قال الدكتور علي جمعة، إنه لم يختلف الفقهاء، إنه لا يجوز دفن أكثر من شخص في قبر واحد إلا أن تكون هناك ضرورة: كضيق في المكان أو عدم وجود من يحفر القبر الآخر أو عدم وجود قبر آخر، وهكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعل الصحابة: لا يدفنون شخصا مع آخر إلا لضرورة. وأضاف «جمعة» فى فتوى له، أنه إذا حصلت الضرورة ودُفِن أكثر من واحد في قبر واحد قُدِّمَ الأفضل منهم إلى القبلة ثم الذي يليه في الأفضلية على حسب تقديمهم في إمامة الصلاة؛ لما روي عَنْ جابر قَالَ: «شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الاِثْنَيْنِ وَالثَّلاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، قَالُوا: فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا، قَالَ: فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلاثَةٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ»، البخاري وغيره. وتابع: «وأن يُجعَل بين ميت وآخر حاجز من تراب، ويقدم الأبُ على الابن وإن كان أفضل منه؛ لحرمة الأبوة، وكذا تقدم الأم على البنت»،مؤكدا أن لا يجوز جمع النساء مع الرجال في قبر واحد إلا عند تأكد الضرورة، وبشرط أن يُجعل بينهما حاجز من التراب، وأن يقدم الرجل على المرأة وإن كان ابنا لها بأن يكون الرجل في الأمام والمرأة في الخلف.