أكد مرصد الأزهر أن قضية زواج القاصرات من الأمور التى تتغير بتغير الأعراف وأحوال الناس وأن ما كان سائغًا في زمان قد يكون منكرًا في غيره، وعليه فإن إقحام الدين وجعله سيفًا مسلطًا على أفعال الناس وعاداتهم في مثل هذه القضية يعتبر متاجرة به. وقال المرصد، فى تقرير له عن زواج القاصرات، إن الإسلام ليس دينًا يدفن رأسه كالنعامة في الرمال ولا يتنكر لتراثه وتاريخه ولكنه يضعهما في موضعهما، مشيرًا إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن الزواج مطلقًا من حيث مشروعيته جائز ولكن هناك فرق في التراث الإسلامي بين الزواج كعقد والزواج كدخول لافتًا إلى أنه لا يجوز للرجل أن يعاشر الصغيرة حتى تبلغ وتتحمل تبعات العلاقة. وأشار مرصد الأزهر، إلى أنه لولي الأمر سلطة سن قوانين يمنع الناس فيها مما كان مباحًا لهم، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على السيدة عائشة ولم يدخل بها إلا بعد أن أصبحت تطيق الحياة الزوجية وقادرة على تحملها. وبين المرصد مشروعية النكاح، حيث اتفق الفقهاء على مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع: فمن الكتاب قول الله- عز وجل- : "فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ" وقوله تعالى "وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ"، لافتة إلى أن المسلمون قد أجمعوا على أن النكاح مشروع، وهو سنة من سنن المرسلين، شُرِعَ من عهد آدم عليه السلام إلى خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وأضاف: أن النكاح من الصغيرة في كتب التراث على معنيين: الأول: عملية إجراء العقد والتي يوضح الفقهاء فيها أنه لا يجوز للرجل أن يعاشر هذه الصغيرة التي عقد عليها حتى تبلغ وتستطيع تحمل تبعات هذه العلاقة، والثاني: الدخول بالزوجة ومعاشرتها معاشرة الأزواج وتحملها تبعات هذا الزواج ويعبر عنه أيضًا بلفظ البناء. وتابع: "بالتالي فإن الفقهاء كانوا أسبق في عملية تنظيم التعامل مع الصغيرة، فبينما كانت الأمم تزوج الصغيرة وتمكن منها زوجها جعل الفقهاء الاستطاعة شرط التمكين فلا يجوز لرجل أن يدخل بصغيرة ما لم تكن تستطيع تحمل تبعات هذه العلاقة الزوجية.