* يسأل محمد عبدالرحيم تاجر نظارات بمنطقة باب اللوق: ما الفرق بين الشق واللحد في القبور.. وأيهما أفضل.. وهل توجد مشكلة في المقابر القديمة.. أو المباني فوقها؟! ** يجيب الدكتور كمال بربري حسين عميد معلمي القرآن الكريم بمصر: الشق: هو أن يحفر في وسط القبر حفرة علي قدر الميت ويبني جانباها بالطوب اللبن حتي لا تنضم علي الميت. ويوضع فيها الميت علي جنبه الأيمن مستقبلاً القبلة. ثم تسقف هذه الحفرة بأحجار أو غيرها ويرفع السقف قليلاً حيث لا يمس الميت. ثم يهال التراب. واللحد: هو أن يحفر في أسفل جدار القبر الأقرب إلي القبلة مكاناً يوضع فيه الميت علي جنبه الأيمن مستقبلا القبلة. ثم تسد الحفرة بالطوب اللبن خلف ظهر الميت ثم يهال التراب واللحد والشق جائزان باجماع العلماء غير أن اللحد أفضل لانه فعل بقبر الرسول صلي الله عليه وسلم.. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: في مرضه الذي مات فيه: "الحدوا لي لحداً وانصبوا علي اللبن نصبا. كما صنع برسول الله صلي الله عليه وسلم" "رواه الإمام مسلم" قال ابن قدامه رحمه الله في "المغني": "السنة أن يلحد قبر الميت كما صنع بقبر النبي صلي الله عليه سلم". وقال النووي رحمه الله في "المجموع": "أجمع العلماء أن الدفن في اللحد وفي الشق جائزان. لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل. وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل" انتهي.. وقال ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع": "ولكن إذا احتيج إلي الشق فانه لا بأس به. والحاجة إلي الشق إذا كانت الأرض رملية. فإن اللحد فيها لا يمكن. لأن الرمل إذا لحدت فيه انهدم فتحفر حفرة. ثم حفر في وسطها ثم يوضع لبن علي جانبي الحفرة التي بها الميت من أجل ألا ينهد الرمل. ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات" انتهي وعلي هذا فالتراب لا يهال علي وجه الميت أو جسده مباشرة سواء كان القبر لحدا أو شقاً لأنه في اللحد يكون الميت داخل الحفرة التي حفرت في جدار القبر. فلا يهال ا لتراب فوقه وفي الشق يهال التراب علي سقف الشق. ولا يهال علي الميت مباشرة.. ومن المعلوم لنا في السويس أن المقابر القديمة في السويس كلها صنعت علي هيئة لحد والمشكلة في المقابر القديمة تتلخص في أمرين: الأول: المباني فوقها لما فيها من اسراف ولحديث جابر رضي الله عنه: "نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه و أن يبني عليه" "اخرجه الإمام مسلم" الثاني: لا يدفن اثنان في قبر واحد بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار إلا لحاجة وضرورة كضيق الأرض وكثرة الموتي بحيث يعسر إفراد كل ميت بقبر وحينئذ يجمع بين الاثنين والثلاثة والاكثر في قبر واحد بحسب الضرورة.. لأنه صلي الله عليه وسلم "كان يسأل في قتلي أحد عن أكثرهم قرآنا فيقدمه إلي القبلة" "اخرجه الإمام أبو دادو وغيره" وفي هذا الحديث دلالة علي جواز دفن الجماعة في القبر الواحد ويستحب أن يحجز بينهما بتراب. * يسأل حسن عطية راشد رجل أعمال بأرض اللواء المهندسين: كيف يقضي المسلم ما فاته من الصلوات؟! ** يجيب الشيخ فوزي أحمد عباس إمام وخطيب مسجد المجاورة قوص قنا: ذهب المالكية إلي وجوب ترتيب المقضيات بعضها مع بعض وترتيبها مع الحاضرة إذا كانت الصلوات المقضيات خمساً فما دونها وأنه يبدأ بالمقضيات قبل الحاضرة حتي قالوا إذا ذكر المنسية وهو في صلاة الحاضرة بطلت الحاضرة عليه أما إذا زادت الفوائت علي خمس صلوات فلا ترتيب وليصليها في أي وقت ولو صلي مع كل وقت وقتنا من الفوائت لا يعد مقصراً إلي أن يغلب علي ظنه أنه أدي ما عليه ولابد من القضاء ولو كان قد تركها متعمداً. * يسأل رمضان الملواني مدير شركة للتسويق العقاري بالإسكندرية: ما حكم الدين في إمامة المرأة للنساء في الصلاة ** يستحب إمامة المرأة للنساء فقد كانت عائشة رضي الله عنها تؤم النساء وتقف معهن في الصف وكانت أم سلمة تفعل ذلك وجعل رسول الله صلي الله عليه وسلم لأم ورقة مؤذناً يؤذن لها وأمرها ان تؤم أهل دارها في الفرائض.