بينهم 140 طفلا، عودة أكثر من 500 مواطن فنزويلي جوا إلى بلادهم من أمريكا والمكسيك    استشهاد 6 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة    قناة دي فيلت: إذا لم تجد أوكرانيا المال لتغطية عجز الميزانية فستواجه الانهيار الحقيقي    اليوم، آخر فرصة لسداد رسوم برامج حج الجمعيات الأهلية 2025 بعد مدها أسبوعا    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    بالمستند.. أكاديمية المعلم تقرر مد موعد المتقدمين لإعادة التعيين كمعلم ل31 ديسمبر    وزير الخارجية الفنزويلي: استقبلنا رحلات جوية حملت مواطنين مرحلين من الولايات المتحدة والمكسيك    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    موعد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    One Circle يطلق مرحلة جديدة لتطوير الاقتصاد الدائري بقطاع الاتصالات    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    أحمد مراد: رؤية فيلم "الست" تناسب جيل "زد" الذي لم يعش زمن أم كلثوم    منى زكي: فيلم "الست" أصعب أدواري على الإطلاق وتجسيد الشخصية أكبر من أي ممثلة    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    في جولة محطة العبادلة بالقليوبية.. فودة يشدد على التشغيل القياسي وتعزيز خطط الصيانة    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    نجاح جراحة دقيقة لمريض يعاني أعراضًا تشبه الجلطة في الجانب الأيسر    لا خوف من الفيروسات.. الصحة توضح سبب شدة الأعراض في هذا الموسم    أستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكشف أفضل أساليب الطهي للحفاظ على جودة اللحوم    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    وصول جثمان السباح يوسف محمد لمسجد الكريم ببورسعيد لأداء صلاة الجنازة.. فيديو    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    ماكرون يستعد لإعلان تعديلات جديدة على العقيدة النووية الفرنسية    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يدرس الغاء الامن المركزى
نشر في الوفد يوم 21 - 04 - 2012

تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب مشروع قانون لاعادة هيكلة جهاز الشرطة الذي تقدم به اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة وكل من النائبان محمد أنور السادات‏ ود. محمد البلتاجي.
وينص مشروع القانون علي الاستفادة من المتميزين من خريجي كليات الحقوق لتعيينهم ضباطا بالشرطة بعد اجتيازهم اختبارات القبول وقضاء فترة التأهيل الشرطي, كما ينص مشروع القانون علي الغاء قطاع الأمن المركزي وتحويل الضباط العاملين فيه والمجندين الي مديريات الأمن المختلفة للعمل في مجال الحراسات وتأمين المنشآت وتنظيم المسابقات الرياضية.
كما ينص علي نقل تبعية جهاز الأمن الوطني من وزارة الداخلية الي رئيس مجلس الوزراء باعتباره أحد أجهزة المعلومات, وانشاء هيئة قومية للوقاية من التعذيب والرقابة علي أعمال الشرطة والحفاظ علي حقوق الانسان, علي ان يضم عددا من الحقوقيين والأطباء النفسيين والشرعيين ومنظمات المجتمع المدني والتي تختص بوضع السياسات العامة للرقابة علي أعمال الشرطة ومكافحة كل أشكال التعذيب والمعاملة المهينة للمواطنين من قبل أفراد الشرطة.
وكانت اللجنة قد بدأت في مناقشة مشروع القانون, وذلك بعد أن تجاهلت الداخلية طلب مجلس الشعب باتخاذ اجراءات لاعادة هيكلة جهاز الشرطة والتخلص من العناصر الفاسدة به.
وأوضح اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة - لصحيفة "الأهرام" اليوم السبت- أن هناك اصرارا من أعضاء اللجنة علي انجاز هذا التعديل لاعادة هيكلة جهاز الشرطة, مشيرا الي ان الحكومة لم تتقدم بأي مشروعات للبرلمان في هذا الشأن, كما أن الداخلية لم تشرك البرلمان أو تطلعه علي ماتجريه في اطار اعادة هيكلة جهازها.
وتضمن مشروع القانون الغاء سلطة رئيس الجمهورية علي هيئة الشرطة ونص علي أن الشرطة هيئة مدنية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته وبالتعاون مع المجلس الأعلي للشرطة, حيث تختص بالمحافظة علي النظام والأمن العام والآداب في اطار الحقوق والحريات العامة وتعمل لحماية الارواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها في اطار قواعد القانون واللوائح المنظمة لعملها واحترام الكرامة الانسانية للمواطنين, ويتم تشكيل المجلس الأعلي للشرطة برئاسة أقدم مساعدي أول وزير الداخلية.
واستحدث مشروع القانون بأن يضم المجلس الأعلي للشرطة في تشكيله عددا من الشخصيات القانونية والحقوقية والقضائية يتم تعيينهم بناء علي اقتراح من رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس الشعب علي ألا يقل عددهم عن ثلث عدد المجلس الأعلي للشرطة.
ويتولي هذا المجلس الوقوف علي تطوير جهاز الشرطة وحل مشاكله ووضع السياسة العامة لوزارة الداخلية وأسلوب عملها وتحديث الأداء الشرطي بما يرفع مستوي هذا الأداء اضافة الي اختصاصه بالنظر في شئون أعضاء هيئة الشرطة, كما يتولي الاشراف علي الكليات والمعاهد الشرطية وتطوير المناهج الدراسية والقانونية والشرطية والمنظومة التعليمية والتدريبية بأكاديمية الشرطة.
اضافة الي توليه وضع خطط التدريب لأفراد الشرطة مما يضمن رفع كفاءتهم ويراعي احترام الكرامة الانسانية للمواطنين, ويختص المجلس الأعلي للشرطة بتعديل الخطة100 والعمل علي أن يكون دور قوات الشرطة في حالة المظاهرات السلمية التي تعم الجمهورية هو تأمين المظاهرات وعدم التعرض لها وتأمين المنشآت الحيوية, وفي حالة الشغب العام يكون دور قوات الشرطة هو تأمين الأرواح والممتلكات والتعامل مع حالة الشغب وفقا للقانون.
كما يتولي وضع السياسات الكفيلة برفع المستوي المعيشي لجميع أفراد الشرطة دون تمييز.
واستحدث مشروع القانون فقرة جديدة تنص علي أن يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجي أكاديمية الشرطة, اضافة الي خريجي كليات الحقوق المتميزين بعد اجتيازهم لاختبارات القبول, والحاقهم بسنة دراسية واحدة بأكاديمية الشرطة يعين بعدها في رتبة ملازم, وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين.
وأضاف مشروع القانون عبارة للقسم الذي يؤديه ضباط الشرطة عند تعيينهم, وهي أن أصون كرامة المواطنين.
ويتم اعداد تقارير سنوية سرية عن الضباط حتي رتبة العقيد وتتضمن التقارير مدي التزامه باحترام الكرامة الانسانية للمواطنين ويشترط لترقية الضابط اجتيازه الفرق التدريبية والدراسات العليا وقواعد الكفاءة المهنية واحترام الكرامة الانسانية.
واجاز مشروع القانون لرجال الشرطة استعمال القوة في حالات الضرورة القصوي بالقدر اللازم لأداء واجبه, إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب, وعلي رجل الشرطة مراعاة أن يكون استخدامه للقوة متناسبة مع الهدف المشروع المرجو تحقيقه ومع خطورة الجريمة.
ويقتصر استعمال الأسلحة النارية بجميع أشكالها والأسلحة المميتة علي حالات القبض علي المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب كذلك كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب. وألغي مشروع القانون السماح باطلاق النيران لفض التجمهر أو التظاهر, ونص مشروع القانون علي ضرورة أن يراعي في اطلاق النار بأنه الوسيلة الوحيدة للقبض, ويبدأ رجل الشرطة بالانذار بأنه سيطلق النار, ثم إطلاق النار علي الساقين, وفي كل الأحوال لا يجوز استخدام السلاح بغرض القتل أو الاصابة في موضع يسبب الوفاة.
واستحدث مشروع القانون مادة جديدة لانشاء هيئة قومية للوقاية من التعذيب, وتشكل من خمسة قانونيين وخمسة حقوقيين وخمسة أطباء بمن فيهم أطباء نفسيون وشرعيون وخمسة مندوبين عن منظمات المجتمع المدني ولا يجوز للهيئة أن تضم في عضويتها أيا من العاملين بمنظومة الأدلة الجنائية وتشمل جميع هيئات القضاء والشرطة والسجون أو أي ممثل للسلطة التنفيذية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة لجنتي الدفاع والأمن وحقوق الانسان بمجلس الشعب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.