ارتفاع أسعار الذهب في بداية التعاملات بالبورصة.. الأربعاء 31 ديسمبر    تمهيدًا لسحب الجنسية، واشنطن تجري تدقيقًا بشأن "أمريكيين صوماليين"    تغريم ديزني 10 ملايين دولار بتهمة انتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال    وفاة إيزايا ويتلوك جونيور نجم مسلسل "The Wire" الشهير عن 71 عاما    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    وزارة الشباب والرياضة تحقق أهداف رؤية مصر 2030 بالقوافل التعليمية المجانية    موسكو: الاتحاد الأوروبي سيضطر لمراجعة نهجه في العقوبات ضد روسيا    هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    بداية تحول حقيقي، تقرير صادم عن سعر الذهب والفضة عام 2026    ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد    مصرع طفل دهسه قطار الفيوم الواسطي أثناء عبوره مزلقان قرية العامرية    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    قوات التحالف تنشر مشاهد استهداف أسلحة وعربات قتالية في اليمن وتفند بيان الإمارات (فيديو)    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    حمادة المصري: الأهلي مطالب بالموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم إلى برشلونة    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    أمين البحوث الإسلامية يتفقّد منطقة الوعظ ولجنة الفتوى والمعرض الدائم للكتاب بالمنوفية    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإمام الأكبر: أنا مقيد بأحكام الشرع ولا أقف مع الرجل ضد المرأة أو العكس
طالب الأزواج بالتوقف عن الحروب الصغيرة
نشر في الوفد يوم 20 - 10 - 2017

أكد فضيلة الإمام الأكبر أن نصوص الشرع ليست تفصيلاً لكل حالة على حدة، مشدداً على أنه لا يقف فى صف المرأة ضد الرجل أو العكس، ولكنه مقيد بأحكام الشرع، وأضاف الإمام الأكبر فى حديثه الأسبوعى على الفضائية المصرية أن المشكلة ليست فى قوانين الأحوال الشخصية، ولكن فى الأزواج الذين تقودهم نزوات شخصية.
وشدد على أن انهيار الأحلام لا يمكن أنه يصلحه القانون، ولا الحكم الشرعى، وعبر عن تعاطفه مع ضحايا الخلافات الزوجية، حيث يدفع الأطفال الصغار ثمن أخطاء الآباء والأمهات، وطالب الإمام الأكبر «المُطلق» بأن يتعالى على الحروب الصغيرة لأن ابنه سيدفع الثمن، وخاطب من يعتزم الانفصال عن زوجته قائلا: ابنك سيدفع الثمن، كما أنه سُينسب لك فى نهاية الأمر؛ لذا فأنت المسئول عن انحرافه وعليك معالجة المشكلة مبكراً فى إطار الشريعة والأخلاقيات العامة، وشدد د.الطيب على أن الأسرة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة لها قدسيتها بالنسبة للمجتمع المصرى والعربي، وأكد عدم وجود نص قطعى فى القرآن أو السنة بشأن تسليم الولد لأحد ذويه فى سن محددة، ولكن الفيصل الذى وضعه الشرع محددًا باللحظة التى يستغنى فيها المحضون عن الحضانة، ويصبح قادراً على أن يتولى أمر نفسه.
وأردف فضيلته: قد يسأل البعض، لماذا لم يحدد الشرع سنًا معينة لنزع الابن أو البنت؟ لو نظرنا إلى الأحناف فى تحديد سن البنت بتسع والولد بسبع وهو رأى الفقيه الحنفى المعروف بالخصاف، وقد كان مهتمًا بالأسرة فى ذلك الوقت، وله كتاب اسمه الرضاعة، وهو متوفى سنة 261 هجرية، أى منذ نحو 1200 سنة، وقبل 1200سنة كان الولد يمكن أن يعتمد على نفسه فى سن سبع سنين، ويتحقق بذلك الغرض الفقهى والشرعى وهو استغناء المحضون عن الحضانة، فكان الولد وقتها يمكن أن يتاجر ويخرج للعمل، لكن الآن الولد فى سن سبع سنين غير قادر على أن يتولى أمور نفسه حتى أسلمه، وأقول هذا مذهب الأحناف، ثم إن البعض يقول إن هذا مخالف لقانون الأمم المتحدة، بالعكس قانون الأمم المتحدة يقول إن الطفولة لسن 18.
وقال الإمام الأكبر إنه كان قبل القانون 25 لسنة 29 وهو قانون قائم على الأحوال الشخصية على مذهب الأحناف كانت البنت تسلم عند 9 سنوات والولد عند سبع، ويؤخذ بقوة الشرطة، ولكن فى عام 1929 الدولة فطنت إلى أن هذا أصبح غير ملائم فتم رفع سن الولد إلى 9 سنين والبنت إلى 11سنة، وكان من الممكن أن يستمر هذا القانون الجديد 10 أو 20 أو 30 سنة، ولكن عام 1932 أى بعد ثلاث سنوات فقط تغير القانون مرة أخرى، وكان القاضى يحكم بأن يبقى الولد مع أمه حتى سن البلوغ، والبنت حتى الزواج، وهذا نص القانون: «للقاضى أن يأذن لحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى البلوغ وللصغيرة إلى الدخول إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك، وللأب وسائر الأولياء تعهد المحضون عند الحاضنة وتأديبه وتأمينه» فهذا قانون 1932 قد أبقى حضانة الولد إلى سن البلوغ والبنت إلى الزواج إلا أنه احتاط بألا يخلى سبيل الغلام إلا إذا كان ناضجًا، يعنى لو بلغ الولد ووضح أن مستوى فكره ووضعه يتطلب حاضنا يبقى بعد البلوغ مع الأم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.