قرار إحالة قانون العزل، وهي أنها تتوافر فيها 4 معايير حددتها مبادئ المحكمة الدستورية لتكون بمثابة هيئة قضائية، هي أنها مشكلة بنص دستوري وآخر قانوني، وأن جميع أعضائها من القضاة، وأنها تفصل في خصومة المرشحين المستبعدين مع قرارات استبعادهم، وأنها تكفل لهم حقوق التقاضي والمرافعة وإبداء الدفاع أمامها».
وقال القضاء الإداري إن لجنة الانتخابات الرئاسية قد تجاوزت صلاحياتها كلجنة إدارية بحتة، بإحالتها القانون إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته, وذكرت المحكمة أن المبادئ الدستورية المستقرة سواء في الإعلان الدستوري أو دستور عام 1971 جرمت تحصين أية قرارات إدارية ومحاولة جعلها بمنأى عن رقابة قاضي المشروعية (قضاء مجلس الدولة), مشيرة إلى أن تحصين قرار لجنة الانتخابات الرئاسية جاء في حدود عملها وفي نطاق ضيق لا يجوز التوسع فيه.
ووصفت المحكمة فى حيثياتها المادة 28 من الاعلان الدستورى بأنها نوع من التطرف التشريعى وتحمل ردة قانونية الى عصر الاستبداد, وتشكل اغتصابا لسلطة المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القانون.
يذكر أن الحكم صدر في الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة ضد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي تضامن معه فيها النائب عصام سلطان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.