امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    صلابة أقوى، علماء يكتشفون فوائد للقهوة في خرسانة البناء    ترامب: 200% رسومًا جمركية على الهند وباكستان إذا اندلعت حرب بينهما    امتحان جديد لضمير العالم.. من يحمي اتفاق السلام؟    ترامب: لن نحتاج نشر الجيش الأمريكي بغزة لنزع سلاح حماس    الأرجنتين تضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    بلومبرج: أسعار النفط ترتفع 1% بعد تصريح ترامب بشأن توقف الهند عن شراء الخام الروسي    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا.. ارتفاع أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة عالميًا ومحليًا    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس    منتخب الأرجنتين يهزم كولومبيا ويواجه المغرب فى نهائى مونديال الشباب    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    التفاصيل الكاملة لانقطاع يوتيوب.. خلل غامض يربك المنصة والمستخدمين    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    مساعد وزير قطاع الأعمال: خطة طموحة لإحياء الشركات المتوقفة واستثمارات ب180 مليار جنيه    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا لم يعتزل بمحض إرادته بل أُجبر على الابتعاد عن الملاعب (تفاصيل)    وليد خليل يعلق ل ستاد المحور على قرار علاء عبد العال باستبعاد ثلاثي الفريق قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    أسعار الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    الناتو: اجتماع ترامب وزيلينسكي المرتقب خطوة مهمة لإنهاء الحرب في أوكرانيا    سفير تركيا: قمة شرم الشيخ للسلام شكّلت نقطة تحول تاريخية لمصر والمنطقة والعالم    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة حوالى 600 ألف طن    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    مصرع مسجل خطر في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، على تقرير لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بإجمالى 45 مادة فى مجموعة، مع إرجاء الموافقة النهائية للجلسة المقبلة.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، حيث جاء مشروع القانون في 45 مادة من أبرزهم المادة الثانية والتي تتضمن التزامات وواجبات مقدم الخدمة حيث يلتزم مقدمو الخدمة بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة مئة وثمانين يوما متصلة، وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها، البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة، والبيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي المتعامل فيه متي كانت تحت سيطرته، والبيانات المتعلقة بحلركة الاتصال، والبيانات المتعلقة الأجهزة الطرفية للاتصال، وأي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.
كما تنص المادة علي سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم الإفشاء بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة للبيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته أو أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها، وتأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.
كما تضمنت المادة الثالثة نطاق تطبيق القانون من حيث المكان، ونصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متي كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقعت فيها تحت أي وصف قانوني، وذلك في أي من الأحوال الآتية: إذا ارتكبت الجريمة على متن أي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها، وإذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصريا، وإذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية، وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
وإذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج، وإذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
وتضمنت المادة الرابعة مجال التعاون الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي نصت على أن تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تقادي ارتكاب جرائم تقنية المعلومات، والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها، على أن يكون المركز الفني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية المعتمدة في هذا الشأن.
وتضمنت المادة السابعة على الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع، والتي نصت على أنه لجهة التحقيق المختصة متي قامت أدلة على قيام موقع يبث من داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية أو ما في حكمها تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض البلاد أو اقتصادها القومي للخطر أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا.
وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة، منعقدة في غرفة المشورة خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعة بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها في الأمر مسببا، في مدة لا تجاوز اثنين وسبعين ساعة من وقت عرضه عليها إما بالقبول أو بالرفض.
ويجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع أن تقوم جهات التحري والضيط المختصة بإبلاغ الجهاز ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكورة في الفقرة الأولي من هذه المادة وفقا لأحكامها، ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الأخطار فور وروده إليه، وقد تضمنت المواد من المادة 13 إلى المادة 41 الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في القانون والتي تكون العقوبة فيها لا تقل عن الثلاثة أشهر أو الستة أشهر أو السنة أو السنتين طبقا لنوع الجريمة، وتصل العقوبة المالية في بعض الجرائم إلى خمسمائة ألف جنيه.
وتنص المادة 30 على أن، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب بإهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية.
أما المادة 37 من مشروع القانون فتنص على أن "يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية، إذا ثبت علمه بالجريمة، أو سهّل ارتكابها، تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بنفس عقوبة الفاعل الأصلى، فى الأحوال التى تُرتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتبارى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.