خلال حفل وطن السلام.. السيسي: أكتوبر شهر النصر..اتخاذ القرار مسئولية وقضيتنا عادلة ولا نتعدى على حقوق الآخرين..ورفضنا تهجير الفلسطنيين    وزير الخارجية: منتدى أسوان يعكس التزام مصر الراسخ بدعم القضايا الإفريقية    العلمين الجديدة تقترب من اكتمال البحيرات الصناعية بنسبة 94% على مساحة 820 ألف م2    رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر ومواقيت الصلاة الجديدة (تفاصيل)    ترامب خلال توقفه في الدوحة: تميم من أعظم حكام العالم وقطر حليف عظيم لنا    دخول معدات وحفّارات من معبر رفح باتجاه كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها قطاع غزة    وزير خارجية السودان: نقف خلف مصر في قيادة القارة نحو مستقبل أكثر إشراقًا    تواجد يامال وغياب رافينيا.. فليك يعلن قائمة برشلونة للكلاسيكو    محمد مصطفى يشارك في فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للتايكوندو في الصين    حادث تصادم مروع بين عدد من السيارات بطريق السويس في مدينة بدر    تزامنًا مع احتفالات مولد إبراهيم الدسوقي.. حملات تموينية مكثفة في دسوق بكفر الشيخ    الرئيس السيسي: لم نقبل بتهجير الفلسطينيين من غزة.. والقرار وقت الأزمات مسئولية كبرى    تكريم خديجة حباشنة وكوثر بن هنية وجوسلين صعب في مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة    على طريقة الوسادة الخالية.. 4 أبراج لا تنسى حبها الأول أبدا    قافلة طبية بدمياط تقدّم فحوصات وتحاليل مجانية لأكثر من ألف مواطن بالكاشف الجديد    إصابة طالبين إثر تصادم دراجة بخارية في قنا    حبس المتهمين بالتعدي على مسن السويس بتهمة البلطجة    الرئيس السيسي: "اللي حصل في شرم الشيخ ده فضل كبير من ربنا علينا"    إبراهيم ربيع يكتب: خربشة    السكة الحديد تسيّر الرحلة ال28 ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين    جلسة خاصة بمؤتمر الإيمان والنظام تسلط الضوء على رجاء وثبات المسيحيين في الشرق الأوسط    شخصية المطر    بمشاركة 150 متطوعًا.. تنظيف شاطئ «أبطال التحدي» في الإسكندرية (صور)    محافظ القاهرة: تخصيص شاشات عرض بالميادين لبث مواد ترويجية عن المتحف الكبير    طريقة تحضير الكوكيز في الميكروويف    غادة عبد الرحيم تُطلق أول حقيبة تدريبية عربية متكاملة للأمهات والمعلمين للتعامل مع اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه    هل تصل قراءة الفاتحة إلى الميت؟.. عالم أزهري يجيب    كيف يتعلق قلب المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟.. عالم أزهري يجيب    «تعليم الغربية» تعلن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 للمرحلة الابتدائية    القنوات الناقلة مباشر لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي.. والمعلق    جدول امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي بالغربية    وحدة «إذابة الجلطات المخية» بقصر العيني تحصد شهادتين دوليتين خلال مؤتمر برشلونة 2025    فيديو.. إعدام رمزي لنتنياهو في ولاية طرابزون التركية    لاعب بتروجت: أتمنى الانضمام للأهلي.. وفخور بتشبيهي ب علي معلول    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    الوداد المغربي يحدد خططه لتجهيز حكيم زياش    محافظ البحيرة: قروض ميسرة للشباب تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى 20 مليون جنيه    الصناعة: طرح 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 6.2 مليون متر    جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة    نائب رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمات الطبية اليوم    مصر توقع على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية    أغرب وأجرأ إطلالات النجوم بمهرجان الجونة السينمائى.. من الافتتاح للختام    أحمد الجنايني يرد على منة شلبي بشأن زواجهما: إزاي بقى.. فالحب يصنع المعجزات    الحكومة المصرية تدير 7 مراكز لوجستية رئيسية لتعبئة شاحنات المساعدات إلى غزة    ريال مدريد ضد برشلونة.. البارسا يختبر كوندى فى مران اليوم    برينتفورد ضد ليفربول.. سلوت يشعل حماس محمد صلاح برسالة غير متوقعة    الأوقاف: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. والمساجد ليست مكانًا للترويج السياسي    «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرات جماهيرية بالمحافظات لدعم المشاركة في انتخابات مجلس النواب (فيديو)    محافظ الفيوم يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لانتخابات «النواب» 2025    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    اليوم.. جورج إلومبي يتسلم رئاسة «افريكسم بنك» رسميا    وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع أعمال الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    الاتحاد الأوروبى: ضم إسرائيل للأراضى الفلسطينية غير شرعى ولن نعترف بسيادتها عليها    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنذار على يد محضر لمؤسسات الدولة
تحركوا دولياً لتعويض ضحايا الإرهاب
نشر في الوفد يوم 18 - 10 - 2017

قطر متورطة فى تمويل الإرهاب.. وملاحقتها دولياً إلزام دستورى على الحكومة
مجلس الأمن ومحكمة العدل بداية التحرك.. وتعريف ضحايا الإرهاب أولى الخطوات الدولية
اعتراف وزير الخارجية القطرى بتمويل الإرهاب دليل دامغ على حماية الدوحة التنظيمات الإرهابية
الحرب على الإرهاب مستمرة.. ومطاردة ممولى الإرهاب تتطلب حشد كل القوى القانونية فى مصر، وملاحقة هؤلاء دوليا عبر القضاء الدولى
ولكن الانطلاقة من هنا من مصر.. فقد بدأت تحركات قانونية مصرية لحث الدولة على التحرك على المستوى الدولى لمطاردة ممولى الإرهاب وتقديمهم للعدالة الدولية وتعويض ضحايا الإرهاب، وتعويض الضحايا الذين سقطوا فى الأعمال الإرهابية شهداء من رجال الجيش والشرطة والمدنيين الذين تضرروا من هذه العمليات فى قطاعات مهمة مثل السياحة والاستثمار.
ففى خطوة جادة تم تسليم كل من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية إنذارًا على يد محضر لمطالبة الدولة المصرية بالتحرك دوليا لإعادة حقوق الشهداء، الإنذار الذى يعد الخطوة القانونية الأولى فى سبيل ملاحقة ممولى الإرهاب، وعلى رأسهم دولة قطر، طالب الحكومة المصرية بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن لعرض النزاع عليه.
والطلب من مجلس الأمن وضع تعريف خاص بضحايا الإرهاب والزام الدول بهذا التعريف. وبفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على دولة قطر.
أرسل الإنذار الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، موكلا عن يحيى كامل كامل جاويش، بصفته والد الشهيد الملازم مصطفى يحيى كامل كامل وآخرين.
وقال إن الإنذار خطوة أولى سوف يتبعها اقامة دعوى امام القضاء الإدارى لإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية على المستوى الدولى لملاحقة ممولى الإرهاب وعلى رأسهم دويلة قطر، وأضاف أن المنظمة بالاشتراك مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تتحرك على المستوى الدولى من خلال التشاور مع مكاتب محاماة أوروبية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد قيادات الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية واستخدام آليات القوانين الأوروبية والدولية لإعادة حقوق الشهداء.
وأضاف أنه تم تأسيس الإنذار والقضايا على ضرورة التعويض المالى للضحايا، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ التعويض الخاص بضحايا طائرة لوكيربى نموذجا.
الإنذار
وتنشر «الوفد» أبرز ما جاء فى الإنذار الذى تسلمته المؤسسات الثلاث ما يؤكد جدية الدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب وملاحقة مموليه، وأكد أنه منذ ثورة 30 يونيه 2013، التى قامت ضد محمد مرسى إبان فترة رئاسته، وانتهت بخلعه من منصبه، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا فى ذلك الوقت رئيسًا للبلاد، وقد أدى ذلك إلى ردود أفعال من جماعة الإخوان المسلمين، ارتكبت خلالها عددًا من الجرائم وتشكيل مجموعات مسلحة بأسماء مختلفة تهدف لارتكاب جرائم ضد المواطنين المصريين، من خلال قيامها بوضع استراتيجية لارتكاب أفعال عنف فى مصر واستهداف:
بنية الدولة متمثلة فى شبكات الكهرباء والاتصالات والسكة الحديد والمواصلات العامة.
استهداف متزايد لقوات الأمن سواء كانت قوات شرطية أو قوات الجيش.
استهداف متزايد لرجال القضاء.
ارتفاع معدلات العمليات الإرهابية الموجهة ضد الشركات الاقتصادية كشركات (الاتصالات- المطاعم الكبرى).
ارتفاع معدلات استخدام العبوات الناسفة كوسيلة فى العمليات الإرهابية.
ووصلت هذه العمليات خلال السنوات الثلاث السابقة (2014-2015-2016) إلى 1165 عملية، وارتكبت النسبة الأكبر من هذه العمليات فى محافظة سيناء حيث بلغت 88% من اجمالى العمليات التى حدثت فى مصر.
وراح ضحية هذه العمليات التى حدثت فى سيناء فقط أكثر من ألف وربعمائة شهيد من الجيش والشرطة منذ 2013 حتى الآن، و580 مدنيًا من أهالى سيناء، بالإضافة إلى التعدى على الكنائس فى الأعياد الرسمية للمسيحيين وراح ضحيتها ما يزيد على مائتى مسيحى.
وكانت هذه الجماعات المسلحة تعترف بارتكاب هذه العمليات عن طريق بثها تسجيل فيديو مصورًا بالصوت والصورة بعد كل عملية، فضلا عن ربط أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وقف هذه العمليات الإرهابية التى تحدث فى سيناء، والتعدى على المسيحيين ما يحدث بنجاح ثورة 30 يونيه 2013.
وأضاف أنه لا يخفى على أحد أن مثل هذه العمليات الإرهابية يحتاج إلى تمويلات ضخمة، وهذا ما دفع مصر إلى التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين- تنفيذا للحكم القضائى الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 24/2/2014 فى الدعوى رقم 3343 لسنة 2013 مستعجل القاهرة- للحد من هذه العمليات الإرهابية وتنفيذ التزاماتها الأمامية أمام الأمم المتحدة فى ذات الوقت بمكافحة الإرهاب، إلا أن هذه العمليات لم تتوقف بعد تجميد أموالهم بسبب حصولهم على تمويلات من الخارج.
وعلى الرغم من ايواء قطر بعض أعضاء جماعة الإخوان الملسمين، وامتناعها عن تسليمهم إلى مصر على الرغم من ثبوت تورطهم فى جرائم ارتكبت داخل مصر والتحريض العلنى المستمر على الجيش والشرطة، والدفاع المستميت عنهم من خلال قناة الجزيرة، وتوفير غطاء إعلامى لهم عبر منبرها وتحريضها المستمر ضد الجيش والشرطة، ما كان له أكبر الأثر على سقوط العديد من الضحايا الأبرياء، أثناء تأديتهم دورهم فى الدفاع عن الوطن ضد الإرهاب.
اعتراف قطرى
واستند الإنذار إلى اعتراف قيادات الجماعات الإرهابية وعلى رأسها قيادات جماعة الإخوان بجانب اعتراف وزير خارجية قطر بتصريح مصور تليفزيونيًا فى روما، ذاكرًا فيه أن دولته تمول الإرهاب حيث جاء نص تصريحه:
«أما بنسبة لموضوع تمويل الإرهاب وما ورد فى قائمة الاتهامات فهذا الموضوع موجود فى جميع دول المنطقة وليس فريدًا فقط او ينطبق فقط على دولة قطر، ودولة قطر بالعكس تقع فى أسفل القائمة بالنسبة للدول المتورطة فى مثل هذا الجرم».
وبهذا الاعتراف الذى جاء على لسان وزير الخارجية القطرى، وهو أحد الممثلين الشرعيين للسلطة التنفيذية يثبت فى حق دولة قطر مسئوليتها أمام المجتمع الدولى عن هذه الجرائم.
وقد نصت المادة الثانية من المشروع النهائى للمواد التى اعتمدتها لجنة القانون الدولى عام 2001 بشأن مسئولية الدولة على أن ترتكب الدولة فعلا غير مشروع دوليا إذا كان التصرف عملا أو تقصيرًا عن عمل:
أ‌- ينسب إلى الدولة بمقتضى القانون الدولى.
ب‌- يشكل خرقا لالتزام دولى على الدولة.
ويتضح من هذه المادة أنه لكى يوصف تصرف معين بأنه فعل غير مشروع دوليا، يجب أن ينسب أولا إلى دولة، وثانيا أن يشكل التصرف المنسوب إلى الدولة خرقا لالتزام دولى على تلك الدولة.
والقاعدة المقررة فى القانون الدولى هى أن التصرف الوحيد الذى ينسب إلى الدولة على الصعيد الدولى هو تصرف أجهزتها أو الأشخاص الذين تصرفوا بموجب تعليمات من أجهزتها أو بتحريض منها أو تحت رقابتها، أى بوصفهم وكلاء للدولة.
وفى هذا المعنى تقرر المحكمة الدائمة للعدل الدولى أنه «لا يمكن للدول أن تتصرف إلا بواسطة وكلائها وممثليها وعن طريقهم».
وحرى بالذكر أنه قد تم التسليم منذ وقت طويل فى الأحكام القضائية الدولية بأن الدولة مسئولة عن تصرفات أجهزتها التى تعمل بهذه الصفة.
وبعد أن نسبت هذه الأفعال- وتنصب هذه الأفعال على اختراق التزاماتها الدولية فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة، والقضاء على الإرهاب وعدم تمويل الإرهاب- إلى دولة قطر من خلال الاعتراف الصادر منها عن طريق وزير خارجيتها، والدفاع المستميت من أمير دولة قطر عن جماعة الإخوان المسلمين وإيوائهم داخل الدولة وعدم تسليمهم إلى مصر على الرغم من أن مصر تقدمت بطلبات رسمية إلى دولة قطر لتسليمهم، فضلا عن قيام قناة الجزيرة بالتحريض المستمر ضد الجيش والشرطة، وحيث إن الدولة لا تتصرف إلا من خلال أجهزتها او الاشخاص الذين يمثلونها سواء على الصعيد الداخلى أو الخارجى، لذلك تعد دولة قطر مسئولة عن هذه الأفعال أمام المجتمع الدولى وتقع على عاتقها المسئولية المدنية، وبهذا تكون دولة قطر مسئولة دوليًا عن كل هذه الاختراقات، ويجب تقديم شكوى إلى مجلس الأمن أو إقامة دعوى أمام محكمة العدل الدولية عن هذه الأفعال، لمحاسبتها عن هذه الأفعال.
وهذا ما دفعنا إلى عرض كيف يمكن لمجلس الأمن أن يتصل بمثل هذه الشكوى، ثم عرض كيف يمكن أن تتصل محكمة العدل الدولية بنظر هذه المخالفات دون الحاجة إلى توقيع دولة قطر اتفاقًا مع دولة مصر.
مجلس الأمن.
نظم ميثاق الأمم المتحدة فى الفصل الخامس والسادس والسابع منه أحكام مجلس الأمن، وفقًا للمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.
لهذا لجأت مصر إلى المحاولات السلمية مع دولة قطر من خلال وساطة مجلس التعاون الخليجى منذ 2013 حتى الآن.
وبدأت دول مجلس التعاون الخليجى توقيع اتفاق الرياض فى 2013، وآلياته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلى 2، ثم التوقيع على اتفاق الرياض التكميلى 3، ولكن لم يأت اتفاق الرياض بثماره، ما دفع ثلاث دول من مجلس التعاون الخليجى- المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين- مع جمهورية مصر العربية، إلى إصدار بيان مشترك فى 2017 تطلب فيه من دولة قطر تنفيذ ثلاثة عشر مطلبًا جميعها لمكافحة الإرهاب، وتحديد مهلة لتنفيذ هذه المطالب، إلا أن دولة قطر ضربت بهذه المطالب عرض الحائط، ولم تستجب إلى أى منهما وظلت مستمرة فى تمويل الإرهاب، ما دفع الدول الأربع إلى اصدر بيان مشترك فى 10 يوليو 2017م، تؤكد فيه أن الوثائق التى نشرتها شبكة سى إن إن العالمية وشملت اتفاق الرياض (2013) وآلياته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلى (2014) تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك، تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.
وتشدد الدول الأربع على أن المطالب ال13 التى قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة، وأن المطالب بالأصل هى التى ذكرت فى اتفاق الرياض وآلياته والاتفاق التكميلى، وأنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه.
فضلا عن إصدار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قائمة بالشخصيات والكيانات القطرية أو التى تؤويها وتدعمها قطر وتشكل خطرا على الأمن والسلم فى الدول الأربع، وفى المنطقة بنشاطاتها الإرهابية، ومنها شخصيات مطلوبة دوليا أو من عدة دول، وبعضها مفروضة عليه عقوبات لدعمة الإرهاب.
وبعد أن فشلت جميع المفاوضات السلمية لم يكن امام مصر فى البداية إلا تنبيه مجلس الأمن بهذا النزاع طبقا لنص المادة 35 من الميثاق التى حددت الطرق التى يجب على العضو أو غير العضو فى الأمم المتحددة أن يسلكها قبل اللجوء بشكوى إلى مجلس الأمن وهو التنبيه، وهذا ما قامت به مصر حيث نبهت دولة قطر إلى خطورة دعمها فى تمويل الإرهاب من خلال كلمة السفير ايهاب عوض، نائب مندوب مصر فى مجلس الأمن، يوم 20-7-2017.
وقد اشار إلى أنه بعد فشل جميع المحاولات لإرجاع قطر عن اختراقها لتعهداتها الدولية بعدم تمويل الإرهاب والعمل على القضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة، لم يعد امام مصر الآن إلا أن تتقدم برسالة مؤرخة إلى مجلس الأمن بما قامت به دولة قطر منذ 2013 حتى الآن لعرض هذه الانتهاكات والمخالفات الثابتة فى حق قطر.
ومن هذه النزاعات النزاع الذى ترتب على سقوط الطائرة الأمريكية فوق لوكيربى. حيث لجأت كل من فرنسا والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة فى 20 و23 سبتمبر1991 برسائل إلى مجلس الأمن، والخاصة ب«تفجير طائرة شركة بان أمريكان– الرحلة رقم 103 فوق لوكيربى»، واتخذ بناء على هذا مجلس الأمن قرارات عديدة ضد الجماهيرية الليبية، وقد دفعت ليبيا إلى تسليم المتهمين إلى محكمة جنائية والالتزام الكامل بالتعويضات المفروضة عليها.
محكمة العدل الدولية
نصت الفقرة الأولى من المادة 36 من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية على أن «تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التى يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة فى ميثاق الأمم المتحدة أو فى المعاهدات والاتفاقات المعمولة بها»، كما نصت المادة 37 من ذات النظام على أنه «كلما نصت معاهدة أو اتفاق معمول به على إحالة مسألة إلى محكمة تنشئها جمعية الأمم أو إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولى، تعين، فيما بين الدول التى هى أطراف فى هذا النظام الأساسى، إحالتها إلى محكمة العدل الدولية».
ويتضح من المادتين سالفتى الذكر أن محكمة العدل الدولية نصت على الاختصاص الموضوعى بجانب الاختصاص الشكلى، الذى يعطى محكمة العدل الدولية الاختصاص بنظر جميع القضايا التى تعرض عليها بموجب إبرام أصحاب الشأن اتفاقًا على نظر النزاع امام محكمة العدل الدولية، أما الاختصاص الموضوعى الذى نص عليه النظام الأساسى للمحكمة بموجب المادتين السابقتين فلن تكون المحكمة بحاجة إلى إبرام أصحاب الشأن اتفاقًا خاصًا لنظر النزاع، ولكن يكفى أن تنص هذه المعاهدات والاتفاقات الدولية فى متنها على اختصاص محكمة العدل أو اختراق إحدى الدول المواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن.
أى أن تختص المحكمة بالنظر فى جميع القضايا التى تعرض عليها لمخالفة المواثيق الدولية والمعاهدات، بالإضافة إلى مخالفة بعض المعاهدات المنصوص فى متنها على اختصاص محكمة العدل الدولية، بصرف النظر عن الدولة التى خرقت هذه الالتزامات.
وحيث تنص المادة 24 من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، والمادة 20 من الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل والمادة 35 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر أى خلاف يثور حول هذه الاتفاقيات.
فضلا عن مخالفة قرارات مجلس الأمن الخاصة بالقضاء على الإرهاب التى تعد مكملة لميثاق الأمم المتحدة، خاصة بعد صدور قرار بإنشاء لجنة مكافحة الإرهاب فى 2001 بموجب القرار الذى اتخذه مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، الذى اتخذ بالإجماع فى 28 سبتمبر 2001 وعدد من المعاهدات والاتفاقات المعمول بها.
بالإضافة إلى تصدى محكمة العدل الدولية لبعض القضايا التى لم يتم توقيع اتفاق خاص على انعقاد الاختصاص إلى محكمة العدل ولم يوقع أحد أعضائها على الاختصاص الإجبارى، مكتفية بوجود نصوص فى الاتفاقيات والمعاهدات على انعقاد الاختصاص إلى محكمة العدل الدولية.
لذلك ينعقد اختصاص محكمة العدل الدولية بالنظر فى هذه المسائل دون حاجة إلى توقيع أصحاب النزاع اتفاقًا خاصًا.
وحيث إن مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية مؤسستان دوليتان تم إنشاؤهما للفصل فى النزاعات التى تحدث بين الدول، لذلك جعل ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية حق اللجوء إلى أى منهما للدول فقط، وليس للأفراد أو منظمات المجتمع المدنى حق اللجوء إلى أى منهما.
وطالب الحكومة بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن لعرض النزاع عليه.
والطلب من مجلس الأمن وضع تعريف خاص بضحايا الإرهاب وإلزام الدول بهذا التعريف.
والطلب من مجلس الأمن بفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على دولة قطر، على غرار القرار رقم 1992 (1998) الذى اتخذ فى مجلس الأمن فى جلسته رقم 3920 المعقودة فى 27 أغسطس 1998.
والطلب من مجلس الأمن إلزام الدول الداعمة للإرهاب بدفع تعويضات لضحايا الإرهاب على غرار ضحايا لوكيربى.
والطلب من مجلس الأمن إلزام الدولة التى لديها ممتلكات أو أموال للدول الداعمة للإرهاب بالتحفظ عليها.
والطلب من مجلس الأمن إحالة الجرائم الجنائية إلى المحكمة الجنائية الدولية طبقا لنص المادة 13/ب من نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.
واللجوء إلى محكمة العدل الدولية برفع دعوى امامها والمطالبة بتعويض لضحايا هذه الجرائم بقيمة عشرة ملايين دولار لكل ضحية.
وإلزام الحكومة بدعوة الدكتور حافظ السيد محمد أحمد سعدة المحامى بصفته وكيل الضحايا لحضور جميع جلسات التفاوض بخصوص حقوق ضحايا الإرهاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.