كتب- باسل الحلواني: أثار قرار وزارة المالية حول تغيير النظام الضريبي المطبق على السيارات المستعملة، حالة من الجدل في أوساط تجار السيارات، حيث ينص القرار الصادر برقم 34 لسنة 2018 على أن «تكون القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها فى السوق المحلية هى الفرق بين ثمن بيع السيارات المستعملة وثمن شرائها، وفقاً لفئات الضريبة المُقررة قانوناً مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة 22 من قانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة». ووفقاً للقرار فإنه يلزم لتطبيق هذا النص إمساك المسجل دفاتر وحسابات منتظمة إلكترونيًا أو يدويًا مع الالتزام بأحكام وإجراءات الرقابة التى تقررها مصلحة الضرائب المصرية، وهو ما يعني أن القرار لا يشمل عمليات التداول التي تتم من خلال الأفراد، ولكن يخص الشركات فقط، والمعارض الكبرى. يقول المستشار أسامة أبو المجد، رئيس مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن الفكرة ممتازة لكنها صعبة التطبيق على أرض الواقع. ويضيف «أبوالمجد» أنه كممثل عن رابطة التجار، يرى أنه لا يمانع في أن تأخذ الدولة حقها، لكن القرار لم يحدد آلية معينة، أو معايير واضحة لطريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة. ويطالب بضرورة تعديل القرار ليظهر فى صورة شرائح ضريبية واضحة بما يحدد الرسوم الواجب دفعها على كل سيارة يتم بيعها. ويكشف رئيس مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، عن وجود تفاوت كبير حدث في أسعار السيارات القديمة، عقب قرار تعويم الجنيه، مدللاً على ذلك بمثال أن هناك طرازات كانت تباع بقيمة 85 ألف جنيه، وسعرها الآن مستعمل يصل إلى 140 ألف جنيه. ويحذر من أن يكون «قرار المالية» بمثابة باب جديد للفساد، مشيراً إلى أن سعر الزيرو والمستعمل قد يجبر التاجر على تسجيل سعر البيع بأقل من القيمة الحقيقة فى محاولة لدفع ضريبة أقل. ويوضح اللواء نور درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، أن آخر قرار صدر في هذا الشأن كان يتم بموجبه، حساب ضريبة المبيعات على أساس 10% من الفرق بين سعر الشراء، وسعر البيع، بمعنى أنه إذا كان سعر الشراء 100ألف جنيه، وسعر البيع 110 آلاف، يكون الفرق بينهما 10 آلاف، وبالتالي تقدر نسبة ال10% هنا، بألف جنيه، فيكون هذا المبلغ هو الوعاء الذي يتم حساب الضريبة من خلاله، أما القرار الجديد فيتم حساب الضريبة على الفارق بين سعري الشراء والبيع بالكامل، وليس على 10% منه. ويضيف «درويش» أن الشركات والمعارض تسدد ضريبة أرباح تجارية وصناعية في نهاية العام، ولا يجوز استحقاق رسوم ضريبية أخرى على الأرباح. ويتوقع أن يتسبب هذا القرار في رفع قيمة السيارة المستعملة بنسبة تتراوح ما بين 30 و40%، ويحمل المستهلك أعباء إضافية، نظرا لأن سعر الضريبة بالقيمة المضافة على السيارات المستعملة يصل إلى 39%، وفقًا للائحة التنفيذية للقانون الجديد، حيث ينص على حساب فرق السعر، مضروبًا في نسبة تتراوح ما بين 14 و39% حسب السعة اللترية وطراز السيارة، وذلك على السيارات الكبيرة، وبالتالي يتم دفع رسوم ضريبية تقدر بقيمة 50% من الربح، مستنكراً أن يتم دفع ضريبة قيمة مضافة للسيارة المستعملة التي يتم تداولها، مع كل عملية بيع لها، نظراً لأنها قد يتم بيعها لأكثر من 15 مرة. ويرى نائب رئيس شعبة السيارات، أن القرار غير مدروس، وسيدفع التجار إلى التحايل والالتفاف عليه.