أكد فضيلة الإمام الأكبر أن نصوص الشرع ليست تفصيلاً لكل حالة على حدة، مشدداً على أنه لا يقف فى صف المرأة ضد الرجل أو العكس، ولكنه مقيد بأحكام الشرع، وأضاف الإمام الأكبر فى حديثه الأسبوعى على الفضائية المصرية أن المشكلة ليست فى قوانين الأحوال الشخصية، ولكن فى الأزواج الذين تقودهم نزوات شخصية. وشدد على أن انهيار الأحلام لا يمكن أنه يصلحه القانون، ولا الحكم الشرعى، وعبر عن تعاطفه مع ضحايا الخلافات الزوجية، حيث يدفع الأطفال الصغار ثمن أخطاء الآباء والأمهات، وطالب الإمام الأكبر «المُطلق» بأن يتعالى على الحروب الصغيرة لأن ابنه سيدفع الثمن، وخاطب من يعتزم الانفصال عن زوجته قائلا: ابنك سيدفع الثمن، كما أنه سُينسب لك فى نهاية الأمر؛ لذا فأنت المسئول عن انحرافه وعليك معالجة المشكلة مبكراً فى إطار الشريعة والأخلاقيات العامة، وشدد د.الطيب على أن الأسرة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة لها قدسيتها بالنسبة للمجتمع المصرى والعربي، وأكد عدم وجود نص قطعى فى القرآن أو السنة بشأن تسليم الولد لأحد ذويه فى سن محددة، ولكن الفيصل الذى وضعه الشرع محددًا باللحظة التى يستغنى فيها المحضون عن الحضانة، ويصبح قادراً على أن يتولى أمر نفسه. وأردف فضيلته: قد يسأل البعض، لماذا لم يحدد الشرع سنًا معينة لنزع الابن أو البنت؟ لو نظرنا إلى الأحناف فى تحديد سن البنت بتسع والولد بسبع وهو رأى الفقيه الحنفى المعروف بالخصاف، وقد كان مهتمًا بالأسرة فى ذلك الوقت، وله كتاب اسمه الرضاعة، وهو متوفى سنة 261 هجرية، أى منذ نحو 1200 سنة، وقبل 1200سنة كان الولد يمكن أن يعتمد على نفسه فى سن سبع سنين، ويتحقق بذلك الغرض الفقهى والشرعى وهو استغناء المحضون عن الحضانة، فكان الولد وقتها يمكن أن يتاجر ويخرج للعمل، لكن الآن الولد فى سن سبع سنين غير قادر على أن يتولى أمور نفسه حتى أسلمه، وأقول هذا مذهب الأحناف، ثم إن البعض يقول إن هذا مخالف لقانون الأممالمتحدة، بالعكس قانون الأممالمتحدة يقول إن الطفولة لسن 18. وقال الإمام الأكبر إنه كان قبل القانون 25 لسنة 29 وهو قانون قائم على الأحوال الشخصية على مذهب الأحناف كانت البنت تسلم عند 9 سنوات والولد عند سبع، ويؤخذ بقوة الشرطة، ولكن فى عام 1929 الدولة فطنت إلى أن هذا أصبح غير ملائم فتم رفع سن الولد إلى 9 سنين والبنت إلى 11سنة، وكان من الممكن أن يستمر هذا القانون الجديد 10 أو 20 أو 30 سنة، ولكن عام 1932 أى بعد ثلاث سنوات فقط تغير القانون مرة أخرى، وكان القاضى يحكم بأن يبقى الولد مع أمه حتى سن البلوغ، والبنت حتى الزواج، وهذا نص القانون: «للقاضى أن يأذن لحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى البلوغ وللصغيرة إلى الدخول إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك، وللأب وسائر الأولياء تعهد المحضون عند الحاضنة وتأديبه وتأمينه» فهذا قانون 1932 قد أبقى حضانة الولد إلى سن البلوغ والبنت إلى الزواج إلا أنه احتاط بألا يخلى سبيل الغلام إلا إذا كان ناضجًا، يعنى لو بلغ الولد ووضح أن مستوى فكره ووضعه يتطلب حاضنا يبقى بعد البلوغ مع الأم.