انتهاء اليوم الأول من التصويت في جولة الإعادة بال19 دائرة ملغاة    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    جولة ليلية لمحافظ الغربية في بسيون لمتابعة رصف شارع عمر زعفان    "فاقد الشيء لا يعطيه".. وزير إعلام الصومال الأسبق يحلل اعتراف إسرائيل ب "أرض الصومال"    اليمن.. العليمي يثمن استجابة تحالف دعم الشرعية لحماية المدنيين بحضرموت    نيجيريا ضد تونس .. نسور قرطاج بالقوة الضاربة فى كأس أمم أفريقيا    الثامن على التوالي في الدوري.. أستون فيلا يُسقط تشيلسي ويواصل الضغط على أرسنال وسيتي    218 فعالية و59 ألف مستفيد.. حصاد مديرية الشباب والرياضة بالمنيا خلال 2025    الداخلية تضبط صاحب شركة استولى على مبلغ مالي أودِع بالخطأ في حسابه ورفض إعادته    خبيرة تكشف طرق الاختيار السليم للزواج وتوقعات الأبراج 2026    نقابة الصحفيين تكرم الزميلين خالد أبو بكر وسمر إبراهيم من جريدة الشروق ضمن جوائز الصحافة المصرية    خبير تشريعات: توثيق 1500 فيديو لمرشحين خلال 6 جولات يشتكون من انتهاكات    وزير الصحة يكرم الزميل عاطف السيد تقديرًا لدوره في تغطية ملف الشئون الصحية    الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على منطقة الداكنوج بكردفان    اتحاد جدة يتقدم على الشباب في الشوط الأول    الدفاعات الجوية الروسية تسقط 111 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات    أحمد السبكي: لم تحذف أي مشاهد من فيلم الملحد ولم تكن الرقابة سببا في تأجيله    لبلبة: نيللي كريم موهوبة والعمل معها تجربة إنسانية وفنية مميزة    موجة جوية غير مستقرة بشمال سيناء تتسبب بإغلاق ميناء العريش    أندية برازيلية تتحرك لخطف جناح النصر في يناير    "القصير" يتفقد غرفة العمليات المركزية للجبهة الوطنية لمتابعة جولة الإعادة بال19 دائرة الملغاة    جهود لإنقاذ طفل سقط في بئر مياه شمالي غزة    تأجيل قضية فتى الدارك ويب المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة لجلسة 24 يناير    تعليم العاصمة تعلن انطلاق البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية    خبير نووى: الأوروبيون فقدوا أوراق الضغط وإيران تتحرك بحرية فى ملف التخصيب    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: واشنطن لن تسمح لإسرائيل بشن هجوم على إيران    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    إقبال كثيف للناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان بقرى مركز سوهاج    صادر له قرار هدم منذ 22 عاما.. النيابة تطلب تحريات تحطم سيارة إثر انهيار عقار بجمرك الإسكندرية    ألمانيا تغلق مطار هانوفر بعد رصد مسيرات في مجاله الجوي    زواج نيللي كريم وشريف سلامة.. شائعة أم حقيقة؟    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    ياسين منصور يسلط الضوء على دور العقارات والسياحة المتكاملة فى تعزيز الاقتصاد المصرى    يصيب بالجلطات ويُعرض القلب للخطر، جمال شعبان يحذر من التعرض للبرد الشديد    جولة في غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة المصرية للاتصالات بكأس مصر    السجن 10 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح ناري بالإسكندرية    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    قرار وزاري من وزير العمل بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    فلافيو: الأهلي بيتي.. وأتمنى التدريب في مصر    هيئة تنشيط السياحة: القوافل السياحية أداة استراتيجية مهمة للترويج للمنتج المصري    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    موعد مباراة السنغال والكونغو الديمقراطية بأمم أفريقيا.. والقنوات الناقلة    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شيخ الأزهر: ليست ضد المرأة لكني مقيد بأحكام الشرع
نشر في مصراوي يوم 20 - 10 - 2017

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن نصوص الشرع ليست تفصيلًا، فليس كل إنسان يرغب في شيء معين ولو كان علي حساب الآخرين يقول له الشرع: نعم، يقول الله تبارك وتعالى: " وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ"، بل إن القانون نفسه أيضا لا يمكن تفصيله لكل حالة بشكل منفصل وإلا لحدث تضارب.
وأضاف الطيب في حديثه الأسبوعي على الفضائية المصرية: "أنا لست مع المرأة ضد الرجل، ولا مع الرجل ضد المرأة، بل أنا مقيد بأحكام الشرع الشريف، ثم كلنا مقيدون بالقوانين التي بنيت على أحكام الشريعة، نحن نتحدث إلى من عندهم إحساس بالمسئولية وإحساس بالآخر الذي كان يوما ما زوجًا له، له حقوق وعليه واجبات تجاهه، وعنده إحساس بأن ظروفًا قاسية فرقت بينهما وأن بينهما أطفالًا لهم حقوق، وعليه أن يتناسى الرغبات الشخصية والنزوات الخاصة".
ولفت إلى أن "المشكلة ليست في قوانين الأحوال الشخصية ولا في أحكام الشريعة، بل في الأزواج غير المؤهلين الذين تقودهم نزوات شخصية وأغراض خاصة، وحروب ما كان لها أن تقوم بين عائلتين وبين الأب والأم أو الزوج والزوجة، فما الذي يمنع قائد السفينة وهو الزوج حتى لو سلمنا أنه مظلوم، من أن يتفق مع الزوجة اتفاقا هادئا؟ فحتى الغرب الذي يصرخ البعض مطالبين بالاقتداء به تتم عندهم عملية الانفصال أو الطلاق في جلسة بين الاثنين، وبعد الطلاق لا تتحول علاقتهم إلى حرب، وفي هذا المقام أود أن أشير إلى أننا لسنا مع طرف على حساب طرف آخر".
وأكد الإمام الأكبر أن "الواقع يقول إن الرجل غالبا ما يكون في المركز الأقوى، والمرأة في المركز الأضعف هي وابنها أو ابنتها، ومن هنا حمى الشرع هذه المرأة باعتبارها مسئولة عن هذا المحضون، ووضع لها حقوقًا يجب على الرجل أن ينفذها، لأن هناك علاقة إنسانية تستمر بينه وبين زوجته التي طلقت منه، والمشكلة أن هناك أناسا لا يمكنهم الحفاظ على هذه العلاقة الإنسانية، وهي مهمة جدًّا حتى لا ينشأ الولد مهزوزًا وممزقًا".
وتابع: "قلة -مع أسف شديد- هي التي تفطن إلى أن الدخول في حرب كهذه سيدفع ثمنها النهائي الأطفال، قلة هم الذين يقدرون حجم الكارثة، ولذا يجب على الجميع أن يتحمل، حتى يعيش هذا الطفل في جو إنساني متسق، يزور والده، ووالده يزوره، ولا يعيش في جو الخلاف والصراع بين أم ينتمي إليها وأب ينتمي إليه، المسئول هنا ليست الزوجة وليس الطفل، المسئول هو الزوج المطلق أيا كانت الدوافع التي دفعته للانفصال".
وأشار إلى أن: "هناك مسؤوليات أخلاقية إذا انهارت لا يمكن أن يصلحها قانون، ولا حكم شرعي، فلو انهارت المسؤولية الأخلاقية سينهار احترام الشرع وبالضرورة سينهار احترام القواعد الأخلاقية، فعندما يشعر الزوج أن مسيرة الحياة مع زوجته أصبحت صعبة واقتنعت زوجته بذلك وانفصل الإثنان، يجب أن يكون التصرف بناء على مصلحة الصغير، لأنه جزء منهما، أما إشعال الحروب سواء من طرف الزوجة أو الزوج، فالضحية هو الطفل الذي سيدفع الثمن".
وأوضح: "في النهاية قد يتجه إلى المخدرات أو إلى الشارع أو إلى الجرائم، فهل كل ذلك لا يجعلنا نستيقظ وننتبه لنوازن الأمور ونضغط على مشاعرنا ومشاكلنا الصغيرة؟ فنحن لا ننحاز للنساء، لكن نحن نقف مع الشرع وقوانينه، فيجب أن يكون الزوج المطلق مع الشرع ومع القانون والأخلاق العامة، ولو عولجت هذه المشكلة في إطار الشريعة والأخلاقيات العامة لن تحدث مشكلات، وأول شيء أطالب به المطلق هو أن يتعالى على الحروب الصغيرة لأن ابنه هو الذي سيدفع الثمن، فهذا الولد أو البنت تنسب لك شئت أم أبيت وأنت المسئول عن أي انحراف سلوكي أو إجرامي يتجه إليه هذا الطفل، وأقل هذه الجرائم أن يكره الطفل والده، هذا الوالد الذي عليه مسؤولية جديدة تختلف عن مسؤوليته عندما كان يعيش مع زوجته ويعيش بينهم هذا الطفل، فمسؤوليته الآن تتعدى إلى كل ما قد يؤثر على نفسية الطفل، إذا نظرنا إلى القضية في هذا الإطار فسوف تكون المشكلة بسيطة".
وأكد أنه لا يتمنى أن يرى من يفشل في الحفاظ على كيان أسرته، سواء هذا الشخص مصري أو غير مصري، عربي مسلم أو غير مسلم، فالأسرة لدينا نحن بالذات في الشرق لها قداسة خاصة، غير القوانين والأخلاق العامة، لديها قداسة في تقاليدنا وعاداتنا وأدياننا وشرائعنا، ولا يفترض أن نتعامل بهذه الصورة، ومن ينادي بأن العقد شريعة المتعاقدين، وهو غير فاهم لمذهب أبي حنيفة، ولا يعرف المسألة، هل كتب في عقد الزواج أنه إذا تم الطلاق يسلم الولد في سن كذا؟ إذا كان هذا مكتوب في العقد عند المأذون فلا ضير أن ينفذ، لكن العقد الذي تعاقدت عليه، الحضانة فيه خاضعة لقانون آخر، هذا أولًا، ثم إن البعض يفهم أن العقد عند أبي حنيفة تسلم فيه البنت على تسع والولد على سبع، من قال ذلك؟ هذا رأي من آراء المذهب الحنفي بدليل أنه لا يوجد نص قطعي من القرآن أو السنة، يقول: سلموا الولد في سن كذا أو سلموا البنت في سن كذا، ولكن الموجود هو أنه حين يستغني المحضون عن الحضانة ويصبح قادرًا على أن يلي أمور نفسه هذا هو الفيصل الذي وضعه الشرع.
وأردف: قد يسأل أحد ما، لماذا لم يحدد الشرع سنًا معينًا لنزع الابن أو البنت؟ لو نظرنا إلى الأحناف في تحديد سن البنت بتسع والولد بسبع وهو رأي الفقيه الحنفي المعروف بالخصاف، وقد كان مهتمًا بالأسرة في ذلك الوقت، وله كتاب اسمه الرضاعة، وهو متوفى سنة 261هجرية، أي من حوالي 1200 سنة، وقبل 1200سنة كان الولد ممكن يعتمد على نفسه في سن سبع سنين، ويتحقق بذلك الغرض الفقهي والشرعي وهو استغناء المحضون عن الحضانة، فكان الولد وقتها يمكن أن يتاجر ويخرج للعمل، لكن الآن الولد في سن سبع سنين غير قادر على أن يلي أمور نفسه حتى أسلمه، وأقول هذا مذهب الأحناف، ثم إن البعض يقول إن هذا مخالف لقانون الأمم المتحدة، بالعكس قانون الأمم المتحدة يقول إن الطفولة لسن 18.
وأشار الإمام الأكبر إلى أنه إذا قضى الأمر إلى نزع هذا الطفل من أمه وأعطيناه للأب، هل يستطيع أن يقوم على خدمة نفسه في النظافة والملبس والطعام، وخاصة إذا ضم إلى أب متزوج من امرأة أخرى، فالعادة أنه لا يطلب منها هذا وإذا طلب فهو تكليف بما لا تطيقه، فإذا اطمأن القاضي أن ابن سبع سنين يقدر على ذلك لا بأس، لكن من يستطيع ويجرؤ أن يقول: إن الطفل في هذا الزمن يستطيع أن يفعل كل هذه الأمور على سبع سنين، ثانيًا أضرب مثًلا، قبل القانون 25 لسنة 29 وهو قانون قائم على الأحوال الشخصية على مذهب الأحناف كانت البنت تسلم على 9 سنوات والولد على سبعة، ويؤخذ بقوة الشرطة.
وأكد: "لكن في عام 1929 الدولة فطنت إلى أن هذا أصبح غير ملائم فتم رفع سن الولد إلى 9 سنين والبنت إلى 11سنة، وكان من الممكن أن يستمر هذا القانون الجديد 10 أو 20 أو 30 سنة، ولكن عام 1932 أي بعد ثلاث سنوات فقط تغير القانون مرة أخرى، وكان القاضي يحكم أن يبقى الولد مع أمه حتى سن البلوغ، والبنت حتى الزواج، وهذا نص القانون: "للقاضي أن يأذن لحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى البلوغ وللصغيرة إلى الدخول إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك، وللأب وسائر الأولياء تعهد المحضون عند الحاضنة وتأديبه وتأمينه" فهذا قانون 1932 أبقى حضانة الولد إلى سن البلوغ والبنت إلى الزواج إلا أنه احتاط بألا يخلى سبيل الغلام إلا إذا كان ناضجًا، يعني لو بلغ الولد ووضح أن مستوى فكره ووضعه يتطلب حاضنا يبقى بعد البلوغ مع الأم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.