موعد نهاية التصالح على مخالفات البناء    حماس ترد على عباس بشأن "توفير الذرائع لإسرائيل"    طبيب الزمالك يكشف موقف شيكابالا والزناري وشلبي في نهائي الكونفدرالية    إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى القوس الغربي بالجيزة    أحمد السقا ل«نجوم إف.إم»: فيلم «السرب» يوثق مرحلة مهمة في تاريخ مصر    جولة جديدة لأتوبيس الفن الجميل ب متحف الفن الإسلامي    البيت الأبيض: نتوقع إدخال وقود ومساعدات إلى غزة خلال أيام    حقيقة إيقاف شهادة 23.5 من بنك مصر بعد قرار التعويم الأخير    الاتحاد يتأهل إلى نهائي المربع الذهبي لكرة السلة    جامعة الأقصر تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني    الناتو: القوات الروسية أثبتت قدرتها على التقدم بمرونة كبيرة    نتنياهو: معركة رفح "حاسمة" واكتمالها سيقطع بإسرائيل مسافة كبيرة نحو هزيمة "حماس"    خمسة معارض في فعاليات مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة (تفاصيل)    قومية المنيا تقدم «دون كيشوت» ضمن عروض الموسم المسرحي ب أسيوط    بالفيديو.. أمين الفتوى للمقبلين على الزواج: محدش هيقدر يغير حد بعد الزواج    بعد وفاة زوجة الفنان أحمد عدوية- كيف يسبب السكري الموت؟    بالفيديو.. كواليس كوميدية للفنانة ياسمين عبد العزيز في حملتها الإعلانية الجديدة    إنطلاق المشروع القومي لتطوير مدربي المنتخبات المصرية لكرة القدم NCE    بالفيديو.. نصيحة هامة من الشيخ خالد الجندي إلى الأباء والأمهات    بالفيديو.. خالد الجندي: أركان الإسلام ليست خمس    جامعة بني سويف من أفضل 400 جامعة عالميا.. والرابعة محليا    مدفيديف يصف زيارة زيلينسكي إلى خاركوف ب«الوداعية»    نقابة المهن الموسيقية تنعي زوجة المطرب أحمد عدوية    أحلام الشباب في اقتناص ثروات الذكاء الاصطناعي تتحطم على صخرة الجامعات الحكومية    سكاي: فونيسكا الخيار الأول لخلافة بيولي في ميلان    مترو التوفيقية القاهرة.. 5 محطات جديدة تعمل في نقل الركاب    وزيرا التعليم والأوقاف يصلان مسجد السيدة نفيسة لتشييع جثمان وزير النقل السابق - صور    «كارثة متوقعة خلال أيام».. العالم الهولندي يحذر من زلازل بقوة 8 درجات قبل نهاية مايو    نائب محافظ الجيزة يتابع الخطة الاستثمارية للرصف وتركيب بلاط الأنترلوك بمدينة العياط    لجنة مركزية لمعاينة مسطح فضاء لإنهاء إجراءات بناء فرع جامعة الأزهر الجديد في برج العرب    رئيس "سدايا": البيانات الضخمة إحدى أركان نجاح الحلول المعتمدة على التقنيات الذكية لمكافحة الفساد والاحتيال المالي    "الصحة" تنظم فاعلية للاحتفال باليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد .. صور    كيف تؤثر موجات الطقس الحارة على الصحة النفسية والبدنية للفرد؟    15 يوما إجازة رسمية بأجر في شهر يونيو المقبل 2024.. (10 فئات محرومة منها)    هالة الشلقاني.. قصة حب عادل إمام الأولي والأخيرة    تفاصيل اجتماع وزيرا الرياضة و التخطيط لتقييم العروض المتُقدمة لإدارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية    جامعة الفيوم تنظم ندوة عن بث روح الانتماء في الطلاب    وكيل الصحة بالقليوبية يتابع سير العمل بمستشفى القناطر الخيرية العام    التصلب المتعدد تحت المجهر.. بروتوكولات جديدة للكشف المبكر والعلاج    قطع مياه الشرب عن 6 قرى في سمسطا ببني سويف.. تفاصيل    نجم الأهلي مهدد بالاستبعاد من منتخب مصر (تعرف على السبب)    إطلاق مبادرة لا للإدمان في أحياء الجيزة    الخارجية الكورية الجنوبية تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء السلوفاكي    هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة بنية واحدة؟.. الإفتاء توضح    بمشاركة مصر والسعودية.. 5 صور من التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 7)    ببرنامج "نُوَفّي".. مناقشات بين البنك الأوروبي ووزارة التعاون لدعم آفاق الاستثمار الخاص    قرار قضائي جديد بشأن سائق أوبر المتهم بالاعتداء على سيدة التجمع    بدء التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحي «الكولا» بسوهاج    رئيس جامعة المنيا يبحث مع الجانب الإيطالي تطوير معامل ترميم الآثار بالجامعة لخدمة الباحثين    التحقيق مع عاطل لحيازته مخدر الآيس في منشأة القناطر    أنشيلوتي يقترب من رقم تاريخي مع ريال مدريد    الطاهري يكشف تفاصيل قمة البحرين: بدء الجلسة الرئيسية في الواحدة والنصف ظهرا    «الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العجوزة    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    كولر يحاضر لاعبى الأهلي قبل خوض المران الأول فى تونس    نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي (الموعد والرابط المباشر)    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 13166 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون تنظيم المستشفيات الجامعية بعد موافقة "النواب"
نشر في الوفد يوم 05 - 03 - 2018


كتب _محمود فايد
وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على تقرير لجنة التعليم عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تنظيم المستشفيات الجامعية، والذى يتضمن أنشاء مجلس أعلى للمستفيات الجامعية، وذلك بشكل نهائى.
ونصت مواد الإصدار على:
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن العمل بالمستفيات الجامعية، وتطبق أحكام هذا القانون بالقانون رقم 49لسنة 1972فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق.
المادة الثاتية
بأن تستمر مجالس إدارة المستفيات الجتمعية، بتشكيلها القائم وقت صدور هذا القانون، فى ممارسة الاختصاصت المنصوص عليها فى القانون إلى حين صدور اللائحة التنفيذية.
المادة الثالثة
يصدر الوزير المختص بالتعليم العالى بناء على إقتراح المجلس الأعلى للمستفيات الجامعية، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة شهور، فيما نصت المادة الرابعة، بأن يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل فى مستفيات الجامعالت بالجمهورية العربية المتحدة كما يلغى كل حكم يخالف، فيما نصت المادة الخامسة، بأن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
مادة 1
المستشفيات الجامعية هى المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادرر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 التى تقدم خدمات طبية سواء تعليمة أم بحثية أم تدريبية أم علاجية، وتعد من بين المستفيات الجامعية الوحدات ذات الطابع الخاص المنشأة تحت مسمى مستفى أو مركز أو وحدة طبية، وتكون المستفيات الجامعية وحدة مستقلة فنيا وإداريا وتعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة، وتعتبر جزء من كلية الطب وتكون إداراتعها على النحو المبين بهذا القانون.
مادة 2
تعمل المستفيات الجامعية على تحقيق الآهداف التالية المتمثلة فى القيام بواجبتها فى تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحفى فى التعليم والتدريب والبحث مع اتاحة الفرصة كاملة لجيل جديدمن الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية، و توفير الإمكانيات اللازمة للأبحاث الطبية طبقا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميا للمساهمة بصورة فعالة فى حل المشاكل الصحية للمواطنين مع مسايرة التطور العلمى فى مجالات الأبحاث الطبية، و توفير كافة الإمكانيات المادية والفنية والعلمية التى تيسر لكافة العاملين بها القيام بواجبهم نحو وطنهم، وتمكينهم من ممارسة المهنة داخل المستفيات الجامعية بما يحقق أهدا فهذه المستفيات فى مجال التعليم والتدريب والأبحاث الطبية والعلاج، والمساهمة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع الوزارة المختصة بالصحة، وتدريب الكوادر الطبية بهذه الوزارة وفق برتوكولات تعاون بين المستفيات الجامعية والوزارة المذكورة، بحيث تصبح هذه الخدمات فى متناول كل مواطن حسب ظروف ميسرة، والعمل دائما على رفع مستوى هذه الخدمات فى كل فروع التخصصات الطبية بحيث لاتقل عن مثيلاتها فى الدولة المتقدمة.
مادة 3
يشكل مجلس أعلى للمستفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى أو من
يفوضه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمديرين التنفيذيين للمستفيات وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحى، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، ويتولى أمانه المجلسأحد الأساتذة بكلية الطب، منذ ذوى الخبرة فى إدارة المستشفيات الجامعية على أن يكون متفرغا لأداء مهام وظيفته وةصدر بتعينه قرار من الوزير المختص وفق الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 4
يتولى المجلس الأعلى للمستفيات معاونة المجلس الأعلى للجامعات فى ممارسة اختصاصة فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب الحكومية والخاصة والأهلية، ورسم السياسة العامة للعمل بها وله،مع مراعة قانون أنشاء الجامعات الخاصة، على الأخص ما يلى، وضع الضوابط والأطر العامة التى تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية بما يضمن استغلال وتنمية مواردها، ووضع النظم العامة لتطوير وتقيم الأداء بالمسفيات الجامعية، وتنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجة البحث العلمى وبما يحقق التكام بين المستفيات الجامعية، إبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالى أو رؤساء الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التى تدخل فى اختصاصة وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى التى تحقق أهدافة.
مادة 5
يشكل بكل جامعة مجلس تنسيقى للشئون الصحية برئاسة عميد كلية الطب يضم فى عضويته، عمداء كليات القطاع الصحى بالجامعة، والمدير التنمفيذيى للمستفيات الجامعغية، ويتولى متابعة تنفيذ السياسات العامة للمستفيات الجامعية فى نطاق جامعته، والتنسيق بين كليات القطاع الصحى بالجامعة، بهدف الإرتقاء بالخدمات الصحية، فى الجامعة علاجيا وتدريبيا وتعليميا وبحثيا.
مادة 6
يكون للمستفيات الجمامعية مجلس إدارة برئاسة عميد كلية الطب، ويتولى المجلس المدير التنفيذيى للمستفيات الجامعية، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل المجلس.
مادة 7
مجلس إدارة المستفيات الجامعية هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع خطط العمل التى تحقق أغراضها فى نطاق السياسات العامة التى أقرها المجلس الأعلى للمستفيات الجامعية وله على الأخص ما يأتى:
اقتراح اللوائح المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية والمالية وغيرها، وتصدر اللوائح بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للمستفيات ووزارة المحالية بناء على عرض رئيس الجامعة
وضع النظام الداخلى للعمل فى المستفيات ووحداتها العلاجية، وتحديد اختصاصاتها والوصف العام لواجبات العاملين فيها.
الموافقة على مشروع الموازنى السنوية للمستفيات الجامعية وحسابها الختامى قبل عرضه على الجهات المختصة، النظر فى القتارير الدورية التى
يقدمها المدير التنفيذيى للمستفيات الجامعية على سير العمل بها ومركزها المالى.
مادة 8
يجتمع مجلس إدارة المستفيات الجامعية بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به من ذوى الخبرة دون أن يكون له صوت معدود.
مادة 9
يعين المدير التنفيذى للمستفيات الجامعية من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بناء على عرض رئيس الجامعة وترشيح عميد كلية الطب، ويحدد القرار المعاملة المالية له.
مادة 10
يختص المدير التنفيذى للمستفيات الجامعية بإدراتها، والإشراف على سير العمل بها فنيا وإداريا وماليا، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن ذلك، وله فى سبيل ذلك ممارسة كافة اختصاصات السلطة المختصة فيما يتعلق بتطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنية بالنسبة لإجراء المناقصات والمزايدات أو الممارسات بجميع أنواعها بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات، أو الدرسات الاستشارية، أوالأعمال الفنية أو مقاولات النقل، وعشرة ملايين جنية بالنسبة لمقارولات الأعمال، وفى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعه له الترخيص، بالتعاقد بطريق الإتفاق المباشر فيما لا تجاوز قيمته نصف المبلغ المقرر للسلطة المختصة، ويتولى إعداد مشروع الموازنة للمستفيات الجامعية لاعتمادها من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الإدارة عليها. وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى.
مادة 11
يندب رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بصفة مؤقته لا تجاوز سته أشهر، للقيام بأعمال المدير التنفيذى للمستفيات الجامعية، إذا قام مانع يحول دون قيامه بواجبات وظيفته أو حال خلو منصبة لأى سبب من الأسباب.
مادة12
تتكون الموار المالية من ما تخصصة الدولة من الموازنة العامة للمستفيات الجامعية، طبقا لمشروع الموازنة المقترح، مقابل الخدمات الطبية التى تقدمها المستفيات الجامعية بأجر، وتدفع التكلفة المباشرة للخدمة المقدمة للمرضى من نظام التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة أة جهة تأمينة أخرى أو القادرين من الأفراد بحسب الأحوال،والهبات والتبرعات التى يقبله مجلس الإدارة، القروض والمنح التى تعقد لصالح المستفيات الجامعية، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، وعائد استثمار أموالها، ,أى إيرادات أخرى يقرها مجلس الإدارة فى ضوء الأغراض المنشأة من أجلها المستفيات الجامعية.
مادة 13
تخصص حصيلة المبالغ التى ترد للمستفيات الجامعية، لرفع مستوى الخدمة فى المستفيات وفقا للخطط التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن.
مادة 14
تلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بكليات القطاع الصحى بالجامعة بالعمل فى المستفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمة والتدريبية والبحثية والعلاجيةو بتلك المستشفيات مقابل أجر وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
مادة 15
يقتصر التعين فى وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل على الأطباء والصيادى وأخصائى العلاج الطبيعى وأخصائى، التمريض من الحاصلين على رجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونا فى تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستفيات الجامعية، ويكون التعين فى الوظائف المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بناء على حالة الضرورة التى يقدرها مجلس إدارة المستفيات الجامعيات وبموجب إعلان عن الحاجة لشغلها ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.