كتبت- خلود متولي: أصدرت النقابة العامة والنقابات الفرعية، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، البيان الختامي حول دعوى المخاصمة التي أقيمت ضد رئيس الدائرة الثانية قضاء إداري وعضو اليمين بمجلس الدولة، خلال مؤتمر عقد بالنادي النهري بالمعادي. وإليكم نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم البيان الصادر من النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية فى الاجتماع العام الطارئ المنعقد بتاريخ 22/11/2017. فى إطار من القيم والضوابط التى تنهض عليها مهنة المحاماة وتوارثها المحامون جيلًا بعد جيل، وفى ضوء ما تمر به المهنة فى هذه الآونة واكتظاظ جدول نقابة المحامين بأعداد غفيرة ممن لا يشتغلون بالمحاماة حتى بات ما يلحقونه بالمهنة السامية من بالغ الأضرار الأدبية والمادية ما تنوء بحملة نقابة المحامين. من أجل ذلك وهو قليل من كثير كان لزاماً أن تضطلع النقابة العامة للمحامين بدورها القيادي فى هذا الخصوص والتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وذلك بوضع الضوابط التى تكفل عدم إدراج غير المشتغلين فعليا بالمحاماة. إلا أن فريقا من أصحاب المصالح والمنتفعين بالحقوق التى تقررها النقابة للمحامين المشتغلين والتى على رأسها الحق فى الرعاية الصحية والاجتماعية والمعاش وقد أدركوا غلق هذا الباب دونهم، وقد أقاموا العديد من الدعاوي القضائية طعناً على هذه القرارات، وقد قامت النقابة العامة والنقابات الفرعية بدورها الخلاق الواجب فى هذا الخصوص دفاعاً ومرافعة ونحو ذلك، إلا أننا فوجئنا بصدور حكم من إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري بإلغاء ضوابط القيد. ومع التحفظ على أسباب هذا الحكم فقد تبين فيما بعد أن الدائرة التى أصدرته يترأسها صاحب مصلحة، وعضو اليمين الذي سطر الأسباب صاحب مصلحة أيضا، لكون ابن الأول وزوجة الثاني من غير المشتغلين بمهنة المحاماة ومن ثم فهم أصحاب المصلحة فى إلغاء ضوابط القيد. الأمر الذي على هديه، دعت النقابة العامة بعقد هذا الاجتماع الموسع الطارئ مع النقابات الفرعية على مستوي الجمهورية لتدارس هذا الأمر ووضع الأسس والسبل التى يتعين سلوكها من أجل الحفاظ على حقوق المحامين واعلاء شأن مهنة المحاماة فكانت القرارات الآتية: أولا: تم إقامة دعوي المخاصمة الواجبة فى هذا الخصوص ضد الدائرة المصدرة لهذا الحكم، وذلك عملا بنص المادة 494 من قانون المرافعات التى توجب أبطال الحكم، لعدم تنحي رئيس الدائرة وعضو اليمين المصدرة له خلال نظر الدعوي بعد ما توافر فى رئيسها وعضو اليمين أسباب عدم الصلاحية لنظرها ووجوب التنحي لاستشعار الحرج عملاً بنص المادة 146 من قانون المرافعات ولم يرده احد الخصوم. ثانياً: تشكيل لجنة من كبار المحامين الفقهاء وأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية لتتولى وضع كل القواعد المنظمة للدفاع فى دعوي المخاصمة وعقد اجتماعات دورية يتم من خلالها حسن الإعداد للمرافعة توصلاً لاسترداد الحقوق السليبة للمحامين ونقابتهم. ثالثًا: التأكيد على أن النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوي الجمهورية فى حالة انعقاد دائم وتشاور مستمر لمواجهة كل التطورات التى قد تنشأ فى هذا الخصوص وغيرها من الأمور المتعلقة بالقيد، وذلك إلى أن يتم إقرار هذه الضوابط واستقرارها مما تمثله من حقوق للمحاماة والمحامين.