* يسأل سمير لطفي أبوالزلط.. مسئول التحكم الآلي بشركة البتروكيماويات المصرية بالعامرية: هل يجوز دفن أكثر من ميت في قبر واحد؟!.. أو يُدفَن رجل وامرأة في قبر واحد؟!! ** يجيب الشيخ عمرو حسن عفيفي من علماء الأوقاف: الأصل أنه لا يُدفَن أكثر من ميت في القبر الواحد. لأن النبي "صلي الله عليه وسلم" كان يدفن كل ميت في قبر. وعلي هذا استمر فعل الصحابة ومَن بعدهم إلا للضرورة.. وذهب الإمام الشافعي أنه لا يجوز دفن اثنين في قبر. ابتداءً. بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع. وإن اتحد النوع كرجلين. أو امرأتين. أو اختلف وكان بينهما محرمية. ولو أماً مع ولدها. ولو كان صغيراً أو بينهما زوجية أو مملوكية. قال النووي في المجموع: "لا يجوز أن يُدفَن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة".. وهكذا صرح السرخسي بأنه لا يجوز.. ثم قال: "أما إذا حصلت ضرورة بأن كثُرَ القتلي أو الموتي في وباء. أو هدم. وغرق.. أو غير ذلك. وعُسر دفن كل واحد في قبر. فيجوز دفن الاثنين والثلاثة وأكثر. في قبر. بحسب الضرورة".. ثم قال: "ولا يجوز الجمع بين المرأة والرجل في قبر إلا عند تأكد الضرورة. ويجعل حينئذي بينهما تراب. ليحجز بينهما بلا خلاف. والمشهور عند المالكية أنه لا يجوز جمع ميتين بقبر واحد اختياراً من غير ضرورة. فإن احتيج إلي ذلك. ككثرة الموتي. أو ضيق المكان. أو تعذر حافر. أو نحو ذلك. جاز في وقت أو في أوقات. كأن تُفتَح المقبرة بعد الدفن فيها لدفن ميت آخر. وأما في حال الضرورة فيجوز. والضرورة يقدرها أهل العلم. وقد دل علي ذلك ما رواه البخاري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. قال: "كان النبي "صلي الله عليه وسلم" يجمع بين الرجلين من قتلي أحد في ثوب واحد. ثم يقول أيهم أكثر أخذاً للقرآن. فإذا أشير له إلي أحدهما قدمه في اللحد. وقال أنا شهيدى علي هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم في دمائهم. ولم يُغسَّلوا. ولم يُصَلَّ عليهم". وروي النسائي والترمذي وأبوداود عن هشام بن عامر قال: "شكونا إلي رسول الله "صلي الله عليه وسلم" يوم أحد. فقُلنا: يا رسول الله الحفرُ علينا لِكُلِّ إنسان شديدى. فقال رسول الله "صلي الله عليه وسلم": "احفروا وأعمقوا. وأحسنوا. وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد.. قالوا: فمَن نُقدِّم يا رسول الله؟!.. قال: قدِّموا أكثرهم قرآناً.. قال: فكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد". وروي عبدالرازق بسند حسن عن واثلة بن الأسقع. أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد. فيقدم الرجل. ويجعل المرأة وراءه.. ذكره ابن حجر في الفتح. وجاء في كتاب "الإقناع" للخطيب. في فقه الشافعية ما يأتي: ولا يجمع رجل وامرأة في قبر إلا لضرورة. فيحرم عند عدمها.. يعني عدم الضرورة.. كما في الحياة.. يعني كما لو كانوا أحياء.. قال ابن الصلاح: محله إذا لم يكن بينهما محرمية أو زوجية. وإلا فيجوز الجمع. قال الأسنوي: وهو متجه.. يعني كلاماً وجيهاً.. والذي في المجموع.. كتاب للنووي: لا فرق. فقال إنه حرام. حتي في الأم مع ولدها. وهذا هو الظاهر. إذ العلة في منع الجمع هي الإيذاء. لأن الشهوة قد انقطعت فلا فرق بين المحرم وغيره. ولا بين أن يكون من جنس واحد أم لا. ويحجر بينهما بتراب. حيث جمع بينهما. وذلك علي سبيل الندب.. حتي لو اتحد الجنس. .. وخلاصة الكلام أن دفن أكثر من واحد في قبر واحد. أو دفن الرجل مع المرأة حتي لو كانت أمه أو زوجته لا يجوز إلا عند الضرورة. * يسأل محمد أبوالفضل. بمحطة بحوث مريوط بالعامرية: ما حكم الدين في رجل كان قد ارتكب إثماً.. ثم تاب إلي الله.. هل يخبر من ظلمه.. أم يجعل الأمر في طي الكتمان؟!! ** يجيب الشيخ طلعت بونس أحمد. بمنطقة الإسكندرية الأزهرية: أرجو أن يبقي الحال علي ما هو عليه. مادامت علامات التوبة واضحة. ففيه ستر ومصلحة للجميع. والله يثيبه علي ذلك ثواباً عظيماً. والمعتدي. أرجو أن يترك أمره إلي الله إن تاب. يرجو أن يقل الله توبته.