«الوطنية للانتخابات»: 417 مرشحًا باليوم الأخير على «الفردي».. و3 قوائم جديدة تتقدم بأوراقها    خبير تربوي يكشف أسباب التعدي على المعلمين وكيفية معالجته    حسين هريدي: القمة المصرية السودانية بحثت جهود وقف حرب السودان والتحضير لاجتماع واشنطن    وزير الري: دراسة جدوى مشروع تحلية المياه لإنتاج الغذاء مع الأردن وتونس والمغرب    تعرف على موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025    سفير تركيا بالقاهرة: قمة شرم الشيخ للسلام نقطة تحول تاريخية لمصر والمنطقة والعالم    الهلال الأحمر المصري يستقبل نموذج محاكاة الشباب العربي مستعرضا جهوده في دعم غزة    ميسرة بكور: أوروبا تسعى لاستقلال أمنى عن واشنطن فى ظل التباعد عبر الأطلسى    بعد شائعات اعتقاله.. ياسر أبو شباب لقناة 14 العبرية: لسنا خائفين من حماس    مفاجأة.. وليد صلاح عبد اللطيف: «تشطيب فيلا مقابل قيد لاعب» في قطاع ناشئي الزمالك    ترامب يهدد بنقل مباريات كأس العالم من مدن أمريكية «غير آمنة»    «لبيب» يمنح «فيريرا» فرصة أخيرة مع الزمالك    بعد انفراد «المصري اليوم» بمرافعة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله ال6.. النيابة العامة تنشر التفاصيل    مصرع طفلة سقطت من الطابق التاسع بالهرم    رئيس هيئة الدواء: مصر تمتلك منظومة رقابية متكاملة تغطي صناعة وتوزيع الدواء    موعد افتتاح المتحف المصري الجديد 2025 وأسعار التذاكر لجميع الفئات    محلل سياسي من غزة لحديث القاهرة: شبح الحرب الأهلية يخيف الشارع وحماس تفرض سيطرتها    محامي شيرين عبدالوهاب: «انتصار جديد لها على روتانا.. ومن حقها إصدار أغانيها في أي وقت»    المتحف القومي للحضارة المصرية يحتفي باليوم العالمي للتراث الثقافي غير المادي بفعالية «حضارة وشعوب»    «نكديين ومش بيحبوا السهر».. 4 أبراج تفضل الهدوء على الخروج في عطلة نهاية الأسبوع    قصور الثقافة بالغربية تحتفل باليوم العالمي للمرأة الريفية    غادة عبد الرازق تبدأ تحضيرات مسلسل "عاليا" لرمضان 2026    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية التي تدر أرباحًا مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    يتجاوز 300 مليار جنيه.. رئيس الهيئة: سوق الدواء المصري يمثل ربع سوق إفريقيا    الصحة العالمية: نموذج برنامج التطعيم الإجباري فى مصر يحُتذى به على مستوى العالم    «تجهز في 5 دقايق».. حضري طبق «السبانخ بالكريمة» وتمتتعي بالمذاق الشتوي (الطريقة والخطوات)    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إغاثية في مخيمات النازحين في قطاع غزة    انطلاق موسم الحج السياحي 1447ه بتسهيلات غير مسبوقة وتخفيضات كبيرة في الأسعار    برشلونة يعلن تمديد عقد دي يونج حتى 2029    كرة يد - إلى ربع النهائي.. سيدات الأهلي تكتسحن اتحاد النواصر في بطولة إفريقيا    حازم هلال: فخور بالانضمام لقائمة الخطيب.. ونسعى لاستكمال مسيرة الإنجازات    بعد دعوته للانعقاد.. تعرف على الضوابط التنظيمية للجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ    بقبلة على يده.. رينارد يوجه رسالة قوية عن موهبة المنتخب السعودي    انطلاق الدورة السادسة عشر من مهرجان المسرح العربى من 10 ل 16 يناير    جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا تدريبيًا توعويًا بمدرسة الجلاء الابتدائية    ننشر مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الخامس الابتدائي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    صحة المنوفية تواصل استعداداتها للاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة    شفاء المرضى أهم من الشهرة العالمية    وزير العمل يلتقي رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لتعزيز التعاون بالملفات المشتركة    رفع كفاءة المنشآت لخدمة الشباب..محافظ الجيزة يتفقد مركز شباب المناجم بالواحات البحرية    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    وزير المالية: تحسن أداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من 2025-2026    الشرع: سوريا ستحاول إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    عريس ال Ai.. أول قانون يواجه ظاهرة زواج البشر من روبوتات الذكاء الاصطناعى    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    رئيس مجلس النواب يستقبل السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان    ب 20 مليون جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    عاجل- مجلس الوزراء يشيد باتفاق شرم الشيخ للسلام ويؤكد دعم مصر لمسار التسوية في الشرق الأوسط    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
نشر في الوفد يوم 14 - 05 - 2018


كتب محمود فايد:
وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على تقرير لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بإجمالى 45 مادة، وذلك فى مجموعه، مع إرجأ الموافقة النهائية للجلسة القادمة.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للربلمان، اليوم الإثنين، حيث جاء مشروع القانون في 45 مادة من أبرزهم المادة الثانية والتي تتضمن التزامات وواجبات مقدم الخدمة حيث يلتزم مقدمو الخدمة بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة مائة وثمانون يوما متصلة ، وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها ، البيانات التي تمكن من التعرف علي مستخدم الخدمة ، والبيانات المتعلقة بمحتوي ومضمون النظام المعلوماتي المتعامل فيه متي كانت تحت سيطرته ، والبيانات المتعلقة بحلركة الاتصال ، والبيانات المتعلقة الأجهزة الطرفية للأتصال ، وأي بيانات أخري يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.
وتنص المادة علي سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها ، وعدم الإفشاء بغير أمر مسبب من إحدي الجهات القضائية المختصة للبيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته أو أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها ، وتأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ علي سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.
كما تضمنت المادة الثالثة نطاق تطبيق القانون من حيث المكان ، ونصت علي أنه مع عدم الاخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات تسري أحكام هذا القانون علي كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متي كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقعت فيها تحت أي وصف قانوني ، وذلك في أي من الأحوال الأتية : إذا ارتكبت الجريمة علي متن أي وسيلة
من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدي جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها ، وإذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصريا ، وإذا تم الاعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الاشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية ، وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
وإذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها ، أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج ، وإذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
وتضمنت المادة الرابعة مجال التعاون الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي نصت علي أن تعمل السلطات المصرية المختصة علي تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها ، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تقادي ارتكاب جرائم تقنية المعلومات ، والمساعدة علي التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها ، علي أن يكون المركز الفني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية المعتمدة في هذا الشأن.
وتضمن المادة السابعة علي الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع ، والتي نصت علي أنه لجهة التحقيق المختصة متي قامت أدلة علي قيام موقع يبث من داخل الدولة أو خارجها بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية أو ما في حكمها تعد جريمة
من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض البلاد أو اقتصادها القومي للخطر أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث ، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا.
وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب علي المحكمة المختصة ، منعقدة في غرفة المشورة خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعة بمذكرة برأيها ، وتصدر المحكمة قرارها في الأمر مسببا ، في مدة لا تجاوز أثنين وسبعين ساعة من وقت عرضه عليها إما بالقبول أو بالرفض.
ويجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع أن تقوم جهات التحري والضيط المختصة بإبلاغ الجهاز ليقوم بإخطار مقدم الخدمة علي الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوي المذكورة في الفقرة الأولي من هذه المادة وفقا لأحكامها ، ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الاخطار فور وروده إليه، وقد تضمنت المواد من المادة 13 إلي المادة 41 الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في القانون والتي تكون العقوبة فيها لا تقل عن الثلاثة أشهر أو الستة أشهر أو السنة أو السنتين طبقا لنوع الجريمة ، وتصل العقوبة المالية في بعض الجرائم إلي خمسمائة ألف جنيه.
وتنص المادة 30 علي أن، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب بإهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية
أما المادة 37 من مشروع القانون فتنص على أن "يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية، إذا ثبت علمه بالجريمة، أو سهّل ارتكابها، تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلى، فى الأحوال التى تُرتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتبارى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.