وكيل الأزهر يقدم 10 توصيات في ختام مؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي"    في أول ظهور رسمي، وزير السياحة يلتقي الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للآثار    تكريم صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبى»    بمساعدة الموساد والمخابرات البريطانية، كيف خطط إبستين لسرقة 80 مليار دولار ليبية بعد مقتل القذافي    دونجا يضغط على الزمالك من أجل الرحيل للنجمة السعودي    سالم الدوسري يقود هجوم الهلال أمام الأهلي في الديربي    تأجيل محاكمة 70 متهمًا باللجان الإدارية للإخوان و8 متهمين بداعش النزهة    القصص الشعبية العربية حاضرة بقوة في معرض القاهرة الدولي للكتاب    هيئة دعم الشعب الفلسطيني: كيف أفشلت القاهرة مخططات تعطيل معبر رفح؟    كل من عليها بان ندوة للشاعر علاء عيسى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    وزراء وخبراء بمؤتمر الأزهر للمرأة يدعون لتضافر الجهود لمنع تطبيب ختان الإناث    سموتريتش: مجلس السلام سينذر حماس بنزع سلاحها خلال شهرين    رمضان 2026.. ماجد الكدوانى يتوسط أبطال مسلسل كان ياما كان فى البوستر الرسمى    مشروع أحمد أمين بين الوحدة والتحديث في ندوة فكرية بمعرض القاهرة للكتاب    رمضان عبدالمعز: ليلة النصف من شعبان نفحة ربانية وفرصة للعفو    خطر إهمال الجيوب الأنفية وحساسية الصدر وتأثيرهما على التنفس    إكسترا نيوز: وصول أول حالة من الجانب الفلسطيني إلى الأراضي المصرية    كيفية إحياء ليله النصف من شعبان    متسابقو بورسعيد الدولية يروّجون لمعالم المدينة خلال جولة سياحية برفقة شباب المسابقة    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على وسط وشمال غزة    مدير مجمع الشفاء: 20 ألف مريض بحاجة ماسة للعلاج خارج غزة    قطع المياه 4 ساعات غدا بمنطقة 15 مايو بجمصة لتركيب أجهزة قياس التصرف    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    وزير الرياضة يشيد بالتنظيم المتميز للبطولة العربية للشراع وحصد مصر 8 ميداليات    المركب هيغرق.. وائل القباني يحذر مسؤولي الزمالك من بيع عناصر الفريق الأساسية    ملتقى الإبداع يناقش «حلم في حقيبة» بمعرض الكتاب    الإطار التشريعي لحماية الطفولة.. تحليل مقترحات «الشيوخ» ومبادرات الدولة    أسماء المصابين وحالاتهم الصحية فى حادث طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى    محكمة استئناف الجنايات تؤيد إعدام قاتلة أطفال دلجا ووالدهم بالمنيا    محافظ كفر الشيخ يتقدم الجنازة العسكرية لمعاون مباحث مركز شرطة الحامول في بيلا    متحدث الصحة: دليل إرشادي موحد لتنظيم العلاج على نفقة الدولة بأكثر من 600 مستشفى    الطب البيطري بجنوب سيناء: توفير ملاجئ آمنة للكلاب الضالة    جوناثان الكاميروني ثاني صفقات كهرباء الإسماعيلية الشتوية    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ    مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية تعقد اجتماعا لاختيار الأم المثالية    محمود عاشور يشارك في معسكر حكام الفيديو المرشحين لكأس العالم    القاهرة الإخبارية: السوداني يبحث الاستحقاقات الدستورية مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني    التحالف الوطنى يتقدم بالعزاء فى وفاة شقيقة النائب محمد أبو العينين    الإفتاء توضح الأدلة على فضل ليلة النصف من شعبان.. تفاصيل    مفوضة الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات صعبة    كريم بنزيما يرفض تجديد عقده مع اتحاد جدة ويتجه للهلال    شريف مصطفى يفتتح معسكر التضامن الأوليمبي الدولي للكونغ فو استعداداً لأولمبياد الشباب    رئيس مجلس الشيوخ يهنئ رئيس الجمهورية بليلة النصف من شعبان    القبض على 12 متهمًا أجبروا الأطفال على التسول    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    وزير التعليم العالي يتابع انتظام تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الأقصر    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 2 فبراير 2026    صوم يونان.. دعوة للقلب    رئيس جامعة أسيوط يشهد الحفل الختامي للمبادرة الرئاسية «تمكين» بمعبد الأقصر    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    جرامي ال68.. «الخطاة» يستحوذ على جائزة أفضل ألبوم موسيقي تصويري لأعمال مرئية    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني للسعودية.. العالم يؤكد ريادة المملكة في رعاية الإنسانية
نشر في الفجر يوم 24 - 09 - 2017

كفلت المملكة العربية السعودية وفق أحكام الشريعة الإسلامية حماية حقوق الإنسان وصونها، باعتماد أنظمة لذلك، وهي "نظام الحماية من الإيذاء، نظام حماية الطفل، نظام رعاية المعوقين، نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم"، إضافة إلى الأنظمة السياسية وأنظمة التعليم والصحة والعمل والقضاء والرعاية الاجتماعية والبيئة والإجراءات الجزائية والمطبوعات والنشر ومكافحة الجرائم المعلوماتية.
وجاء إعادة انتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان بتأييد 152 دولة من بين إجمالي عدد الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ 193 دولة دلالة كبيرة على ما تحظى به المملكة من مكانة، وعلى ما تقوم به من دور إنساني هام لمساعدة الشعوب المحتاجة ولدفاعها الدائم عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقوفها مع حقوق الشعب السوري واليمني ومواصلة حماية حقوق الإنسان في الداخل والحرص على تطبيق القانون على الجميع، خصوصاً بعد ما استجد حول ذلك من إجراءات وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وقد وقَّعت المملكة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والبرتوكول الاختياري لاتفاقية الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبرتوكول الاختياري لاتفاقية الطفل والمتعلق ببيع الأطفال وبغائهم واستغلالهم في المواد الإباحية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان. كما سارعت المملكة في المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
كما اتخذت المملكة العربية السعودية عددًا من المبادرات لتفعيل حماية وصون حقوق الإنسان، منها مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز –يرحمه الله- للحوار بين أتباع الثقافات، وافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز –يرحمه الله- العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، وبرنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة، وإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وإنشاء لجنة وطنية دائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
هيئة حقوق الإنسان
من بين الجهود السعودية لحماية حقوق الإنسان في المملكة، إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان، تحت مسمى "هيئة حقوق الإنسان"، ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، بما في ذلك نشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وتكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، ومن بين أبرز اختصاصات الهيئة التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للأنظمة السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن. وزيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء. وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها. ووضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان، واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة بين أفراد المجتمع، والتوعية بها، وذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها.
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
ومن بين الجهود السعودية أيضا للمحافظة على حقوق الإنسان، إنشاء "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان"، التي تنبثق من المجتمع المدني، ومن بين اختصاصاتها العديدة التأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الأساسي للحكم، وفي الأنظمة الداخلية في المملكة ذات العلاقة بحقوق الإنسان. والتأكد من تنفيذ التزامات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان، وفق ما ورد في إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، وميثاق الأمم المتحدة، والمواثيق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة، والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان. والتعامل مع قضايا حقوق الإنسان في الهيئات الدولية بشكل عام والمنظمات الدولية غير الحكومية بشكل خاص.
تطابق القوانين والأنظمة السعودية مع المعايير الدولية
وتتطابق الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية كما جاءت في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مع الإطار النظامي لحقوق الإنسان في المملكة حيث تضمنت أنظمة المملكة نصوصاً صريحة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم ونظام القضاء ونظام ديوان المظالم ونظام الإجراءات الجزائية وغيرها من الأنظمة العدلية، كما تضمنت الأنظمة الأخرى كأنظمة العمل والصحة والتعليم والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الأنظمة واللوائح والقرارات التي من شأنها حماية حقوق الإنسان مباشرة والتي تمثل الإطار النظامي بحقوق الإنسان. وتضمن النظام الأساسي للحكم مبادئ وأحكام أساسية تهدف الى حماية وتعزيز حقوق الإنسان تمثل تلك المبادئ والاحكام في مجملها الإطار النظامي لحقوق الإنسان في المملكة.
وقد نصت المادة 26 من النظام الأساسي للحكم على أن: "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية" وهذا ينطبق على المواطنين والمقيمين بدون تفرقة على اساس جنسي أو عرقي أو مذهبي أو ديني، وقد أكد النظام على جملةٍ من الحقوق الأساسية ومنها:
الحق في العدل والمساواة، حيث نصت المادة 8 على أن "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية".
وفي مجال المساواة أمام القضاء، فقد نصت المادة 47 على أن: "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة".
وباعتبار أن الحق في الأمن هو اللبنة الأساسية لجميع حقوق الإنسان، وأن إعماله لا ينبغي أن يؤثر على الحق في الحرية، فقد نص النظام بشكل قاطع في مادته 36 على أن: "تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام."
وكفلت أنظمة المملكة حق أي متهم في محاكمة عادلة، من خلال توفير العديد من الضمانات النظامية انطلاقاً من أحكام الشريعة الإسلامية، التي أوجبت الحكم بالعدل بين الناس، حيث نصت المادة 64 من نظام المرافعات الشرعية أن تكون المرافعة علنية، كما جاءت المادة 154 من نظام الإجراءات الجزائية بذات المبدأ، وأكدت المادة 164 من نظام المرافعات الشرعية على ضرورة النطق بالحكم في جلسة علنية وجاءت الفقرة 1 من المادة 181 من نظام الإجراءات الجزائية مؤكدةً لهذا المبدأ.
وقد كفل النظام حق المتهم وقت إيقافه بمعرفة سبب الإيقاف، وحق الاتصال بمن يرى إبلاغه كما ورد في المادة 116 منه وكذلك حقه في الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وعدم جواز عزله عن وكيله أو محاميه الحاضر معه كما جاء في المواد 4 و 65 و 70 من النظام.
ونصت المادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامياً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكلً منهما، وللمُدّة المحددة من السلطة المختصة، ويُحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً كما يُحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة."
وتعزيزاً لمبدأ "براءة المتهم حتى تثبت إدانته"، نصت المادة 34 على أنه يجب على رجل الضبط الجنائي أن يستمع لأقوال المقبوض عليه ولا يجوز احتجازه أكثر من 24 ساعة إذا لم تتوفر الادلة الكافية لإرساله لجهة التحقيق، والتي يجب أن تحقق معه فوراً، حيث تنظم المادة 109 فترات الإيداع لديها، قبل توجيه تهمة محددة للموقوف.ويحظر القانون السعودي فى المادة الثانية من نظام الاجراءات الجزائية جميع اشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة جسدياً أو معنوياً ووجوب التعامل مع المقبوض عليهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية ويتحمل ضباط التحقيق الجنائي مسؤولية أي سوء يتم استخدامه للسلطة وذلك انطلاقاً من تعاليم الشريعة الإسلامية ويحظر على القضاة قبول الاعترافات التي يتم انتزاعها بالإكراه ويحظر استخدام الاجراءات القسرية ضد المتهمين للتأثير على شهادتهم.
وبالنسبة للملكية الخاصة والحرية الشخصية، فقد نصت المادة 18 على أن: "تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا يُنزع من أحدً ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض المالك تعويضاً عادلاً."
كما نصت المادة 40 على أن: "المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مَصُونة، ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام."
وفي مجال الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية، فقد نصت المادة 27 على أن: "تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ، والمرض والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الحق في العمل، حيث تضمنت المادة 28 تيسير الدولة العمل لكل قادرٍ عليه وتسن الأنظمة التي تحمي حقوق العامل وصاحب العمل.
وفي مجالات الصحة والتعليم، فينص النظام على أن تُعنى الدولة بتوفيرهما لكل مواطن.
وفي مجال المشاركة الثقافية، فقد نصت المادة 29 على أن: "ترعى الدولة العلوم والآداب الثقافية، وتُعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الاسلامي والعربي وتُسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية."
أما فيما يتعلق بالحق في البيئة المناسبة، فقد نصت المادة 32 على أن: "تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها."

حقوق المرأة
لا يوجد أي نص قانوني في أنظمة المملكة يميز ضد المرأة، فالرجل والمرأة متساويان في الحقوق مساواة مطلقة لا تمييز لها، وتشارك المرأة مشاركة سياسية واقتصادية كاملة، بل ووضعت المملكة التنظيمات التي تراعي الطبيعة الفسيولوجية للمرأة، عند الوضع، ورعاية المولود، وعدة الوفاة، بحيث تتمتع بإجازات مدفوعة الأجر عند الوضع لمدة 60 يوماً، وتتمتع بإجازة رعاية المولود لمدة ثلاث سنوات بربع الراتب، كما يحق لها التمتع بإجازة مدفوعة الأجر عند وفاة زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام. وأن ما تفرضه المملكة من تنظيمات فالهدف منه حماية ورعاية المرأة، وضمان حريتها وعدم تعرضها لأي مخاطر.
كما أن الرؤية السعودية 2030 تضمنت رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% وجاء فيها نصاً: (سيمنح اقتصادنا الفرص للجميع، رجلاً ونساءً، صغاراً وكباراً، لكي يسهموا بأفضل ما لديهم من قدرات...) وذكرت الرؤية أيضاً ما نصه :(كما أن المرأة السعودية تعد عنصراً مهماً من عناصر قوتنا، إذ تشكل ما يزيد من (50%) من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين. وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد).

حقوق الطفل
تعمل المملكة دوماُ على ضمان حق الطفل في الحماية من الاستغلال والإهمال وسوء المعاملة وتجنيبه المخاطر البدنية والثقافية. وفي هذا السياق، صدر مرسوم ملكي رقم م/14 وتاريخ 25/11/2014م، ومن أبرز ملامح هذا النظام، أنه يؤسس لمنظومة حماية لكل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، تهدف إلى مواجهة الإيذاء –بكافة صوره- والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به، مؤكداً في ذلك على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، وينص النظام على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي.

حرية التعبير
وتأكيداً لحرية الرأي والتعبير، وانطلاقاً من أحكام الشريعة الإسلامية التي حرمت الإساءة للأشخاص والمساس بكرامتهم، وتماشياً مع المعايير الدولية التي أخذت بمبدأ التقييد النظامي لحرية الرأي والتعبير حماية للحقوق الأساسية، فقد نصت المادة 39 منه على أن: "تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالمملكة وبأنظمة الدولة وتُسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويُحظر ما يؤدي الى الفتنة والانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك.
وكذلك، فإن حقوق الإنسان مكفولة للجميع في إطار الشريعة الإسلامية، فمبادئ الشريعة الإسلامية غير قابلة للمساومة ويتعين احترام خيارات الشعوب الإسلامية ومنهجها في الأخذ بكافة أساليب النمو والتطور وعدم إقحام أنظمتها وشؤونها كمادة لتحقيق أغراض سياسية داخلية، مما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الودية بين الدول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.