وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، فى اجتماعها، اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة. يتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون، يكون نصها: "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائى الاجتماعى أن يُضمّن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعًا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع"، وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن مجلس الدولة وافق على مشروع القانون، مشيرًا فى مذكرته للبرلمان إلى أن مشروع القانون أضاف للمادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكمًا يوجب على الأخصائى الاجتماعى تضمين تقريره للمحكمة فى دعاوى النسب بيانًا حول ما إذا كان الطفل تابعًا لأسرة بديلة من عدمه، تلافيًا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب. وأشارت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أيضًا، إلى انتشار ظاهرة إقامة البعض من ضعاف النفوس دعاوى أمام محاكم الأسرة، يطلبون فيها إثبات النسب لأطفال تكفلوا برعايتهم من خلال مشروع الأسر البديلة، الذى تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعى، من دون الإشارة لهذا التكفل فى صحيفة الدعوى، وأنه حرصًا على هؤلاء الأطفال مجهولى النسب والمعثور عليهم، وحرصًا على عدم اختلاط الأنساب، تضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 التى من ضمنها دعاوى النسب، أن يتضمن تقريره المقدم للمحكمة بصفته خبيرًا، بيانًا حول ما إذا كان الصغير المرفوع ضده دعوى إثبات نسب خاضعًا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن من عدمه، تلافيًا لصدور أحكام بإثبات نسب هؤلاء الأطفال.