قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن المجلس أحال بجلسته المعقودة بتاريخ 12 من ديسمبر 2016 مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن "إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام"، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذى تم تقسيمه إلى 3 قوانين جديدة للصحافة والإعلام هى "قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام". وأكد هيكل أن اللجنة عقدت 39 اجتماعاً لهذا الغرض منها 6 اجتماعات خلال دور الانعقاد العادى الثانى بتاريخ 8/5 و12/6/2017 وانتهت بتاريخ 3/7 /2017 للإطلاع على الملاحظات والمقترحات الواردة من الهيئات التى أوجب الدستور أخذ رأيها فى مشروع القانون والمتمثلة فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام ، ولم يتسن للجنة نظره لانتهاء دور الانعقاد المشار إليه، ومع بداية دور الانعقاد العادى الثالث استأنفت اللجنة المشتركة مناقشة مشروع القانون اعمالاً للمادة 179 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث عقدت 33 اجتماعاً بدأت بتاريخ 22/10/2017 ، وانتهت بتاريخ 7/6/5/2018حضر جانباً منها المستشارعمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب،و الدكتورة / هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى ، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وبشأن الفلسفة والهدف من مشروع القانون، قال هيكل إن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت بدءً من دستور 1923 وإنتهاء بالدستور القائم الصادر سنة 2014 التأكيد على حرية الفكر والرأى والتعبير ، حيث تضمنت المادة "65" من الدستور ما اجتمعت عليه الدساتير المقارنة من كفالة حرية التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أوبالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها وغير ذلك من وسائل التعبير ، وذلك بوصفها الحرية الأصل التى لا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها ، وقد أراد الدستور بضمانها أن تهيمن على مظاهر الحياة ، ومن ثم لم يعد جائزاً تقييدها أو تقييد تفاعل الآراء التى تتولد عنها بأغلال تعوق ممارستها ، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة لها ، ذلك أن حرية التعبير هى القاعدة فى كل تنظيم ديمقراطى فلا يكون إلا بها . ولفت هيكل إلى أنه لما كانت حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والرقمى والإلكترونى من صور حرية التعبير الأكثر أهمية والأبلغ أثراً ومن ثم كفلها الدستور فى المادة "70" وأجاز للمصريين من أشخاص طبيعية أو إعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائط الاعلام الرقمى، ونص على إصدار الصحف بالإخطار وأحال إلى القانون فى شأن تنظيم إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية وحظر الدستور فى المادة "71" الرقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية- فى غير زمن الحرب أو التعبئة العامة- أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ، إذ أن حرية الصحافة تغدو مجردة من أى قيمة إن لم تقترن من ناحية بحق الأشخاص فى إصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام ، ومن ناحية أخرى بحظر الرقابة عليها. وواصل حديثه بالتأكيد على أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام يأت ليضع هذه الغايات والمبادىء الدستورية موضع التطبيق ، ويضم بين دفتيه المبادىء الأساسية لحرية الصحافة والإعلام ، وحقوق وواجبات الصحفيين والإعلاميين، وضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام، ويتناول من جهة – تنظيم حق ملكية المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية الخاصة ومزاولتها لنشاطها – ومن جهة أخرى يتناول بالتنظيم المؤسسات الصحفية القومية ووسائل ومؤسسات الإعلام العامة ، ويقرر مشروع القانون عقوبات للأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكامة.