قامت غرفه العمليات المركزيه لحزب الشعب الجمهوري في ثاني أيام الانتخابات    «تطوير التعليم بالوزراء» يعلن إطلاق برنامج مجاني لتعلم اللغة الإيطالية لتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي    خلال الشق الوزارى بCop24: فيلم قصير عن أهمية البحر المتوسط لمصر    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد تعديل مخططات تفصيلية ل5 مدن بالقليوبية    مشتريات عربية وأجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات    تحول فى مسار الأزمة بين لبنان وإسرائيل..أول محادثات دبلوماسية بين البلدين منذ 1983.. لجنة وقف إطلاق النار تجتمع للمرة الأولى بحضور مسؤلين مدنيين.. مقترح أمريكى بإنشاء منطقة اقتصادية.. وفتح ملف إعادة الإعمار    ترامب: بوتين يرغب فى إنهاء حرب أوكرانيا.. واجتماع موسكو كان جيدا    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    موعد مباراة منتخب مصر الثاني والإمارات في كأس العرب    موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري محترفي اليد والقناة الناقلة    تفاصيل إيقاف قيد الزمالك.. 6 قضايا = 38 مليون جنيه    الكشف عن الموعد الجديد لنهائي كأس ليبيا على استاد القاهرة    غنام محمد على رادار الأهلي تمهيدا لرحيل ديانج في يناير    السجن 5 سنوات لمتهمين بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج    الداخلية تضبط 3 أشخاص يوزعون أموالا على الناخبين بسوهاج    الأطفال افتكروه لعبة.. وصول لجان من البيئة والطب البيطرى لمتابعة تماسيح الشرقية    سفير مصر بالمغرب يشهد عرض فيلم "الست" في مهرجان مراكش السينمائي    مراسلة إكسترا نيوز: جولات تفقدية لمحافظ قنا لضمان سير العملية الانتخابية    هل بول القطط نجس؟ وحكم الصلاة فى المكان الملوث به.. الإفتاء تجيب    جامعة أسوان تطلق القافلة السنوية لجراحة تجميل الأطفال بالمجان    لماذا يرتفع ضغط الدم فى الصباح وكيفية التعامل معه؟    خسائر بالملايين| الحماية المدنية تسيطر على حريق بمعرض أجهزة كهربائية بالوراق    حصر مخالفات العمالة في منشآت كبرى وإصدار إنذارات ومحاضر لعدم الالتزام بالقانون    ترامب يستضيف رئيسي الكونغو ورواندا للتصديق على اتفاق السلام    معرض القاهرة الدولي للكتاب يطلق جائزة نجيب محفوظ بقيمة 500 ألف جنيه    3 أرقام جديدة لجامعة بدر على مستوى التصنيفات العالمية والعربية    نقيب المعلمين يبحث آفاق التعاون مع اتحاد التعليم في إنجلترا    مديرة صندوق " قادرون باختلاف" تشارك في مائدة مستديرة حول سياسات دمج ذوي الهمم    تركيا تدرس الاستثمار في حقول الغاز الأمريكية بعد سلسلة صفقات استيراد الغاز المسال    وزير التنمية المحلية: تنفيذ 57 حملة تفتيش ميدانية على 9 محافظات    وزير الكهرباء يبحث مع «أميا باور» الإماراتية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة    اسعار المكرونه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى محال المنيا    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    المعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية ( إيديكس - 2025 ) يواصل إستمرار فعالياته وإستقبال الزائرين    أجواء أوروبية تضرب مصر.. درجات الحرارة اليوم وأبرد المناطق على مدار اليوم    مصر تقيم احتفالية كبرى لوزراء البيئة وممثلي 21 دولة من حوض البحر المتوسط    حماس: الاحتلال يواصل خروقاته وندعو للضغط عليه لتنفيذ تعهداته ومنها فتح معبر رفح في الاتجاهين    بوتين: محاولات الضغط الاقتصادى على الدول ذات السيادة تسبب مشاكل لأصحابها أنفسهم    طرح برومو ملوك أفريقيا استعدادًا لعرضه على الوثائقية الأربعاء المقبل    وزير الزراعة يدلي بصوته في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    أسيوط.. العثور على جثة مواطن وابنته بترعة الإبراهيمية عقب اختفائه وأبنائه الأربعة في ديروط    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    استمرار الغلق الكلي لمحور 3 يوليو.. تعرف على البدائل    بيراميدز يخسر جهود زلاكة أمام بتروجت    رمضان 2026| سوسن بدر تتعاقد علي «توابع »ل ريهام حجاج    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    المنيا.. حين تعود عاصمة الثقافة إلى مسرحها الأول    تعليم البحيرة تصدر تعليمات مشددة للتعامل مع الحالات المرضية المشتبه بها داخل المدارس    لو عندى نزلة برد أعمل إيه؟.. الصحة توضح خطوات التعامل والوقاية    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يدرس الغاء الامن المركزى
نشر في الوفد يوم 21 - 04 - 2012

تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب مشروع قانون لاعادة هيكلة جهاز الشرطة الذي تقدم به اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة وكل من النائبان محمد أنور السادات‏ ود. محمد البلتاجي.
وينص مشروع القانون علي الاستفادة من المتميزين من خريجي كليات الحقوق لتعيينهم ضباطا بالشرطة بعد اجتيازهم اختبارات القبول وقضاء فترة التأهيل الشرطي, كما ينص مشروع القانون علي الغاء قطاع الأمن المركزي وتحويل الضباط العاملين فيه والمجندين الي مديريات الأمن المختلفة للعمل في مجال الحراسات وتأمين المنشآت وتنظيم المسابقات الرياضية.
كما ينص علي نقل تبعية جهاز الأمن الوطني من وزارة الداخلية الي رئيس مجلس الوزراء باعتباره أحد أجهزة المعلومات, وانشاء هيئة قومية للوقاية من التعذيب والرقابة علي أعمال الشرطة والحفاظ علي حقوق الانسان, علي ان يضم عددا من الحقوقيين والأطباء النفسيين والشرعيين ومنظمات المجتمع المدني والتي تختص بوضع السياسات العامة للرقابة علي أعمال الشرطة ومكافحة كل أشكال التعذيب والمعاملة المهينة للمواطنين من قبل أفراد الشرطة.
وكانت اللجنة قد بدأت في مناقشة مشروع القانون, وذلك بعد أن تجاهلت الداخلية طلب مجلس الشعب باتخاذ اجراءات لاعادة هيكلة جهاز الشرطة والتخلص من العناصر الفاسدة به.
وأوضح اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة - لصحيفة "الأهرام" اليوم السبت- أن هناك اصرارا من أعضاء اللجنة علي انجاز هذا التعديل لاعادة هيكلة جهاز الشرطة, مشيرا الي ان الحكومة لم تتقدم بأي مشروعات للبرلمان في هذا الشأن, كما أن الداخلية لم تشرك البرلمان أو تطلعه علي ماتجريه في اطار اعادة هيكلة جهازها.
وتضمن مشروع القانون الغاء سلطة رئيس الجمهورية علي هيئة الشرطة ونص علي أن الشرطة هيئة مدنية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته وبالتعاون مع المجلس الأعلي للشرطة, حيث تختص بالمحافظة علي النظام والأمن العام والآداب في اطار الحقوق والحريات العامة وتعمل لحماية الارواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها في اطار قواعد القانون واللوائح المنظمة لعملها واحترام الكرامة الانسانية للمواطنين, ويتم تشكيل المجلس الأعلي للشرطة برئاسة أقدم مساعدي أول وزير الداخلية.
واستحدث مشروع القانون بأن يضم المجلس الأعلي للشرطة في تشكيله عددا من الشخصيات القانونية والحقوقية والقضائية يتم تعيينهم بناء علي اقتراح من رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس الشعب علي ألا يقل عددهم عن ثلث عدد المجلس الأعلي للشرطة.
ويتولي هذا المجلس الوقوف علي تطوير جهاز الشرطة وحل مشاكله ووضع السياسة العامة لوزارة الداخلية وأسلوب عملها وتحديث الأداء الشرطي بما يرفع مستوي هذا الأداء اضافة الي اختصاصه بالنظر في شئون أعضاء هيئة الشرطة, كما يتولي الاشراف علي الكليات والمعاهد الشرطية وتطوير المناهج الدراسية والقانونية والشرطية والمنظومة التعليمية والتدريبية بأكاديمية الشرطة.
اضافة الي توليه وضع خطط التدريب لأفراد الشرطة مما يضمن رفع كفاءتهم ويراعي احترام الكرامة الانسانية للمواطنين, ويختص المجلس الأعلي للشرطة بتعديل الخطة100 والعمل علي أن يكون دور قوات الشرطة في حالة المظاهرات السلمية التي تعم الجمهورية هو تأمين المظاهرات وعدم التعرض لها وتأمين المنشآت الحيوية, وفي حالة الشغب العام يكون دور قوات الشرطة هو تأمين الأرواح والممتلكات والتعامل مع حالة الشغب وفقا للقانون.
كما يتولي وضع السياسات الكفيلة برفع المستوي المعيشي لجميع أفراد الشرطة دون تمييز.
واستحدث مشروع القانون فقرة جديدة تنص علي أن يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجي أكاديمية الشرطة, اضافة الي خريجي كليات الحقوق المتميزين بعد اجتيازهم لاختبارات القبول, والحاقهم بسنة دراسية واحدة بأكاديمية الشرطة يعين بعدها في رتبة ملازم, وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين.
وأضاف مشروع القانون عبارة للقسم الذي يؤديه ضباط الشرطة عند تعيينهم, وهي أن أصون كرامة المواطنين.
ويتم اعداد تقارير سنوية سرية عن الضباط حتي رتبة العقيد وتتضمن التقارير مدي التزامه باحترام الكرامة الانسانية للمواطنين ويشترط لترقية الضابط اجتيازه الفرق التدريبية والدراسات العليا وقواعد الكفاءة المهنية واحترام الكرامة الانسانية.
واجاز مشروع القانون لرجال الشرطة استعمال القوة في حالات الضرورة القصوي بالقدر اللازم لأداء واجبه, إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب, وعلي رجل الشرطة مراعاة أن يكون استخدامه للقوة متناسبة مع الهدف المشروع المرجو تحقيقه ومع خطورة الجريمة.
ويقتصر استعمال الأسلحة النارية بجميع أشكالها والأسلحة المميتة علي حالات القبض علي المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب كذلك كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب. وألغي مشروع القانون السماح باطلاق النيران لفض التجمهر أو التظاهر, ونص مشروع القانون علي ضرورة أن يراعي في اطلاق النار بأنه الوسيلة الوحيدة للقبض, ويبدأ رجل الشرطة بالانذار بأنه سيطلق النار, ثم إطلاق النار علي الساقين, وفي كل الأحوال لا يجوز استخدام السلاح بغرض القتل أو الاصابة في موضع يسبب الوفاة.
واستحدث مشروع القانون مادة جديدة لانشاء هيئة قومية للوقاية من التعذيب, وتشكل من خمسة قانونيين وخمسة حقوقيين وخمسة أطباء بمن فيهم أطباء نفسيون وشرعيون وخمسة مندوبين عن منظمات المجتمع المدني ولا يجوز للهيئة أن تضم في عضويتها أيا من العاملين بمنظومة الأدلة الجنائية وتشمل جميع هيئات القضاء والشرطة والسجون أو أي ممثل للسلطة التنفيذية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة لجنتي الدفاع والأمن وحقوق الانسان بمجلس الشعب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.