قالت لجنة الفتوى، التابعة إلى مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز نقل الميت من قبره إلى مقبرة أخرى إلا لضرورة، مشيرة إلى أن حرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً. جاء ذلك خلال رد لجنة الفتوى، على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، يقول فيه صاحبة "ما حكم نقل الميت من المقبرة التي دفن بها إلى مقبرة أخرى ؟". وأجابت اللجنة بأنه لا يجوز النقل لو لم يكن الغرض منه مستساغاً كأن ينقل من مقبرة جماعية في البلد إلى مقبرة جماعية أخرى في نفس البلد، إذ لا مبرر معقول من وراء هذا النقل. وبينت لجنة الفتوى، الضوابط الشرعية الواجب اتباعها فى دفن الميت، لافتة إلى أنه من سنة النبي صلى الله عليه و سلم أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، ولا يدفن معه غيره فيه، إلا لضرورة، ولا يجوز أيضا دفن الرجال مع النساء إلا لضرورة، كما أنه لا يجوز أن يتم نبش قبر الميت إلا لضرورة شرعية. وأشارت اللجنة إلى أنه إذا ضاقت المقبرة عن استيعاب الموتى، أو لا توجد الأراضي الكافية للدفن فيها، أو لم يوجد من يحفر القبور جاز دفن أكثر من ميت في قبر واحد مراعاة لحالة الضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا عند دفن شهداء المسلمين يوم غزوة أحد، فقد قال لأصحابه لما شكوا إليه: "احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِى الْقَبْرِ". وأما عن دفن الرجل والمرأة في قبر واحد، فأكدت اللجنة، أنه لا يجوز إلا لضرورة على القول الراجح، للإمام الشافعي رحمه الله:" وَلاَ أُحِبُّ أَنْ تُدْفَنَ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى حَالٍ, وَإِنْ كَانَتْ ضَرُورَةٌ, وَلاَ سَبِيلَ إلَى غَيْرِهَا كَانَ الرَّجُلُ أَمَامَهَا, وَهِيَ خَلْفَهُ, وَيُجْعَلُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْقَبْرِ حَاجِزٌ مِنْ تُرَابٍ".