لا مبرر لذلك.. شعبة المواد الغذائية تحذر من التلاعب بالأسواق بعد تحريك الوقود    وزير الاستثمار: مصر على أعتاب طفرة اقتصادية كبرى    برعاية الاتصالات .. Cairo ICT يطلق نسخته ال29 في نوفمبر المقبل بحضور قادة التكنولوجيا في العالم    الرئيس السيسي يصل إلى بروكسل في مستهل زيارته لمملكة بلجيكا    اللجنة الأولمبية تُحيل عمر عصر ومحمود أشرف إلى لجنة القيم    بسبب الديون.. شاب ينهي حياته من أعلى جبل المقطم    التضامن: فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه- 2026م.. غدا    إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    الحكومة: تنظيم مهرجان شتوى فى تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين    هل الاحتفال بمولد سيدنا الحسين بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة: إدخال تقنيات المستشفيات الذكية والجراحة الروبوتية ضمن المنظومة    عضو الجمعية المصرية للحساسية: ضعف المناعة والتدخين أبرز محفزات ارتكاريا البرد    ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 31 والصغرى 20    قادما من كفر الشيخ.. اصطدام قطار برصيف 3 في محطة مصر    مواصلة جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم السرقات وضبط مرتكبيها    تعرف على برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى بلجيكا    أيمن محسب: المتحف المصري الكبير رمزا لنهضة وطنية شاملة قادها الرئيس السيسى    وزير الدفاع يستقبل اللواء محمود توفيق ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة انتصارات أكتوبر    ترافقه لعنة أموال القذافى ..الرئيس الفرنسي السابق "ساركوزى" يصل السجن لتنفيذ حكم حبسه 5 سنوات    أمير قطر: آن الأوان لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وما جرى فى غزة إبادة جماعية    وزير الصحة يستقبل سفير فرنسا بمصر للإتفاق على تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    تنس طاولة - محمود أشرف: أعتذر عما حدث مع عمر عصر.. ومستعد للمثول للتحقيق    وزير الثقافة يتابع استعدادات إنعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب    انخفاض ملحوظ في أسعار الأسماك بأسواق الإسكندرية.. البلطي ب70 جنيها    الخميس.. محمد ثروت ومروة ناجى بقيادة علاء عبد السلام على مسرح النافورة    برا وبحرا وجوا.. جيش الاحتلال يواصل انتهاكاته لاتفاق غزة    نقيب المحامين يترأس اليوم جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد    الزراعة تبحث مع بعثة الايفاد دعم جهود التنمية الزراعية المستدامة في صعيد مصر    اليوم، ختام تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    مخاطر تقديم الكافيين للأطفال الأقل من 12 عاما    أمريكا وأستراليا توقعان إطارا للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة    تصريحات ذكرتنا بالحقائق    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي القاهرة وكفر الشيخ    أمينة خليل: أنا وسط البنات اللي في جيلي تأخرت شوية في الجواز    الخارجية الروسية: لم يتم الاتفاق على عقد لقاء بين لافروف وروبيو    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    جامعة قنا تطلق مشروع التطوير الشامل للمدن الجامعية    "تأهيل وتوعية الطلاب بدور المشروعات المتوسطة والصغيرة فى تعزيز الاقتصاد".. ندوة ب"طب بيطري بنها"    وليد عبداللطيف: الأهواء الشخصية تسيطر على اختيارات مدربي المنتخبات الوطنية    ناهد السباعي: «السادة الأفاضل» ليس فيلم ممثل واحد.. ولم أشعر بصغر مساحة الدور    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    مصطفى هريدي: لا أرفض العمل ولكن لا أحد يطلبني.. وأعيش من التجارة حاليًا    ياسين منصور: لا ديكتاتورية في الأهلي.. وهذه تفاصيل جلستي مع الخطيب    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    بسبب 200 جنيه.. مقتل فكهاني طعنا على يد سباك في الوراق    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    وزير الصحة يتابع نتائج زيارته إلى الصين لتعزيز التعاون في الصناعات الدوائية والتحول الرقمي    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    بيان عاجل لوزارة العمل حول زيادة الحد الأدنى للأجور    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    موعد مباراة برشلونة وأولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة المالية تعلن تفاصيل قانون الجمارك الجديد
يستهدف سد ثغرات التهرب وحماية الصناعة..
نشر في الوفد يوم 13 - 02 - 2018


كتب - عبدالقادر إسماعيل:
أعلن عمرو الجارحي وزير المالية ملامح تعديلات قانون الجمارك التي وافق عليها مجلس الوزراء ، وأكد "الجارحي" أن التعديلات تأتي ضمن حزمة من الاجراءات التي تتخذها الحكومة من اجل تهيئة المناخ المناسب للصناعات المصرية المختلفة حيث تستهدف التعديلات سد ثغرات التهرب من سداد الرسوم والجمارك مما يعد منافسة غير عادلة للمنتج المستورد امام الانتاج المحلي الي جانب احكام الرقابة على حركة الواردات المصرية.
وكشف وزير المالية- في بيان له اليوم- أن التعديلات التي اقتصرت علي مادتين فقط هما 98 و130 مكرر يتضمنان ايضا تيسيرات مهمة للصناعة المصرية، حيث ينص تعديل المادة 98 بشكل صريح علي منح اعفاء مؤقت من الضرائب الجمركية ومن الضرائب والرسوم الأخرى للمواد الاولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها والاصناف المستوردة لأجل تصليحها او تكملة صنعها ثم اعادة تصديرها ، بدلا من النص علي الاعفاء من الضرائب والرسوم في النظام الحالي، الي جانب ان التعديل المقترح ينص لأول مرة علي تمتع مواد تعبئة السلع المصدرة بهذا الاعفاء الضريبي الكامل، وذلك توحيدا للمعاملة الضريبية وحتي لا يفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت وعن مستلزمات الانتاج بنظام الافراج المؤقت وهو ما يمثل ازدواج في تطبيق النظم الجمركية.
ولإحكام الرقابة على نظام الاعفاء المؤقت من الرسوم أوضح البيان ان تعديل المادة 98 شمل ايضا ضرورة ايداع ضمان مالي بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الرسائل التي تتمتع بالإعفاء المؤقت وهو امر لصالح الخزانة العامة من الوضع الحالي الذي ينص على ايداع تامين او ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والذي لا يضمن تحصيل كامل مستحقات الخزانة العامة.
وأشار انه من الضوابط المهمة ايضا التي ينص عليها التعديل المقترح تقليص فترة السماح المؤقت لمدة عام واحد يجوز مدها لمدد اخري لا تجاوز في مجموعها سنة اخري فقط بدلا من 4 سنوات حاليا وذلك ضمانا لجدية المستفيدين من هذا التيسير التشريعي بجانب مزيد من احكام الرقابة علي المستفيدين من نظام السماح المؤقت خاصة ان مدة عامين وهي الحد الأقصى للسماح
المؤقت في التعديل الجديد تعد فترة كافية للتصنيع ومن ثم اعادة التصدير.
وشمل التعديل حظر التصرف في هذه السلع ومستلزمات الانتاج في غير الغرض التي استوردت من اجله الا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها مع تخفيض الضريبة الاضافية من 2% الي 1.5% من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر او جزء منه من تاريخ دخول هذه السلع ومستلزمات الانتاج للبلاد وحتى تاريخ السداد، وذلك بدلا من الوضع الحالي الذي ينص على جواز التصرف في السلع المفرج عنها مؤقتا.
وتغلق هذه الصيغة الجديدة للقانون بابا من اهم ابواب التهرب الجمركي حيث ان موافقة سلطات الجمارك على التصرف اصبحت شرط جوهري حتى لو تم البيع لجهة معفاة كليا او جزئيا من الرسوم الجمركية الي جانب ان تحديد فترة سداد الضريبة الاضافية بانها من دخول البلاد وحتى السداد بدلا من النص فقط علي سدادها عن كل شهر تأخير حاليا يضمن توحيد المعاملة في جميع المنافذ الجمركية ومنع الخلط والازدواج في التطبيق.
كما يقضي التعديل باعتبار هذا التصرف تهرب جمركي في حالة عدم الحصول على موافقة مصلحة الجمارك على التصرف في هذه السلع ومستلزمات الانتاج وعدم سداد الرسوم والضرائب المستحقة عليها.
وقرر التعديل استمرار اعفاء السلع ومستلزمات الانتاج ومواد التعبئة في ظل نظام السماح المؤقت من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد.
وحول تعديلات المادة 130 مكرر فإنها تضمنت أيضا تيسيرات لمصلحة الجمارك لسرعة التصرف في البضائع والسلع التي يتركها اصحابها ولا يتقدمون للإفراج عنها حيث تم تقليص المدة الي 6 أشهر فقط بشرط اخطار اصحابها بخطاب مسجل بعلم الوصول للتقدم لتسلمها على ان يمر 30 يوما على هذا الخطاب، كما ان هذا التعديل يحل مشكلة المهمل وهي بضائع تتكدس في المواني وقد يكون منها سلع تفسد حيث لا تحتمل او لا تسمح طبيعتها بتخزينها لفترة طويلة كما ان منها ما يهدد أمن وسلامة الموانئ لكونه يشتمل علي مواد خطرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.