وفاة اللواء كامل مدبولي.. مسيرة عسكرية حافلة سطّرها بطل من جيل النصر    «القومي للطفولة» يتلقى 143 ألف مكالمة عبر خط نجدة الطفل خلال 3 أشهر    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل    قرارات مجلس نقابة الصحفيين بشأن لائحة القيد وميثاق الشرف الصحفي    سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 مع افتتاح البورصة العالمية    تقرير برلمانى: تعديلات قانون التأمينات والمعاشات لرفع شعار الاستدامة    رئيس جامعة الوادي الجديد: اتخاذ خطوات وإجراءات تنفيذية لإنشاء المستشفى الجامعي الجديد    500 عربة مكيفة.. 5 مكاسب سريعة للركاب بعد اتفاقية وزارة النقل وشركة نيرك    التعليم: إدراج الثقافة المالية في المناهج بالمرحلة الثانوية لإعداد جيل واعٍ يمتلك المعرفة بأساسيات الاقتصاد    لا حرب ولا سلام.. الجمود الإيراني الأمريكي يدخل مرحلة محفوفة بالمخاطر    الجيش الإسرائيلى: إصابة 4 جنود فى حادث عملياتى جنوب إسرائيل    حزب الجبهة الوطنية ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    مصر تدين الهجمات في مالي    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم نابلس شمالي الضفة الغربية    أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز    تعرف على منافسات منتخب مصر للمصارعة النسائية بالبطولة الأفريقية بالأسكندرية    ريال مدريد يشترط 60 مليون يورو لرحيل لاعبه    قبل مواجهة إنبي.. حصاد معتمد جمال يعكس قوة الزمالك    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الممتاز    هبوط نانت، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة ال 31    ممنوعات صارمة وكردون أمنى مشدد.. تفاصيل الخطة الأمنية لقمة الأهلى وبيراميدز    أجواء حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجة حرارة متوقعة    مصرع 3 وإصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى فى الوراق    الداخلية تنهى مغامرة 8 أشخاص روعوا بائعا بالإسكندرية    «سطلانة» تصل لهوليوود.. حمدي بتشان يكشف التفاصيل    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى يحتفل ب"اليوم العالمي للرقص"    قصر العيني يستعد للمئوية الثانية، اجتماع اللجنة العليا السابع يعتمد خطط التوثيق والشراكات الدولية    علاج طبيعي القاهرة تحصل على تجديد 3 شهادات الأيزو للجودة والسلامة والصحة المهنية    طريقة عمل توست الحبة الكاملة في خطوات بسيطة    عادات خطيرة فى مطبخك تسبب التسمم الغذائى.. خلط الأطعمة المطهية بالنيئة    مدينة الدواء المصرية "چبتو فارما" تطلق برنامجًا للتوعية بالإنسولين وأحدث علاجات السكري بالتعاون مع الجمعية المصرية للغدد الصماء والسكري وتصلب الشرايين    الرئيس السيسي ونظيره الكيني يبحثان تعزيز العلاقات والتنسيق الإقليمي    مد مواعيد العمل بقلعة قايتباي لتحسين تجربة الزائرين    اليوم .. ثاني جلسات محاكمة المتهمين بإجبار شاب ارتداء «بدلة الرقص» ببنها    سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 27 أبريل 2026    البابا تواضروس يزور السفارة المصرية بإسطنبول    الرئيس الأمريكي: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وسننتصر    هيفاء وهبي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    أول ظهور لمنة عرفة بعد إجرائها عملية تجميل في أذنها.. شاهد    الحالة المرورية اليوم الاثنين    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    إصابة مسعف وسيدتين في انقلاب سيارة إسعاف قرب الحمام شرق مطروح    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    الحلقة 4، موعد عرض مسلسل الفرنساوي    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    وزير خارجية عمان: أجريت نقاشًا مثمرًا مع عراقجي بشأن مضيق هرمز    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يدرس الغاء الامن المركزى
نشر في الوفد يوم 21 - 04 - 2012

تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب مشروع قانون لاعادة هيكلة جهاز الشرطة الذي تقدم به اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة وكل من النائبان محمد أنور السادات‏ ود. محمد البلتاجي.
وينص مشروع القانون علي الاستفادة من المتميزين من خريجي كليات الحقوق لتعيينهم ضباطا بالشرطة بعد اجتيازهم اختبارات القبول وقضاء فترة التأهيل الشرطي, كما ينص مشروع القانون علي الغاء قطاع الأمن المركزي وتحويل الضباط العاملين فيه والمجندين الي مديريات الأمن المختلفة للعمل في مجال الحراسات وتأمين المنشآت وتنظيم المسابقات الرياضية.
كما ينص علي نقل تبعية جهاز الأمن الوطني من وزارة الداخلية الي رئيس مجلس الوزراء باعتباره أحد أجهزة المعلومات, وانشاء هيئة قومية للوقاية من التعذيب والرقابة علي أعمال الشرطة والحفاظ علي حقوق الانسان, علي ان يضم عددا من الحقوقيين والأطباء النفسيين والشرعيين ومنظمات المجتمع المدني والتي تختص بوضع السياسات العامة للرقابة علي أعمال الشرطة ومكافحة كل أشكال التعذيب والمعاملة المهينة للمواطنين من قبل أفراد الشرطة.
وكانت اللجنة قد بدأت في مناقشة مشروع القانون, وذلك بعد أن تجاهلت الداخلية طلب مجلس الشعب باتخاذ اجراءات لاعادة هيكلة جهاز الشرطة والتخلص من العناصر الفاسدة به.
وأوضح اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة - لصحيفة "الأهرام" اليوم السبت- أن هناك اصرارا من أعضاء اللجنة علي انجاز هذا التعديل لاعادة هيكلة جهاز الشرطة, مشيرا الي ان الحكومة لم تتقدم بأي مشروعات للبرلمان في هذا الشأن, كما أن الداخلية لم تشرك البرلمان أو تطلعه علي ماتجريه في اطار اعادة هيكلة جهازها.
وتضمن مشروع القانون الغاء سلطة رئيس الجمهورية علي هيئة الشرطة ونص علي أن الشرطة هيئة مدنية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته وبالتعاون مع المجلس الأعلي للشرطة, حيث تختص بالمحافظة علي النظام والأمن العام والآداب في اطار الحقوق والحريات العامة وتعمل لحماية الارواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها في اطار قواعد القانون واللوائح المنظمة لعملها واحترام الكرامة الانسانية للمواطنين, ويتم تشكيل المجلس الأعلي للشرطة برئاسة أقدم مساعدي أول وزير الداخلية.
واستحدث مشروع القانون بأن يضم المجلس الأعلي للشرطة في تشكيله عددا من الشخصيات القانونية والحقوقية والقضائية يتم تعيينهم بناء علي اقتراح من رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس الشعب علي ألا يقل عددهم عن ثلث عدد المجلس الأعلي للشرطة.
ويتولي هذا المجلس الوقوف علي تطوير جهاز الشرطة وحل مشاكله ووضع السياسة العامة لوزارة الداخلية وأسلوب عملها وتحديث الأداء الشرطي بما يرفع مستوي هذا الأداء اضافة الي اختصاصه بالنظر في شئون أعضاء هيئة الشرطة, كما يتولي الاشراف علي الكليات والمعاهد الشرطية وتطوير المناهج الدراسية والقانونية والشرطية والمنظومة التعليمية والتدريبية بأكاديمية الشرطة.
اضافة الي توليه وضع خطط التدريب لأفراد الشرطة مما يضمن رفع كفاءتهم ويراعي احترام الكرامة الانسانية للمواطنين, ويختص المجلس الأعلي للشرطة بتعديل الخطة100 والعمل علي أن يكون دور قوات الشرطة في حالة المظاهرات السلمية التي تعم الجمهورية هو تأمين المظاهرات وعدم التعرض لها وتأمين المنشآت الحيوية, وفي حالة الشغب العام يكون دور قوات الشرطة هو تأمين الأرواح والممتلكات والتعامل مع حالة الشغب وفقا للقانون.
كما يتولي وضع السياسات الكفيلة برفع المستوي المعيشي لجميع أفراد الشرطة دون تمييز.
واستحدث مشروع القانون فقرة جديدة تنص علي أن يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجي أكاديمية الشرطة, اضافة الي خريجي كليات الحقوق المتميزين بعد اجتيازهم لاختبارات القبول, والحاقهم بسنة دراسية واحدة بأكاديمية الشرطة يعين بعدها في رتبة ملازم, وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين.
وأضاف مشروع القانون عبارة للقسم الذي يؤديه ضباط الشرطة عند تعيينهم, وهي أن أصون كرامة المواطنين.
ويتم اعداد تقارير سنوية سرية عن الضباط حتي رتبة العقيد وتتضمن التقارير مدي التزامه باحترام الكرامة الانسانية للمواطنين ويشترط لترقية الضابط اجتيازه الفرق التدريبية والدراسات العليا وقواعد الكفاءة المهنية واحترام الكرامة الانسانية.
واجاز مشروع القانون لرجال الشرطة استعمال القوة في حالات الضرورة القصوي بالقدر اللازم لأداء واجبه, إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب, وعلي رجل الشرطة مراعاة أن يكون استخدامه للقوة متناسبة مع الهدف المشروع المرجو تحقيقه ومع خطورة الجريمة.
ويقتصر استعمال الأسلحة النارية بجميع أشكالها والأسلحة المميتة علي حالات القبض علي المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب كذلك كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب. وألغي مشروع القانون السماح باطلاق النيران لفض التجمهر أو التظاهر, ونص مشروع القانون علي ضرورة أن يراعي في اطلاق النار بأنه الوسيلة الوحيدة للقبض, ويبدأ رجل الشرطة بالانذار بأنه سيطلق النار, ثم إطلاق النار علي الساقين, وفي كل الأحوال لا يجوز استخدام السلاح بغرض القتل أو الاصابة في موضع يسبب الوفاة.
واستحدث مشروع القانون مادة جديدة لانشاء هيئة قومية للوقاية من التعذيب, وتشكل من خمسة قانونيين وخمسة حقوقيين وخمسة أطباء بمن فيهم أطباء نفسيون وشرعيون وخمسة مندوبين عن منظمات المجتمع المدني ولا يجوز للهيئة أن تضم في عضويتها أيا من العاملين بمنظومة الأدلة الجنائية وتشمل جميع هيئات القضاء والشرطة والسجون أو أي ممثل للسلطة التنفيذية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة لجنتي الدفاع والأمن وحقوق الانسان بمجلس الشعب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.