ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.6 مليار دولار خلال 8 أشهر    وزير الإسكان يطلق وثيقة الإستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام    مصر والصين تبحثان تعزيز الاستثمارات في مجالي الصناعة والنقل    قرار حكومي: اعتبار مشروع الطريق الدائري ومحطة كهرباء السكاكين بالمنتزه من أعمال المنفعة العامة    الأنصاري يوجه بتكثيف الجهود وسرعة إنهاء الملفات واسترداد أراضي الدولة من غير الجادين    الرئيس السيسي يبحث زيادة حجم الاستثمارات البلجيكية في مصر    عاجل- تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس ومدينة غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار    عاجل- غارات إسرائيلية على جبال السلسلة الشرقية في البقاع شرقي لبنان    المصري:استقبال رسمى لبعثة الاتحاد الليبي في ظل العلاقات الطيبة بين الناديين    تسليم كتب دراسية جديدة لعدد 17 طالب من مصابى حادث تروسيكل منقباد فى أسيوط    ممارسة "الدعارة".. حبس "قوادة" جديدة في التجمع    وزارة التضامن الاجتماعي تفتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2026    وزارة الداخلية تقرر إبعاد 4 أجانب خارج مصر    رئيس أساقفة يورك يطالب الحكومة البريطانية بجعل "منحة دور العبادة" دائمة    ملخص برنامج الحزب المصري الديمقراطي لانتخابات مجلس النواب 2025    لعدم استيفائهم الأوراق.. الهيئة الوطنية للانتخابات تستبعد 3 قوائم انتخابية    جماهير ليفربول تفاجىء محمد صلاح بعد أزمة الصورة    ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم بمخازن ومناخل غير مرخصة بالجيزة    صور.. انطلاق "GRAMMY House Giza 2026" لأول مرة من مصر    وزير الثقافة يشهد إطلاق وثيقة الإستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام    مدير"منظمة التجارة الخارجية اليابانية": "المتحف المصري الكبير" أيقونة للتراث المصري وشراكة تتجاوز التمويل    بشير التابعي: زيزو أفضل لاعب في الأهلي    عندنا أمم إفريقيا.. محمد شبانة يوجه رسالة هامة ل ياسر إبراهيم    شراكة وطنية جديدة لتوسيع زراعة القمح ضمن مبادرة «ازرع»    رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعًا أون لاين بالعمداء    أضرار جسيمة في منشآت الكهرباء والمياه بعد هجوم بطائرة مسيرة في السودان    استمرار تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    29 أكتوبر الحكم على علياء قمرون فى نشر محتوى وفيديوهات خادشة    رابط نتيجة التظلمات بمسابقة النقل النهري.. استعلم الآن    جولر بعد الفوز على يوفنتوس: نُريد برشلونة    الزمالك يجهز شكوى لتنظيم الإعلام ضد نجم الأهلي السابق    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    حنان مطاوع بعد فيديو والدها بالذكاء الاصطناعي: "اتصدمت لما شوفته وبلاش نصحي الجراح"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    مستشفى الجراحات الجديد بطنطا ينضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل    وزيرا الصحة والتعليم العالي يفتتحان المؤتمر العلمي الدولي ال66 للجمعية المصرية للأمراض الصدرية والدرن    إجراء جراحة نادرة لإنقاذ حياة مريض فلسطيني مصاب من غزة بجامعة الإسكندرية    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    فاليري ماكورماك: مصر مثال عظيم في مكافحة السرطان والتحكم في الأمراض المزمنة    ستيفن وارنوك: ليفربول أثبت قدرته على الفوز دون محمد صلاح واستبعادُه قد يتكرر مستقبلاً    فيلم السادة الأفاضل يحصد 2.2 مليون جنيه في أول أيامه بدور العرض السينمائى    عمر عصر يخضع للتحقيق بالفيديو من ألمانيا بعد خناقة البطولة الأفريقية    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    هل التدليك الطبى حرام وما حكم المساج فى الإسلام؟.. دار الإفتاء توضح    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى الهرم    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب تبلغ أمريكا رفضها لعمل الأونروا فى غزة    إطلاق القطار السريع وافتتاح مشروعات كبرى.. أحداث هامة بمعرض TransMEA القادم    الاتحاد الأوروبى: تم حظر استيراد الغاز المسال الروسى    بسبب تجاوزات في آليات اختيار مرشحي الحزب.. أمين حزب الجبهة الوطنية بسوهاج يتقدم بالاستقالة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    الإعلان عن القائمة النهائية الرسمية لمرشحى مجلس النواب 2025    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    سيصلك مال لم تكن تتوقعه.. برج الدلو اليوم 23 أكتوبر    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العالم يجدد الثقة في السعودية
في ذكرى اليوم الوطني للمملكة
نشر في الوفد يوم 22 - 09 - 2017

كفلت المملكة العربية السعودية وفق أحكام الشريعة الإسلامية حماية حقوق الإنسان وصونها، باعتماد أنظمة لذلك، وهى «نظام الحماية من الإيذاء، نظام حماية الطفل، نظام رعاية المعوقين، نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم»، إضافة إلى الأنظمة السياسية وأنظمة التعليم والصحة والعمل والقضاء والرعاية الاجتماعية والبيئة والإجراءات الجزائية والمطبوعات والنشر ومكافحة الجرائم المعلوماتية.
وجاءت إعادة انتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان بتأييد 152 دولة من بين إجمالى عدد الأعضاء فى الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ 193 دولة دلالة كبيرة على ما تحظى به المملكة من مكانة، وعلى ما تقوم به من دور إنسانى هام لمساعدة الشعوب المحتاجة ولدفاعها الدائم عن حقوق الشعب الفلسطينى ووقوفها مع حقوق الشعب السورى واليمنى ومواصلة حماية حقوق الإنسان فى الداخل والحرص على تطبيق القانون على الجميع، خصوصاً بعد ما استجد حول ذلك من إجراءات وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وقد وقَّعت المملكة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختيارى لاتفاقية الطفل بشأن اشتراك الأطفال فى المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية الطفل والمتعلق ببيع الأطفال وبغائهم واستغلالهم فى المواد الإباحية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والميثاق العربى لحقوق الإنسان. كما سارعت المملكة فى المصادقة على النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
كما اتخذت المملكة العربية السعودية عددًا من المبادرات لتفعيل حماية وصون حقوق الإنسان، منها مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يرحمه الله - للحوار بين أتباع الثقافات، وافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يرحمه الله - العالمى للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فى فيينا، وبرنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان فى المملكة، وإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وإنشاء لجنة وطنية دائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
هيئة حقوق الإنسان
من بين الجهود السعودية لحماية حقوق الإنسان فى المملكة، إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان، تحت مسمى «هيئة حقوق الإنسان»، ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية فى جميع المجالات، بما فى ذلك نشر الوعى بها والإسهام فى ضمان تطبيق ذلك فى ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وتكون هى الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأى والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، ومن بين أبرز اختصاصات الهيئة التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للأنظمة السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها فى المملكة والتى تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة فى هذا الشأن. وزيارة السجون ودور التوقيف فى أى وقت دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء. وتلقى الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات النظامية فى شأنها. ووضع السياسة العامة لتنمية الوعى بحقوق الإنسان، واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان فى المملكة بين أفراد المجتمع، والتوعية بها، وذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها.
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
ومن بين الجهود السعودية أيضا للمحافظة على حقوق الإنسان، إنشاء «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان»، التى تنبثق من المجتمع المدنى، ومن بين اختصاصاتها العديدة التأكد من تنفيذ ما ورد فى النظام الأساسى للحكم، وفى الأنظمة الداخلية فى المملكة ذات العلاقة بحقوق الإنسان. والتأكد من تنفيذ التزامات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان، وفق ما ورد فى إعلان القاهرة لحقوق الإنسان فى الإسلام، وميثاق الأمم المتحدة، والمواثيق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتلقى الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة، والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان. والتعامل مع قضايا حقوق الإنسان فى الهيئات الدولية بشكل عام والمنظمات الدولية غير الحكومية بشكل خاص.
تطابق القوانين والأنظمة السعودية مع المعايير الدولية
وتتطابق الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، كما جاءت فى العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مع الإطار النظامى لحقوق الإنسان فى المملكة، حيث تضمنت أنظمة المملكة نصوصاً صريحة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعلى رأسها النظام الأساسى للحكم ونظام القضاء ونظام ديوان المظالم ونظام الإجراءات الجزائية وغيرها من الأنظمة العدلية، كما تضمنت الأنظمة الأخرى كأنظمة العمل والصحة والتعليم والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الأنظمة واللوائح والقرارات التى من شأنها حماية حقوق الإنسان مباشرة، والتى تمثل الإطار النظامى بحقوق الإنسان. وتضمن النظام الأساسى للحكم مبادئ وأحكاما أساسية تهدف الى حماية وتعزيز حقوق الإنسان تمثل تلك المبادئ والاحكام فى مجملها الإطار النظامى لحقوق الإنسان فى المملكة. وقد نصت المادة 26 من النظام الأساسى للحكم على أن: «تحمى الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية» وهذا ينطبق على المواطنين والمقيمين بدون تفرقة على اساس جنسى أو عرقى أو مذهبى أو دينى، وقد أكد النظام على جملة من الحقوق الأساسية ومنها:
الحق فى العدل والمساواة، حيث نصت المادة 8 على أن «يقوم الحكم فى المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية».
وفى مجال المساواة أمام القضاء، فقد نصت المادة 47 على أن: «حق التقاضى مكفول بالتساوى للمواطنين والمقيمين فى المملكة».
وباعتبار أن الحق فى الأمن هو اللبنة الأساسية لجميع حقوق الإنسان، وأن إعماله لا ينبغى أن يؤثر على الحق فى الحرية، فقد نص النظام بشكل قاطع فى مادته 36 على أن: «تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام».
وكفلت أنظمة المملكة حق أى متهم فى محاكمة عادلة، من خلال توفير العديد من الضمانات النظامية انطلاقاً من أحكام الشريعة الإسلامية، التى أوجبت الحكم بالعدل بين الناس، حيث نصت المادة 64 من نظام المرافعات الشرعية أن تكون المرافعة علنية، كما جاءت المادة 154 من نظام الإجراءات الجزائية بذات المبدأ، وأكدت المادة 164 من نظام المرافعات الشرعية على ضرورة النطق بالحكم فى جلسة علنية وجاءت الفقرة 1 من المادة 181 من نظام الإجراءات الجزائية مؤكدةً لهذا المبدأ.
وقد كفل النظام حق المتهم وقت إيقافه بمعرفة سبب الإيقاف، وحق الاتصال بمن يرى إبلاغه كما ورد فى المادة 116 منه، وكذلك حقه فى الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة وعدم جواز عزله عن وكيله أو محاميه الحاضر معه كما جاء فى المواد 4 و 65 و 70 من النظام.
ونصت المادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه «لا يجوز القبض على أى إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا فى الأحوال المنصوص عليها نظامياً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا فى الأماكن المخصصة لكلً منهما، وللمُدّة المحددة من السلطة المختصة، ويُحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً كما يُحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة».
وتعزيزاً لمبدأ «براءة المتهم حتى تثبت إدانته»، نصت المادة 34 على أنه يجب على رجل الضبط الجنائى أن يستمع لأقوال المقبوض عليه، ولا يجوز احتجازه أكثر من 24 ساعة إذا لم تتوفر الادلة الكافية لإرساله لجهة التحقيق، والتى يجب أن تحقق معه فوراً، حيث تنظم المادة 109 فترات الإيداع لديها، قبل توجيه تهمة محددة للموقوف. ويحظر القانون السعودى فى المادة الثانية من نظام الاجراءات الجزائية جميع اشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة جسدياً أو معنوياً ووجوب التعامل مع المقبوض عليهم، بما يحفظ كرامتهم الإنسانية ويتحمل ضباط التحقيق الجنائى مسئولية أى سوء يتم استخدامه للسلطة، وذلك انطلاقاً من تعاليم الشريعة الإسلامية ويحظر على القضاة قبول الاعترافات التى يتم انتزاعها بالإكراه ويحظر استخدام الاجراءات القسرية ضد المتهمين للتأثير على شهادتهم.
وبالنسبة للملكية الخاصة والحرية الشخصية، فقد نصت المادة 18 على أن: «تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا يُنزع من أحدً ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض المالك تعويضاً عادلاً».
كما نصت المادة 40 على أن: «المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مَصُونة، ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا فى الحالات التى يبينها النظام».
وفى مجال الضمان الاجتماعى والتأمينات الاجتماعية، فقد نصت المادة 27 على أن: «تكفل الدولة حق المواطن وأسرته فى حالة الطوارئ، والمرض والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الحق فى العمل، حيث تضمنت المادة 28 تيسير الدولة العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التى تحمى حقوق العامل وصاحب العمل.
وفى مجالات الصحة والتعليم، فينص النظام على أن تُعنى الدولة بتوفيرهما لكل مواطن.
وفى مجال المشاركة الثقافية، فقد نصت المادة 29 على أن: «ترعى الدولة العلوم والآداب الثقافية، وتُعنى بتشجيع البحث العلمى، وتصون التراث الإسلامى والعربى وتُسهم فى الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية».
أما فيما يتعلق بالحق فى البيئة المناسبة، فقد نصت المادة 32 على أن: «تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها».
حقوق المرأة
لا يوجد أى نص قانونى فى أنظمة المملكة يميز ضد المرأة، فالرجل والمرأة متساويان فى الحقوق مساواة مطلقة لا تمييز لها، وتشارك المرأة مشاركة سياسية واقتصادية كاملة، بل ووضعت المملكة التنظيمات التى تراعى الطبيعة الفسيولوجية للمرأة، عند الوضع، ورعاية المولود، وعدة الوفاة، بحيث تتمتع بإجازات مدفوعة الأجر عند الوضع لمدة 60 يوماً، وتتمتع بإجازة رعاية المولود لمدة ثلاث سنوات بربع الراتب، كما يحق لها التمتع بإجازة مدفوعة الأجر عند وفاة زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام. وأن ما تفرضه المملكة من تنظيمات الهدف منه حماية ورعاية المرأة، وضمان حريتها وعدم تعرضها لأى مخاطر.
كما أن الرؤية السعودية 2030 تضمنت رفع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل من 22% إلى 30% وجاء فيها نصاً: (سيمنح اقتصادنا الفرص للجميع، رجلاً ونساءً، صغاراً وكباراً، لكى يسهموا بأفضل ما لديهم من قدرات...) وذكرت الرؤية أيضاً ما نصه: (كما أن المرأة السعودية تعد عنصراً مهماً من عناصر قوتنا، إذ تشكل ما يزيد علي (50%) من إجمالى عدد الخريجين الجامعيين. وسنستمر فى تنمية مواهبها واستثمار طاقتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام فى تنمية المجتمع والاقتصاد).
حقوق الطفل
تعمل المملكة دوماُ على ضمان حق الطفل فى الحماية من الاستغلال والإهمال وسوء المعاملة وتجنيبه المخاطر البدنية والثقافية. وفى هذا السياق، صدر مرسوم ملكى رقم م/14 بتاريخ 25/11/2014م، ومن أبرز ملامح هذا النظام، أنه يؤسس لمنظومة حماية لكل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، تهدف إلى مواجهة الإيذاء - بكافة صوره- والإهمال الذى قد يتعرض لهما الطفل فى البيئة المحيطة به، مؤكداً فى ذلك على حقوق الطفل التى قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التى أصبحت المملكة طرفاً فيها، وينص النظام على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها التسبب فى انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، والتمييز ضده لأى سبب عرقى أو اجتماعى أو اقتصادى.
حرية التعبير
وتأكيداً لحرية الرأى والتعبير، وانطلاقاً من أحكام الشريعة الإسلامية التى حرمت الإساءة للأشخاص والمساس بكرامتهم، وتماشياً مع المعايير الدولية التى أخذت بمبدأ التقييد النظامى لحرية الرأى والتعبير حماية للحقوق الأساسية، فقد نصت المادة 39 منه على أن: «تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالمملكة وبأنظمة الدولة وتُسهم فى تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويُحظر ما يؤدى الى الفتنة والانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يُسىء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك».
وكذلك، فإن حقوق الإنسان مكفولة للجميع فى إطار الشريعة الإسلامية، فمبادئ الشريعة الإسلامية غير قابلة للمساومة ويتعين احترام خيارات الشعوب الإسلامية ومنهجها فى الأخذ بكافة أساليب النمو والتطور وعدم إقحام أنظمتها وشئونها كمادة لتحقيق أغراض سياسية داخلية، مما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الودية بين الدول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.