موعد تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2024 رسميا.. قدم ساعتك 60 دقيقة    «التموين»: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي لمدة 4 على الأقل    أسوق أسماك بورسعيد: الأسعار انخفضت 70%    مصطفى الفقي: فترة حكم الإخوان كانت ممكن أن تؤدي إلى كارثة في الصراع العربي الإسرائيلي    أمير هشام: إمام عاشور لم يتلقى عروض للرحيل ولا عروض ل "كهربا" و"الشناوي"    أرسنال يحسم ديربي لندن بخماسية في شباك تشيلسي بالدوري الإنجليزي    عاجل - تحذير من موجة حارة تضرب مصر خلال ساعات    الموت له احترام وهيبة..تامر أمين ينفعل بسبب أزمة جنازات الفنانين    موعد عيد شم النسيم 2024: توضيح الإفتاء وتأثيره على الاحتفالات    عاجل- هؤلاء ممنوعون من النزول..نصائح هامة لمواجهة موجة الحر الشديدة    طريقة تحضير دونات محلات.. اطيب دونات هشه وخفيفه حضروها بالبيت    ضبط طن وربع رنجة غير صالحة للاستخدام الآدمي في الغربية    تعرف على طرق وكيفية التسجيل في كنترول الثانوية العامة 2024 بالكويت    ما أهمية بيت حانون وما دلالة استمرار عمليات جيش الاحتلال فيها؟.. فيديو    عاجل.. تشافي على بعد خطوة واحدة من تمديد عقده مع برشلونة    تفاصيل.. دياب يكشف عن مشاركته في السرب    مع اقتراب عيد تحرير سيناء.. أماكن لا تفوتك زيارتها في أرض الفيروز    وزيرة الثقافة ومحافظ شمال سيناء يشهدان احتفالية تحرير أرض الفيروز بقصر ثقافة العريش    نائب سفير ألمانيا بالقاهرة يؤكد اهتمام بلاده بدعم السياحة في أسوان    صلاح يفاجئ الجميع بطلب غير متوقع قبل الرحيل عن ليفربول.. هل يتحقق؟    منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات    كفر الشيخ الخامسة على مستوى الجمهورية في تقييم القوافل العلاجية ضمن حياة كريمة    أمين الفتوى: "اللى يزوغ من الشغل" لا بركة فى ماله    دعوة أربعين غريبًا مستجابة.. تعرف على حقيقة المقولة المنتشرة بين الناس    اتصالات النواب: تشكيل لجان مع المحليات لتحسين كفاءة الخدمات    "سياحة النواب" تصدر روشتة علاجية للقضاء على سماسرة الحج والعمرة    مدرب جيرونا يقترب من قيادة «عملاق إنجلترا»    جامعة المنوفية توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للاعتماد والرقابة الصحية    عادات خاطئة في الموجة الحارة.. احذرها لتجنب مخاطرها    الأردن يحذر من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين على أراضيه    دياب يكشف عن شخصيته بفيلم السرب»    مقتل وإصابة 8 مواطنين في غارة إسرائيلية على منزل ببلدة حانين جنوب لبنان    «قضايا الدولة» تشارك في مؤتمر الذكاء الاصطناعي بالعاصمة الإدارية    «بروميتيون تاير إيجيبت» راعٍ جديد للنادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات    يد – الزمالك يفوز على الأبيار الجزائري ويتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس    عمال سوريا: 25 شركة خرجت من سوق العمل بسبب الإرهاب والدمار    أبو عبيدة: الرد الإيراني على إسرائيل وضع قواعد جديدة ورسخ معادلات مهمة    بائع خضار يقتل زميله بسبب الخلاف على مكان البيع في سوق شبين القناطر    إنفوجراف.. مراحل استرداد سيناء    «التعليم العالي» تغلق كيانًا وهميًا بمنطقة المهندسين في الجيزة    اللعبة الاخيرة.. مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع في أكتوبر    السياحة: زيادة أعداد السائحين الصينيين في 2023 بنسبة 254% مقارنة ب2022    11 معلومة مهمة من التعليم للطلاب بشأن اختبار "TOFAS".. اعرف التفاصيل    محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال التطوير بإدارات الديوان العام    مجلس الوزراء: الأحد والإثنين 5 و6 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيدي العمال وشم النسيم    غدا.. اجتماع مشترك بين نقابة الصحفيين والمهن التمثيلية    عضو ب«التحالف الوطني»: 167 قاطرة محملة بأكثر 2985 طن مساعدات لدعم الفلسطينيين    إحالة شخصين للجنايات بتهمة الشروع في قتل شاب وسرقة سيارته بالسلام    خلال الاستعدادات لعرض عسكري.. مقتل 10 أشخاص جراء اصطدام مروحيتين ماليزيتين| فيديو    وزير الأوقاف من الرياض: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته    محافظ قنا يستقبل 14 مواطنا من ذوي الهمم لتسليمهم أطراف صناعية    عربية النواب: اكتشاف مقابر جماعية بغزة وصمة عار على جبين المجتمع الدولى    رسميا .. 4 أيام إجازة للموظفين| تعرف عليها    منها الطماطم والفلفل.. تأثير درجات الحرارة على ارتفاع أسعار الخضروات    افتتاح الملتقى العلمي الثاني حول العلوم التطبيقية الحديثة ودورها في التنمية    بدأ جولته بلقاء محافظ شمال سيناء.. وزير الرياضة: الدولة مهتمة بالاستثمار في الشباب    الإفتاء: لا يحق للزوج أو الزوجة التفتيش فى الموبايل الخاص    دعاء في جوف الليل: اللهم اجمع على الهدى أمرنا وألّف بين قلوبنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر تقرير أوضاع حقوق الإنسان في السعودية.. مراسيم ملكية بضمان حقوق العمال والمرأة والمعاقين وصغار السن.. عدم التعدي على الغير.. وحرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع
نشر في البوابة يوم 30 - 05 - 2016

تنفرد "بوابة العرب" بنشر تقرير المملكة العربية السعودية بشأن حقيقة أوضاع حوق الإنسان في المملكة والذي من المقرر أن يعرضه مسئولو المملكة اليوم أمام لجنة حقوق الإنسان العربية برئاسة الدكتور هادي بن على اليامي لمناقشته وابداء ملاحظات اللجنة بشأنه.
جامعة الدول العربية
لجنة حقوق الإنسان العربية
(لجنة الميثاق)
التقرير الأول المقدم من المملكة العربية السعودية
الدورة العاشرة
تقرير المملكة العربية السعودية
يناير 2016
تقرير المملكة العربية السعودية الأول (1)
بموجب المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان
(1) ورد هذا التقرير لأمانة لجنة حقوق الإنسان العربية بتاريخ 3/1/20
تقرير المملكة العربية السعودية الأول المقدم وفقًا للفقرة (1) من المادة (48)
من الميثاق العربي لحقوق الإنسان
1437ه (2015م)
المحتوىات
الصفحات
مقدمة:.................................................................................4
الجزء الأول:
أولا: معلومات عامة عن المملكة العربية السعودية
1. نبذة تاريخية..........................................................................5
2. الموقع الجغرافي......................................................................5
3. السكان..............................................................................5
4. أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.....................................6
5. النظام السياسي العام للمملكة العربية السعودية..................................... 6
6. تنظيم سلطات الدولة............................................................ 7-9
ثانيا: الإطار النظامي والمؤسسي لحقوق الإنسان في المملكة
1. الأنظمة........................................................................ 9-16
2. الصكوك والاتفاقيات التي صادقت أو انضمت إليها المملكة العربية السعودية...16-18
3. المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان............................................18-22
4. سبل الانتصاف................................................................ 22
5. مكانة الميثاق في المملكة الميثاق وجهود نشر التقرير الوطني.................22-23
الجزء الثاني:
التدابير والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام الميثاق في المملكة العربية السعودية
- المواد (1-2-3-4-5-6)..................................................24-28
- المادة (7-8)................................................................28-31
- المادة (9-10)...............................................................31-33
- المادة (11-12-13).......................................................33-35
- المادة (14)..................................................................35-37
- المادة (15-16).............................................................37-41
- المادة (17-18-19).......................................................41-43
- المادة (20).................................................................43-45
- المادة (21).................................................................45-46
- المادة (22).................................................................46-47
- المادة (23).................................................................47-48
- المادة (24).................................................................48-52
- المادة (25-26-27)....................................................52 -53
- المادة (28-29)...........................................................53-55
- المادة (30-31)...........................................................55-57
- المادة (32-33)...........................................................57-62
- المادة (34-35)..........................................................62-72
- المادة (36-38)..........................................................72-78
- المادة (39-40-41-42)................................................78-94 مقدمة:
1- استنادًا إلى نهج المملكة العربية السعودية، المستمد من الشريعة الإسلامية التي دعت إلى التعاون على البر والتقوى، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا على البِرِّ والتَّقْوَى﴾، وإيمانًا منها بأهمية التضافر الدولي والإقليمي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وانطلاقًا من التزاماتها في إطار جامعة الدول العربية؛ فقد وقعت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان في 15 جمادى الآخرة 1425ه الموافق 1 أغسطس 2004م، وتم الموافقة عليه بالمرسوم الملكي رقم م/19 وتاريخ 27/03/1430ه الموافق 24/03/2009م.
2- وتقدم المملكة العربية السعودية تقريرها الأول تماشيًا مع أحكام المادة (48) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المعدّ وفق المبادئ التوجيهية والاسترشادية التي تتعلق بشكل ومحتوى التقارير التي تقدمها الدول، التي اعتمدتها اللجنة العربية لحقوق الإنسان، والذي نظم لغرض اعدادها عدد من الاجتماعات وورش العمل، تم فيها جمع ومناقشة المعلومات اللازمة للتقرير، والتي شارك فيها بالإضافة لهيئة حقوق الإنسان الجهات الحكومية التالية: وزارات (الداخلية، والخارجية، والشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والعدل، والعمل، والإسكان، والشئون الاجتماعية، والصحة والثقافة والإعلام، والتعليم) وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة التحقيق والادعاء العام.
3- كما شارك في إعداد التقرير عدد من مؤسسات المجتمع المدني، منها: الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمان الأسري، ومؤسسة الملك خالد الخيرية، وجمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وجمعية الأطفال المعاقين، وجمعية النهضة النسائية الخيرية، ومدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية.
ويتضمن هذا التقرير معلومات أساسية عن المملكة العربية السعودية ونظامها السياسي، والإطار المؤسسي لحقوق الإنسان، ومدى التزامها بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إضافة إلى التطورات والإنجازات المتحققة فيها في مجال حقوق الإنسان.
الجزء الأول
أولًا/ معلومات عامة عن المملكة العربية السعودية:
1- نبذة تاريخية:
4- قامت الدولة السعودية الثالثة على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله-، الذي وحَّد أراضيها المترامية الأطراف، وآخى بين أبنائها، وحكَّم كتاب الله وسنة رسوله r فبايعه أهلها ملكًا لهم، وقد كان اليوم السابع عشر من شهر جمادى الأولى للعام 1351ه الموافق 19/09/1932م يومًا مشهودًا، إذ صدر الأمر الملكي الذي تضمن الإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها باسم "المملكة العربية السعودية" بدءًا من 21/05/1351ه الموافق 23/09/1932م الأول من الميزان، وحدد هذا اليوم ليصبح اليوم الوطني للمملكة، ومنذ ذلك الحين والمملكة لها مكانتها الإقليمية والعالمية، لثبات منهجها وموقعها الإستراتيجي ودورها الريادي العالمي، حيث تعتبر عضوًا مؤسسا لهيئة الأمم المتحدة منذ إنشائها في عام 1945م، كما ساهمت في تأسيس المنظمات الدولية والإقليمية التي تهدف إلى تحقيق الأمن والسلام والعدل، ومنها جامعة الدول العربية في عام 1364ه 1945م.
5- وقد حكم المملكة بعد وفاة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن أبناؤه الملوك:
سعود (1373ه - 1384 ه)، وفيصل(1384 - 1395ه)، وخالد(1395 - 1402ه)، وفهد(1402 - 1426ه)، وعبد الله(1426 - 1436ه)، - رحمهم الله جميعًا - وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – في 03/04/1436ه، وقد أكملوا جميعهم مسيرة والدهم المؤسس - رحمه الله - وتعاهدوا على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله، وإرساء العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
2- الموقع الجغرافي:
6- تقع المملكة العربية السعودية في الجنوب الغربي من قارة آسيا، ويحدها من الشرق: الخليج العربي، ودولة الإمارات العرَبية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ومن الشمال الشرقي: دولة الكويت، ومن الشمال: الجمهورية العراقية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومن الغرب: البحر الأحمر، ومن الجنوب: الجمهورية اليمنية، ومن الجنوب الشرقي: سلطنة عمان، وتبلغ مساحتها 2.149.690 كيلومتر مربع.
ج-السكان:
7- يبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية حسب آخر الإحصائيات الصادرة في عام 2014م (30.770.375) نسمة، منهم (20.702.536) سعودي، وبلغ معدل النمو السكاني 55.2%، والكثافة السكانية 15.3 (فرد/كلم2)، وجميع مواطني المملكة مسلمون، واللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد. وكما أن المملكة قبلة المسلمين لوجود الحرمين الشريفين على أرضها ويفد إليها سنويًا أكثر من (7) ملايين مسلم لأداء الحج والعمرة،، فهي أيضًا وجهة للأيدي العاملة من كل ارجاء العالم، لما تشهده من مشاريع تنموية عملاقة وفرص عمل مميزة وبيئة اقتصادية ساهمت في رفع مستوى معيشتهم في بلدانهم، حيث بلغت حوالات العمالة الوافدة إلى بلدانهم في عام 2009م (94.4 مليار ريال)، والتي استمرت بالتزايد حتى تجاوزت في عام 2014م مبلغ (130 مليار ريال).
4- أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2010=100) لعام 2014م
3.59%
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014م بالأسعار الجارية.
91.703 ريال
الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة (التضخم) لعام 2014م.
130.1
التغير في الرقم القياسي لتكلفة المعيشة (التضخم) لعام 2014م.
2.7%
معدل البطالة لإجمالي السكان (لسن 15 فأكثر) لعام 2014م.
5.7%
معدل البطالة للسعوديين (لسن 15 فأكثر) لعام 2014م.
11.7%
نسبة السكان العاملين إلى عدد السكان لعام 2014م.
35.7%
معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للسعوديين لعام 2014م.
41.1%
معدل وفيات الأطفال الرضَّع (لكل ألف مولود حي) لعام 2014م.
15
معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم الابتدائي لعام 2014م.
110%
معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الابتدائي لعام 2014م.
97.39%
ه- النظام السياسي العام للمملكة العربية السعودية:
المبادئ العامة:
8- قامت المملكة العربية السعودية على تحكيم الشريعة الإسلامية في كل شئونها، وقد أكد هذا النهج الراسخ النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/08/1412ه الموافق 02/03/1992م، الذي بيّن شكل الدولة ومبادئها وسلطاتها، حيث نصت المادة (1) منه على أن: "المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله r. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض"، ونظام الحكم في المملكة ملكي، حيث نصت الفقرة (1) من المادة (5) من ذات النظام على أن "نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي"، ويقع على عاتق الملك الإشراف على تطبيق الشريعة الإسلامية، حيث نصت المادة (55) من ذات النظام على أن: " يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقًا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة، وحماية البلاد والدفاع عنها "، وعلى هذا الأساس تتم مبايعته على الكتاب والسنة وفق المادة (6) من النظام نفسه التي نصت على أن: "يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله"
9- كما نصت المادة (7) من النظام الأساسي للحكم على أن: "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة". والحكم في المملكة يقوم على مبادئ وقيم تكفل عمارة الأرض وتحمي حقوق الإنسان وتنظم حياته؛ أوجبتها الشريعة الإسلامية، وهي العدل والشورى والمساواة، حيث نصت المادة (8) من النظام على أن: "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية".
10- ويرجع الفضل في الأمن والاستقرار الذي تشهده المملكة العربية السعودية إلى الله ثم تحكيمها لكتاب الله وسنة نبيه، وسياستها الحكيمة، وثبات منهجها، ومواكبتها للتطورات والمستجدات العصرية، وتعاهد ملوكها على ذلك.
27- تنظيم سلطات الدولة:
11- حدد النظام الأساسي للحكم السلطات في الدولة، إذْ نصت المادة (44) منه على الآتي:
"تتكون السلطات في الدولة من: السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقًا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات".
وفيما يلي عرض موجز للمبادئ التي تنظم هذه السلطات وتبين وظائفها:
- السلطة القضائية
12- يستمد القضاء في المملكة العربية السعودية سلطته ومبادئه من الشريعة الإسلامية، التي أوجبت العدل وجعلته أساس الحكم، وكفلت استقلاليته، حيث نصت المادة (46) من النظام الأساسي للحكم على أن: "القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية"، كما تضمنت المادة (48) من ذات النظام أن تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما. ووفقًا للمادة (49) من ذات النظام، تختص المحاكم في المملكة بالفصل في جميع الجرائم والمنازعات ما عدا القضايا التي من اختصاص ديوان المظالم. وفيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية فهي مسئولية الملك أو من ينيبه، حيث نصت المادة (50) من النظام الأساسي للحكم على أن: "الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية".
13- وقد صدر المرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/09/1428ه الموافق 01/10/2007م، المتضمن الموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم والآلية التنفيذية لهما، وقد تضمن نظام القضاء الجديد عددًا من الأضافات المهمة ومنها إنشاء محاكم الدرجة الأولى التي تتكون من المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والمحاكم العمالية، كما تضمن إنشاء محاكم الاستئناف، وكذلك إنشاء محكمةٍ عليا تتولى مراقبة تطبيق الأحكام وصحة صدورها، وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وبيَّن النظام اختصاصات المحاكم وولايتها، وحقوق وواجبات القضاة، وحدّد مهام التفتيش على القضاة، واختصاص وزارة العدل، ومهام كتّاب العدل واختصاصاتهم.
14- وتقوم هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) بموجب نظامها بالتحقيق في الجرائم، والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها، والادعاء أمام الجهات القضائية وفقًا لنظامها، والاعتراض على الأحكام، والإشراف على تنفيذها، والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة.
15- وفيما يتعلق بالقضايا الإدارية فاختصاص الفصل فيها منوط بديوان المظالم الذي تضمن نظامه بيان تشكيل مجلس القضاء الإداري، وتحويل محاكم ديوان المظالم إلى محاكم إدارية، ومحاكم استئناف إدارية، والمحكمة الإدارية العليا، وبيّن النظام اختصاصات هذه المحاكم، والمسائل المتعلقة بتعيين قضاة المحاكم ودرجاتهم، وتختص هيئة الرقابة والتحقيق بإجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، ومتابعة الدعاوى التي تحال طبقًا لنظامها إلى ديوان المظالم.
- السلطة التنظيمية (التشريعية)
16- السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية يمثلها الملك ومجلس الوزراء ومجلس الشورى، حيث نصت المادة (55) من النظام الأساسي للحكم على أن: "يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقًا لأحكام الإسلام، ويُشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة، وحماية البلاد والدفاع عنها"، ويتولى مجلس الوزراء باعتبار الملك رئيسًا له إلى جانب مجلس الشورى إصدار الأنظمة واللوائح، حيث نصت المادة (67) من النظام على أن: "تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يُحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شئون الدولة، وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية، وتُمارس اختصاصاتها وفقًا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى".
- السلطة التنفيذية
17- يتولى مجلس الوزراء إدارة شئون الدولة الداخلية والخارجية، وقد نصت المادة (56) من النظام الأساسي للحكم على أن: "الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، وذلك وفقًا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشئون الداخلية والخارجية، وتنظيم الأجهزة الحكومية، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شئونهم.."، كما تضمنت المادة (58) من النظام الأساسي للحكم أن الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسئولون أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها، ولضمان حسن أداء السلطتين التنظيمية (التشريعية) والتنفيذية وتعزيز مبدأ الشورى، فللملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك بحسب المادة (69) من النظام الأساسي للحكم.
ثانيًا/ الإطار النظامي والمؤسسي لحقوق الإنسان في المملكة:
1- الأنظمة:
18- تضمنت أنظمة المملكة نصوصًا صريحة تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم، ونظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، ونظام الإجراءات الجزائية وغيرها من الأنظمة العدلية، كما تضمنت الأنظمة الأخرى كأنظمة العمل، والصحة، والتعليم، والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الأنظمة واللوائح أحكامًا تفصيلية للمبادئ الواردة في النظام الأساسي للحكم، وفيما يلي عرض للمبادئ والأحكام التي تحمي حقوق الإنسان الواردة في النظام الأساسي للحكم، وكذلك تعداد لأبرز الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحمي حقوق الإنسان مباشرة، والتي تمثل في مجملها الإطار النظامي الخاص بحقوق الإنسان:
- النظام الأساسي للحكم:
19- تضمن النظام الأساسي للحكم مبادئ وأحكامًا أساسية، تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتمثل تلك المبادئ والأحكام الإطار النظامي لحقوق الإنسان، فقد نصت المادة (26) من النظام الأساسي للحكم على أن: "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية"، كما أكد النظام على جملةٍ من الحقوق الأساسية ومنها: الحق في العدل والمساواة، حيث نصت المادة (8) على أن: "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية". وفي مجال المساواة أمام القضاء فقد نصت المادة (47) على أن: "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة.."، وباعتبار أن الحق في الأمن هو اللبنة الأساسية لجميع حقوق الإنسان، وأن إعماله لا ينبغي أن يؤثر على الحق في الحرية، فقد نص النظام بشكلٍ قاطع في مادته (36) على أن: "تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام"، وبالنسبة للملكية الخاصة والحرية الشخصية فقد نصت المادة (18) على أن: "تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا يُنزع من أحدٍ ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض المالك تعويضًا عادلًا"، كما نصت المادة (37) على أن: "للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام"، كما نصت المادة (40) على أن: " المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مَصُونة، ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام"، وفي مجال الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية فقد نصت المادة (27) على أن: "تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية"، كما أن النظام نظّم الحق في العمل حيث تضمنت المادة (28) أن تيسر الدولة العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمي حقوق العامل وصاحب العمل، وفي مجال التعليم فقد نصت المادة (30) على أن: "توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية"، وبالنسبة للحق في الصحة فقد نص النظام في مادته (31) على أن: "تُعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن"، وفي مجال المشاركة الثقافية فقد نصت المادة (29) على أن: "ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتُسهِم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية"، وتأكيدًا لحرية الرأي والتعبير، وانطلاقًا من أحكام الشريعة الإسلامية التي حرمت الإساءة للأشخاص والمساس بكرامتهم، وتماشيًا مع المعايير الدولية التي أخذت بمبدأ التقييد النظامي لحرية الرأي والتعبير حماية للحقوق الأساسية فقد نصت المادة (39) منه على أن: "تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتُسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتِها، ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك"، أما فيما يتعلق بالحق في البيئة المناسبة فقد نصت المادة (32) على أن: "تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها".
- نظام القضاء
20- صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه الموافق 1/10/2007م، وقد تضمن عددًا من النصوص التي تسعى إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن أهمها النص على استقلالية القضاء، حيث نص في مادته (الأولى) على أن "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم بغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء"، كما تضمن في مادته (التاسعة) ترتيبًا لكافة المحاكم، والتي جاءت على النحو الآتي: (المحكمة العليا، محاكم الاستئناف، المحاكم العامة، المحاكم الجزائية، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم التجارية، المحاكم العمالية)، إضافة إلى ما حددته أحكام النظام من اختصاصات لتلك المحاكم.
- نظام المرافعات الشرعية
21- صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه الموافق 25/11/2013م، وقد تضمن هذا النظام عددًا من الأحكام التي تنظم آلية نظر الدعاوى القضائية والحقوق المقررة لأطرافها، وقد روعي في تلك الأحكام الحفاظ على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في التعامل مع من يتم محاكمتهم من المتهمين، وذلك لتحديد صلاحيات القاضي خلال مرحلة المحاكمة وآلية التعامل مع الشهود والخبراء والمراحل اللازمة لنظر الدعاوى القضائية.
- نظام الإجراءات الجزائية
22- صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435ه الموافق 25/11/2013م، وقد قرر هذا النظام كل الحقوق الواجب التقيد بها ومراعاتها عند التعامل مع الأشخاص الذين يتم القبض عليهم والتحقيق معهم، حيث روعي في كل نصوص هذا النظام مبادئ حقوق الإنسان في التعامل مع الأشخاص وضمان حصولهم على محاكمة عادلة ابتداء من أول إجراء في القبض على المتهم وخلال مراحل التحقيق معه وصولًا إلى مرحلة الادعاء العام أمام الجهة القضائية المختصة.
- نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
23- صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/2/1437ه الموافق (1/12/2015م)، وهو نظامٌ يهدف إلى تعزيز العمل الأهلي وتنظيمه وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مشاركة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي. وقد تضمن النظام أنه بإمكان (10) أشخاص إنشاء جمعية بدلًا من (20) شخص كما كان عليه الحال سابقًا، والحصول على التراخيص خلال (60) يومًا من تاريخ اكتمال مسوغات الطلب تسهيلًا للإجراءات.
- نظام الحماية من الإيذاء
24- صدر بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 15/11/1434ه الموافق 21/09/2013م ليشكل هذا النظام أحد الأطر الوطنية المهمة للتصدي لأشكال الإيذاء المختلفة التي قد تواجه عددًا من فئات المجتمع، لضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية لضحاياه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، وقد أوجب النظام على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورًا، وأفرد حكمًا خاصًا يلزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء -بحكم عمله- بإحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعلى جهته إبلاغ الجهة المختصة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، كما أكد النظام على عدم جواز الإفصاح عن هوية المبلّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، والتي صدرت بقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم (43047) وتاريخ 8/5/1435ه.
- نظام حماية الطفل:
25- صدر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 03/02/1436ه الموافق 25/11/2014م، ومن أبرز ملامح هذا النظام، أنه يؤسس لمنظومة حماية لكل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، تهدف إلى مواجهة الإيذاء - بكافة
صوره - والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به، مؤكدًا في ذلك على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفًا فيها، وينص النظام على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي. ويحظر النظام في الوقت نفسه إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مُصنَّف موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يُزيّن له سلوكًا مخالفًا للشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.
- نظام رعاية المعوقين:
26- صدر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 23/9/1421ه الموافق 19/12/2000م، وقد تضمن أحكامًا تحمي وتعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد عرف النظام كلًا من الشخص المعوق والإعاقة، ولم يكتفِ بالنص على الجانب العلاجي، بل تجاوزه إلى الجانب الوقائي، حيث نصت المادة (2) منه على أن: "تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الرعاية والوقاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة.."، وقد جاء النظام منسجمًا مع المعايير الدولية ذات الصلة.
- نظام المطبوعات والنشر:
27- صدر بالمرسوم الملكي م/32 وتاريخ 03/09/1421ه، الموافق 29/11/2000م، وهو نظام يحمي حرية الرأي والتعبير وفي ذات الوقت يعزز مبدأ التقييد النظامي لحرية التعبير المنسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة، وذلك لتوفير الحماية لحقوق الغير بما يضمن عدم التعدي عليهم، وقد تم تعديل هذا النظام مؤخرًا بما يحقق تطوير أحكامه.
- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص:
28- صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 21/07/1430ه الموافق 14/07/2009م، والذي جاء متسقًا مع المعايير الدولية والإقليمية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وقد حظر النظام جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص الموصوفة في بروتوكول منع ومعاقبة الإتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو)، وأضاف أشكالًا أخرى لم يتضمنها البروتوكول، وهي: إجراء التجارب الطبية، والتسوَّل، وحدّد النظام الأوصاف الجرمية لمختلف أشكال الإتجار بالأشخاص، وكذلك العقوبات التي تصل إلى السجن (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى (مليون ريال)، والتي تُشدد في حالات معينة تكون فيها الضحية امرأة أو طفلًا، كما أكدّ هذا النظام على مبدأ عدم الاعتداد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- نظام التنفيذ:
29- صدر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433ه الموافق 3/7/2012م، وهو أحد الأنظمة المساندة لنظام القضاء، وكان الدافع لإصداره العمل على ضمان سرعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالأحوال الشخصية وقضايا المال، ويختص قاضي التنفيذ بموجب هذا النظام بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف على إجراءاته، والفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الاستعانة بالجهات المختصة، كما أسند النظام لقاضي التنفيذ مهام تنفيذ الأحكام والقرارات والمحررات الموثقة من بلد أجنبي.
- لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم:
30- صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 310 وتاريخ 07/09/1434ه الموافق 15/07/2013م، وتهدفُ هذه اللائحة إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية من خلال إيضاح حقوق والتزامات طرفي العلاقة، ومن أهم ما تضمنته أنها ألزمتْ صاحب العمل بعدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بعملٍ غير المُتفق عليه في العقد أو بعملٍ فيه خطرٌ يهدد صحته، أو يَمُس كرامته أو بالعمل لدى الغير، كما ألزمت صاحب العمل بأنْ يدفع للعامل الأجر المُتفق عليه نهاية كل شهر دون تأخير مع توثيق استلام العامل لأجره الشهري كتابيًا، إضافة إلى وجوب توفير السكن المناسب لعامل الخدمة المنزلية، وتمكينه من التمتع براحةٍ يومية لمدة لا تقل عن تسع ساعات يوميًا، وإجازة أسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان، وكذلك أحقيته - في حال المرض- في الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر، والحصول على إجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر في حال إكماله مدة سنتين في العمل لدى صاحب العمل، واستحقاقه لمكافأة نهاية خدمة بعد انتهاء العقد في حال إكماله مدة أربع سنوات عمل لدى صاحب العمل. كما تضَمَنتْ مواد اللائحة أحكامًا تلزم عامل الخدمة المنزلية باحترام تعاليم الدين الإسلامي، والأنظمة المعمول بها في المملكة وثقافة المجتمع السعودي، والتزامه أيضًا بأداءِ العملِ وفق ما هو متفق عليه في عقد العمل المبرم مع صاحب العمل، كما اشتملت على عددٍ من العقوبات التي تطبق على كل من يخالف الأحكام الواردة فيها، سواء أكان صاحب العمل أو عامل الخدمة المنزلية.
وإضافة إلى الأسس التنظيمية، هناك العديد من الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء التي تزيد من قوة الإطار النظامي لحقوق الإنسان، ومن أبرزها:
31- قرار مجلس الوزراء رقم 166 وتاريخ 12/7/1421ه، الموافق 09/10/2000م: المتعلق بالضوابط الخاصة بعلاقة صاحب العمل بالعامل الوافد، وقد تضمن الأحكام التالية:
التأكيد على أن عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل الوافد هو الأساس المنظم للعلاقة التعاقدية الناشئة بينهما.
لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل الوافد أو جوازات أفراد أسرته.
يجوز للعامل الوافد التنقل بحرية داخل المملكة العربية السعودية مادام يحمل رخصة إقامة سارية المفعول.
يتولى العامل الوافد مراجعة الجهات الحكومية وغيرها للحصول على الخدمات التي توفر له ولعائلته عيشًا كريمًا مثل: إصدار رخصة القيادة وشراء السيارات والحصول على الهاتف وغير ذلك، دون شرط الحصول على موافقة صاحب العمل.
إلغاء مصطلح الكفيل أينما ورد وإبداله بمصطلح صاحب العمل.
32- قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/05/1425ه الموافق 30/06/2004م، القاضي بالتأكيد على ما يلي:
قيام الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة التي تمنحها تلك الجهات وإصدارها.
البدء في إنشاء وحدات وأقسام نسائية في جميع الجهات التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة.
قيام الجهات المختصة ذات العلاقة بتخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء.
قيام مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية بتشكيل لجنة نسائية من ذوات الخبرة والكفاءة.
33- الأمر السامي رقم 8382 وتاريخ 28/10/1429ه الموافق 28/10/2008م، القاضي بالموافقة على عدد من التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة، من أهمها:
إيجاد أقسام نسائية في المحاكم وكتابات العدل بإشراف إدارة نسائية مستقلة في الجهاز الرئيس.
تطبيق الإجراءات التي تتضمن معالجة أي مماطلة تمس حقوق المرأة مع السعي إلى منع أي عنف قد تتعرض له بسبب رفع دعواها وتطبيق العقوبات حال ثبوت ذلك.
الاعتناء بالشكاوى الواردة من النساء وإيجاد طريقة محكمة وواضحة لتلقيها والتحقق منها ومعالجتها.
34- قرار مجلس الوزراء رقم 406 وتاريخ 27/12/1433ه الموافق 12/11/2012م، القاضي بالموافقة على نقل خدمات أبناء المرأة السعودية المتزوجة من رجل أجنبي إلى والدتهم؛ إذا كانوا مقيمين في المملكة، ولوالدتهم الحق في استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة، وأن تتحمل الدولة رسوم إقامتهم، وكذلك السماح لهم بالعمل في القطاع الخاص دون نقل خدماتهم، وأن يعاملوا معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج ويحتسبون ضمن نسب توطين الوظائف في القطاع الخاص، وأن يسمح كذلك للمرأة السعودية المتزوجة من رجل أجنبي باستقدام زوجها إذا كان خارج المملكة، أو نقل خدماته إليها إذا كان مقيمًا في المملكة ورغب في ذلك، كما يسمح له بالعمل في القطاع الخاص؛ بشرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به.
ب- الصكوك والاتفاقيات التي صادقت أو انضمت إليها المملكة العربية السعودية:
35- أصبحت المملكة العربية السعودية طرفًا في العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، انطلاقًا من مكانتها الإسلامية والعالمية باعتبارها عضوًا مؤسسًا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة، واعترافًا منها بأهمية التضافر الدولي والإقليمي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، لكون ذلك ينعكس إيجابًا على حالة حقوق الإنسان في الداخل وعلى قضايا الأمة الإسلامية والعربية العادلة، ومن أهم الاتفاقيات والصكوك التي وافقت عليها المملكة أو انضمت إليها:
1
‌اتفاقية حقوق الطفل بموجب المرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 16/04/1416ه الموافق 12/09/1995م.
2
‌اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب المرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 04/04/1418ه الموافق 08/08/1997م.
3
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب المرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 16/04/1418ه الموافق 20/08/1997م.
4
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بموجب المرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 28/05/1421ه الموافق 28/08/2000م.
5
عهد حقوق الطفل في الإسلام، بموجب المرسوم الملكي رقم م/54 وتاريخ 27/08/1427ه الموافق 20/09/2006م.
6
بروتكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000م، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 11/06/1428ه، الموافق 26/06/2007م.
7
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها بموجب المرسوم الملكي م/28 وتاريخ 22/05/1429ه الموافق 27/05/2008م.
8
الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم الملكي رقم م/19 وتاريخ 27/03/1430ه الموافق 24/03/2009م.
9
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية بموجب المرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 18/07/1431ه الموافق 30/06/2010م.
10
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب المرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 18/7/1431ه الموافق 30/06/2010م.
كما أصبحت المملكة طرفًا في (16) اتفاقية لمنظمة العمل الدولية من أهمها:
1
اتفاقية العمل الجبري أو الإلزامي ذات الرقم 29 لعام 1930م بموجب المرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 12/03/1398ه الموافق 20/02/1978م.
2
اتفاقية تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل ذات الرقم 100 لعام 1951م بموجب المرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 12/03/1398ه الموافق 20/02/1978م.
3
اتفاقية حظر العمل الجبري (السخرة) ذات الرقم 105 لعام 1957م بموجب المرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 12/03/1398ه الموافق 20/02/1978م.
4
اتفاقية التفرقة العنصرية في العمالة والمهن ذات الرقم 111 لعام 1958م بموجب المرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 12/03/1398ه الموافق 20/02/1978م.
5
اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال ذات الرقم 182 لعام 1999م بموجب المرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 22/01/1422ه الموافق 16/04/2001م.
6
اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام ذات الرقم 138 وتاريخ 1973م بموجب المرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 18/06/1434ه الموافق 28/04/2013م.
5- المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان:
36- تم إنشاء العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان أو بحقوق محددة منها، بجانب مسئوليات الجهات الحكومية المعنية بالأساس بإعمال حقوق الإنسان كل في مجال اختصاصه، ومن تلك المؤسسات:
- هيئة حقوق الإنسان:
37- أُنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8/8/1426ه الموافق 12/09/2005م، وهي جهة حكومية ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وقد منحها تنظيمها صلاحيات واسعة تتيح لها أداء مهماتها باستقلالية وحرية، ومن أبرز هذه الصلاحيات ما يلي:
التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والكشف عن التجاوزات التي تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان.
إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان.
متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت ودون إذن من جهة الاختصاص ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء.
تلقى الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان.
38- وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة قدمت تقريرها (الأول) عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، الذي تضمن إطار حقوق الإنسان وأحكامه النظامية وما رصدته من ملاحظات تتعلق بتنفيذ الأجهزة الحكومية ما يخصها من التزامات المملكة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وما تلقته من شكاوى في هذا الشأن، خاصةً ما يتعلق بالسجناء والموقوفين، والحق في اللجوء إلى القضاء والمساواة أمامه، وفي الحماية من التعسف والتعذيب، وضمان السلامة الجسدية، وحق السمعة والكرامة، والحق في حرية الحركة والتنقل، وقضايا الجنسية والإقامة، وغيرها من الحقوق الأساسية، إضافة إلى ما يتعلق بالحق في العمل، والرعاية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والحماية من العنف الأسري، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما يتعلق بحقوق الفئات الخاصة بما فيها المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن. وقد خلص التقرير إلى (75) توصية، تمت دراستها من قبل لجنة حكومية، وقامت بوضع الآليات المناسبة لتنفيذها.
- اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص:
39- شُكلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 244 وتاريخ 20/07/1430ه الموافق 13/07/2009م برئاسة معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان، وتضم في عضويتها ممثلين من وزارات: (الداخلية، والخارجية، والعدل، والشئون الاجتماعية، والعمل، والثقافة والإعلام)، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وتعتبر هذه اللجنة من أهم الآليات الوطنية لتنفيذ نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتُعنى بعدد من المهام منها:
متابعة أوضاع الضحايا لضمان عدم معاودة إيذائهم.
وضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب رجال إنفاذ القانون على وسائل التعرف عليهم.
التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه لموطنه الأصلي في الدولة التي يحمل جنسيتها أو إلى مكان إقامته في أي دوله أخرى متى طلب ذلك.
التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك.
- الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان:
40- وهي مؤسسة وطنية غير حكومية ليس لها أي ارتباط بأي جهاز حكومي، وتحظى بالاستقلال التام في جميع شئونها، وتُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنه سواء كان مواطنًا أو مقيمًا أو زائرًا، وتتعامل مع الجهات الحكومية والجمعيات غير الحكومية والمنظمات الدولية بما يحقق الأهداف التي قامت من أجلها وفق نظامها الأساس، ومن أبرز مهماتها:
التأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الأساسي للحكم، وفي الأنظمة الداخلية في المملكة ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
التأكد من تنفيذ المملكة التزاماتها تجاه قضايا حقوق الإنسان، وفقًا للمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
تلقى الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة، والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان.
ويمثل الجمعية أعضاءٌ أكاديميون ومتخصصون في المجالات المختلفة التي تتصل بحقوق الإنسان من الرجال والنساء، وتصدر تقارير سنوية تتناول حالة حقوق الإنسان في المملكة، كان آخرها تقريرها الثالث عن حالة حقوق الإنسان في المملكة.
- هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة
41- أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 535 وتاريخ 29/12/1436ه الموافق (12/10/2015م)، وهي هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، وتتولى العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل، وتعزيز المشاركة بينها، والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف.
- مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني:
42- أُنشئ بموجب الأمر السامي رقم 339/م وتاريخ 24/5/1424ه الموافق 24/07/2003م، ويهدف إلى معالجة القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضايا حقوق الإنسان، من خلال الحوار الشفاف والموضوعي الذي يساهم فيه جميع أفراد المجتمع بمختلف أطيافه ومكوناته، ومن أهدافه إيجاد بيئة ملائمة وصالحة لممارسة حرية الرأي والتعبير، وقد عقد المركز العديد من اللقاءات الوطنية في مختلف مناطق المملكة، والتي تناولت مواضيع مهمة منها: المرأة وحقوقها وواجباتها، التعليم: الواقع وسبل التطوير، مجالات العمل والتوظيف، وحقوق الإنسان.
- الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:
43- أُنشئت بموجب الأمر الملكي رقم أ/65 وتاريخ 13/04/1432ه الموافق 19/03/2011م، وهي ترتبط مباشرة بالملك، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بما يضمن لها مباشرة أعمالها بكل حيادٍ ودون تأثير من أي جهةٍ كانت، وتهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ويشمل اختصاصها متابعة نشاط جميع الجهات الحكومية بلا استثناء، والشركات التي تملك الدولة فيها نسبة (25%) فأكثر.
- برنامج الأمان الأسري:
44- أُنشئ بموجب الأمر السامي رقم 11471/ م ب وتاريخ 16/10/1426ه الموافق 18/11/2005م، وهو برنامجٌ وطني غير حكومي يهدف إلى حماية الأسرة من العنف، من خلال رصد حالات الإساءة ودراستها وإفادة الجهات المختصة في هذا المجال، والتوعية بأضرار العنف، ويعتمد البرنامج ضمن آلياته "السجل الوطني لحالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال في المملكة العربية السعودية بالقطاع الصحي" وهو سجل إلكتروني مركزي متطور تُدخل فيه بيانات ديموغرافية وتشخيصية وعلاجية وإحالات من قبل مراكز حماية الطفل مباشرة عبر الإنترنت عند رصد حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال، ويحدث بشكل مستمر بهدف الخروج بإحصاءات سنوية تساهم في إعداد رؤية متكاملة لصانعي إستراتيجيات حماية الطفل في المملكة، ويعدّ خط مساندة الطفل الهاتفي (116111) أحد أبرز الآليات المنفذة تحت مظلة البرنامج والتي تهدف إلى مساندة ودعم الأطفال دون سن الثامنة عشرة ممن يتعرضون لسوء المعاملة أو الإهمال أو مشاكل قد تؤثر على نموهم ونمائهم، حيث يوفر هذا الخط الخدمات الاستشارية المجانية للأطفال ومقدمي الرعاية لهم، وتحويل الحالات التي تستدعي التدخل إلى الجهات المعنية برعاية الطفولة.
- اللجنة الوطنية للطفولة:
45- شكلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 238 وتاريخ 14/09/1426ه الموافق 17/10/2005م، وهي الجهة الحكومية المعنية باقتراح السياسات العامة والخطط الإستراتيجية للدولة في مجال رعاية الأطفال وحمايتهم ومتابعة تنفيذها، ووضع البرامج والمشروعات المتعلقة برعاية الأطفال بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ودعم الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية المختصة بالطفولة وتنسيقها، والتوصية بما يمكن أن تقوم به كل جهة في نطاق اختصاصها، ومساعدتها في التخطيط لبرامجها ونشاطاتها التي تعزز أوجه الرعاية المقدمة للأطفال، ونشر الوعي التربوي والاجتماعي بحقوق الأطفال بما يضمن الاستجابة لحاجتهم وفق مراحل نموهم، ووضع القواعد المنظمة لحماية الأطفال من الإيذاء ومتابعة تطبيقها.
4- سبل الانتصاف:
46- توجب أنظمة المملكة على جميع أجهزة الدولة إنصاف الإنسان أيًا كانت ديانته أو عرقه أو جنسه أو جنسيته، وفي حالة إخلال أي من تلك الأجهزة أو من يمثلها بإعمال حق من الحقوق، فلمن انتهك حقه اللجوء إلى أي من الآليات التالية:
الإدارات الحكومية ذات العلاقة.
مؤسسات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية.
أمراء المناطق (الحكام الإداريون): حيث تضمن نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم أ/92 وتاريخ 27/8/1412ه الموافق 02/03/1992م في الفقرة (ج) من المادة (7) أن على أمراء المناطق كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعًا ونظامًا.
مجلس الملك ومجلس ولي العهد: إذ نصت المادة 43 من النظام الأساسي للحكم على أن "مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون".
الجهات العدلية، متمثلة في المحاكم بجميع درجاتها في إطار القضاء العام، والمحاكم الإدارية بجميع درجاتها في إطار ديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام.
5- مكانة الميثاق في المملكة العربية السعودية وجهود نشر التقرير الوطني:
47- إن أي صك دولي أو إقليمي انضمت إليه المملكة العربية السعودية أو صادقت عليه يُعد جزءًا من أنظمتها، ويحظى من ناحية الإلزام بذات الدرجة القانونية التي يحظى بها التشريع العادي في المملكة. باعتبار أن الأداة النظامية (القانونية) التي تصدر بها الأنظمة في المملكة، هي ذاتها الأداة التي تنضم المملكة بموجبها إلى الصكوك والمعاهدات، حيث نصت المادة (70) من النظام الأساسي للحكم على أن: "تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية". كما أن المملكة تلتزم بالأحكام التي تضمنتها تلك الصكوك والمعاهدات؛ منطلقة في ذلك من مبدأ شرعيٍ راسخ يتمثل في الوفاء بالعقود، حيث قال الله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ﴾، ويعزز ذلك ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (11) من إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (287) وتاريخ 14/8/1431ه، تقضي بأن تتخذ الجهات المعنية- عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ- الإجراءات اللازمة لتنفيذها بما يضمن الوفاء بجميع التزامات المملكة المترتبة عليها.
48- وفيما يتعلق بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، فإضافة إلى ما ذُكر بشأن الصكوك والمعاهدات، وكونه معاهدة تُعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في التنمية)، ونظرًا لشموله لمعظم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وباعتباره يأخذ بمبدأ التنوع الثقافي، ويراعي خصوصيات البلدان في كثيرٍ من أحكامه؛ فهو يحظى باهتمام بالغ من حكومة المملكة العربية السعودية. ومن أوجه هذا الاهتمام، نشره في الجريدة الرسمية، وتعميمه على جميع الوزارات والمصالح الحكومية ذات الصلة لوضع أحكامه موضع التنفيذ بعد أن تمت الموافقة عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 27/3/1430ه، كما تم اعتماده ضمن المعايير الدولية والإقليمية التي تستند إليها هيئة حقوق الإنسان في ممارسة مهمتها المقررة بموجب المادة (5) من تنظيمها وهي متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها. كما صدر الأمر السامي رقم (22228) وتاريخ 10/06/1435ه الموافق 11/04/2014م، القاضي بمشاركة الجهات ذات العلاقة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني – كما ذكر في مستهل التقرير-في إعداد هذا التقرير. وتم نشر مشروع التقرير في موقع هيئة حقوق الإنسان تعزيزًا للمشاورات الوطنية. وبالرغم من المكانة التي يحظى بها الميثاق العربي لحقوق الإنسان للاعتبارات المذكورة، ولكونه أصبح جزءًا من أنظمة الدولة، فينطبق عليه ما ينطبق على أنظمة الدولة.
الجزء الثاني/ التدابير والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام الميثاق في المملكة العربية السعودية:
49- اهتمت فرق العمل التي شُكّلت لإعداد هذا التقرير بدراسة مواد الميثاق دراسة معمقة، وتوقفت عند كل مادة من مواده، وراجعت في ضوئها التشريعات والتدابير الإدارية التي تطبق في المملكة العربية السعودية حيال كل حق من الحقوق التي تضمنتها مواد الميثاق، وفيما يلي عرض يوضح مدى إعمال الحقوق الواردة في الميثاق بالمملكة وفق التسلسل الذي حددته المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير.
المادة الأولى:
50- وضعت المملكة العربية السعودية – منذ قيامها - حقوق الإنسان، موضع الاهتمام البالغ، وقد مرت مسيرة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بعدة مراحل بدءًا بحمايتها من خلال التظلم أمام الملك مباشرة أو مراسلته عبر البريد، ومن شواهد ذلك الأمر السامي رقم 3703 وتاريخ 28/09/1371ه الموافق 21/06/1952م، الذي أصدره جلالة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - والذي تضمن ما نصه: "أن كل شكاية ترفع لنا (أي للملك) عن طريق البرق والبريد من أي شخص كان، يجب أن ترسل لنا بنصها بدون أي تحريف، ولا يجوز تأخيرها، ولا إخبار المشتكي منه سواء كان أميرًا أو وزيرًا أو أكبر من ذلك، وأن من ثبت بأنه أخَّر أو أوقف إيصال شكاية لأي سبب من الأسباب يعتبر مسؤولًا يجازى بالعقوبات الصارمة، وأننا سنبعث من حين لآخر هيئات تفتيش تمر على سائر مراكز الدولة للتحقيق في كل ما ذكرنا في أمرنا هذا، وأنه ينبغي على كل أمير من أمرائنا في سائر أنحاء المملكة أن يعلن بياننا هذا على سائر الرعية بسائر طرق النشر المعتادة...، ويخبر سائر الرعايا أن بابنا مفتوح لكل ذي مظلمة، وإذا حيل بين أي شخص ورفع شكواه إلينا فسيلقى المظلوم لاشك نصره، وسيلقى الظالم ما يستحق من العقوبة". ومنذ ذلك التاريخ وحماية حقوق الإنسان تتخذ أشكالًا وصورًا تتفق مع معطيات كل عصر ومقتضياته، حتى صدر النظام الأساسي للحكم الذي نص بصراحة على وجوب حماية حقوق الإنسان في كثيرٍ من أحكامه التي تقدم ذكرها، ومنها ما نصت عليه المادة (8) منه بأن: "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية" والمادة (26) منه التي نصت على أن: "تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية"، كما نصت المادة (10) من النظام الأساسي للحكم على أن: "تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم"، كما تضمنت المادة (11) من النظام أن المجتمع السعودي يقوم على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم، وعلى هذا الأساس فإن حكومة المملكة تؤمن بالدور الحيوي للمجتمع في دعم مسيرة حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقد نصت المادة (25) من النظام على أن: " تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة" كما تضمنت المادة (29) صيانة الدولة للتراث الإسلامي والعربي والإسهام في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية، وقد توالت بعد ذلك الأنظمة التي تُعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم استعراض التدابير الرامية لتحقيق هذه المبادئ والأهداف في ثنايا التقرير.
51- وفيما يتعلق بترسيخ مبدأ عالمية حقوق الإنسان، فإن المملكة تؤكد على أن هذا المبدأ يقتضي احترام ثقافات الأمم والشعوب وأحقيتهم في الاحتفاظ بموروثهم الثقافي والإفادة منه، لتتحقق عالمية حقوق الإنسان.
المادة الثانية:
52- إن العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الشريعة الإسلامية قائمة على مبدأ الحقوق والواجبات، حيث تضمن النظام الأساسي للحكم ما يلخص هذه العلاقة، فقد نصت المادة (6) من النظام على أن: "يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره"، وفي المقابل فإن على الملك القيام بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقًا لأحكام الإسلام، والإشراف على تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة، وحماية البلاد والدفاع عنها وفقًا للمادة (55) من النظام، ومن خلال ذلك يكون قد تحقق جوهر الحق في تقرير المصير الذي هو من الحقوق التي تضعها المملكة ضمن أولوياتها في سياستها الداخلية والخارجية، فهي من أوائل الدول التي طالبت ولا تزال تطالب بإعمال الحق في تقرير المصير في إطار الأمم المتحدة، والعلاقات الدولية، كما في القضية الفلسطينية، وما فتئت تدين العنصرية والصهيونية والاحتلال، وتعمل جاهدةً في إطار علاقاتها الدولية على القضاء عليها. وقد تضمن النظام الأساسي للحكم في مواده (1، 5، 7، 8، 12، 33، 34، 36) - إضافة إلى ما ذكر في هذا البند - أحكامًا تعزز الحق في السيادة والوحدة الوطنية.
المادة الثالثة:
53- إن مبدأ المساواة هو أحد المبادئ التي قام عليها الحكم في المملكة العربية السعودية حيث نصت المادة (8) من النظام الأساسي للحكم على أن: "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية". كما تضمن النظام أيضًا نصوصًا – سبق ذكرها – تؤكد مبدأ المساواة، وتكفل تمتع الجميع بحقوق الإنسان دونمًا أي تمييز كما جاء في مواده (18، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 36، 37، 39، 40، 47)، وتجدر الإشارة إلى أن التدابير والإجراءات التي تضمنها هذا التقرير بشأن كل حق من الحقوق الواردة في الميثاق، تلتزم بمبدأ المساواة وعدم التمييز وفق ما نص عليه النظام الأساسي للحكم.
54- وفيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة - إضافة إلى ما تقدم - فإن المملكة تأخذ بمبدأ التكامل بينهما، الذي جاءت به الشريعة الإسلامية، ومن أوجه ذلك التكامل الذي ترى المملكة بأنه يضيف إلى المعايير الدولية، ما يتعلق بالإرث؛ فإذا كان الرجل يَرِث أكثر من المرأة في حالات، فالمرأة ترث أكثر من الرجل في حالات أخرى، وإن وَرِثَ الرجل أكثر من المرأة فالرجل مُلزَمٌ بالنفقة عليها، بينما لا تُلزَم المرأة بذلك، وكذلك الشهادة، فإذا كانت شهادة الرجل بشهادة الأنثيين في حالات؛ فشهادة المرأة مقدمة على شهادة الرجل في حالات أخرى؛ وهذه أمثلة فقط على أوجه المساواة التكاملية بين الرجل والمرأة، مع التأكيد على أن هذا المبدأ لا يمس في كل الأحوال استقلال شخصية المرأة في ذمتها المالية وأهليتها القانونية فيما يتصل بممارستها لحقوقها.
المادة الرابعة:
55- تضمنت المادتان (61) و(62) من النظام الأساسي للحكم اختصاص الملك بإعلان حالة الطوارئ، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات السريعة في حالة نشوء خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها وذلك بما يكفل مواجهة هذا الخطر، وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظامًا، مع التأكيد على أن أنظمة المملكة كل تكفل حماية الحقوق الأساسية المقررة لكافة المواطنين والمقيمين.
المادة الخامسة:
56- الحق في الحياة هو أساس الحقوق في منظومة حقوق الإنسان، لكونه يمثل المرتكز الذي تقف عليه جميع حقوق الإنسان الأخرى. وقد عنيت الشريعة الإسلامية به عنايةً خاصة، إذْ جعلت من قَتل نفسًا واحدة فكأنما قتل الناس جميعًا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، قال تعالى: ﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾. ورتّبت على انتهاك الحق في الحياة عقوباتٍ عادلة ورادعة في ذات الوقت، ومن المعلوم أن الأحكام المنبثقة من الشريعة الإسلامية تستهدف في الأساس حفظ الضرورات الخمس للإنسان، وفي مقدمتها حفظ النفس.
57- وعلى هذا الأساس فقد تضمن النظام الأساسي للحكم – كما تقدم – أحكامًا تحمي هذا الحق وتعززه، منها ما يتعلق بالجانب القضائي باعتباره الضامن الأساس لحماية هذا الحق، ومنها ما يتعلق بالجانب الأمني، كما ورد بالمواد (26، 36، 38) من النظام الأساسي للحكم.
المادة السادسة:
58- إن عقوبة القتل في المملكة لا يتم الحكم بها إلا على أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود، بمقتضى حكمٍ نهائي وبات صادر من محكمة مختصة بعد استكمال إجراءات النظر القضائي في جميع المحاكم بمختلف درجاتها، فلا بد من نظر القضية في محاكم الدرجة الأولى نظرًا مشتركًا من قبل (3) قضاة يجمعون على القتل، ثم يعرض على محكمة الدرجة الثانية وهي محاكم الاستئناف حتى لو لم يطعن فيه أحد الأطراف، ويتم نظر الحكم من قبل دائرة مشكلة من (5) قضاة، فإذا أيدّت محكمة الاستئناف الحكم فلا بد أن يعرض على المحكمة العليا؛ لنظره من قبل (5) قضاة، وإذا أيّدت المحكمة العليا الحكم تكون قد اكتملت مراحل النظر القضائي، ولا يتم تنفيذ العقوبة إلا بأمر من الملك أو من ينيبه، وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية وفق البند (ه) من الفقرة (أولًا) من المادة (3) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) 24/10/1409ه الموافق 30/05/1989م، ومن ذلك الإشراف على تنفيذ أحكام القتل، حيث تتأكد قبل تنفيذ الحكم من سلامة الإجراءات المتبعة ونظاميتها، وسلامة تطبيق الحكم النهائي، إضافةً إلى التأكد من عدم توافر أي مانع قد يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم أو تأجيله، إضافة إلى ما تضمنته المادة (217) من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية في مادتها (256) من تشكيل لجنة لتشهد التنفيذ والتأكد منه بموجب المادة (260) من اللائحة.
59- والجدير بالذكرِ، أن الأحكام الصادرة بالقصاص أو الحدود لا تملك أي سلطة في الدولة أن تعدلها أو توقفها؛ باعتبار أن الشريعة الإسلامية نصت عليها بنصوص قاطعة لا تقبل التأويل وهي محصورة في جرائم محددة، ولا يتم الإدانة بها إلا بالدليل الثابت مع عدم وجود الشبهة، وهذا الأمر يأتي منسجمًا مع التزامات المملكة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
60- ومن أوجه سماحة الشريعة الإسلامية وسعتها في هذا الصدد، فإنه يمكن صدور العفو عن المحكوم عليه بالقتل من قبل ولي الأمر (الملك) في جرائم التعزير، ومن قبل أولياء الدم أو أحدهم في الجرائم التي يجب فيها القصاص باعتباره حقًا خاصًا لهم لا ينازعهم فيه أحد؛ مع التأكيد على حق المحكوم عليه بالقتل في حال وجود قُصَّر من أولياء الدم انتظار بلوغهم الرشد وطلبهم تنفيذ الحكم، كما أن عقوبة القتل تسقط بتنازل فرد واحد فقط من أولياء الدم ولو كان البقية يرفضون التنازل، ومن منطلق قوله تعالى:﴿..وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾، فإنه يتم بذل جهود حثيثة عبر لجان الإصلاح التابعة لإمارات المناطق بناءً على الأمر السامي رقم خ/547/8 وتاريخ 03/11/1420ه الموافق 08/02/2000م لحث أولياء الدم على العفو عن القاتل، أو قبول الدية، وكثيرًا ما تتكلل هذه الجهود بالنجاح.
المادة السابعة:
61- يستند القضاء في إثبات بلوغ الشخص من عدمه إلى توافر أحد علامات البلوغ الحسية والملموسة، مع ضرورة توافر عنصري العلم والإدراك، والتي تشكل جميعها المعايير التي تحدد مدى أهلية الشخص للمساءلة الجنائية، وهذا يأتي متسقًا مع التزامات المملكة بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
62- واستنادًا لأحكام الشريعة الإسلامية في هذا السياق، ومنها قول الله تعالى: ﴿ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى﴾، وقوله تعالى: ﴿ومن قُتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فلا يسرف في القتل﴾، وباعتبار أن عقوبة القتل على المرأة الحامل من الإسراف في القتل لأنها قتل نفسين بنفس ولغير ذلك من الاعتبارات الشرعية؛ فإن عقوبة القتل لا تنفذ على المرأة الحامل في المملكة حتى تضع حملها، فإن وضعت حملها ولم تجد من يُرضع جنينها، فإن تنفيذ العقوبة يُرجأ حتى فطام جنينها، وقد تضمنت الفقرة (1) من المادة (214) من نظام الإجراءات الجزائية حق المحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة وتوقيع العقوبة في أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم، كما أكدت المادة (157) من اللائحة التنفيذية للنظام على ضرورة إجراء كشف طبي بواسطة طبيب مختص للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليها قبل تنفيذ عقوبة القتل، وأنه متى ما ظهر أن المحكوم عليها حامل أو نفساء أو مرضع، فيؤجل تنفيذ عقوبة القتل، حتى تضع حملها، وتنتهي مدة نفاسها، وتفطم وليدها.
المادة الثامنة:
63- تحظر أنظمة المملكة التعذيب بجميع أشكاله، حيث تضمنت المادة (2) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435ه الموافق 26/11/2013م حظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا، وحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، وتضمنت المادة (36) من النظام وجوب معاملة الموقوف بما يحفظ كرامته وعدم جواز إيذائه جسديًا أو معنويًا، ونصت المادة (102) من ذات النظام على أنه "يجب أن يكون الاستجواب في حالة لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده..". كما تضمنت المادة (2) من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377ه الموافق 17/06/1958م المعاقبة على استغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استخدام السلطة في إجراءات الدعاوى الجزائية، أو الافتئات على حقوق الإنسان، أو إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة. وقد تضمنت المادة (28) من نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 21/06/1398ه الموافق 29/05/1978م عدم جواز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء، واتخاذ إجراءات التأديب ضد الموظفين العسكريين والمدنيين الذين يمارسون أي عدوان على مسجونين أو موقوفين.
64- وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) الرقابة على السجون ودور التوقيف ودور الملاحظة، حيث يقوم المختصون بالهيئة تنفيذًا لأحكام المواد (40، 39، 38) من نظام الإجراءات الجزائية بزيارات دورية للسجون، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ما يثبت من مخالفات، وقد تم إنشاء (121) دائرة لهذا الغرض على مستوى المملكة، إذْ تتولى هذه الدوائر تفعيل الضمانات التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية، وقد قامت تلك الدوائر بجولات رقابية على السجون ودور التوقيف بلغت خلال 2011-2012م (35.053 جولة)، و2012- 2013م (40.246 جولة)، و2013-2014م ( 42.192 جولة)، وبلغت الحالات التي تم بحثها في هذه الجولات خلال 2011-2012م (208.948) حالة، وعام 2012- 2013م (280.839) حالة، وعام 2013-2014م (320.493) حالة.
65- كما تقوم هيئة حقوق الإنسان بزيارات مستمرة للسجون، ودور التوقيف، ودور الملاحظة، دون إذن من جهة الاختصاص للتأكد من تطبيق الأنظمة والاتفاقيات وتحسين أوضاع السجون والمساجين، وقد رصدت خلال تلك الزيارات العديد من الملاحظات المتعلقة بالسجون، وبأوضاع بعض السجناء والموقوفين التي تمت معالجتها من قبل الجهات المختصة وبمتابعةٍ من الهيئة، وقد بلغ عدد الزيارات التي قامت بها الهيئة في عام 2012م (300) زيارة، وعام 2013م (374) زيارة، وعام 2014م (214) زيارة. كما قامت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بعدد من الزيارات لسجون ودور توقيف في عدد من مدن المملكة بلغت (119) زيارة حتى عام 2013م.
66- وقد أنشأت وزارة الداخلية مكاتب دائمة داخل عدد من سجونها لهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، يستقبل العاملون فيها شكاوى السجناء والموقوفين، ويعملون على معالجتها بشكل عاجل ومباشر، كما تم وضع أجهزة مراقبة تلفازية داخل غرف التحقيق لمزيدٍ من الاطمئنان على سلامة إجراءات التحقيق، وينتظر قريبًا اعتماد تعديل نظام السجن والتوقيف وفقًا لأنظمة المملكة والتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان ذات العلاقة.
67- وإضافةً إلى كل ما سبق فقد كفلت المادة (16) من نظام الإجراءات الجزائية الحق لمن يقع عليه التعذيب في رفع دعوى قضائية ضد المتسبب بهذا الفعل، حيث نصت على أن: "للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور". واستنادًا إلى هذا النص، يجوز للمجني عليه في قضايا التعذيب أن يرفع دعوى جزائية ضد المتهم بالتعذيب أمام المحاكم الجزائية، وفي هذا ضمانة للمجني عليه في أن يرفع دعوى جزائية يطالب فيها بتوقيع عقاب جنائي ضد المتهم، فضلًا عن مطالبة المجني عليه بتعويض مادي. ويقوم حق المجني عليه في رفع الدعوى الجزائية على طبيعة الحق المعتدى عليه في التشريع الجنائي الإسلامي، ذلك أن جريمة التعذيب تمثل اعتداءً ماديًا ومعنويًا على المجني عليه بالدرجة الأولى، لذلك نشأ له هذا الحق الخاص، دون أن يخل ذلك بالدعوى الجزائية العامة ضد المتهم التي تحركها وتباشرها هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة)، علاوة على ما تضمنته المادة (3) من المرسوم الملكي رقم (43) من الحكم بالتعويض لمن أصابه ضرر من الجرائم المعاقب عليها في المرسوم.
المادة التاسعة:
68- يعد نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/59 وتاريخ 14/9/1431ه. الموافق 24/08/2010م. الإطار النظامي الذي يحكم جميع الإجراءات التي تدخل في نطاق التجارب الطبية أو العلمية على الأشخاص، ويهدف هذا النظام بحسب المادة (2) منه إلى وضع الأسس العامة، والضوابط اللازمة، للتعامل مع المخلوقات الحية أو أجزاء منها أو مادتها الوراثية في مجالات البحوث، في ضوء الأخلاقيات المهنية المرعية، وبما لا يتعارض مع الضوابط الشرعية. وتعتبر اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية المشكلة بموجب المادة (4) من النظام المظلة التنظيمية والرقابية في هذا المجال، حيث تهدف إلى وضع ومتابعة تنفيذ معايير وأخلاقيات البحوث الحيوية والطبية، وتختص بموجب المادة (6) من النظام بجملة أمور منها: وضع الضوابط الأخلاقية ومتابعة تنفيذها، للمحافظة على حقوق الإنسان موضع البحث أثناء إجراء الأبحاث، ولضمان سرية المعلومات البحثية وأمنها، إضافةً إلى اختصاصها بالتقويم الدوري والرقابة على المختبرات الوطنية من الناحية الأخلاقية، ومراقبة إجراء البحوث والتجارب الطبية على المخلوق الحي والتأكد من مشروعيتها، وقد أكدت المادة (3) من النظام على عدم السماح بإجراء البحث على المخلوق الحي إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفقًا للنظام، وضرورة خضوع الأبحاث لرقابة دورية من اللجنة الوطنية وفقًا للائحة التنفيذية للنظام، كما أكد النظام في مجمل أحكامه على ضرورة أن يقوم الباحث بأخذ موافقة الشخص أو وليه قبل مباشرة إجراءات البحث، وأن يوضح له بطريقة مفهومة جميع النتائج المحتملة، على أن يتم توثيق الموافقة بعد التبصير وفق الإجراءات والخطوات المحددة في اللائحة التنفيذية، وأفرد النظام أحكامًا خاصة ببعض الفئات المستحقة لإطار حمائي خاص، كالسجين، والمرأة الحامل، والجنين، والقاصر، وناقص الأهلية، والمعوق، وأكد أيضًا على عدم جواز استغلال ظروف الإنسان – الذي يجرى عليه البحث – بأي شكل من الأشكال، وألا يكون تحت أي نوع من الإكراه أو الاستغلال، وضرورة مراعاة حقه في الحياة الطبيعية، وسلامته من جميع أنواع الأذى - وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية - هي الأساس الذي يبنى عليه موافقة الشخص على إجراء البحث عليه، وأكد أيضًا على عدم جواز استغلال الإنسان – الذي يجرى عليه البحث – لأجل الإتجار بالأمشاج واللقائح الآدمية أو الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية أو أجزائها أو البيانات الوراثية من المشتقات والمنتجات الآدمية، وقد أوضحت المادة (9) من النظام اختصاص مكتب المراقبة التابع للجنة الوطنية بتسجيل اللجان المحلية، والإشراف عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام، ومراقبة تنفيذ أخلاقيات البحوث الخاضعة لهذا النظام من خلال اللجان المحلية، وكلفت المادة (10) من النظام ذاته كل منشأة بتشكيل لجنة محلية يكون من ضمن مهامها: التأكد من أن البحث موافق للنظم المتبعة في المملكة، والتأكد من صحة إجراءات الموافقة بعد التبصير، والموافقة على إجراء البحث من الناحية الأخلاقية، والمتابعة الدورية للبحث، ومتابعة الحالة الصحية للإنسان – الذي يُجرى عليه البحث – أثناء إجراء التجربة. وقد تضمن النظام في المادة (42) منه إنشاء لجنة مختصة بالنظر في مخالفات أحكام النظام وإيقاع العقوبات المناسبة عليها.
69- وفي ذات الإطار فقد تضمنت المادة (27) من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/59 وتاريخ 04/11/1426ه الموافق 05/12/2005م. أن كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي، وترتب عليه ضرر للمريض؛ يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتحدد (الهيئة الصحية الشرعية) المنصوص عليها في ذات النظام مقدار هذا التعويض. ويُعد من قبيل الخطأ المهني الصحي: (إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك، وإجراء التجارب، أو البحوث العلمية غير المعتمدة، على المريض). كما تضمن النظام في مادته (28) عقوباتٍ تصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن (6) أشهر، وغرامة مالية لا تزيد عن (100) ألف ريال، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى؛ توقع بحق من تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة. وقد عزز نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص هذا التوجه، بجعل نزع الأعضاء أو إجراء التجارب الطبية بهدف الاستغلال شكلًا من أشكال المتاجرة بالأشخاص، بحسب ما نصت عليه المادة (2) منه.
المادة العاشرة:
70- يعد الاتجار بالأشخاص من الممارسات المحرمة في الشريعة الإسلامية؛ ويمثل نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص أحد أهم الأدوات الوطنية التي وضعت لمكافحة هذه الجريمة، وقد عرّفت المادة (1) من النظام الإتجار بالأشخاص بأنه: "استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواءه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال"، ونصت المادة (2) من النظام على أن: "يحظر الإتجار بأي شخص بأي شكلٍ من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده، أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرًا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه"، ويتضح أن النظام يجرم جميع صور الاستغلال الواردة في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية عام 2000م، بل أضاف صورتي التسول وإجراء التجارب الطبية، لزيادة مستوى مكافحة هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وقد أكد النظام في المادة (4) منه على تشديد العقوبة في أي من الحالات التي تكون فيها ضحية جريمة الإتجار امرأة أو طفل، وتضمنت المادة (5) عدم الاعتداد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. وحدد النظام الأوصاف الجرمية لمختلف أشكال الإتجار بالأشخاص وكذلك العقوبات التي تصل إلى الحكم بالسجن (15) سنة، أو الحكم بغرامة مالية تصل إلى (مليون ريال) أو بهما معًا.
71- وقد شُكّلت في هيئة حقوق الإنسان لجنة وطنية دائمة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتعتبر هذه اللجنة من أهم الآليات الوطنية لمتابعة تنفيذ نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص.
72- وفي إطار تنفيذ نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، قامت الجهات المختصة رصد عدد من جرائم الإتجار بالأشخاص وتم ضبط الجناة من قبل جهات الضبط، وصدر عدد من الأحكام القضائية بحقهم، وتقوم هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بإيواء حالات ضحايا الإتجار بالأشخاص لدى لجان الحماية التابعة لهذه المؤسسات والبالغ عددها (12) لجنة على مستوى المملكة، وتقوم هذه اللجان بتقديم العديد من المساعدات المالية للضحايا إضافة إلى تقديم مختلف الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية والتعليمية والتدريبية لهم.
المادتان الحادية عشرة والثانية عشرة:
73- وفق ما تم بيانه سابقًا في هذا التقرير، فقد تضمنت المادة (8) من النظام الأساسي للحكم أن يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية. وبناءً عليه فإن المساواة أمام القانون مبدأ من المبادئ الشرعية الراسخة التي تعمل المملكة بها منذ قيامها، وعندما يُنتهك حق أي إنسان يعيش على أرض المملكة، في المساواة أمام القانون، فله أن يلجأ إلى وسائل الانتصاف المذكورة في الجزء الأول من التقرير.
74- كما نصت المادة (47) من النظام الأساسي للحكم على أن: "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك". كما نصت المادة (46) منه على أن: "القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية". وقد تضمنت الأنظمة العدلية وفي مقدمتها نظام القضاء، وما اُتخذ من تدابير في هذا الصدد، ما يعزز مبدأ استقلال القضاء من أحكام، حيث تضمن نظام القضاء أن نقل القضاة إلى وظائف أخرى لا يتم إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام النظام، كما أكدت المادة (10) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (5) من نظام الإجراءات الجزائية على أن الدعوى تدخل في ولاية القاضي بعرضها عليه ولا يملك أحدٌ سحبها منه حتى وإن كانت خارجة عن اختصاصه إلا بعد الحكم فيها، أو إصدار قرار بعدم اختصاصه بالنظر فيها وإحالتها للجهة المختصة، وأكدت المادة (9) المعدلة من نظام المطبوعات والنشر على عدم جواز نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظامًا، لكي لا تؤثر سلبًا على سير القضية، أو تحقيق العدالة المرجوة. وفيما يتعلق بضمان حق التقاضي بدرجاته، فإن أي إخلال بهذا المبدأ يؤدي إلى بطلان الحكم الصادر، حيث نصت المادة (187) من نظام الإجراءات الجزائية على أن: "كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها، يكون باطلًا"، وقد بين نظام القضاء درجات التقاضي في المملكة كما هو موضح في الجزء الأول من التقرير.
المادة الثالثة عشرة:
75- تضمنت المادة (47) من النظام الأساسي للحكم – كما تقدم ذكره – أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين، كما تضمنت الأنظمة العدلية في المملكة كنظام القضاء، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية، مبادئ وأحكامًا – تم ذكرها في ثنايا التقرير - تكفل إعمال المبادئ التي تضمنتها الفقرة (1) من المادة (13) من الميثاق كاستقلال المحاكم. وتجدر الإشارة إلى أن كل المحاكم في المملكة مُنشأة بموجب نظامي القضاء وديوان المظالم وقد بين النظامان اختصاص كل محكمة، كما أن حق الاستعانة بمحام مكفول لكل متهم خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة بموجب المادة (4) والمادة (65) من نظام الإجراءات الجزائية، وقد أكدت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية في مادتها (22) وجوب تعريف المتهم بحقه في الاستعانة بمحام، وإضافة إلى ذلك فقد تضمنت المادة (139) من نظام الإجراءات الجزائية حق المتهم في الجرائم الكبيرة في حال عدم توفر المقدرة المالية لديه للاستعانة بمحامٍ، أن يطلب من المحكمة ندب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة.
76- وفيما يتعلق بعلنية المحاكمات فهو مبدأ نظامي معمول به في المملكة أكدت عليه المادة (154) من نظام الإجراءات الجزائية، واعتبرته الأصل ما لم تقرر المحكمة– استثناءً – غير ذلك؛ مراعاةً للأمن أو محافظة على الآداب العامة أو كان ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة، وهو ما يتسق مع المعايير الدولية لضوابط المحاكمة العادلة، وقد أوجبت الفقرة (1) من المادة (181) من النظام تلاوة الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، واستثمارًا لمبدأ علنية الجلسات، أنشأت هيئة حقوق الإنسان وحدة تضم مختصين وخبراء من منسوبيها لحضور جلسات المحاكمات، وباشر أعضاؤها حضور الجلسات في عدد من محاكم المملكة، حيث حضروا حتى عام 2014م (520) جلسة، وقد رصدت الهيئة عددًا من الجوانب الإيجابية، ومن أبرزها: حضور ممثلين عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وحضور وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن الحقوقي وبعض ممثلي السفارات وأقارب المتهم.
المادة الرابعة عشرة:
77- حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه حقٌ كفلته أنظمة المملكة العربية السعودية، وانطلاقًا مما نص عليه النظام الأساسي للحكم في مادته (36)، فقد نصت المادة (2) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه "لا يجوز القبض على أيِّ إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أوسجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نِظامًا، ولا يكون التوقيف أو السَّجن إلا في الأماكِن المُخصَّصة لكُلٍ مِنهما، وللمُدة التي تحددها السُلطة المُختصة. ويحظُر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًِّا، كما يُحْظَر تعريضُه للتعذيب أو المُعاملة المُهينة للكرامة". كما نصت المادة (3) منه على أنه " لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي". كما حدد النظام مدد الإيقاف فور القبض على المتهم ليعزز بذلك مبدأ "براءة المتهم" حيث نصت المادة (34) على أنه: "يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه"، كما نصت المادة (37) على أنه "لا يجوز توقيف أيِّ إنسان أو سجنِه، إلا في السجون أو أماكن التوقيف المُخصَّصة لذلِك نِظامًا. ولا يجوز لإدارة أيِّ سِّجن أو توقيف قبول أيّ إنسان، إلا بموجب أمر مُسبّب ومُحدّد المُدة موقع عليه مِن السُلطة المُختصة، ويجب ألاَّ تُبقيه بعد المُدة المُحدَّدة في هذا الأمر"، وكذلك ما نصت عليه المادة (7) من نظام السجن والتوقيف، المتضمنه أنه "لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة ولا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة المحددة في أمر إيداعه... ". كما كفل النظام حق المتهم وقت إيقافه بمعرفة سبب الإيقاف، وحق الاتصال بمن يرى إبلاغه كما ورد في المادة (116) منه، وكذلك تضمن النظام حق المتهم في توكيل محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة كما جاء في المواد (4)، (65)، (70) منه. وأوجبت المادة (2) من لائحة الخدمات الطبية بالسجون الصادرة عام 1398ه الموافق 1978م توفير مستوصف في كل سجن والعمل على تطويره حتى يصبح مستشفى مشتملًا على الأجهزة الضرورية لعلاج مختلف الحالات، ويتوفر به أطباء مختصون ومساعدون صحيون وممرضون، وتزويده بجميع الإمكانيات اللازمة، ويخضع جميع المتهمين للفحص الطبي فور إيداعهم السجن العام، ويتم إجراء الكشف الطبي على السجناء بشكل دوري وفقًا للفقرة (5) من ذات اللائحة، وقد تضمنت المادة (39) من نظام الإجراءات الجزائية حق كل مسجون أو موقوف في أن يُقدِّم في أيِّ وقت لمدير السِّجن أو التوقيف طلبًا، وعلى المدير قبوله في الحال، وتزويد مُقدِّمُه بما يُثبِت تسلِم الطلب. وعلى إدارة السِّجن أو التوقيف تخصيص مكتب مُستقِل لعضو الهيئة المُختص لمُتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين. كما جاء في المادة (109) من النظام أنه يجب على المُحقِّق أن يستجوِب المُتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك يودَع مكان التوقيف إلى حين استجوابِه. ويجب ألاَّ تزيد مُدة إيداعُه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المُدة دون استجوابه وجب على مدير التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعُها المُحقِّق، وعلى الدائرة أن تُبادِر إلى استجوابِه حالًا أو تأمُر بإخلاء سبيلِه". وفي حالات خاصة فإنه وبموجب المادة (113) إذا تبيِّن بعد استجواب المُتهم أو في حالة هُروبِه، أن الأدِلة كافية ضِدهُ في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجِب توقيفُه؛ فعلى المحقِّق إصدار أمر بتوقيفُه مُدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه، كما تضمنت المادة (114) " ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب - قبل انقضائها - أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، أو مَنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمرًا بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يومًا من تاريخ القبض عليه. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يومًا، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يومًا من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه. وفي الحالات الاستثنائية التي تتطلب التوقيف مدة أطول؛ للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمرًا قضائيًا مسببًا في ذلك". وفيما يتعلق بالإفراج المؤقت فقد جاء في المادة (120) " للمُحقِّق الذي يتولى القضية في أيِّ وقت – سواء من تِلقاء نفسِه أو بناءً على طلب المُتهم – أن يأمُر بالإفراج عن المُتهم إذا وجد أن توقيفُه ليس لهُ مسوّغ، وأنهُ لا ضرَّر على التحقيق من إخلاء سبيلُه، ولا يُخشى هروبُه أو اختِفاؤه. بشرط أن يتعهد المُتهم بالحضور إذا طُلِب مِنهُ ذلك". وعندما يحال المتهم إلى المحكمة فإن مسألة الإفراج عنه إذا كان موقوفًا، أو إيقافه إذا كان مفرجًا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها بحسب المادة (123) من النظام. مع الأخذ بعين الاعتبار ما تضمنته المادة (215) من النظام من حق كل من أصابه ضرر -نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة -في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.
المادة الخامسة عشرة:
78- القضاء في المملكة العربية السعودية يتقيد بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، إذ نصت المادة (38) من النظام الأساسي للحكم على أن: "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي"، وتضمنت المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية عدم جواز إيقاع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمرٍ محظور، ومعاقب عليه شرعًا أو نظامًا. وتجدر الإشارة إلى أن القضاء في المملكة يأخذ بمبدأ القانون الأصلح للمتهم.
المادة السادسة عشرة:
79- أكدت المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية على عدم جواز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظاما بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي، ولذلك فقد تضمن النظام العديد من الضمانات الإجرائية التي تضبط سير الدعوى الجزائية، وتضمن حقوق المتهم فيها، وتكفل عدم إخراجه من دائرة البراءة التي هي الأصل إلى دائرة الإدانة إلا بعد ثبوت ذلك بموجب حكم قضائي نهائي، وبعد التقيد بالمقتضيات الشرعية والنظامية المبينة في أحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة بطبيعة أي دعوى.
80- ومن الضمانات المقررة للمتهم ما تضمنته المادة (36) من نظام الإجراءات الجزائية من وجوب إخبار المقبوض عليه بأسباب توقيفه، وتمكينه من حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه، وهو ما أكدت عليه المادة (22) من اللائحة التنفيذية للنظام، حيث أوجبت تعريف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بأسباب القبض عليه أو توقيفه، وبحقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وبحقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه، مع ضرورة أخذ توقيعه بما يفيد علمه بحقوقه المذكورة أعلاه. كما أوجبت المادة (101) من ذات النظام على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويبلغه بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال، كما أكدت المادة (116) من النظام على ضرورة الإبلاغ الفوري لكل من يقبض عليه أو يوقف، بأسباب القبض عليه أو توقيفه، مع تمكينه من حقه في الاتصال بمن يراه لإبلاغه، وتضمنت المادة (160) ضرورة تلاوة لائحة الدعوى على المتهم في الجلسة، مع توضيحها له، وإعطائه صورة منها، وأكدت المادة (157) على حضور المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وأن تتم المحافظة اللازمة عليه، إضافة إلى عدم جواز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك، مع ضرورة تمكينه من حضور الجلسة إذا زال السبب المقتضي لإبعاده، وأوجبت على المحكمة أن تبلغه بما اتُخذ في غيبته من إجراءات. وتضمنت المادة (163) حق أي من الخصوم في الطلب من المحكمة النظر فيما يقدمه من أدلة، وطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق، كما تضمنت المادة (197) وجوب إحضار المتهم إذا كان مسجونًا أو موقوفًا لمحكمة الاستئناف للنظر في طلب الاستئناف المقدم من قبله.
81- وفيما يتعلق بحق المتهم في الاستعانة بمحامي، فقد أكدت المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية على حق كل متهم في الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وحظرت المادة (70) على المحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق، وأكدت على حق الوكيل أو المحامي في تقديم مذكرة خطية بملحوظاته يتم ضمها إلى ملف القضية، كما منعت المادة (84) المحقق من ضبط ما لدى وكيل المتهم أو محاميه من أوراق ومستندات سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية، وتضمنت المادة (139) أنه إذا لم يكن لدى المتهم المقدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ، فإنه يحق له في الطلب من المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقًا لما تبينه اللائحة.
82- وفيما يتعلق بالترجمة فقد أكدت المادة (23) من نظام المرافعات الشرعية أن على المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، كما قررت المادة (171) من نظام الإجراءات الجزائية حق الخصوم في حال استعانة المحكمة بخبير لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية في الحصول على صور من تقرير الخبير، وأوجبت على المحكمة الاستعانة بمترجم أو أكثر إذا كان أي من الخصوم أو الشهود، لا يفهم اللغة العربية، وقررت المادة (95) من نظام الإجراءات الجزائية أنه على المحقق الاستماع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم، ما لم ير عدم الفائدة من سماعها، وأكدت المادة (99) من النظام حق الخصوم في إبداء ملحوظاتهم على أقوال الشاهد، إضافةً إلى حقهم في طلب الاستماع إلى أقوال الشاهد عن نقاط أخرى، وفي مرحلة المحاكمة فقد أكدت المادة (163) من النظام على حق الخصوم في طلب سماع من يرون من شهود، والنظر فيما يقدمون من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق.
83- وقد أوجبت المادة (102) من نظام الإجراءات الجزائية أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، إضافة إلى عدم جواز تحليفه، ولا استعمال وسائل الإكراه ضده، كما تضمنت المادة (161) منه أن على المحكمة إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه، أن تسمع أقواله تفصيلًا وتناقشه فيها.
84- وقد أكدت المادة (9) من نظام الإجراءات الجزائية على أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام، وقد أعطت المادة (192) من النظام الحق للمحكوم عليه في استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا، وأن على المحكمة التي تصدر الحكم إعلامه بهذا الحق حال النطق بالحكم، وقررت المادة (193) من النظام ذاته ضرورة تسليم صورة صك الحكم للسجين أو الموقوف خلال المدة المحددة لتسلمها في مكان السجن أو التوقيف بوساطة المحضر، وأن على الجهة المسئولة عن السجين أو الموقوف إحضاره إلى المحكمة لتقديم اعتراضه على الحكم خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراض أو عدوله عنه، وتوقيعه على ذلك في ضبط القضية، كما أعطت المادة (198) للمحكوم عليه الحق في الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُص عليه نظامًا.
صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.
وإضافةً إلى ذلك فقد قررت المادة (204) من ذات النظام حق أي من الخصوم تقديم طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية:
إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدَّعَى قتله حيًّا.
إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
إذا كان الحكم قد بُنِي على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِي على شهادة قضي- من الجهة المختصة بعد الحكم– بأنها شهادة زور.
إذا كان الحكم مبنيًّا على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغِيَ هذا الحكم.
إذا ظهر بعد الحكم بيِّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيِّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة.
85- وللمتهم كامل الحق في أن تُحتَرم سلامته الشخصية وحياته الخاصة كما تقدم ذكره في المادة (2) من نظام الإجراءات الجزائية، إضافةً إلى ذلك فقد أوجبت المادة (36) من ذات النظام معاملة الموقوف بما يحفظ كرامته وعدم جواز إيذائُه جسديًا أو معنويًا، وأكدت المادة (41) من النظام ذاته أيضًا أن للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وما له وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى، وتضمنت مادته (56) أن للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقًا لما ينص عليه هذا النظام، وشدّدت مادته (68) على أن إجراءات التحقيق نفسها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومعاونيهم– من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم–عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تتعين مساءلته، وأشارت مادته (80) إلى أن تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناءً على اتهام بارتكاب جريمة موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه، أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة.
المادة السابعة عشرة:
86- توجب النظم واللوائح التي يخضع لها الأحداث الجانحون تطبيق عدد من الإجراءات النظامية التي تضمن معاملة الحدث بما يناسب عمره، منها:
تسليم الحدث في كل الأحوال إلى دار الملاحظة (دار خاصة بالأحداث) فور القبض عليه وفق المادة (10/أ) من اللائحة الأساسية لدور الملاحظة الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 611 وتاريخ 13/05/1395ه الموافق 24/05/1975م، ولا يحتجزون بأي حال من الأحوال في غير الدار.
عدم جواز إيقاف الحدث إلا بأمرٍ من قاضي الأحداث.
إلزام رجال الشرطة الذين يتعاملون مع الأحداث بارتداء الزي المدني.
منع استخدام القيود (الأصفاد) للحدث.
إجراء الفحوص الطبية والنفسية اللازمة على الحدث فور إيداعه دار الملاحظة وتقديم تقرير عن حالته الصحية والنفسية والاجتماعية لناظر القضية قبل بدء محاكمته.
إلحاق الحدث بالبرامج الدراسية والتدريبية المناسبة في دار الملاحظة. وتقوم الإدارات المشرفة على دور الملاحظة بتنفيذ برامج خاصة بالرعاية الاجتماعية، والصحية، والتربوية، والتوجيه الديني، ودراسة حالة الحدث بواسطة أخصائيين مؤهلين، وقد وصل عدد الأحداث المستفيدين من هذه البرامج في عام (2013م) إلى (2132) حدثًا.
إجراء التحقيق مع الحدث داخل دار الملاحظة وبحضور ولي أمره وأحد الأخصائيين، وقد تم إنشاء دوائر مستقلة للأحداث في هيئة التحقيق والادعاء العام بدأت عملها في عام 2010م، وهي تختص بمعالجة قضايا الأحداث، وتهدف إلى متابعة توفير الرعاية والحماية الكاملتين لهم خلال مرحلة التحقيق، وتكليف محققين مُدربين على التعامل مع الأحداث.
محاكمة الأحداث وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم داخل دور الملاحظة الاجتماعية وفق المادة (10/ب) من اللائحة الأساسية لدور الملاحظة الاجتماعية المشار إليها، والمادتين (5) و(7) من اللائحة التنفيذية لدور الملاحظة.
المادة الثامنة عشرة:
87- فيما يتعلق بعدم سجن المُعسر، فإن المملكة العربية السعودية تعمل بمبدأٍ مستمدٍ من الشريعة الإسلامية يوازن بين حفظ الحقوق المالية للناس، وبين احترام الحق في الحرية، فالشريعة نهت عن سجن من ثبت إعساره قال تعالى: ﴿ وإن كان ذو عسرة فنظرةٌ إلى ميسرة ﴾.، وفي الوقت ذاته؛ نهت عن أكل أموال الناس بالباطل قال تعالى: ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾.، وعليه فلا يسجن من ثبت إعساره، وهذا لا يتأتى إلا بعد إجراءات دقيقة تكفل عدم ضياع حقوق الناس، لذا فقد نصت المادة (77) من نظام التنفيذ على أنه: "إذا لم يفِ المدين بالدين وادعى الإعسار. ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وفقًا لأحكام هذا النظام، وبعد إعلانٍ يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين"، كما تضمنت المادة (84) من النظام ذاته عدم جواز حبس المدين متى ثبت إعساره.
المادة التاسعة عشرة:
88- فيما يتعلق بمحاكمة الشخص مرتين بنفس الجرم، فقد أكدت المادة (186) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: "متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهمٍ معين، فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر في شأنها الحكم. وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق في أي حالٍ كانت عليها الدعوى الأخيرة. ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم. ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة مصدقة منه، أو شهادة من المحكمة بصدده".
89- وفيما يتعلق بتعويض المتهم الصادر بحقه حكمٌ بعدم الإدانة، فهو مبدأ معمول به في القضاء، ومن ذلك ما قضت به المادة (207) من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على أن: "كل حكم صادر بعدم الإدانة – بناءً على طلب إعادة النظر – يجب أن يتضمن تعويضًا معنويًا وماديًا للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر، إذا طلب ذلك"، كما أكدت المادة (215) من النظام أنه في حال كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفًا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها، فيجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها، كما أكدت على حق كل من أصابه ضرر - نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة - في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية، وكذلك ما قضت به المادة (26) من نظام السجن والتوقيف، المتضمنة النص على أن "تخصم المدة التي يقضيها الموقوف في دار التوقيف من المدة المحكوم بها عليه".
المادة العشرون:
90- بموجب المواد (2، 36، 116) من نظام الإجراءات الجزائية فإنه لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وألا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة، والتأكيد على حظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًّا، أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، ووجوب الإبلاغ الفوري لكل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، إضافةً إلى حقه في الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ومعاملة الموقوف بما يحفظ كرامته، وعدم جواز إيذائُه جسديًا أو معنويًا، ووجوب إخباره بأسباب توقيفه، وتمكينه من حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه، كما اعتبرت المادة (25) من ذات النظام رجال الضبط الجنائي – فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في النظام- خاضعين لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام، وأن للهيئة الحق في أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية، كما أكدت المادة (5) من نظام السجن والتوقيف على خضوع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي وكذلك ما نصت عليه المادة (7) من نظام السجن والتوقيف المشار إليها سالفًا، وشدّدت المادة (21) منه على عدم جواز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد، وحظرت المادة (28) من النظام ذاته الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء، وأوجبت اتخاذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين أو العسكريين الذين يباشرون أي عدوان على مسجون أو موقوف، وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجزائية عليهم في الأحوال التي يكون الاعتداء فيها جريمة، وتضمنت المادة (3) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام على اختصاص الهيئة في الرِّقابة والتفتيش على السِّجون ودور التوقيف وأيِّ أماكِن تُنفذ فيها أحكام جزائية، والقيام بالاستِماع إلى شكاوى المسجونين والمُوقوفين والتحقُّق مِن مشروعية سجنِهم أو توقيفِهم ومُشروعية بقائهم بالسِّجن أو دور التوقيف بعد انتِهاء المُدة، واتِخاذ الإجراءات اللازِمة لإطلاق سراح من سُجِن أو أوقِف مِنهُم بدون سبَّب مشروع، وتطبيق ما تقضي بِه الأنظِمة في حق المُتسبِّبين في ذلك.
91- وفيما يتعلق بفصل المتهمين عن المدانين ومعاملتهم، فإضافةً إلى المادة (37) من نظام الإجراءات الجزائية التي تم ذكرها في ثنايا التقرير، أكد نظام السجن والتوقيف على ضرورة فصل المدانين والمتهمين، حيث أوجبت المادة (1) من النظام تنفيذ عقوبات السجن في السجون، وإيداع من يصدر بشأنه أمر توقيف من السلطات المختصة في دور التوقيف، مع عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بمعاملة الأحداث، وتضمنت المادة (2) منه إنشاء سجون للرجال وأخرى للنساء، ودور توقيف للرجال وأخرى للنساء، كما تضمنت المادة (10) منه وضع قواعد في اللائحة التنفيذية لتقسيم المسجونين وفقًا لنوع الجرائم المحكوم عليهم من أجلها وخطورتها وتكرار ارتكابها، ووفقًا لمدد العقوبة وللأسس التي تيسّر تقويم المحكوم عليهم.
92- وفيما يتعلق بالهدف من السجون، فقد نصت المادة (6) من نظام السجن والتوقيف على إنشاء مجلس أعلى للسجون، تكون مهمته إجراء الدراسات الخاصة بتطوير دور السجن والتوقيف على نحو يحقق الهدف منها، ويجعلها أكثر فعالية في تقويم المحكوم عليهم، واقتراح وسائل مكافحة الجنوح والعود وكل ما يحقق الصالح العام في هذا المجال، وقد أشارت المادة (10) من النظام إلى أهمية وضع قواعد لتقسيم المسجونين وفقًا لنوع الجرائم المحكوم عليهم من أجلها وخطورتها وتكرار ارتكابها ووفقًا لمدد العقوبة وللأسس التي تيسر تقويم المحكوم عليهم، كما تضمنت المادة (11) من النظام أنه في حال زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن على أربع سنين، يجب إخضاعه لفترة تأهيل قبل الإفراج عنه، تهدف إلى تيسير إدماجه في المجتمع بعد الإفراج عنه، وأن يتم احتساب هذه الفترة من مدة العقوبة، وتضمنت المادتان (18) و(19) من النظام ضرورة وضع مناهج للتعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف، وبرامج للخدمة الاجتماعية يستفيد منها المسجونون والموقوفون وأسرهم، إضافة إلى إنشاء مكتبة في كل سجن ودار للتوقيف تحوي كتبًا دينية وعلمية وأخلاقية للاستفادة في أوقات الفراغ، وأعطت المادة (25) من النظام ذاته الحق لوزير الداخلية في أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
المادة الحادية والعشرون:
93- نصت المادة (37) من النظام الأساسي للحكم كما تقدم ذكره على أنه "للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا يجوز تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام "، ونصت المادة (40) من ذات النظام على أن "المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام".
94- وقد أكدت المواد (41،42،56،68) من نظام الإجراءات الجزائية التي سبق ذكرها على أن للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وأن حرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة، وأن حرمة المسكن تشمل كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى، وأن على رجال الضبط الجنائي عدم الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وأن للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقًا لما ينص عليه هذا النظام، وأن إجراءات التحقيق نفسها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومعاونيهم - من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم - عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تتعين مساءلته، كما أكدت المادة (9) من نظام الاتصالات على سرية المكالمات الهاتفية وأن المعلومات التي يتم إرسالها أو استقبالها عن طريق شبكات الاتصال العامة مصونة، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الاستماع إليها أو تسجيلها إلا في الحالات التي تبينها الأنظمة، وقد جرمت المادة (37) من النظام ذاته أي مخالفة لهذا الحكم، وتضمنت المادة (38) إيقاع عقوبة الغرامة المالية بما لا يتجاوز خمسة ملايين ريال على مرتكبها، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، وأكدت المادة (7) من نظام البريد الخاص بالمراسلات العادية والمسجلة على أن سرية مواد بعائث بريد الرسائل والطرود مصونة، ولا يجوز الاطلاع على محتوياتها إلا في الحالات التي تحددها الأنظمة النافذة، كما جرمت المادة (17) من النظام أي مخالفة لحكم هذه المادة، وقررت إيقاع عقوبة الغرامة المالية على كل من يخالف ذلك دون الإخلال بالمسئولية الخاصة والتأديبية.
المادة الثانية والعشرون:
95- كفلت الشريعة الإسلامية التي تستمد المملكة أنظمتها منها حقوق كل إنسان منذ خلقه في رحم أمه حتى موته، وقد تضمن النظام الأساسي للحكم عددًا من الأحكام خاصة في باب الحقوق والواجبات تم ذكرها في ثنايا التقرير ترتكز على مبدأ الشخصية القانونية، كحق كل إنسان في المساواة أمام القضاء والنظام، وحقه في الصحة والتعليم والعمل وغيرها، كما تضمنت الكثير من الأنظمة المنبثقة عن النظام الأساسي للحكم ما يؤكد هذا المبدأ. وقد تضمن نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 20/4/1407ه الموافق 23/12/1986م أحكامًا تتعلق باكتساب الشخصية القانونية وانقضائها حيث نصت المادة (8) على أنه: "يجب أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلًا لتسجيل المواليد وسجلًا لتسجيل الوفيات وسجلًا لتسجيل الزواج والطلاق ويمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب بقرار من وزير الداخلية"، كما تضمنت المادة (17) من ذات النظام وجوب قيام كل مواطن بالتقدم إلى أحد دوائر الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأفراد أسرته وعلى كل مواطن التبليغ عن جميع الواقعات المدنية الواجبة التسجيل، وتضمنت المادة (28) أن "يتم قيد كل رب أسرة سعودي وأفراد أسرته لدى أي إدارة من إدارات الأحوال المدنية ويتم قيد الواقعات لدى أي مكتب للأحوال المدنية، وبالنسبة للسعوديين المقيمين في الخارج يتم قيد الواقعات لدى الممثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه، أو في أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخل". كما نصت المادة (32) من النظام على أنه: "يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدة المحددة في هذا النظام"، ونصت المادة (38) من النظام على أنه "إذا توفي مولود قبل قيده في السجل وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته أما إذا ولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد على أنه (ولد ميت) في سجل المواليد ثم يقيد في سجل الوفيات"، وقد تضمنت المادة (67) من النظام وجوب استخراج البطاقة الشخصية الخاصة (الهوية الوطنية) على كل من بلغ السن الخامسة عشرة من السعوديين، وقد أكد قرار مجلس الوزراء رقم (151) وتاريخ 13/5/1434ه الموافق 25/03/2013م على إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية، وقد أجازت المادة (68) من النظام للسعوديين المقيمين في الخارج الحصول على البطاقة الشخصية وطلب تجديدها أو التبليغ بفقدها أو تلفها إلى الممثلية العربية السعودية في الجهة التي يقيم فيها صاحب الطلب.
المادة الثالثة والعشرون:
96- تشكل الجهات العدلية في المملكة أهم الضمانات المتوافرة للأفراد للتظلم ضد الانتهاكات التي قد تمس حقوقهم، حيث تضمنت المادتان (46، 47) من النظام الأساسي للحكم - كما تقدم ذكره - أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، وأن حق التقاضي مكفول بالتساوي للموطنين والمقيمين في المملكة. وقد ورد في الجزء الأول من التقرير في (ثانيًا) في الفقرة (د) تعداد لوسائل الانتصاف في المملكة، التي يستطيع أي إنسان اللجوء إليها في أي وقت إذا اُنتهكت حقوقه. وقد تضمنت أنظمة المملكة العديد من الأحكام التي تضع وسائل فعالة للتظلم والانتصاف ومنها – على سبيل المثال – الأحكام الواردة في المادتين (38، 39) السالف ذكرهما من نظام الإجراءات الجزائية التي تضمنت وجوب قيام المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بزيارة السجون وأماكن التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطَّلعوا على سجلات السجون وسجلات أماكن التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن، وأن لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم - في أي وقت - إلى مدير السجن أو التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه إبلاغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وأوجبت على المدير قبولها وإبلاغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها، كما أوجب على إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين.
97- كما تضمنت المادة (3) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام – المشار إليها
سالفًا - اختصاص الهيئة في الرِّقابة والتفتيش على السِّجون ودور التوقيف وأيِّ أماكِن تُنفذ فيها أحكام جزائية، والقيام بالاستِماع إلى شكاوى المسجونين والمُوقوفين والتحقُّق مِن مشروعية سجنِهم أو توقيفِهم ومُشروعية بقائهم في السِّجن أو دور التوقيف بعد انتِهاء المُدة، واتِخاذ الإجراءات اللازِمة لإطلاق سراح من سُجِن أو أُوقِف مِنهُم دون سبَّب مشروع، وتطبيق ما تقضي بِه الأنظِمة في حق المُتسبِّبين في ذلك. ونصت الفقرة (12) من المادة (3) من تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432ه الموافق 02/05/2011م على "توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها..". كما تضمنت المادة (5) من تنظيم هيئة حقوق الإنسان اختصاصها بتلقي الشكاوى والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها، وفي كل الأحوال يحق لكل من له شكوى عرضها على الملك أو ولي العهد بموجب نص المادة (43) من النظام الأساسي للحكم.
المادة الرابعة والعشرون:
98- نص النظام الأساسي للحكم في مادته (8) على الآتي: "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية"، وعلى هذا الأساس جاء نظام مجلس الشورى ليعزز هذا المفهوم في الدولة بوصفه ركنًا من أركان الحكم فيها، حيث تضمنت المادة (4) من نظام المجلس الصادر بالأمر الملكي رقم (91) وتاريخ 27/8/1412ه الموافق 02/03/1992م الشروط الواجب توافرها في عضو المجلس، وهي: أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ، وأن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية، وألَّا يقل عمره عن ثلاثين سنة. وتضمنت المادة (15) منه اختصاص المجلس في أن يبدي الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه خاص ما يلي:
1- مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها.
2- دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها.
3- تفسير الأنظمة.
4- مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها.
وقد تضمنت المادة (17) من نظام مجلس الشورى المعدلة بالأمر الملكي رقم (أ/198) وتاريخ 2/10/1424ه الموافق 27/11/2003م أن ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك، لتقرير ما يحال منها إلى مجلس الوزراء. وإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى فتصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا تباينت وجهات نظر المجلسين فيعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه. وأكد النظام في مادته (18) على أن تصدر الأنظمة، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتُعدل، بموجب مراسيم ملكية، بعد دراستها من مجلس الشورى. وتضمن أيضًا بحسب مادته (23) المعدلة بالأمر الملكي (أ/198) السالف ذكره حق مجلس الشورى في اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ.
99- ولتعزيز دور المرأة بوجه خاص في المشاركة السياسية صدر الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 29/02/1434ه الموافق 12/01/2013م القاضي بتعديل المادة (3) من نظام مجلس الشورى لتصبح المرأة عضوًا كامل العضوية في المجلس؛ وأن تشغل نسبة 20% من مقاعد العضوية كحدٍ أدنى، بعد أن كانت المرأة تشارك في أعمال المجلس كمستشارة، كما صدر الأمر الملكي رقم أ/45 وتاريخ 29/02/1434ه الموافق 12/01/2013م بتسمية أعضاء مجلس الشورى في دورته الجديدة وقد ضم (30) امرأة. وهذا يؤكد العزم على توسيع قاعدة المشاركة الوطنية للمرأة على جميع المستويات.
100- وقد نص النظام الأساسي للحكم في مادته (43) على أن "مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون"، كما تضمن نظام المناطق عددًا من الأحكام التي تعزز مبدأ المشاركة في إدارة الشئون العامة للدولة، حيث تضمنت المادة (15) منه إنشاء مجلس في مقر إمارة كل منطقة يسمى (مجلس المنطقة)، وأن يكون من بين أعضائه وفقًا للفقرة (ه) من المادة (16) من النظام نفسه عدد من أهالي المنطقة لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، تكون عضويتهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وتضمن نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 21/2/1397ه الموافق 11/02/1977م عددًا من الأحكام التي تدعم مشاركة المواطنين في إدارة الشئون العامة، من خلال حقهم في الترشح والترشيح لعضوية المجالس البلدية في مختلف محافظات المملكة، حيث أكدت المادة (9) من النظام على ضرورة اختيار نصف أعضاء المجالس البلدية بالانتخاب، كما تضمن نظام المجالس البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 04/10/1435ه الموافق 01/08/2014م تحديد اختصاصات المجالس البلدية وصلاحياتها وتنظيم أعمالها الرقابية، وآلية تكوينها وانتخاب أعضائها واعتماد قراراتها. كما تمثل اللجان المشكلة في مراكز التنمية الاجتماعية بمختلف محافظات المملكة أحد أدوات مشاركة الأفراد في طرح احتياجاتهم ومناقشة أوضاعهم، حيث تضمنت المادة (3) من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 11/5/1428ه الموافق 28/05/2007م قيام مراكز التنمية الاجتماعية المنشأة بموجب أحكام هذه اللائحة على أساس مشاركة الأهالي في تلمس احتياجاتهم، ومشاركتهم ماديًا ومعنويًا وبشريًا في تنفيذ مختلف برامجها، كما تضمنت المادة (4) من اللائحة نفسها على أن تقوم هذه المراكز بحثّ الأهالي على تكوين اللجان، وتشجيعهم على بحث احتياجاتهم العامة لمناطقهم ومجتمعاتهم المحلية. كما يشكل مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أداة مشاركة فاعلة على المستوى الوطني، ويسعى هذا المركز لتوفير البيئة الملائمة الداعمة للحوار الوطني بين أفراد المجتمع وفئاته من الذكور والإناث، ويهدف إلى تحقيق جملة أمور، منها: معالجة القضايا الوطنية من اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية وتربوية وغيرها، وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته، وترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته في المجتمع ليصبح أسلوبًا للحياة ومنهجًا للتعامل مع مختلف القضايا، إضافة إلى توسيع مشاركة أفراد المجتمع وفئاته في الحوار الوطني، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، بما يحقق العدل والمساواة وحرية التعبير في إطار الشريعة الإسلامية.
101- وفيما يتعلق بالمساواة في تقلد الوظائف العامة فإن أنظمة العمل في المملكة لا تنطوي على أحكامٍ تمييزية، ومعيار تقلد جميع الوظائف هو الجدارة الوظيفية، ومن ذلك ما أكده نظام الخدمة المدنية في مادته (1) على أن الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.
102- وفيما يتعلق بتكوين الجمعيات فقد حثت الشريعة الإسلامية على التعاون على البر، والدفاع عن حقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق تقوم حكومة المملكة - إضافة إلى ما أخذته على عاتقها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان - بدعم الجمعيات والمؤسسات التي تُعنى بحماية حقوق الإنسان أو بمجالات محددة منها، وكذلك دعم الأفراد المهتمين بحقوق الإنسان، وجعلهم شريكًا أساسيًا لها في العمل بميدان حقوق الإنسان، ومن أوجه هذه الشراكة، صدور نظام الحماية من الإيذاء الذي أعدت مسودته إحدى مؤسسات المجتمع المدني، ومشاركة عدد من الجمعيات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في إعداد تقارير المملكة التعاقدية وغير التعاقدية. كما تصدر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تقارير تتناول حالة حقوق الإنسان في المملكة، تبرز فيها مواطن الخلل، وأسبابه استنادًا إلى ما تتلقاه وما ترصده من شكاوى ومخالفات، وتقيِّم التقدم المحرز في هذا المجال، وتقدم الاستنتاجات والتوصيات المناسبة، هذا إضافة إلى الدراسات التي تُعدها والبيانات الإعلامية التي تُصدرها، التي تتعلق بحالات معينة. كما تقوم العديد من الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة بمجالات حقوق الإنسان المختلفة، بإعداد دراسات وتقارير، وعقد ندوات ونشاطات إعلامية وتفاعلية تهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق التي تُعنى بها، دونما معوقات، وتكفل الأنظمة إنصافهم حال تعرض حقوقهم لأي نوع من الانتهاكات. وتجدر الإشارة إلى أن في المملكة ما يربو على (650) جمعية ذات علاقة بحقوق الإنسان أو بمجالات محددة منها، وقد بلغ حجم الدعم المالي المقدّم لها من وزارة الشئون الاجتماعية خلال عام 2014م ما يقارب (535.776.066 ريال)، وقد صدر نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية – كما أشير إليه ثنايا التقرير- الذي يعزز حرية تكوين الجمعيات وممارسة أعمالها باستقلالية وموضوعية.
103- تكفل أنظمة المملكة الحق في حرية الرأي والتعبير، بما لا يتعارض مع المحافظة على الأمن والنظام العام وحقوق الآخرين وحرياتهم، وهذا يأتي متسقًا مع المعايير الدولية ذات الصلة. ومن الوسائل الفاعلة التي كفلتها أنظمة المملكة والتي تحقق الهدف من تلك الممارسات ما هو رسمي كالالتقاء بالملك أو ولي العهد أو مخاطبة السلطة في الشئون العامة كما جاء في المادة (43) من النظام الأساسي للحكم، وكذلك المشاركة في اللقاءات التي يعقدها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني للتعبير عن هموم وشواغل المواطنين، ومنها ما هو غير رسمي كالتعبير عن الرأي في وسائل الإعلام المختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي في الإنترنت، ويقدّر عدد مستخدمي الإنترنت بالمملكة العربية السعودية ب (16.5) مليون مستخدم، بما نسبته (55%) من السكان، ويعد ذلك من نتائج تعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الحصول على المعلومات.
المادة الخامسة والعشرون:
104- جميع مواطني المملكة مسلمون، وكما يحدد الإسلام القانون الذي يحكم بالتفصيل حياة المسلم، فإنه يُحدِّد للمسلمين القيم الوطنية المشتركة، أو ما يعرف بقواعد النظام العام والآداب العامة، وأنظمة المملكة لا تنطوي – ولو بالإشارة – على أحكامٍ تمييزية ضد أحد، بل تجرِّم التمييز وتعاقب عليه؛ فقد ورد في المادة (12) من النظام الأساسي للحكم أن: "تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام"، إضافة إلى أن المملكة سبق لها الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جيمع أشكال التمييز العنصري وفق ما سلف بيانه.
المادتان السادسة والعشرون والسابعة والعشرون:
105- نصت المادة (36) من النظام الأساسي للحكم – كما ورد في أجزاء كثيرة من هذا التقرير-على أن توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام، وعلى هذا الأساس فإن الحق في حرية التنقل داخل إقليم الدولة مكفول لعموم المواطنين. وفيما يتعلق بالمقيمين فقد أكد قرار مجلس الوزراء رقم 166 وتاريخ 12/7/1421ه الموافق 11/10/2000م على أن للمقيم حق التنقل داخل المملكة ما دام أنه يحمل رخصة إقامة سارية. وفيما يتعلق بإبعاد الأشخاص، فإنه لا يتم إلا وفق أحكام نظام الإقامة، وفي كل الأحوال فإنه لا يتم إبعاد أي شخص على نحوٍ غير قانوني، وأن الإبعاد يخضع للقضاء الإداري. وتؤكد المملكة في هذا السياق على أن حماية أمنها وسلامة مواطنيها عملٌ سيادي يعزز ويحمي حقوق الإنسان باعتبار الحق في الأمن حقٌ أساس ترتكز عليه جميع حقوق الإنسان. وبالنسبة للمنع من السفر، فقد أكدت الفقرة (2) من المادة (6) من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/05/1421ه الموافق 29/08/2000م عدم جواز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة، وفي كلتا الحالتين لا بد أن يتم إبلاغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر.
المادة الثامنة والعشرون:
106- نصت المادة (42) من النظام الأساسي للحكم على أن: "تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين". وتؤكد المملكة على إعمال هذا الحق مع عدم الإخلال بما أبرمته من اتفاقيات في إطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو غيرها من المنظمات الإقليمية والدولية أو الاتفاقيات الثنائية.
المادة التاسعة والعشرون:
107- ورد في النظام الأساسي للحكم في المادة (35) ما نصه "يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية"، وقد ورد في المادة (2) من نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم 8/20/5604 وتاريخ 22/2/1374ه الموافق 20/10/1954م أنه ليس لهذا النظام أثر رجعي وتعتبر جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة كما تعتبر الجنسيات التي مُنحت استنادًا إلى تلك النظم قائمة مادامت مستندة إلى صحة الإجراءات والثبوت، وقد تضمنت الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام أن السعودي هو من كان تابعًا لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقًا لأحكام هذا النظام، كما بين نظام الجنسية الشروط التي بموجبها يتم منح الجنسية العربية السعودية، حيث يجوز منح الجنسية السعودية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا استوفى الاشتراطات الآتية:
أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
أن يجيد اللغة العربية.
أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلبًا بمنحه الجنسية العربية السعودية.
ويجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي إذا توفر فيه الشروط التالية:
- أن يكون عند تقديم طلب الحصول على الجنسية العربية السعودية قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.
- أن يكون سليم العقل والجسم.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
- أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول.
- أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة.
- أن يجيد اللغة العربية تحدثًا وقراءة وكتابة.
108- وقد تضمن نظام الجنسية العربية السعودية في مادته (11) أنه لا يجوز لأي سعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، وأن السعودي الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبل الحصول مقدما على هذا الإذن يظل معتبرًا سعوديًا، إلا إذا رأت حكومة جلالة الملك إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه تطبيقًا لحكم المادة (13) من النظام. كما تضمن النظام عدم فقدان المرأة المتزوجة من سعودي اكتسب جنسية أجنبية؛ الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بالجنسية الجديدة، إلا إذا قررت وأعلنت الالتحاق بجنسية زوجها الجديدة، وصدرت الموافقة على ذلك من وزير الداخلية، أما القُصر فيفقدون الجنسية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، على أن لهم الحق في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. وبحسب النظام فإنه لا تسقط الجنسية السعودية عن أي شخص إلا في الحالات التالية:
1- إذا دخل في جنسية أخرى مخالفًا مقتضى المادة (11) من هذا النظام.
2- إذا عمل في القوة المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية بدون موافقة سابقة من حكومة جلالة الملك.
3- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع المملكة العربية السعودية.
4- إذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي صدر إليه من حكومة جلالة الملك بتركها. في جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (أ، ب، ج، د) من هذه المادة، يجب إنذار السعودي بعواقب عمله إنذارًا صحيحًا سابقًا لمدة ثلاثة شهور على الأقل لتاريخ مرسوم إسقاط الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكام هذه المادة تجري تصفية أملاك الشخص الذي أسقطت جنسيته وفقًا لنظام تملك العقار، كما يجوز حرمانه من الإقامة في أراضي المملكة العربية السعودية أو العودة إليها. كما تضمن نظام الجنسية العربية السعودية في مادته (19) بأنه لا يترتب على سقوط الجنسية العربية السعودية عن شخص ما تطبيقًا لأحكام المادة (11) سقوطها عن زوجته وأولاده أو من كان يتمتع بها من ذويه بطريق التبعية.
109- إن الأصل في نظام الجنسية العربية السعودية هو اكتساب الأطفال جنسية آبائهم، مع التأكيد على أن جميع أنظمة المملكة تأخذ بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل في كل الأحوال. وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 27/12/1433ه الموافق 12/11/2012م الذي تضمن عددًا من الترتيبات الخاصة بزوج وأبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي.
المادة الثلاثون:
110- حرية اختيار الدين حقٌ كفلته الشريعة الإسلامية حيث قال الله تعالى: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾. وجعلت العدل حقًا للجميع بغض النظر عن أديانهم أو أعراقهم أو ألوانهم، قال الله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾. وأوجبته حتى مع وجود الاختلاف قال الله عز وجلّ: ﴿وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ألاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾. وعملًا بذلك؛ فقد نص النظام الأساسي للحكم في مادته (8) – كما تقدم في الأجزاء السابقة من التقرير - على أن "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية".
111- المملكة قبلة العالم الإسلامي الذي يحتضن أكثر من مليار ونصف المليار مسلم، ويفد إليها كل عام أكثر من (7) ملايين مسلم لأداء الحج والعمرة، وجميع مواطنيها مسلمون، وكل من يفد إليها من غير المسلمين يأتي بغرض التجارة أو العمل وفق عقود محددة المدة، وقد نص النظام الأساسي للحكم في مادته (41) على أن "يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره"، وقد أصبح هذا الأمر موضع تفهم ودافع لمزيدٍ من التعاون من قبل الجميع. وحرية ممارسة العبادة لغير المسلمين في المملكة مكفولة نظامًا وواقعًا عمليًّا في أماكنهم الخاصة، وقد صدرت تعليمات ولوائح تسمح للمقيمين في المملكة من غير المسلمين بممارسة عباداتهم داخل دورهم وداخل مباني البعثات الدبلوماسية، وقد عممت هذه التعليمات على جميع الأجهزة المعنية، كما تم تنظيم المجمعات السكنية لتمكين المقيمين من غير المسلمين من ممارسة عباداتهم، وكما تقدم فقد نص النظام الأساسي للحكم في مادته (37) على أنه "للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن أصحابها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام" كما أكد ذلك نظام الإجراءات الجزائية في مادته (41): "لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محلٍ مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام".
112- وفيما يتعلق بحق الآباء والأوصياء في تربية أبنائهم دينيًا وخلقيًا، فقد تميزت الشريعة الإسلامية على النظم كل بجعلها واجبًا على الآباء والأوصياء المسلمين وليس فقط حقًّا لهم، وهذا ينسجم مع مبدأ " مصلحة الطفل الفضلى"، أما عن غير المسلمين من الآباء والأوصياء فيحفظ لهم هذا الحق من المنطق الشرعي، قال تعالى: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾. ولكن إذا تبين أنه قد وقع ضرر على الطفل أيا كان نوعه، كإيذائه بهدف التربية، أو استغلاله أو دفعه إلى الإخلال بالنظام العام أو غير ذلك؛ فإن أنظمة المملكة ذات العلاقة كنظام الحماية من الإيذاء ونظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص ونظام حماية الطفل، تتصدى لهذا الضرر، وتكفل حماية الطفل وإيواءه، ومحاسبة الجاني.
المادة الحادية والثلاثون:
113- نصت المادة (18) من النظام الأساسي للحكم - كما تقدم – على: "تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض المالك تعويضًا عادلًا"، ونصت المادة (19) من ذات النظام نفسه على: "تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي". وقد تضمنت الأنظمة العديد من الأحكام التي جاءت تنفيذًا لهذه المبادئ، مع تحديد الضوابط النظامية لنزع الملكيات والحجز على الأموال، ومنها ما ورد في نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 11/03/1424ه الموافق 13/05/2003م، حيث أكد في مادته (1) على أن يسبق نزع ملكية العقار للمنفعة العامة التحقق من عدم توفر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، وأن يقابل نزع الملكية تعويض عادل، كما اشترطت المادة (18) من النظام صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، وأعطت الحق لمن نزعت ملكيته طلب إعادة التقدير، وإضافةً إلى ذلك فقد أكدت المادة (24) من النظام نفسه على حق أصحاب الشأن في التظلم أمام القضاء الإداري من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقًا لأحكامه. كما تضمن نظام التنفيذ أحكامًا عدة، تهدف في مجملها لضمان استقرار الحقوق والمعاملات بين الأفراد، حيث أكدت المادة (9) من النظام على عدم جواز التنفيذ الجبري إلاّ بسند تنفيذي من ضمن السندات التنفيذية المحددة في المادة يكون لحق محدد المقدار حالِّ الأداء، كما حدد النظام الضوابط المتعلقة بالحجز التحفظي والحجز التنفيذي على الأموال، واشتراط أن يكون ذلك بأمر من قاضي التنفيذ، وفق ما يتطلبه نظر الدعوى المنظورة لديه. وإضافةً إلى ما أشير إليه، فإن كل إجراءات المصادرة المتعلقة بالمسائل الجنائية يستلزم تنفيذها صدور حكم قضائي بذلك.
المادة الثانية والثلاثون:
114- تكفل أنظمة المملكة لكل إنسان حرية الرأي والتعبير، والحق في الحصول على المعلومات والأفكار ونقلها، وحمايةً للحقوق الأخرى - باعتبار أن حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة - وبما لا يؤثر سلبًا على إعمال هذا الحق فهي تأخذ بمبدأ التقييد النظامي لهذه الحريات المتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة، لذا فقد تضمنت المادة (39) من النظام الأساسي للحكم السابق ذكرها أن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة وحظر ما يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه. كما نصت المادة (8) من نظام المطبوعات والنشر على أن "حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظَامية". كما تضمنت المادة (4) من لائحة النشر الإلكتروني أن من أهداف هذه اللائحة دعم ثقافة الحوار والتنوع، وتكريس ثقافة حقوق الإنسان؛ المتمثلة في حرية التعبير المكفولة للجميع وفق أحكام النظام، إضافةً إلى حفظ حقوق الأشخاص في إنشاء وتسجيل أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني، وكذلك نشر ثقافة الإعلام الجديد ووسائله في المجتمع.
115- وقد تم تعديل عددٍ من مواد نظام المطبوعات والنشر في عام 2011م، حيث ألزم النظام - بعد تعديله - المطبوعة بالنقد الموضوعي والبنّاء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة، كما حظر النظام نشر ما يخالف النظام العام، وما يدعو إلى الإخلال بالأمن، والتعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة لأي شخص، وإثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين وغيره، ويأتي هذا التعديل متسقًا مع المعايير الدولية ذات الصلة.
116- وقد أكدت المادة (24) من نظام المطبوعات والنشر على عدم خضوع الصحف المحلية للرقابة، إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء، كما أكدت المادة (31) من النظام نفسه على عدم جواز منع الصحيفة عن الصدور إلا في الظروف الاستثنائية، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وحصرت المادة (29) من النظام الحالات التي يجوز فيها سحب الترخيص أو إلغاء الموافقة على إصدار الصحيفة، وهي إذا لم يتم الإصدار خلال مدة أقصاها سنتان من الإبلاغ بالترخيص، أو إذا توقف الإصدار مدة متصلة تزيد على سنة، وإضافةً إلى ذلك فقد أكدت المادة (13) من لائحة النشر الإلكتروني على عدم خضوع النشر الإلكتروني بكافة أشكاله للرقابة من قبل الإدارة المعنية، دون الإخلال بالمسئولية لما يتم نشره. ويبلغ عدد الصحف الورقية في المملكة (169) صحيفة ورقية، و(460) مجلة دورية ثقافية ومتخصصة، ويبلغ عدد الصحف الإلكترونية (750) صحيفة مرخصة، و(450) صحيفة قيد الترخيص، كما يبلغ عدد القنوات التلفازية (11) قناة تلفازية، و(19) قناة إذاعية، وغير ذلك من القنوات والمحطات الخاصة.
117- ويمثل مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني منبرًا وطنيًا للتعبير عن الرأي، من خلال مشاركة أطياف المجتمع المختلفة في مناقشة العديد من القضايا الوطنية، وقد خصص المركز اللقاء الوطني التاسع المنعقد في عدد من مناطق المملكة لمناقشة موضوع (الإعلام: الواقع وسبل التطوير)، ويوجد أيضًا هيئات متخصصة في المجال الإعلامي تمارس أنشطتها محليًا وإقليميًا منها:
جمعية الناشرين السعوديين أنشئت عام 2003م.
هيئة الصحفيين السعوديين أنشئت عام 2004م.
جمعية المنتجين والموزعين السعوديين أنشئت عام 2009م.
الجمعية السعودية لكتاب الرأي أنشئت عام 2013م.
جمعية الإعلام الإلكتروني السعودية أنشئت عام 2014م.
المادة الثالثة والثلاثون:
118- أولى النظام الأساسي للحكم الأسرة عناية خاصة وجعل دعمها وحمايتها من أهم مقومات المجتمع السعودي، وقد ورد في المادة (9) منه ما نصه: "الأسرة، هي نواة المجتمع السعودي، ويُربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولى الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد". وفيما يتعلق بالحق في الزواج فقد أكدت أحكام الشريعة الإسلامية التي هي المرجعية التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية بالمملكة أن الزواج حق للرجل والمرأة على حد سواء، وأن عقد الزواج لا يتم إلا بالموافقة الحرة الكاملة بين الطرفين وإلا فيعتبر باطلًا، وقد نظمت هذه الأحكام علاقة الرجل والمرأة المترتبة على زواجهما وانفصالهما وحقوقهما وواجباتهما في إطار المساواة التكاملية بينهما. كما نصت المادة (10) من النظام الأساسي للحكم على أن "تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية أفكارهم وملكاتهم". كما نصت المادة (27) منه على أن: "تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية". وقد أكدت السياسة الإعلامية للمملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 20/10/1402ه الموافق 11/08/1982م في مادتها (8) على أن "يولي الإعلام السعودي الأسرة ما تستحقه من الاهتمام وينظر إليها على أنها الخلية الأساسية في بناء المجتمع، والمدرسة الأولى التي يتلقى فيها الصغار معارفهم وتوجيههم ويتم في رحابها تكوين شخصياتهم وضبط سلوكهم، ويقدم لها باستمرار كل ما من شأنه أن يعينها على تحقيق رسالتها وترابطها".
119- وفيما يتعلق بحماية أفراد الأسرة من العنف، فقد جاء نظام الحماية من الإيذاء لمكافحة أشكال المختلفة التي قد تقع على أحد أفراد الأسرة، حيث نصت المادة (1) من النظام على أن الإيذاء: "كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسئولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعًا أو نظامًا توفير تلك الحاجات لهم". وفي هذا الصدد تقوم وزارة الشئون الاجتماعية من خلال لجان الحماية الاجتماعية السبعة عشر المنتشرة في مختلف مناطق المملكة بالتعامل المباشر مع حالات العنف المرصودة، حيث تتلقى البلاغات، وتتحرى عن صحتها، وتدرس مسبباتها، ثم تضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة سواء بالإصلاح، أو التأهيل الاجتماعي أو النفسي، أو الإيواء.
120- ويمثل نظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ03/02/1436ه الموافق 25/11/2014م دعامة مهمة للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الطفل، وكما أشير إليه في الجزء الأول من التقرير، فقد ركّز النظام على مكافحة الإيذاء بصوره المختلفة، واعتبر التسبب في انقطاع الطفل عن تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي من الأفعال التي تدخل في مفهوم الإيذاء، والتي تتطلب حماية الطفل منها وعدم تعريضه لأي منها. وقد أطلقت وزارة التعليم بالتعاون مع الأمانة العامة للجنة الوطنية للطفولة حزمة من المبادرات في مجالات متعددة تأتي في مقدمتها مبادرة (حماية)، والتي يندرج تحتها مصفوفة من البرامج والمشروعات لعل من أهمها: برنامج تدريب المعلمين على مهارات الكشف والتدخل المبكر لحالات الأطفال المعرضين للإساءة والإهمال، والذي تنفذه وزارة التعليم بشراكة مع (اللجنة الوطنية للطفولة)، (اليونيسيف)، (اجفند)، (برنامج الأمان الأسري)، ويهدف البرنامج إلى حماية الأطفال وضمان حقهم في البقاء والنماء، وتوسيع الجهود الوطنية في مواجهة ومعالجة الأشكال المتعددة للإساءة والإهمال التي قد يتعرض لها الأطفال، من خلال تدريب المهنيين العاملين في المؤسسات الخدمية والرعائية التي تعنى بالطفل، لتشمل معلمي المؤسسات التربوية في المرحلة الابتدائية، كونهم أكثر المهنيين تعاملًا وتفاعلا مع الأطفال والتصاقًا بهم، حيث يقضي الطفل أكثر من ألف ساعة في السنة داخل المدرسة، مما يتيح للمعلم ومنسوبي المدرسة فرصًا متكررة للاكتشاف والتدخل المبكرين في حالات الإساءة والإهمال التي قد يتعرض لها الأطفال، ويستهدف البرنامج معلمي الأطفال في المدارس الابتدائية، والذي يقدر عددهم بأكثر من (200.000) معلم ومعلمة، إضافة إلى العدد الكلي لمرشدي ومرشدات تلك المدارس، في جميع إدارات التعليم بالمملكة العربية السعودية والبالغة (45) إدارة تعليمية، بهدف تنمية مهاراتهم في الكشف والتدخل المبكر لحالات الإساءة والإهمال التي يمكن أن يتعرض لها بعض أطفال المدرسة الابتدائية، وقد تمكن البرنامج من تأهيل (127) من الفريق الوطني من الذكور والإناث من جميع المناطق التعليمية. ومن البرامج التي تنبثق عن مبادرة "حماية" مشروع شبكة التربويين لحماية الطفولة من الإساءة والإهمال، والذي بدأ منذ انطلاق الدورة التدريبية للفريق الوطني للكشف المبكر لحالات الإساءة والإهمال، ومن المقرر أن يمتد العمل بالبرنامج ليكون حاضنًا مهنيًا وتقنيًا للتربويين في ذات المجال، ويستهدف معلمي ومعلمات ومرشدي ومرشدات ومشرفي ومشرفات المرحلة التعليمية الابتدائية، وكافة العاملين من التربويين والمهتمين بقطاع الطفولة بالمملكة العربية السعودية، وتأتي شبكة التربويين بهدف تعزيز علاقات التواصل بين أعضاء الشبكة من جهة، وبينهم وبين المؤسسات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية الناشطة في مجال حماية الطفولة من جهة أخرى، عبر آليات التواصل التي تشمل الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للطفولة http://www.ncc.gov.sa، إضافة إلى تقديم المشورة والمساندة المهنية في مجال حماية الطفولة، وتوفير الأخبار والمعلومات عن البرامج والمبادرات الرامية إلى حماية ورعاية الطفولة، والعمل على تسهيل وصول أعضاء الشبكة للقيادات والخبراء والمسؤولين التربويين والمختصين في مجال حماية الطفولة. كما اعتمدت وزارة التعليم تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالطفل من أهمها:
- مشروع السلامة الشخصية لمرحلة رياض الأطفال، بالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، ومنظمة اليونيسيف بالرياض، ويهدف المشروع لتصميم وإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي متكامل لكل الفئات المستهدفة، ودعم تنمية قدرات الأطفال على حماية أنفسهم من العنف، وتمكين العاملين والأسر في مجال رياض الأطفال لحماية الأطفال من شتى أنماط العنف، ومن المنتظر أن ينتج عن المشروع دليل تدريبي لحماية الأطفال الملتحقين برياض الأطفال. وتشمل الفئات المستهدفة في هذا البرنامج: مدربات رياض الأطفال، والمشرفات التربويات ومعلمات رياض الأطفال، وذوي الأطفال ومقدمي الرعاية لهم (أمهات الأطفال)، والأطفال في الفئة العمرية (3-6سنوات) المتواجدين بمرحلة رياض الأطفال.
- مشروع مكافحة التنمر بين الأقران في مدارس التعليم، بالشراكة مع برنامج الأمان الأسري الوطني، ومنظمة اليونيسيف بالرياض، والذي يهدف إلى حصر لوائح السلوك والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع مشكلة التنمر ومراجعتها، واستحداث ضوابط للأنماط الحديثة غير المشمولة، مع تدريب المرشدين الطلابيين والمرشدات الطلابيات على توعية الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بمشكلة التنمر وكيفية التعامل معها في ضوء اللوائح السلوكية، إضافةً إلى رفع الوعي لدى منسوبي المدارس، ولدى الطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بمشكلة التنمر وتأثيراتها وسبل التصدي لها، وكذلك رفع الوعي لدى أولياء الأمور والمجتمع بصورة عامة بهذه المشكلة للمساهمة في التصدي لها.
المادة الرابعة والثلاثون:
121- يسرت أنظمة المملكة الحق في العمل لكل قادر عليه دونما تمييز، حيث نص النظام الأساسي للحكم في مادته (28) على أن: " تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادرٍ عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل".
122- وقد نصت المادة (1) من نظام الخدمة المدنية على أن "الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظائف العامة" كما حددت المادة (4) من النظام شروط شغل الوظيفة العامة حيث تضمنت " مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون:
1. سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين....
2. مكملًا سبعة عشر عاما من العمر.
3. لائقًا صحيا للخدمة.
4. حسن السيرة والأخلاق.
5. حائزًا المؤهلات المطلوبة للوظيفة.
6. غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.
7. غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.
123- كما تضمن نظام العمل على أن المواطنين متساوون في حق العمل وفق المادة (3) منه، وانطلاقًا من ذلك فقد قامت وزارة العمل بإطلاق العديد من المبادرات الهادفة لزيادة توظيف المواطنين وحماية الحق في العمل وتعزيزه، وتحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص، لتكون جاذبة للشباب الباحثين عن عمل، ومن أهم هذه المبادرات:
أولًا: برنامج نطاقات وهو برنامج لتحفيز منشآت القطاع الخاص لتوطين الوظائف وهو كالتالي:
1. برنامج توطين الوظائف (نطاقات {1}): يعتبر آلية عملية وفعالة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، لكونه يعتمد على مبدأ التحفيز لمنشآت القطاع الخاص على استقطاب وتوظيف السعوديين والانتقال إلى النطاقات العالية (الأخضر والبلاتيني) للتمتع بالتسهيلات والخدمات المختلفة التي تقدمها وزارة العمل، والابتعاد عن النطاقات المنخفضة (الأحمر والأصفر) التي لا تستطيع المنشأة خلال وجودها في أي منهما من الحصول على تلك التسهيلات والخدمات.
2. برنامج توطين الوظائف المطور (نطاقات {2}): يمثل تطويرًا لبرنامج نطاقات الأساسي في مرحلته الأولى، وينصب التركيز من خلاله على التوطين النوعي وذلك من خلال السعي لمعالجة مشكلة تدني الأجور في القطاع الخاص، حيث اشترط البرنامج ألا يقل الأجر الشهري للعامل السعودي عن (3، 000 ريال) حتى يمكن احتسابه في نسبة التوطين بواقع عامل واحد. وبالتالي فإن هذا البرنامج يهدف إلى تحقيق هدفين: الأول تحسين مستوى أجور العمالة الوطنية بما يشجع المزيد من المواطنين على قبول العمل بالقطاع الخاص والاستمرار فيه، والثاني تحسين نوعية الوظائف التي يشغلها المواطنون في هذا القطاع من خلال عملية التوطين.
ثانيًا: برنامج "توافق" لتوظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم، وتشجيع منشآت القطاع الخاص على تشغيلهم من خلال حصولها على ميزات نسبية في احتساب ذوي الاحتياجات الخاصة في برنامج "نطاقات"
ثالثًا: "برنامج "طاقات" الذي أطلقته وزارة العمل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية حيث يوفر قنوات توظيف مختلفة تساعد القطاع الخاص في الحصول على كفاءات سعودية من مختلف شرائح الباحثين عن عمل، وتتيح للباحث عن عمل فرص التقويم والتدريب والتوجيه وتحقيق المواءمة الصحيحة من أجل استدامة التوظيف.
رابعًا: (الأمان الاجتماعي) ألزمت وزارة العمل تسجيل العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليتم احتسابهم في نسبة التوطين وفق برنامج نطاقات والاستمرار في تسديد الاشتراكات بهدف توفير ضمان اجتماعي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص، وحمايتهم من المخاطر المهنية.
خامسًا: تم اعتماد عدد من القرارات والبرامج الهادفة لتوسيع فرص عمل المرأة السعودية بما يتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية وبما يناسب طبيعتها، حيث تم إطلاق مبادرة لتطوير عملها مكونة من أربعة محاور رئيسة يشتمل كل محور على مجموعة من البرامج، وتتمثل هذه المحاور الأربعة في: التوظيف المباشر، برامج آليات التوظيف، برامج لمعالجة تحديات توظيف المرأة والخدمات المساندة، وبرامج تطوير وتفعيل التشريعات والتنظيمات الخاصة بعمل المرأة، وتم إصدار ومتابعة تنفيذ العديد من القرارات التي تضع الأطر التنظيمية والإجرائية لتوسيع عمل المرأة ومنها القرارات الخاصة بتنظيم عمل المرأة في المصانع والمجمعات التجارية، وتأنيث الوظائف في محال بيع المستلزمات النسائية، إلى جانب قرارات أخرى تتعلق بتنظيم عملها في محال بيع التجزئة والمطابخ ومحال المنتزهات الترفيهية العائلية.
سادسًا: برنامج حماية الأجور، والذي يعمل على رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للعمال ومقارنتها مع البيانات الحكومية المسجلة، حتى يمكن رصد الانضباط في سداد الأجور في الوقت والقيمة المتفق عليهما.
سابعًا: برنامج مكافأة أجور التوطين، والذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ويأتي هذا البرنامج ضمن منظومة برامج داعمة للتوطين في القطاع الخاص، حيث يقدم مكافآت مالية للمنشآت التي تحقق نموًا في أجور عامليها السعوديين تصل إلى (50%) من قيمة نمو الأجور في المنشأة.
ثامنًا: عملت وزارة العمل على تكثيف التفتيش باعتباره آلية من آليات تفعيل الأطر النظامية للتوظيف في القطاع الخاص وفي هذا السياق طورت الوزارة منظومة تفتيش العمل من خلال عدة أمور منها:
توظيف وتدريب أعداد كبيرة من المفتشين استنادًا إلى الأمر السامي رقم 20484 وتاريخ 29/5/1435ه الموافق 31/03/2014م القاضي باعتماد (ألف وظيفة) مفتش، مع توفير الإمكانيات المادية التي تمكن المفتشين من أداء مهامهم بالصورة المطلوبة.
التنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية من خلال برنامج التشاركية بين الوزارتين لدعم عملية التفتيش بتشكيل فرق مشتركة، وتفعيل لجان (التوطين) بالمناطق.
124- نصت المادة (98) من نظام العمل على أنه: " لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع". ونصت المادة (99) على أنه: " يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير"، وقد صدر القرار وزارة العمل رقم 2836 وتاريخ 09/09/1427ه تنفيذًا لهذه المادة. وقد تضمن النظام تحديدًا لفترات الراحة والراحة الأسبوعية، ففترات الراحة أفردت لها ثلاث مواد (101 - 103) ومن ضمن ما تطرقت له بألًاّ يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة، وأن لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية. ونظمت المواد (108، 109) استحقاق العامل لجميع أنواع الإجازات (السنوية، الأعياد والمناسبات، ولادة مولود، الزواج، وفاة أحد أصول أو فروع العامل، أداء فريضة الحج، تأدية الامتحان، المرضية) وهذه الإجازات مدفوعة الأجر أصلًا بقوة النظام، إضافة إلى جواز طلب العامل لإجازة (بدون أجر).
125- أما فيما يتعلق بقواعد الصحة والسلامة المهنية، فقد تناول نظام العمل عددًا من الأحكام المتعلقة بالوقاية من مخاطر العمل، والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى، وإصابات العمل، والخدمات الصحية والاجتماعية في المواد من (121 - 126) وهي تشمل جميع فئات العمال ذكورًا كانوا أم إناثًا، إضافة إلى أن النظام قد نص على عدم جواز تشغيل النساء والأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، وذلك يعتبر حماية لهم مما قد يترتب على اشتغالهم في مثل هذه الأعمال، وقد صدر قرار وزارة العمل رقم (551/1) وتاريخ 17/02/1429ه القاضي بإلزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار التي تنتج عن الأحوال الجوية السيئة في موقع العمل، إضافةً إلى حق عمال المنشآت في التقدم لمكتب العمل المختص للمطالبة بإيقاف العمل خلال ساعات من اليوم إذا كان استمراره خلالها يضر بصحتهم.
126- كما تضمن نظام العمل في الباب العاشر (تشغيل الأحداث) في المواد من (161 - 167) أحكامًا متعلقة بتشغيل الأحداث. حيث جاء تحديد سن الاستخدام في الفقرة (1) من المادة (162) من النظام إذ نصت على أنه: "لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشر من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل". كما نصت الفقرة (2) من ذات المادة على أنه " استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين (13 - 15) سنة في أعمال خفيفة، يراعى فيها الآتي:
2/1- ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم.
2/2– ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدراتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه "، ويأتي هذا الاستثناء متفقًا مع الاستثناء الذي جاء في المادة (7) من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (138) لعام 1973م التي انضمت لها المملكة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/37 بتاريخ 18/6/1434ه
127- وقد راعى نظام العمل طبيعة الحدث، فوضع ساعات عمل تناسب عمره وذلك في المادة (164) والتي نصت على أنه: "لا يجوز تشغيل الاحداث تشغيلًا فعليًا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات. وتنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة، دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات. ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية. ولا تسري عليهم الاستثناءت التي نصت عليها المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام". ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الباب العاشر من نظام العمل الخاص بتشغيل الأحداث بالعقوبة المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى ذلك فقد صدرت قرارات وزارية تعاقب صاحب العمل عن طريق إيقاف الخدمات عنه متى ما خالف أحكام نظام العمل المنظمة لعمل الأحداث كتشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، على أنه متى انطوى الفعل المُرتكب ضد الحدث على جريمة اتجار بالأشخاص بحسب نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص فإن الجاني يعاقب بموجبه.
128- أن نظام العمل لا يفرق بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، كذلك لا يوجد تمييز في الأجر عند تساوي قيمة ونوعية العمل، والمملكة من الدول المنضمة لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (100) الخاصة بمساواة العمال والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، واتفاقية رقم (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، وقد صدر قرار وزارة العمل رقم 2370/1 وتاريخ 18/9/1431ه الموافق 28/08/2010م الذي أكّد على منع كل تمييز في الأجور بين العمال والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، كما نجد أن هناك مساواة تامة بين الرجال والنساء في إعانة البحث عن العمل، حيث تحصل المرأة على نفس مقدار الإعانة التي يحصل عليها الرجل، وكذلك فيما يتعلق بدعم التدريب والتوظيف الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية لمن يتم توظيفهم من النساء والرجال في القطاع الخاص سواء من حيث مقدار دعم تكاليف التدريب أو الأجر أو مدة الدعم، وقد راعى نظام العمل طبيعة المرأة فأفرد لها بابًا كاملًا (الباب التاسع) تضمن أحكامًا إضافية تتعلق بتوظيفها في القطاع الخاص لتوفير المزيد من الحماية لها.
129- تضمن نظام العمل نصوصًا تهدف إلى حفظ كرامة العامل وتهيئة بيئة عمل صحية، فجاء النظام بإيضاح حقوق وواجبات كل طرف من أطراف العلاقة العمالية، وقد تضمنت المادة (61) أنه إضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له يجب على صاحب العمل ما يأتي:
1- أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءًا منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم أو دينهم.
2- أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.
3- أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق تطبيق أحكام هذا النظام.
وقد تضمن نظام العمل بطلان أي شرط يخالف أحكام النظام، وكذلك بطلان كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب النظام أثناء سريان عقد العمل ما لم يكن أكثر فائدة للعامل، وذلك بموجب المادة (8) من النظام. كما أعطى النظام للعامل الحق في ترك العمل دون إشعار صاحب العمل، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها حتى ولو لم يوافق صاحب العمل على ذلك، ويكون ذلك في عدة حالات من ضمنها إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسئول اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته، وكذا إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسئول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة، أو إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته على ترك العمل خاصة إذا انطوت على معاملة جائرة أو معاملة مخالفة لشروط العقد.
130- وقد صدرت عدة قرارات من وزارة العمل تهدف إلى حماية حقوق العمال الوافدين التي نص عليها نظام العمل ومنها:
- القرار الوزاري رقم 738/1 وتاريخ 16/5/1425ه الموافق 04/07/2004م القاضي بحظر بيع تأشيرات العمل والحصول على مقابل لتشغيل العامل، وتحصيل مبالغ منه مقابل تأشيرة الدخول وتأشيرة الخروج والعودة ورخصة الإقامة ورخصة العمل، والإخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام والمعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية، وكذلك تشغيل الأطفال واستغلالهم. وإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة؛ فقد تضمن القرار عدم السماح بالاستقدام لمدة خمس سنوات لمن يرتكب مخالفة واحدة مما ورد أعلاه. كما يحق لوزير العمل إصدار قرارٍ بعدم السماح للمخالف بالاستقدام مطلقًا في حال تكرار المخالفة أو الجمع بين مخالفتين.
- القرار الوزاري رقم 2370/1 وتاريخ 18/9/1431ه الموافق 28/08/2010م القاضي بمنع كل تمييز في الأجور بين العمال والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية.
- القرار الوزاري رقم 1998/ ع وتاريخ 29/6/1432 ه الموافق 02/06/2011م والذي صدرت بموجبه لائحة شركات الاستقدام التي تضمنت عدة مواد من ضمنها مواد تمس حماية العمالة الوافدة.
- القرار الوزاري رقم 803 وتاريخ 12/02/1434ه الموافق 26/12/2012 م الخاص ببرنامج حماية الأجور، وقد بدأت وزارة العمل في تطبيقه مرحليا اعتبارًا من شهر يونيو 2013م حيث يعمل هذا البرنامج بآلية إلكترونية، وتقوم بموجبه المنشآت بصرف الأجور عبر البنوك المحلية، ورفع ملفات أجور عمالتها إلى الوزارة، ويقوم هذا البرنامج برصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في الوزارة حتى يمكن رصد انضباط المنشآت في سداد الأجور في الوقت والقيمة المتفق عليهما. وفي حال عدم الالتزام بتطبيقه من قبل المنشآت تقوم الوزارة بإيقاع العقوبات المناسبة.
- القرار الوزاري رقم (2425) وتاريخ 3/6/1434ه الموافق 14/04/2013م، والذي حدد حالات إيقاف الخدمات عن أصحاب العمل، وجعل إعادة الخدمات لهم متوقفا على تصحيح الأوضاع غير النظامية. ومن الحالات التي نص عليها القرار (عدم التزام المنشأة ببرنامج حماية الأجور – تشغيل المنشأة للنساء والأحداث في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة – عدم اتخاذ المنشأة الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل والآلات المستعلمة ووقاية العامل وسلامته).
- القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 5/7/1435ه الموافق 05/05/2014م، والذي تضمن عدم جواز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرًا إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس والعشرين من برج الجوزاء الموافق الخامس عشر من شهر يونيو، إلى نهاية اليوم الرابع والعشرين من برج السنبلة الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي.
- القرار الوزاري رقم 1032 وتاريخ 13/3/1436ه الموافق 04/01/2015م والذي نص على:
أولًا: إذا كان العمل يؤدى في الأماكن المكشوفة يجب على صاحب العمل في الظروف المناخية القاسية أثناء هطول الأمطار الغزيرة، أو البرد الشديد، اتخاذ الاحتياطات اللازمة وجميع التدابير المتبعة في مثل هذه الظروف، وتوفير وسائل السلامة الوقائية بما في ذلك تزويد العاملين بالملابس الملائمة الكفيلة بحماية العاملين من الأخطار الناجمة عنها وذلك قبل مباشرة العمل.
ثانيًا: على صاحب العمل رفع مستوى ثقافة العمال للتعامل مع تلك الظروف المناخية وتوجيههم لاستعمال وسائل السلامة الوقائية.
ثالثًا: على العامل أثناء العمل في تلك الظروف المناخية أخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة الوقائية والمحافظة عليها.
رابعًا: تطبق على المنشأة المخالفة لهذا القرار أحكام العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
131- وتقوم وزارة العمل بتطبيق الأنظمة والقرارات التي تكفل حقوق العمالة الوافدة وتحميها وذلك من خلال آليتها المتعددة ومنها:
أ – وكالة وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل: تقوم من خلال الإدارات والأقسام التابعة؛ بالزيارات الميدانية لأماكن العمل للوقوف على واقع حال المنشآت من خلال التحقق من تطبيق أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تطبيقًا له، عبر ما تضمنته من نصوص كالاشتراطات الخاصة بساعات العمل وما يتعلق بها، والأجور والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية والخدمات الاجتماعية، ووقاية العمال من إصابات العمل أثناء تأدية أعمالهم. وقد تم إعداد دليل التفتيش على المنشآت، وإنشاء غرفة عمليات لدعم مفتشي العمل.
ب- الإدارة العامة لعلاقات العمل:
وتقوم بإلزام القطاع الخاص بوضع لوائح داخلية لتنظيم العمل تنفيذًا للمادة (12) من نظام العمل التي تضمنت أن يقدم صاحب العمل الذي يشغل عشرة عمالٍ فأكثر للوزارة؛ لائحة لتنظيم العمل في المنشأة، حيث تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، بما لا يتعارض مع أحكام نظام العمل. وتقوم هذه الإدارة بدراسة مشاريع اللوائح التي تقدم لها لتتأكد من نظامية ما احتوته قبل الرفع لاعتمادها. كما أن المادة (13) من نظام العمل أوجبت على صاحب العمل أن يعلن اللائحة في مكان ظاهر في المنشأة، أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها، مما يسهم في وعي العامل بما له من حقوق وما عليه من واجبات.
ج- إدارة رعاية العمالة الوافدة:
تتولى هذه الإدارة رعاية العمالة الوافدة، حيث تقوم بتذليل أي عقبات ناشئة عن العلاقات العمالية لتسوية أوضاعهم، من خلال سن عقوبات بحق أصحاب العمل الذين لا يتجاوبون لحل مشاكل عمالهم، ومنها إيقاف الخدمات عنهم، وكذلك الرفع بنقل خدمات العمال دون الرجوع لأصحاب العمل بناء على طلبهم. كما يتم تمكين العمال من الوصول إلى وسائل الانتصاف بما فيها وضع آلية لتلقي الشكاوى.
132- وقد عملت وزارة العمل على توفير المزيد من وسائل الانتصاف القضائي، حيث تم تشكيل عدد من الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية تنفيذاَ للمادة (212) من نظام العمل، وكذلك دوائر للهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية تنفيذًا للمادة (215) من نظام العمل.
133- كما صدرت لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 310 وتاريخ 7/9/1434ه الموافق 15/07/2013م والتي تضمنت (23) مادة وفرت الغطاء النظامي الذي يحكم العلاقة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية ومن في حكمه حيث حددت حقوق وواجبات كل منها اتجاه الآخر وتضمنت عقوبات لمن يخالف أحكامها. وإنفاذًا لما جاء في اللائحة فقد تم تشكيل (39) لجنة لتسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم حتى الآن بموجب قرار وزاري لكل لجنة وذلك في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة وقد وفرت الوزارة رقمًا موحدًا لاستقبال الشكاوى وهو (19911) بثماني لغات.
المادة الخامسة والثلاثون:
134- انطلاقًا من ضرورة الاهتمام بشئون العمل وسعيًا لتحقيق تطلعات العمال، فقد صدرت قواعد تشكيل لجان العمل في منشأة القطاع الخاص بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 12 وتاريخ 8/1/1422ه الموافق 02/04/2001م، وذلك من أجل تحسين مستوى ظروف العمل وتهيئة بيئة عمل صحية. ووفقًا للمادة (17) من القواعد المشار إليها قامت وزارة العمل بإصدار اللائحة التنفيذية لهذه اللجان بموجب القرار الوزاري رقم 1691 وتاريخ 27/1/1423ه الموافق 10/04/2002م ويقوم عمال المنشأة حال رغبتهم بإنشاء لجنة باختيار مرشحيهم بطريقة الانتخابات بحيث لا يزيد عدد الأعضاء عن (9) ولا يقل عن (3) أصليين ومثلهم احتياطيون ثم ترفع الأسماء إلى الوزارة لاعتمادها من وزير العمل، ومن ثم تبلغ المنشأة وعمالها بالقرار الوزاري باعتماد أعضاء اللجنة لتبدأ اللجنة أعمالها، كما تقوم الوزارة بمتابعة التوصيات التي تصدر من هذه اللجان وحضور الندوات واللقاءات ذات العلاقة بهذا الشأن، حيث إن القواعد واللائحة التنفيذية أوجبتا قيام اللجنة بعمل تنظيم داخلي لها تقوم الوزارة بمراجعة هذا التنظيم ودراسته وفقاَ لقواعد تشكيل اللجان. وقد صدر قرار وزير العمل رقم (3060/1) وتاريخ 21/12/1431ه الموافق 28/11/2010م باعتماد قيام اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية وهي لجنة منتخبة من لجان العمل للتنسيق بينها.
المادة السادسة والثلاثون:
135- نصت المادة (27) من النظام الأساسي للحكم على أن "تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية".
136- وقد جاء نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 07/07/1427ه الموافق 02/08/2006م كأحد أهم الأدوات الوطنية الفاعلة في هذا المجال، حيث أقرت المادة (3) منه أحقية الفئات التالية لمعاش شهري وهم: اليتامى، والعاجزون عن العمل، ومن بلغ سن الشيخوخة، والنساء اللاتي لا عائل لهن، والأسرة غير المُعالة، ومجهولو الأبوين الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة، وأكد النظام على جواز إضافة فئات جديدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الشئون الاجتماعية، وأوجبت المادة (12) من النظام على وزارة الشئون الاجتماعية متابعة أحقية المستفيد دوريًا، والبحث عن حالات جديدة مستحقة، وتقدم الوكالة خدماتها من خلال (114) مكتبًا ووحدة للضمان الاجتماعي رجالًا ونساء منتشرة في جميع مناطق المملكة، ويستفيد حاليًا من خدمات وكالة الضمان الاجتماعي أكثر من (875.000) أسرة في المملكة، ويتسلّم كل من يحمل (بطاقة ضمان) معاشًا شهريًّا. ويبلغ ما يصرف شهريًا كمعاشات ضمان أكثر من (1.150.000.000) ريال.
137- وقد أعطى نظام الضمان الاجتماعي بموجب المادة (13) منه لوزير الشئون الاجتماعية صلاحية صرف مساعدات نقدية مقطوعة تصل إلى ثلاثين ألف ريال سعودي لكل حالة يرى استحقاقها لذلك. وتقدم الوزارة مساعدات عاجلة للحالات الطارئة الفردية (آثار سيول أو الحريق أو الكوارث الطبيعية) التي تستوجب سرعة المساعدة بعد بحث الحالة من جميع الجوانب. كما تقوم بتنفيذ عدد من البرامج المساندة لمساعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ومن هذه البرامج:
برنامج المساعدات الضمانية للحالات ويصرف شهريًا أكثر من (709.616.133) ريال.
برنامج الفرش والتأثيث لمساكن المستفيدين ويصرف شهريًا أكثر من (6.001.428) ريال.
برنامج الحقيبة والزي المدرسي ويصرف فصليًا أكثر من (35.215.680) ريال وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم.
برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء ويصرف شهريًا أكثر من (61.399.189) ريال بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء.
برنامج المساعدات النقدية من أجل الغذاء ويصرف شهريًا (145.000.000) ريال. بالتنسيق مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لتوفير مكونات السلة الغذائية الأساسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
برنامج الدعم التكميلي ويصرف سنويًا أكثر من (271.000.000) ريال وهو أحد برامج الإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي وأسند لوكالة الضمان لتنفيذه.
برنامج المشروعات الإنتاجية ويصرف شهريًا أكثر من (7.742.170) ريال.
138- أطلقت وزارة العمل برنامج (حافز البحث عن عمل) الذي يهدف إلى مساعدة الباحث عن العمل بمخصص مالي وفقًا لضوابط الاستحقاق الخاصة به، إضافةً إلى توفير برامج تدريب وتأهيل، لدعم وزيادة فرص الحصول على عمل، كما أطلقت بعد ذلك برنامج (حافز صعوبة الحصول على عمل) الذي يأتي استكمالًا للبرنامج الأول.
139- وفي إطار اهتمام المملكة بتحقيق الطمأنينة الاجتماعية للمواطنين السعوديين، فقد قامت بتغطية الموظفين الحكوميين من مدنيين وعسكريين تأمينيًا، من خلال إصدار العديد من الأنظمة التي تكفل لهم وللمستفيدين عنهم تأمين مورد مالي بعد انتهاء خدماتهم الوظيفية، بل امتد التطبيق إلى مواطني المملكة العاملين في القطاع الحكومي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن هذه الأنظمة:
نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 29/7/1393ه الموافق 28/08/1973م.
نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 5/4/1395ه الموافق 17/04/1975م.
نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 23/07/1424ه الموافق 20/09/2003م.
النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 26/11/1426ه الموافق 27/12/2005م.
النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 18/01/1433ه الموافق 14/12/2011م.
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12/03/1435ه الموافق 14/01/2014م، وهو نظام يكفل التعويض للمشترك المتعطل عن العمل، ويعد حماية للموظفين الذين فقدوا وظائفهم لظروف خارجة عن إرادتهم، حيث يسعى النظام لسد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة، عن طريق تزويد المشتركين بالدخل المادي والتدريب.
المادة السابعة والثلاثون:
140- نصت المادة (22) من النظام الأساسي للحكم على أن: "يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة ". ولقد اعتمدت المملكة العربية السعودية النهج التنموي سبيلًا لتحسين مستوى معيشة ونوعية الحياة للمواطنين في إطار ضمان توزيع عادل ومنصف لعوائد التنمية، وقد ربطت إستراتيجيات المملكة مضامين الحق في التنمية بخطط التنمية، باعتبارها جزءًا من مكوناتها، وبما مكَّن من تنظيم العمل وتفعيل هذه المضامين في برامجها السنوية والخمسية، وضمان إعمال استفادة المواطن والمجتمع من عوائد التنمية، وتعتمد المملكة منهج التخطيط للتنمية لرسم مسيرتها التنموية، وتحديد سياساتها وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار خطط خمسية شاملة تنطوي على دورين أساسيين متكاملين، الأول: توجيهي يعنى بأجهزة الدولة والقطاع العام، والثاني: تأشيري يعنى بالقطاع الخاص، وتأتي خطة التنمية التاسعة (2010- 2014م) تعزيزًا لهذا المسار، حيث أعدت بآفاق إستراتيجية وتنموية غايتها تحقيق التنمية المستدامة وإعمال الحق في التنمية، فقد استهدفت الخطة في صياغة أهدافها وسياساتها وبرامجها واختيار مشاريعها، بالتوجهات الرئيسة للمملكة التي أكدت على خير المواطن وسعادته، وضمان توفير السكن، والعمل، والتعليم، والرعاية الصحية، وغيرها من الخدمات الأساسية، والتنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وجاء محور تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة للمواطنين على رأس أولويات الخطة.
141- وقد حققت المملكة خلال سنوات خطط التنمية السابعة (2000-2004م)، والثامنة (2005-2009م)، والتاسعة (2010-2014م) تطورات تنموية في جميع المجالات، أثمرت عن تحسن ملموس في مستويات المعيشة نتيجة التوسعات الكبيرة الكمية والنوعية في الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، والازدهار الاقتصادي الذي شهدته وتشهده البلاد، وقد عكست المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ثمرة هذه التطورات، حيث حقق الاقتصاد الوطني (الناتج المحلي الإجمالي) نموًا فعليًا بلغ متوسطه السنوي نحو (12.3%) خلال الفترة (1999-2013م)، وقد شهد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أداءً مماثلًا، حيث ارتفع من (53) ألف ريال في عام 2005م إلى (93) ألف ريال في عام 2013م، وواكب هذا النمو في الدخل تحسن مماثل في مؤشرات التنمية البشرية، حيث تبوأت المملكة الترتيب الحادي عشر بين البلدان الأسرع تقدمًا في التنمية البشرية، حسب تقرير التنمية البشرية لعام 2014م الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (نهوض الجنوب وتقدم البشرية في عالم متنوع).
142- كما حققت المملكة نتائج مرموقة في مجالات القضاء على الفقر المدقع، وضمان حصول جميع الأطفال من البنين والبنات على التعليم الابتدائي، وإزالة الفوارق بين الجنسين في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي، وتخفيض وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر، وتعميم إتاحة خدمات الصحة الإنجابية وتخفيض معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة، وتخفيض معدلات انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، وتعميم إتاحة العلاج من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لجميع من يحتاجون، وتخفيض معدلات انتشار الملاريا والأمراض الرئيسة الأخرى، وخفض عدد الأشخاص الذين لا تتوافر لهم سبل الاستفادة المستديمة من مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي الأساسية، وتحسين حياة القاطنين في المناطق العشوائية.
143- وقد رسخت عدد من الأنظمة الوطنية مبدأ مشاركة مؤسسات الدولة المختلفة بجانب الأفراد في رسم سياسة التنمية في الدولة، ودفع عجلتها في جميع مناطق المملكة، حيث تضمنت المادة (15) من نظام مجلس الشورى اختصاص المجلس بمناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية، كما أن نظام المناطق قد اشتمل على عدد من الأحكام النظامية في هذا المجال، فناطت مادته (7) بأمير المنطقة العمل على تطوير المنطقة اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا، وتنمية الخدمات العامة في المنطقة ورفع كفايتها، كما أوكل النظام في مادته (23) بمجلس المنطقة الذي يضم في عضويته عددًا من أهالي المنطقة جملة من الاختصاصات من بينها: تحديد احتياجات المنطقة، واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة، وتحديد المشاريع حسب أولويتها، واقتراح اعتمادها من ميزانية الدولة السنوية، إضافةً إلى دراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وكذلك متابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية والموازنة والتنسيق في ذلك، كما جاءت اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية كأداة معززة لتنمية الفرد في المجتمع، حيث تهدف هذه المراكز وفقًا للمادة (2) من اللائحة؛ لتنمية المجتمعات المحلية تنمية اجتماعية متكاملة وشاملة وفق الأساليب العلمية الحديثة، المستندة إلى احتياجات المواطن في تلك المجتمعات، وتقوم هذه المراكز وفقًا للمادة (3) من ذات اللائحة على أساس مشاركة الأهالي في تلمس احتياجاتهم، ومشاركتهم ماديًا ومعنويًا وبشريًا في تنفيذ مختلف البرامج التنموية الاجتماعية، وغيرها من البرامج التي تسهم في سد احتياجات المجتمع المحلي وتنميته، وتحقيق أمنه وسلامته.
المادة الثامنة والثلاثون:
144- نصت المادة (27) من النظام الأساسي للحكم على أن " تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية "، كما نصت المادة (32) من ذات النظام على أن " تعمل الدولة على المحافظة على البيئة، وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها".
145- وإضافةً إلى ما سبق بيانه من معلومات بشأن جهود الدولة في توفير الضمان الاجتماعي للمستحقين، فقد قامت حكومة المملكة باتخاذ العديد من الخطوات نحو توفير المسكن المناسب للمستحقين من المواطنين، ومن ذلك:
الأمر الملكي رقم أ/18 وتاريخ 20/03/1432ه الموافق 24/02/2011م القاضي بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره (40 مليار ريال) لتمكينه من تسريع الحصول على القرض، وإعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم، وإعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين.
الأمر الملكي رقم أ/19 وتاريخ 20/03/1432ه الموافق 24/02/2011م القاضي برفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ (30 مليار ريال)، وإعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية دون أي شروط، وإعفاء جميع المقترضين للأغراض الاجتماعية من قسطين لمدة عامين، وتكليف وزارة المالية بتعويض البنك عن مبالغ أقساط القروض المعفاة.
الأمر الملكي رقم أ/21 وتاريخ 20/03/1432ه الموافق 24/02/2011م القاضي بدعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ (15 مليار ريال) لغرض تنفيذ مشاريع بناء الوحدات السكنية.
الأمر الملكي رقم أ/63 وتاريخ 13/04/1432ه الموافق 19/03/2011م القاضي باعتماد بناء (500، 000 وحدة سكنية) في كل مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك مقداره (250 مليار ريال).
الأمر الملكي رقم أ/64 وتاريخ 13/04/1432ه الموافق 24/02/2011م القاضي برفع الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من (300، 000ريال) إلى (500، 000ريال)، وتكليف وزارة المالية بتغطية مقدار الدعم المقترح لرأس مال الصندوق بما يضمن عدم تأثير رفع قيمة القرض السكني على عدد الممنوحين من قروض الصندوق.
قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 05/03/1435ه الموافق 07/01/2014م، القاضي باعتماد تنظيم الدعم السكني الذي يهدف إلى تيسير تملك الأسرة لمسكن مناسب، وتوفير دعم سكني في صورة (أرض سكنية، أو قرض سكني، أو أرض وقرض سكنيين معًا، أو وحدة سكنية)، بناء على طلب المتقدم، وقد استقبلت وزارة الإسكان الطلبات عبر بوابة (إسكان) الإلكترونية وتم فرزها والتأكد من استيفائها للشروط آليًا، وتم البدء في التوزيع على المستحقين في بعض مناطق المملكة.
146- وفيما يتعلق بالبيئة المناسبة، فقد نصت المادة (32) من النظام الأساسي للحكم على أن: "تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها"، وقد جاء النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 28/7/1422ه الموافق 16/10/2001م ليؤطر كل الجهود الحكومية في هذا المجال، حيث أشارت المادة (2) من النظام إلى أن من أهدافه المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها، وحماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة، إضافةً إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها، وجعل التخطيط البيئي جزءًا لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها، ورفع مستوى الوعي بقضايا البيئة.
المادة التاسعة والثلاثون:
147- نصت المادة (31) من النظام الأساسي للحكم على أن "تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن". وتقدم الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية مجانًا للمواطنين دونما تمييز، وقد صدر النظام الصحي بالمرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 23/03/1423ه الموافق 04/06/2002م، بهدف توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة وتنظيمها كما جاء في المادة (2) منه. وأكد النظام في مادته (3) على أن تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية، وتعنى بالصحة العامة للمجتمع، بما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، وبشكل خاص المجالات الآتية:
سلامة مياه الشرب وصلاحيتها.
سلامة الصرف الصحي وتنقيته.
سلامة الأغذية المتداولة.
سلامة الأدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية المتداولة، ومراقبة استعمالها.
حماية المجتمع من آثار أخطار المخدرات والمسكرات.
حماية البلاد من الأوبئة.
حماية البيئة من أخطار التلوث بأنواعه.
وضع الاشتراطات الصحية لاستعمال الأماكن العامة.
نشر التوعية الصحية بين السكان.
كما أشارت المادة (4) من النظام إلى قيام الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية التالية للمواطنين، وفق التنظيم المناسب، وهي:
رعاية الأمومة والطفولة.
برامج التحصين.
الرعاية الصحية للمعوقين والمسنين.
الرعاية الصحية للطلاب والطالبات.
الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث.
مكافحة الأمراض المعدية والوبائية.
علاج الأمراض المستعصية، مثل إزالة الأورام، وزراعة الأعضاء، والغسل الكلوي.
الصحة النفسية
ونصت المادة (5) من النظام على أن وزارة الصحة هي الجهة المسئولة عن توفير الرعاية الصحية، وعليها – على وجه الخصوص – ما يأتي:
ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولىة.
توفير خدمات الرعاية الصحية في المُستشفيات والمراكِز العلاجية الثانوية والتخصُّصية.
إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدِراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستِفادة مِنها.
وضع الإستراتيجية الصحية والخطط اللازِمة لتوفير الرعاية الصحية وتطويرِها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في مُتناول جميع أفراد المُجتمع.
وضع البرامِج لإعداد القوى العامِلة في المجال الصحي وتطويرها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وضع التعليمات والاشتِراطات الخاصة بمنع دخول وانتِشار الأمراض المُعدية والأمراض الوبائية والمحجرية، والإبلاغ عنها، والعمل على مُكافحتِها أو القضاء عليها، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية.
تنظيم تداول الأدوية والعقاقير ومُراقبتِها، بما يضمن توافُرها وصلاحيتِها وحُسَّن استعمالِها، وملائمة أسعارِها.
وضع الضوابِط والاشتِراطات اللازِمة للترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين بِها، ومُراقبة نشاطِها وجودة أدائها.
وضع قواعِد ومعايير الجودة النوعية للرعاية الصحية وضمان تطبيقِها.
التأكُد من المُّمارسة الصحيحة للمِهن الصحية، ومدى التِزام العاملين بقواعِد المِهنة وأخلاقياتِها.
العمل على وضع القواعِد المُنظِمة لإجراء الأبحاث والتجارُب الطبية والدوائية.
وضع الخُطَّط والبرامِج لنشر التوعية الصحية الشامِلة على مُستوى المُجتمع.
التعاون والتنسيق مع الدول والمُنظمات الإقليمية والعالمية في مجالات الصِحة العامة والرعاية الصحية.
ونصت المادة (6) منه على أن: "تعمل الدولة من خِلال الوزارة على توفير شبكة مُتكامِلة من خدمات الرعاية الصحية، تُغطي جميع مناطِق المملكة، وتشمل مُستويات الرعاية الصحية الأولىة والثانوية والتخصُّصية، وتقوم الوزارة بالتعاون مع مجالِس المناطِق بتحديد الاحتياجات ومواقِع ومُستويات تقديم هذه الرعاية وِفقًا للوضع الجُغرافي والسُكاني وأنماط الأمراض السائدة في المنطِقة. وقد تم بذل المزيد من الجهود الرامية لتعزيز الحق في الصحة، حيث تم استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولىة بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء (19) مستشفى ومركزًا طبيًّا، وتأثيث واستكمال عدد من المرافق الصحية وتطوير المستشفيات القائمة، وصدر الأمر الملكي رقم أ/66 وتاريخ 14/03/1432ه الموافق 18/02/2011م القاضي باعتماد مبلغ (16 مليار ريال) لوزارة الصحة لإنشاء مدن ومراكز طبية متقدمة في أنحاء المملكة، ستوفر (4700) سرير، وقد شهدت المملكة في المجال الطبي نقلات مميزة جعلتها مقصد بعض الحالات المرضية كالتوائم السيامية حيث أجريت أكثر من (31) عملية فصل توائم سيامية لسعوديين وغير سعوديين.
148- وبالنسبة لتقديم الرعاية الصحية للمقيمين فقد صدر نظام الضمان الصحي التعاوني بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 01/05/1420ه الموافق 13/08/1999م والذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين في المملكة. وقد نصت المادة (10) من النظام على أن "يتحمل صاحب العمل تكاليف علاج المستفيد من الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني". كما نصت المادة (16) منه على أن "تتولى وزارة الصحة مراقبة ضمان جودة ما يقدم من خدمات صحية للمستفيدين من الضمان الصحي التعاوني". وبحسب المادة (5/أ) من اللائحة التنفيذية للنظام فإن صاحب العمل يلتزم بإبرام وثيقة تأمين صحي مع إحدى شركات التأمين تغطي جميع العاملين لديه الخاضعين للنظام وأفراد أسرهم المُشار إليهم في اللائحة.
149- كما شرعت وزارة الصحة بالعديد من الإجراءات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الرعاية الصحية الفاعلة للأمومة داخل وخارج المدن، خلال فترات ما قبل الحمل، وأثناء الحمل، وبعد الولادة والحالات الإسعافية، وتستهدف خفض معدل وفيات الأمومة، وزيادة نسبة الأمهات الحوامل اللاتي يتم رعايتهن بإشراف طبي، ومن تلك البرامج:
اعتماد الجواز الصحي للأم والطفل الذي يُعنى بمراقبة صحة الأم وطفلها بدءًا من الحمل ومرورًا بالولادة وحتى يبلغ الطفل (5) سنوات.
تنفيذ برنامج متابعة الحوامل للتطعيم ضد الكزاز؛ حيث بلغت نسبة تطعيم الحوامل ضده (96.6%) وبذلك قد تحققت النسبة المستهدفة بنهاية خطة التنمية الثامنة.
تطبيق النموذج المطور في رعاية الحوامل، وتدريب المشرفين عليه في المناطق، وتوفير المطبوعات المعدلة الخاصة به وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وتوزيعها على المناطق؛ بهدف الوصول إلى نسبة الأمهات اللاتي يتم توفير الرعاية الصحية لهن بوساطة مهنيين صحيين متمكنين إلى مالا يقل عن (98%) وقد بلغت نسبة المتحقق (97%) قبل عقد من الزمن.
رفع نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف مهنيين صحيين مهرة؛ فقد بلغت (97%)؛ حيث كان مردود تلك الخدمات انخفاض معدل وفيات الأمهات إلى (14) حالة لكل (مائة ألف ولادة حية)، بعد أن كان المعدل (32) حالة عام 1983م.
إطلاق برامج مكثفة لتدريب القابلات على التوليد الآمن في مختلف مناطق المملكة.
كما تم زيادة الطاقة الاستيعابية للخدمات القائمة بمستشفيات الصحة النفسية والخدمات النفسية بالمستشفيات العامة والتخصصية ودمج الخدمات النفسية والاجتماعية بمراكز الرعاية الصحية الأولىة.
150- كما تسهم القطاعات الصحية التابعة للجهات العسكرية والأمنية وكذلك الجامعات بدور فاعل في تقديم الخدمات الصحية لكافة الأفراد في جميع مناطق المملكة.
151- كما تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 7/1/1424ه بدور فاعل في مراقبة المنتجات الدوائية المتداولة في السوق المحلي للتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها بهدف حماية الصحة العامة في المملكة.
152- كما تضمن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 08/07/1426ه الموافق 13/08/2005م تجريم الأفعال الآتية:
تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين.
جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام وطبقا للشروط والإجراءات المقررة فيه.
صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع.
المادة الأربعون:
153- وفق ما أشير إليه سابقًا في ثنايا هذا التقرير من أن النظام الأساسي للحكم نص في مادته (27) على أن: "تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية". وباعتبار أن الأشخاص ذوي الإعاقة مشمولون بحكم هذه المادة، فقد أخذت الدولة على عاتقها حماية حقوقهم وتعزيزها، وسعت إلى تحقيق الرفاه والعيش الكريم لهم ولأسرهم. وقد كفل نظام رعاية المعوقين الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 23/09/1421ه الموافق 19/12/2000م حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها، وتعمل الجهات المختصة على تقديم الخدمات لذوي الإعاقة في جميع المجالات للإسهام في تنمية قدراتهم، واندماجهم بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة، وتقليل الآثار السلبية للإعاقة. وقد تضمنت المادة (2) منه أن الدولة تكفل حقوق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة. كما وضعت هذه المادة الإطار العام لمجمل الخدمات التي يجب توفيرها من قبل الدولة لهذه الفئة وشملت المجالات التالية:
1- المجالات الصحية:
− تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض، واتخاذ التحصينات اللازمة.
− تسجيل الأطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة للإصابة بالإعاقة، ومتابعة حالاتهم، وإبلاغ ذلك للجهات المختصة.
− العمل من أجل الارتقاء بالرعاية الصحية للمعوقين واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.
− تدريب العاملين الصحيين وكذلك الذين يباشرون الحوادث على كيفية التعامل مع المصابين وإسعافهم عند نقلهم من مكان الحادث.
− تدريب أسر المعوقين على كيفية العناية بهم ورعايتهم.
وتوفر وزارة الصحة برامج الرعاية الصحية المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الصحية الحكومية بحسب ما تضمنته الفقرة (3) من المادة (4) في النظام الصحي.
وتشارك الجامعات بتقديم خدمات صحية متميزة من خلال مستشفيات تعليمية أُنشئت فيها تابعة لكليات الطلب، تجاوزت سعة المستشفى الواحد في بعض الجامعات (800) سرير. كما تقوم الجامعات بإنشاء كرأسي بحثية لإجراء أبحاث الإعاقة والدراسات الاجتماعية.
2- المجالات التعليمية والتربوية:
وتشمل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل (ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي) بما يتناسب مع قدرات المعوقين واحتياجاتهم، وتسهيل التحاقهم بها، مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة في هذا المجال. ومن أبرز الخطوات المتخذة في هذا الصدد:
3- في مجال التعليم قبل الجامعي:
افتتاح عدد من المعاهد الحكومية للإعاقات المختلفة (معاهد التربية الفكرية، معاهد النور للمكفوفين، معاهد الأمل للصم..) تشمل مختلف المراحل الدراسية (روضة – ابتدائي – متوسط – ثانوي)، وقد تم تجهيزها بالأدوات والمعينات السمعية، وأجهزة متقدمة للتدريب تسهل العملية التعليمية.
قبول جميع الطلاب والطالبات من الأشخاص ذوي الإعاقة، القابلين للتعلم في جميع مراحل التعليم الأساسية بصرف النظر عن أنواع إعاقاتهم.
تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية لفئات لم تكن مشمولة بها في السابق مثل من لديهم صعوبات في التعلم، والمصابين بالتوحد، ومتعددي الإعاقات، ومن يعانون من اضطرابات في اللغة والكلام، وأصحاب الإعاقة الصحية والجسمية.
دمج الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام بشكلٍ جزئي في فصول خاصة ملحقة بمدارس التعليم، أو بشكلٍ كلي في فصول التعليم مع أقرانهم من الطلاب الأصحاء، مع تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية المساندة التي تضمن مسايرتهم لأقرانهم في الصفوف الدراسية المختلفة.
تهيئة المدارس لتلبية الاحتياجات الأساسية لذوي الإعاقة بما في ذلك إجراء التعديلات الضرورية، وإزالة العقبات التي تحد من تنقلهم داخل المدرسة، والاستفادة من المرافق والخدمات كل.
صرف الأجهزة التعويضية كالمعينات السمعية والبصرية والكراسي المتحركة لهم مجانًا. وطباعة الكتب الدراسية بطريقة الخط البارز (برايل) وتسجيلها صوتيًا، إضافة إلى توفير المستلزمات التعليمية للمكفوفين كالمكعبات الفرنسية التي تستخدم في مادة الرياضيات وغيرها، إضافة إلى تعديل وتكييف الكتب الدراسية المعتمدة في التعليم العام لتناسب قدرات الطلاب الصم، واستخدام لغة الإشارة للتواصل معهم.
إعداد أدلة إجرائية خاصة للمعاقين فكريًا.
توظيف معلمين متخصصين حاصلين على مؤهلات جامعية في التربية الخاصة وفق المسارات التخصصية لكل إعاقة، أو معلمين حاصلين على دبلوم عالي في التربية الخاصة لا يقل عن سنة ونصف بعد البكالوريوس. وبعد توظيفهم يتم عقد العديد من الدورات التدريبية لهم لتحسين أدائهم وقدراتهم في التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة. ويحظى هؤلاء المعلمين بميزات وظيفية بهدف تشجيعهم على الانخراط في هذا العمل وحسن أدائه، إضافةً إلى إتاحة فرص الابتعاث أو التفرغ للكفايات الوطنية المتميزة لمواصلة دراستها العليا في مختلف مجالات التربية الخاصة.
إيصال خدمات التربية الخاصة إلى الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الموجودين أصلًا في المدارس العادية.
تدريب العاملين في مدارس التعليم غير المتخصصين على كيفية التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
تخصيص برامج للإسكان الداخلي لاستيعاب جميع الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة ممن تبعد مساكن أسرهم عن المدارس التي بها برامج التربية الخاصة. وكذلك من يتعذر دمجهم في مدارس التعليم العام، وتشمل خدمات الإسكان؛ خدمات الإعاشة والكساء والمكافأة المالية الشهرية لكل طالب وطالبة، إضافة إلى الخدمات الصحية.
4- في مجال التعليم العالي:
دمج الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي، وإلزام هذه المؤسسات بإيجاد برامج تهيئة ومتابعة.
اعتماد خطة لتطوير المقررات الجامعية في تخصصات التربية الخاصة ضمن مدة زمنية محددة، وبما يواكب التطور العالمي في هذا المجال، والتوسع في افتتاح تخصصات علمية على مستوى البكالوريوس والدبلوم العالي لتخصصات التربية الخاصة.
زيادة المخصصات المالية الموجهة للبحوث العلمية والدراسات وتأليف الكتب وترجمتها في مجالات التربية الخاصة والتأهيل.
ابتعاث الكثير من ذوي الإعاقة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وتتولى وزارة التعليم مصالحهم وتتابعهم من خلال الملحقيات الثقافية في بلد الدراسة.
تخصيص منح لذوي الإعاقة في الجامعات والكليات الأهلية (الخاصة) تتحمل وزارة التعليم الرسوم الدراسية الخاصة بها.
تخصيص ما لا يقل عن (1000) مقعد ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين خلال خمس سنوات، في مجالات التربية الخاصة والتأهيل الصحي.
إنشاء مراكز خدمة المجتمع في الجامعات تقوم بإطلاق برامج ودورات لمختلف فئات المجتمع بما فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة لنشر المعرفة والثقافة العامة وفق أسس علمية.
5- المجالات التدريبية والتأهيلية:
وتشمل تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية بما يتفق ونوع الإعاقة ودرجتها ومتطلبات سوق العمل، وتوفير مراكز التأهيل المهني والاجتماعي، وتأمين الوسائل التدريبية الملائمة.
6- مجالات العمل:
وتشمل التوظيف في الأعمال التي تناسب قدرات المعوق ومؤهلاته لإعطائه الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية، ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي أفراد المجتمع، والسعي لرفع مستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب. ومن أبرز ما قامت به وزارة العمل إطلاقها لبرنامج "توافق" الذي يهدف إلى توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من المواطنين، وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم، وتشجيع منشآت القطاع الخاص على تشغيلهم من خلال منح تلك المنشآت ميزات نسبية في احتساب ذوي الإعاقة العاملين في برنامج "نطاقات" الذي يهدف إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص.
7- المجالات الاجتماعية:
وتشمل البرامج التي تسهم في تنمية قدرات المعاق، لتحقيق اندماجه بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة، ولتقليل الآثار السلبية للإعاقة.
8- المجالات الثقافية والرياضية:
وتشمل الاستفادة من الأنشطة والمرافق الثقافية والرياضية وتهيئتها، ليتمكن المعاق من المشاركة في مناشطها داخليًا وخارجيًا بما يتناسب مع قدراته، وتنفذ الرئاسة العامة لرعاية الشباب عددًا من الأنشطة الرياضية والشبابية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال أندية الصم في كل من: الرياض، وجدة، والدمام، وأندية ذوي الاحتياجات الخاصة البالغ عددها (15) ناديًا في مختلف مناطق المملكة، مع صرف إعانة سنوية تبلغ (500، 000ريال) لكل ناد، كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعاملون في المجالات الثقافية بذات المعاملة التي تتم مع غيرهم من الأصحاء من المواطنين.
9- المجالات الإعلامية:
وتشمل قيام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالتوعية في المجالات الآتية:
− التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية اكتشافها والوقاية منها.
− تعزيز مكان المعوقين في المجتمع، والتعريف بحقوقهم واحتياجاتهم، وقدراتهم، وإسهاماتهم، وبالخدمات المتاحة لهم، وتوعيتهم بواجباتهم تجاه أنفسهم، وبإسهاماتهم في المجتمع.
− تخصيص برامج موجهة للمعوقين تكفل لهم التعايش مع المجتمع.
− حث الأفراد والمؤسسات على تقديم الدعم المادي والمعنوي للمعوقين، وتشجيع العمل التطوعي لخدمتهم.
10- مجالات الخدمات التكميلية:
− تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل المعوقين بأمن وسلامة وبأجور مخفضة للمعاق ومرافقه حسب ظروف الإعاقة.
− تقديم الرعاية النهارية والعناية المنزلية.
− توفير أجهزة التقنية المساعدة.
وقد صدر الأمر السامي رقم 7/ه/1402ه بتاريخ 21/01/1402ه الموافق 19/11/1981م، المتضمن ضرورة مراعاة تيسير الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تم إعداد كتيب يحتوي على معايير فنية خاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بذوي الإعاقة لأخذها في الاعتبار عند الشروع في أعمال الإنشاء والتصميم والترميم، وذلك بهدف تيسير وتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة واستخدامهم للخدمات في المرافق العامة. وفي سبيل ذلك، تم وضع اشتراطات تلتزم بها الأمانات والبلديات والمجمعات القروية عند إصدار الرخص لإنشاء المباني العامة والخاصة، تهدف إلى جعل جميع المرافق صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومن بين الخدمات التي يحصل عليها الأشخاص ذوو الإعاقة في المملكة ما يأتي:
- منح بطاقات تخفيض أجور السفر. وهي بطاقة تتيح له الحصول على تخفيض الأجور بنسبة (50%) له ولمرافقه على وسائل النقل الحكومية المختلفة (البرية، والبحرية، والجوية).
- توفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية والبصرية.
- توفير سيارات مخصصة لاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي صدر مؤخرًا التوجيه السامي بتحويل هذا الدعم من عيني إلى نقدي وذلك بمنح كل شخص من ذوي الإعاقة بمبلغ مالي قدره (150، 000) ريال.
- توفير أنواع الرعاية كل بما في ذلك العلاج والأدوية مجانًا.
- إنشاء ودعم المؤسسات والمراكز التي تقدم برامج الرعاية والتأهيل والتعليم للأشخاص ذوي الإعاقة.
- صرف إعانات مالية للأسر التي تتولى رعاية الشخص ذي الإعاقة.
المادة الحادية والأربعون:
154- نصت المادة (30) من النظام الأساسي للحكم على أن "توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية". وقد هدف نظام تعليم الكبار ومحو الأمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 09/06/1392ه الموافق 21/07/1972م وفقًا لمادته (2) إلى محو الأمية بين جميع المواطنين بمختلف فئاتهم، وأوجبت المادة (4) منه إعداد خطة شاملة للقضاء على الأمية، على ضوء البيانات الإحصائية الخاصة بحصر عدد الأميين وأماكن تجمعهم، وأكدت المادة (11) منه على مجانية الدراسة في برامج محو الأُميِّة وتعليم الكِبار، وعلى تزويد الدارسين بالكُتب والأدوات اللازِمة ووسائل الإيضاح مجانًا طيلة فترة دراستِهم، وكلفت مادتاه (14، 16) الجهات الحكومية والمؤسسات العامة إضافة إلى الشركات والمؤسسات الخاصة القيام بمحو الأُمية بين أفرادِها ومنسوبيها وفق عدد من الضوابط والآليات، كما تضمن النظام في مادته (19) تشكيل لجنة عليا لمحو الأُمية وتعليم الكبار يكون من مهامها وفقًا للمادة (20) من النظام إقرار الخُطة الشامِلة لمحو الأُميِّة، وإقرار السياسة التخطيطية لتعليم الكِبار ومُتابعة تنفيذها، واقتِراح موارِد جديدة لتمويل مشروعات محو الأُميِّة واستصدار الموافقة عليها مِن الجهة المُختصة، إضافة إلى تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات الحُكومية والمؤسسات الخاصة لغرض محو الأُميِّة، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 139 وتاريخ 26/04/1425ه الموافق 15/06/2004م القاضي بأن يكون التعليم العام إلزاميًا لمن هم في سن السادسة إلى الخامسة عشرة، وأكدت السياسة الإعلامية للمملكة في مادتها (16) على أن: "يعمل الإعلام السعودي على مكافحة الأمية والتخلص منها ويستشعر قسطه المهم من المسئولية في معالجتها ويوظف قدرًا مناسبًا من جهوده لهذه المعالجة على أسس تربوية علمية ويخصص برامج ثقافية تناسب مختلف الأذواق والأعمار وترتقي بفكر الإنسان ووجدانه".
155- وفيما يتعلق بمجانية التعليم، فقد أكدت المادة (233) من السياسة العامة للتعليم بالمملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 779 وتاريخ 16-17/9/1389ه الموافق 26-27/11/1969م على مجانية التعليم في كل أنواعه ومراحله. كما أكدت المادة (15) من سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية على ربط التربية والتعليم في جميع المراحل بخطة التنمية العامة للدولة والتي تهدف لتحقيق شراكة قويمة بين الرجل والمرأة، ويقوم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بدور فاعل في هذا الصدد، حيث سبق له تخصيص اللقاء الوطني الثالث لمناقشة موضوع (حقوق المرأة وعلاقة التعليم)، كما حمل اللقاء الوطني السادس عنوان (التعليم.. الواقع وسبل التطوير)، وقد شارك في هذه اللقاءات وغيرها نخبة من أصحاب الفكر والرأي من رجال ونساء، باعتبار أن المركز يقوم في الأساس على ضمان مشاركة أفراد المجتمع بمختلف فئاته في مناقشة القضايا الوطنية.
156- وتعكس مؤشرات خطط التنمية في المملكة العربية السعودية استمرار تطور أوضاع المرأة المختلفة ومنها التعليم بما يحقق أهداف خطط التنمية المتعاقبة نحو ضمان مشاركة الرجل والمرأة في تحقيقها، فعلى الرغم من البداية المتأخرة نسبيًا في تعليم البنات مقارنة بالبنين، فقد تصاعدت وتيرة التحاق البنات بمراحل التعليم العام المختلفة، حيث بلغت نسبة التحاق الإناث نحو (93) طالبة لكل (100) طالب من الطلاب المقيدين في التعليم العام بمراحله الثلاث لعام 2013م، كما أن معدل أعداد مدارس البنات بلغ (96) مدرسة للبنات مقابل كل (100) مدرسة للبنين، وفيما يتعلق بالمعلمات فكانت (111) معلمة مقابل كل (100) معلم في التعليم العام، ويلاحظ أنه ما بين السنوات 1422-1433ه (2001-2012م) ارتفعت معدلات القيد الصافي للبنين في المرحلة الابتدائية من (84%) إلى (96.37%)، وارتفعت النسبة المناظرة للبنات من (82%) إلى (96.65%). وفي سبيل تحقيق أعلى مستويات الجودة في التعليم، فقد عمدت وزارة التعليم إلى تأهيل المعلمين والمعلمات على قدم المساواة، والذين يبلغ عددهم (733.462 معلم ومعلمة)، من خلال التدريب. ويوضح الجدول أدناه أعداد المعلمين والمعلمات الذين خضعوا للبرامج التدريبية:
البرامج التدريبية المقدمة للمعلمين والمعلمات خلال العام الدراسي 2014م
المجال
معلمون
معلمات
عدد البرامج التدريبية
11619
13116
عدد المتدربين/المتدربات
238.133
281.867
157- وفيما يتعلق باستهداف التعليم تنمية شخصية الإنسان وتعزيز وحماية حقوقه، فقد نصت المادة (13) من النظام الأساسي للحكم على أن " يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم معتزين بتاريخه"، كما تضمنت المادة (28) من السياسة العامة للتعليم بالمملكة أن غاية التعليم فهم الإسلام فهمًا صحيحًا متكاملًا، وغرس العقيدة الإسلامية ونشرها، وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم الإسلامية وبالمثل العليا، وإكسابه المعارف والمهارات المختلفة، وتنمية الاتجاهات السلوكية البناءة– ومن بينها تعزيز احترام حقوق الإنسان - وتطوير المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، وتهيئة الفرد ليكون عضوًا نافعًا في بناء مجتمعه، وقد حددت عدد من مواد سياسة التعليم جملة من الأهداف التي تسهم في تنمية شخصية الإنسان ومنها:
- "أهمية تزويد الطالب بالقدر المناسب من المعلومات الثقافية والخبرات المختلفة التي تجعل منه عضوًا عاملًا في المجتمع " (المادة 34).
- " تنمية إحساس الطلاب بمشكلات المجتمع الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وإعدادهم للإسهام في حلها" (المادة 35).
- التأكيد على كرامة الفرد وتوفير الفرص المناسبة لتنمية قدراته حتى يستطيع المساهمة في نهضة الأمة (المادة 36).
- "تشجيع وتنمية روح البحث والتفكير العلميين، وتقوية القدرة على المشاهدة والتأمل، وتبصير الطلاب بآيات اللّه في الكون وما فيه، وإدراك حكمة اللّه في خلقه لتمكين الفرد من الاضطلاع بدوره الفعال في بناء الحياة الاجتماعية، وتوجيهها توجيهًا سليمًا" (المادة 41).
- الاهتمام بالإنجازات العالمية في ميادين العلوم والآداب والفنون المباحة، وإظهار أن تقدم العلوم ثمرة لجهود الإنسانية عامة، وإبراز ما أسهم به إعلام الإسلام في هذا المجال، وتعريف الناشئة برجالات الفكر الإسلامي، وتبيان نواحي الابتكار في آرائهم وأعمالهم في مختلف الميادين العلمية والعملية (المادة 42).
- "مسايرة خصائص مراحل النمو النفسي للناشئين في كل مرحلة، ومساعدة الفرد على النمو السوي: روحيًا وعقليًا وعاطفيًا واجتماعيًا، والتأكيد على الناحية الروحية الإسلامية، بحيث تكون هي الموجِّة الأول للسلوك الخاص والعام، للفرد والمجتمع " (المادة 53)
- "التربية الخاصة والعناية بالطلاب المعوقين جسميًا أو عقليًا، عملًا بهدي الإسلام الذي يجعل التعليم حقًا مشاعًا بين جميع أبناء الأمة" (المادة 56).
- "الاهتمام باكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وإتاحة الإمكانيات والفرص المختلفة لنمو مواهبهم، في إطار البرامج العامة، وبوضع برامج خاصة" (المادة 57).
158- كما أكدت سياسة التعليم في مادتيها (7 و20) على أنه من بين الأسس التي يقوم عليها التعليم الإيمان بالكرامة الإنسانية التي قررها القرآن الكريم، واحترام الحقوق العامة التي كفلها الإسلام وشرع حمايتها حفاظًا على الأمن، وتحقيقًا لاستقرار المجتمع المسلم في الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وتم تشكيل اللجنة الوطنية للتربية على حقوق الإنسان بمشاركة (10) جهات حكومية، وتم اعتماد الخطة الوطنية للتربية على حقوق الإنسان، إضافة إلى دليل استرشادي للتربية على حقوق الإنسان وتم تعميمها على جميع المؤسسات والمدارس والجامعات، وتم إصدار دليل مصفوفة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية مع إجراء دراسات مسحية تشخيصية لواقع حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، ووضع برامج تدريبية للمعنيين بالتربية على حقوق الإنسان مع تخصيص مواد دراسية مستقلة لحقوق الإنسان بمؤسسات التعليم العالي، كما تم إدراج مادة القانون الدولي الإنساني ضمن مقررات برامج الدراسات العليا، وقد تم اعتماد عدد من المبادئ للتربية على حقوق الإنسان منها:
- تعزيز التربية على حقوق الإنسان من خلال الأنشطة غير الصفية، والنشاطات الإعلامية.
- أن تُدمج في المقررات الدراسية مضامين مستخلصة من مبادئ حقوق الإنسان (أُسلوب الدمج والتكامل).
- تضمين المقررات الدراسية مفاهيم عامة في تدريس حقوق الإنسان.
المادة الثانية والأربعون:
159- نصت المادة (29) من النظام الأساسي للحكم على أن " ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية". وأكدت السياسة الإعلامية للمملكة في مادتها (14) على أن "تخصص وسائل الإعلام برامج ثقافية رفيعة المستوى متعددة الاتجاهات للفئات المثقفة ثقافة عالية من شأنها أن تلبي حاجات هذه الفئات الفكرية الثقافية وتستديم اتصالها بالحياة العلمية المتطورة ووقوفها على الآثار الفكرية المتجددة".
160- وفيما يتعلق بالبحث العلمي، فتضم الجامعات كل مراكز بحثية في كل كلية من كلياتها له ميزانية بحثية محددة وفق اختصاصه، ويتاح البحث العلمي من خلال تلك المراكز لجميع الملتحقين في الجامعة، كما تشرف على تلك المراكز عمادة في كل جامعة تسمى عمادة البحث العلمي، ويوجد بتلك الجامعات عدد من الكراسي البحثية العلمية التي تدعم بشكل مباشر من رجال الأعمال والشركات وفق اهتماماتها ووفق المجال الذي يحدده الداعم، وتعتبر نتائج الأبحاث حق للباحث ويقوم بتسجيلها في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية باسمه في حال وجود براءات اختراع أو غير ذلك من الحقوق المعنوية سواء العلمية أو الأدبية أو الفنية.
161- وقد جاء نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 02/07/1424ه الموافق 30/08/2003م وفقًا للمادة (2) منه ليوفر الحماية القانونية لمؤلفي المصنفات المبتكرة في العلوم والآداب والفنون أيًا كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها، وأكدت المادة (8) منه على ملكية المؤلف أو المؤلفين الذين ابتكروا المصنف للحقوق المقررة في هذا النظام، وإلى حق المؤلف في القيام بكل أو أي من التصرفات حسب طبيعة المصنف من بينها: نسبة مصنفه لنفسه، ودفع أي اعتداء على حق فيه، والاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو تعديل أو تغيير لمصنفه، إضافةً إلى حقه في نشر مصنفه أو تسجيله أو عرضه أو نقله أو ترجمته، وحقه في استغلال مصنفه ماليًا بأي طريقة من طرق الاستغلال المشروعة، وقد أشارت المادة (28) من ذات النظام إلى معاقبة من يعتدي على حقوق المؤلف بغرامة مالية، أو بإغلاق المؤسسة أو المطبعة التي اشتركت في الاعتداء لمدة لا تتجاوز (15) يومًا، إضافة إلى التأكيد على حق المؤلف المتضرر في التعويض، وقد تضمنت المادة (30) من النظام إنشاء لجنة بوزارة الثقافة والإعلام تختص بالنظر في المخالفات لأحكام النظام، كما أعطت الحق لكل ذي صفة حق التظلم من قرارات هذه اللجنة أمام ديوان المظالم.
162- وفيما يتعلق بالجوانب الثقافية الأخرى، ففي المملكة عدد من الجمعيات الثقافية والفنية، كالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون التي أنشئت في عام 1975م، ويستفيد من خدماتها المثقفون والممثلون والفنانون، وجمعية هواة الطوابع التي أنشئت في عام 1979م، وجمعية الفنون التشكيلية التي أنشئت في عام 1990م، وجمعية المسرحيين السعوديين التي أنشئت عام 2002م، وجمعية الخط العربي التي أنشئت في عام 2007م، وجمعية الكاريكاتير التي أنشئت عام 2008م، وجمعية التصوير الضوئي التي أنشئت في عام 2009م. إضافةً إلى الأندية الأدبية المنتشرة في مناطق المملكة البالغ عددها (16) ناديًا أدبيًا، كما تقام في المملكة العديد من الأنشطة الثقافية التي تشرف على تنفيذها وزارة الثقافة والإعلام وعدد من الجهات الأخرى منها:
- معرض الكتاب الدولي بالرياض: ويقام المعرض بشكل سنوي ولمدة (10) أيام ويستفيد منه كل فئات المجتمع.
- المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية: ويقام بشكل سنوي.
- اليوم العالمي للغة العربية: يقام بشكل سنوي، ويستهدف المهتمين باللغة العربية.
- اليوم العالمي للشعر: ويقام في المكتبات العامة ويشارك فيه المهتمون بالشعر العربي.
- اليوم العالمي للمكتبات: وهو احتفال سنوي يتم في المكتبات العامة.
- اليوم العالمي لمحو الأمية: وفيه يتم تكريم عدد من كبار السن الذين حصلوا على شهادات محو الأمية.
- معرض الكتاب السنوي أيام الحج: لغرض خدمة الحجاج.
- معارض الرسم: يقام في المكتبات العامة والمراكز الثقافية، ويشارك فيه طلاب المدارس والهواة، ومن لديه رغبة في الخدمة الاجتماعية.
- اليوم العالمي للقصة: وهو معرض سنوي، يقام معه معرض كتاب مصاحب.
إضافةً إلى الكثير من الأنشطة والفعاليات التي تقيمها وزارة الثقافة والإعلام في مركز الملك فهد الثقافي، كالفعاليات والاحتفالات المسرحية، وأسابيع لمعروضات ذوي الإعاقة بشكل مجاني.
والله الموفق،،،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.