الدكتور مجدى يعقوب للقاهرة الإخبارية: منتدى أسوان منصة سلام وتنمية لإفريقيا    سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الإثنين فى الصاغة    اقتصادية قناة السويس توقع 4 مشروعات جديدة بالمنطقة الصناعية بالسخنة    الليرة السورية تستقر مقابل الدولار، وصلت لهذا المستوى في تعاملات اليوم    سيطرة مغربية على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب 2025    وزير الرياضة عن أزمة عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة : إجراء تحقيق فوري مع الثنائى وسنتخذ قرارات حاسمة    تعليم المنوفية تستحدث اختبارات إملاء لتلاميذ الابتدائي    لصوص متحف اللوفر سرقوا مقتنيات نابليون وتركوا تاج زوجته وماسة ب60 مليون دولار    وفاء عامر وسارة سلامة في صراع على قلب رجل واحد بمسلسل "السرايا الصفراء"    للسيدات بعد سن ال50، تناول المغنيسيوم يوميا ضروري لصحتك    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: الحرارة تصل إلى 38 درجة    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة في الإسكندرية لتسيير حركة المرور بأوقات الذروة    مواعيد مباريات الإثنين 20 أكتوبر 2025.. أبطال آسيا والأهلي في نهائيي إفريقيا لليد    تقييم صلاح أمام مانشستر يونايتد من الصحف الإنجليزية    بعد تحريك أسعار الوقود| جدل حول ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة وتأكيدات بوفرة المعروض    تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم 20 أكتوبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025    محافظ قنا يفتتح محطة مياه العيايشا المدمجة بعد إحلالها بتكلفة 20 مليون جنيه    التنمية المحلية: التسليم الابتدائي للمدفن الصحي الآمن بمدينة براني بمطروح    رئيس «الرعاية الصحية» يفتتح البرنامج التدريبي للقيادات الوسطى بالأكاديمية الوطنية للتدريب    الهلال الأحمر المصري يدفع قافلة «زاد العزة» 54 إلى الأشقاء الفلسطينيين    إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية    مراقب مزلقان ينقذ سيدة من الموت أسفل عجلات قطار في المنيا    الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية    إبعاد «يمني» خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام    20 أكتوبر.. عندما وقفت الشرطة المصرية فى وجه الإرهاب بالواحات    وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي    قتيلان بحادث اصطدام طائرة شحن بمركبة أرضية في هونج كونج    أمسية ثرية فى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 : أمير الغناء هانى شاكر يسرد قصص الغرام والشجن    أول ظهور تلفزيوني بعد الزفاف.. هشام جمال وليلى زاهر يكشفان تفاصيل الزواج    وزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية    في زيارة مفاجئة.. وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد    «الصحة» تنصح بتناول أطعمة غذائية متنوعة لإمداد الجسم بالطاقة    مصر تبحث مع فرنسا والدنمارك تطورات الأوضاع في قطاع غزة    نائب محافظ الجيزة: إعادة إحياء نزلة السمان جزء من خطة تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير    بعد 30 عامًا من النجاح.. عمر رياض يعلن التحضير لجزء جديد من "لن أعيش في جلباب أبي"    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في بورسعيد    تهديد لأصحاب المعاشات| مسئول يعلق علي رفع أسعار الوقود ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور ل 9 ألاف جنيه    محاولة اغتيال ترامب| أمريكا تحقق في واقعة استهداف طائرته الرئاسية    وزير الصحة يبحث خطة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. الجدل يشتعل حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في مهرجان الجونة    التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب    الحكم في طعون المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدقهلية غدا    ضوابط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب وفقًا لقانون المهنة    الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة.. إعلامي يكشف    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    ولي العهد السعودي وماكرون يناقشان جهود إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    يسرا تشعل أجواء احتفال مهرجان الجونة بمسيرتها الفنية.. وتغنى جت الحرارة    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«ماء النار».. قاتل بلا عقاب
نشر في الوفد يوم 22 - 06 - 2018


تحقيق - حسام أبوالمكارم:
«اللى تعرف ديته اقتله».. مثل نعرفه جميعاً، لكنه أصبح شعاراً للبلطجة والفوضى عندما تتسلل الأفكار الشيطانية إلى البعض للانتقام، بأقل من عشرة جنيهات يستطيع من يملكها أن يشوه وجه وجسد الشخص الذى يريد الانتقام، بفعل «ماء النار»، أو كما تعرف علمياً بحمض الكبريتيك المركز، وبينما يظل وجه المجنى عليه مشوهاً، يقضى الجانى عقوبة لا تتجاوز 10 سنوات يخرج بعدها من السجن أشد إجراماً وأكثر خطورة، وخشية الجميع الاقتراب منه حتى لا يكون ضحية.
كعادات المصريين فى وضع بصمامتهم على كافة المنتجات، لم يسلم «ماء النار» التى صنعت لإذابة المعادن المختلفة، من أعمال الفوضى والبلطجة وترويع المواطنين لسكبها على الضحايا خلال المعارك والمشاجرات بدافع الانتقام، بعد أن أصبحت سلاحاً سهل الحصول عليه من المحال التجارية التى لا يخلو منها شارع داخل الحوارى والأزقة.
وسرعات ما امتدت هذه الكارثة التى لا تكلف معتادى العمل الإجرامى سوى بضع جنيهات، حتى طالت واتسعت رقعتها فى المجتمع لتصبح وسيلة الانتقام بين الأزواج، ما يتطلب سرعة سن قوانين تحظر منع الحصول على تلك المواد دون تراخيص، ووضع عقوبة رادعة لاستخدام «ماء النار» فى غير أغراضه.
الجرائم التى بطلتها مياه النار لا تكاد تنقطع، فقبل أيام وتحديداً فى 30 مايو الماضى تعرضت طفلة بمحافظة الشرقية لحروق فى الوجه والجسد، نتيجة إلقاء موظف بالأوقاف «ماء نار» على جسدها النحيل، بسبب خلافات على الميراث مع والدها فى مركز أولاد صقر.
وفى ذات الشهر شهد شارع مصر والسودان، بمنطقة حدائق القبة، جريمة بشعة ظلت حديث سكانه لأيام، راح ضحيتها رجل أعمال شاب، شوهت زوجته وجهه ب«ماء نار»، بعد خروجه من شركته.
وكشفت التحقيقات أن الزوجة استعانت بأحد الأشخاص الذى ارتبطت به عاطفياً، وطلبت منه تشويه وجه طليقها مقابل 10 آلاف جنيه، لرفضه تسليمها مؤخر صداق، وقائمة منقولات تقدر ب 350 ألف جنيه.
وبدوره استعان بموظف بشركة خاصة، لتنفيذ مخططه الإجرامى مقابل 200 جنيه، وأحضر المتهم مياه النار «مركزة وخام» وجربها على الأرض، وطلب من المتهم الثانى معاينة مقر شركة المجنى عليه الكائنة بشارع مصر والسودان بحدائق القبة، تمهيداً لتنفيذ الجريمة.
وفقدت سيدة بصرها وانسلخ جلدها بعد أن نزعت ربة منزل الرأفة والرحمة من قلبها، وشوهت «ضرتها»
بإلقاء «ماء نار» على رأسها، ما أدى إلى إصابتها بتشوهات فى الظهر والصدر وباقى الجسد، للانتقام منها بسبب خلافات عائلية بينهما، عندما قرر الزوج الارتباط بعشيقته منذ 17 عاماً.
واشتد غيظ الزوجة الأولى عندما أنجبت ضرتها طفلاً لزوجها بعدما عجزت هى عن الإنجاب منه طيلة عدة سنوات، ما زاد من غيرتها وحقدها على ضرتها، وأصبحت تعاملها بمنتهى القسوة وتفتعل معها المشادات الكلامية وتقذفها بأشد أنواع الشتائم بقصد تطفيشها وابتعادها عن زوجها وبيتها.
وإثر مشادة بين راكب وسائق توك توك، بمركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، أصيب السيد عزت محمد سالم بتشوه فى الوجه لإلقاء «ن. غ. ى» مياه النار عليه، عندما طلب الأول من المتهم خفض صوت الكاست بالتوك توك الذى يقوده، برفقته زوجته ونشبت بينهما مشادة، فتوجه لمنزله ثم عاد وهو يحمل معه ماء النار، ألقى ماء النار على وجهه، ما أدى لتشوهه وفر المتهم هارباً.
قالت الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون بجامعة القاهرة: إن القانون لا يعلق على نوع المادة المستخدمة فى المشاجرات التى تحدث فى الشوارع وتسبب عاهة مستديمة، ويعلق الأثر على مدى الإصابة أو الجرح الذى تعرض له الضحية.
وأكدت أن المشرع هو من يملك الحق فى وضع قانون يجرم تداول المواد الحارقة واستخدامها فى غير أغراضها التى صنعت من أجله.
ولفتت عبدالستار، أن المادتين 240، 241 من قانون العقوبات تنصان على أن كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضربة نشأ عنه قطع أو انفصال عضو وفقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل درؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى 5 سنوات.
أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنوات إلى 10 سنوات, ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة فى المادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى، وتكون العقوبة
السجن المشدد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.
ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه خلسة.
ونرى أن نص المادة 240 من قانون العقوبات لا يعالج وضع حالات معينة قد لا يترتب عليها وفاة المجنى عليه بل تحدث إصابات تجعله عاجزاً عجزاً كلياً عن مباشرة حياته وقد لا يستطيع أن يتناول الطعام أو يؤدى الصلاة.
وقد يترتب على الإصابات إصابة المجنى عليه فى أكثر من جزء من جسده أو فقد أكثر من عضو من أعضاء جسده، ولذلك نرى ضرورة تدخل المشرع لمعالجة مثل هذه الحالات التى تكون أقسى من الموت.
وقال اللواء مجدى البسيونى، الخبير الأمنى ومدير أمن المنيا الأسبق: إن المواد الملتهبة من مياه النار، لا تقل خطورة عن الأسلحة النارية، فى الاستخدام الجنائى ضد المواطنين، مشيراً إلى أن تجريم حيازتها دون تراخيص يحد من التشوهات والعاهات المستديمة التى يحدثها الخارجون على القانون فى المشاجرات.
وشدد الخبير الأمنى على أهمية سن تشريعات تعمل على تقنين تداول المواد وكيفية الحصول عليها بالطرق الرسمية ومعرفة أغراضها فى الاستخدام قبل منحها للأشخاص، قائلاً: «المواد حارقة قد تؤدى إلى الوفاة، فضلاً عن التسبب فى عاهة وتشوهات، لذا لا يجب الحصول عليها إلا من خلال تصريح، وتوضيح عقوبة استخدامها دون الغرض التى بيعت له».
وأوضح البسيونى، أن المواد الكاوية تساوى المواد المتفجرة فى البلاد، مطالبًا بأهمية خضوعها للرقابة والتفتيش من قبل جهاز الحماية المدنية حتى ينخفض معدل الجريمة فى الشارع ومنع أى مواد تساهم فى انتشارها.
عصمت الميرغنى، رئيس اتحاد المحامين الأفروآسيوى لحقوق الإنسان، ترى أن المجتمع يحتاج إلى قانون لديه أظافر ومخالب تقضى على الجرائم التى يرتكبها الخارجون وتحمى المواطن المصرى، مضيفة: أن هناك كثيراً من الضحايا سقطوا نتيجة لغياب الرقابة على بعض المواد التى يتم تداولها بشكل قانونى، لكن يتم استخدامها فى أعمال البلطجة والانتقام التى انتشرت فى الفترة الأخيرة.
وتابعت: «يجب معرفة وسائل الأمان لدى المحال التجارية التى تقوم بترويج تلك المواد، والاطلاع على كيفية تخزينها حتى لا تتسبب فى الكوارث»، مضيفة أنه يجب تسجيل المواد الحارقة والملتهبة ومعرفة الكميات التى تباع وما سبب الاستخدام حتى تتمكن الدولة من بسط يدها على منابع الإجرام والعمل على انخفاض معدل الجريمة والبلطجة فى الشارع.
اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمنى، يؤكد أن المياه الملتهبة والحارقة لا يمكن حظرها فى الشارع المصرى، ولا تستطيع الدولة حظرها لأنها تدخل فى العديد من الاستخدامات والصناعات التى تحتاجها الدولة لتحسين الاقتصاد المصرى.
وأكد الخبير الأمنى أن الحصول على تلك المواد «ماء نار» مشكلة تواجه البلاد، وتبعث الرعب فى النفوس، مشددًا على أهمية خضوعها للرقابة ولا يتم استخدامها إلا تحت إشراف الحماية المدنية مثلها مثل حصص المتفجرات التى تخصص للمحاجر لإنتاج الرخام أو المواد الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.