قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إنه لا يجوز الدفن في مقبرة ما إلا بإذن أصحابها، مادام لم يعلم أنهم أعدوها للصدقة. لافتة إلى أنه ينبغي أن يُتنبه إلى أن حُرمة المؤمن بعد موته باقية، كحرمته وهو حي، فلا يجوز الاعتداء عليه ولا إهانته، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا). وأضافت اللجنة خلال إجابتها عن سؤال ورد إلى صفحتها الرسمية يقول: "هل يجوز دفن الميت فى مقبرة دون إذن صاحبها؟.. قائلة: حرم الشرع فتح القبر على الميت، أو نبشه، إلا لضرورة، كنقله من موضعه إذا غمرته المياه، أو خيف أن ينبشه الأعداء ويمثلون بجثته ونحو ذلك؛ وإنما حرم نبش القبر: لما فيه من أذية الميت وانتهاك حرمته، وأذية أقاربه وأصحابه الأحياء، فإنه يؤذيهم كذلك.