230 درجة للقبول بالثانوي العام في الوادي الجديد    وزير البترول يبحث التوسع في صناعات الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك    صحة غزة: 470 شهيدا وإصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة    الرئاسة اللبنانية: الرئيس جوزيف عون يلتقي المبعوث الأميركي توم باراك بحضور سفيرة واشنطن في بيروت    الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال خلية جديدة يديرها فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا    آخر تطورات ملف مستقبل وسام أبو علي مع الأهلي    رئيس "شباب النواب": قانون الرياضة يواجه التعصب ويعظم صلاحيات الجهة الإدارية    النشرة المرورية.. كثافات متوسطة إلى مرتفعة بمحاور القاهرة الكبرى وانتشار مكثف للخدمات    «النواب» يوافق على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم    الداخلية تكشف ملابسات تعرض صيدلي للضرب بالسلاح الأبيض بحدائق القبة    قانون حماية الملكية الفكرية يجرم سرقة الأعمال الفنية ويحدد عقوبات صارمة    راسمة من كل فيلم أغنية.. كيف وصفت مها الصغير لوحاتها الفنية المتهمة بسرقتها؟    الرعاية الصحية تتابع مستجدات التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان    "الرقاصة تيجي تتشهر" عبارة تثير أزمة بجلسة مناقشة تعديل قانون التعليم    7 ميداليات حصيلة الفراعنة ببطولة إفريقيا للريشة الطائرة الهوائية في غانا    تكليفات جديدة في الوادي الجديد لقيادة مركزي الداخلة والفرافرة    تعليم الوادي تعتمد جداول امتحانات الدور الثاني للصف الخامس الابتدائي 2025    فى أزمة الأسمدة.. الحكومة تجلس على مقاعد المشاهدين!    وزير الخارجية الروسي: إصلاح منظمة التجارة العالمية بات ضرورة ملحة    محافظ الإسماعيلية يعتمد درجات القبول بالمدارس الثانوية    لليوم الثالث.. استمرار تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ    صرف 100 ألف جنيه لكل متوفي بحادث الطريق الإقليمي    الزمالك يجهز لصرف مستحقات الجهاز المعاون للرمادي    الرمادي: حصلت على مستحقاتي من الزمالك.. وهذه رسالتي للجمهور    مصطفى محمد يرد على عرض الأهلي.. أحمد حسن يكشف التفاصيل    «الإحصاء»: 743.64 مليون دولار صادرات مصر للصومال خلال 10 سنوات    وزير التموين يشارك في مؤتمر الأونكتاد للمنافسة وحماية المستهلك بجنيف    رئيس مجلس الدولة يستقبل مفتي الجمهورية لتهنئته بمنصبه    مساعد وزير التموين: حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلك    نتيجة الدبلومات الفنية 2025 فور اعتمادها رسميًا (رابط رسمي)    كشف ملابسات قيام قائد سيارة ملاكي بالسماح لأطفال بالتعلق بالسيارة من الخارج بالشرقية    إيمان كريم: نُشجع الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في متابعة انتخابات الشيوخ 2025    تنسيق الجامعات 2025.. أماكن اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الفنية    من 3 إلى 13 يوليو 2025 |مصر ضيف شرف معرض فنزويلا للكتاب    ياسين السقا يدعم والده بعد أزمة والدته: "هتفضل سندي وضهري في الدنيا"    مستشار المرشد الإيراني: أنتجنا آلاف الصواريخ والمسيرات وجاهزون لكل السيناريوهات    نائب وزير الصحة يتفقد الخدمات الطبية بالإسماعيلية ويوجه بمكافآت وعقوبات    إدوارد يكشف معركته مع السرطان: «كنت بضحك وأنا من جوّا منهار»    بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. متحدث الصحة يصدر تحذيرات وقائية    يوم الشوكولاتة العالمي 2025.. ما الكمية المناسبة لطفلك؟    فيلم أحمد وأحمد يحصد 2 مليون و700 ألف جنيه في شباك تذاكر أمس الأحد    فات الميعاد الحلقة 18.. التحقيق مع أحمد مجدى بتهمة تهريب أدوية خام    البنك المركزى يوجه البنوك بدعم العملاء المصدرين والتوافق بيئيا مع المعايير الدولية    مباراة تشيلسي وفلومينينسي الموعد والقناة الناقلة مباشر في نصف النهائي    تالجو ومكيف.. جدول مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» الاثنين 7 يوليو 2025    السكة الحديد: تشغيل حركة القطارات اتجاه القاهرة- الإسكندرية في الاتجاهين    «الغموض سر الجاذبية»: 4 أبراج تحب الغموض وتكره الوضوح المفرط ..هل برجك من بينهم؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الفساد صناعة ?!    الهلال يستعد لثورة تغييرات في قائمة الأجانب بقرار من إنزاجي    رئيس الوزراء يلتقي رئيس جمهورية الأوروجواي على هامش مشاركته في قمة بريكس بالبرازيل    إيه اللي يخلي الزواج ينهار بعد 10 سنين؟!.. الفنانة دنيا ماهر تجيب.. ومش هتصدق عندها كام سنة دلوقتي    (( أصل السياسة))… بقلم : د / عمر عبد الجواد عبد العزيز    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حالة شكر.""؟!    انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    بريكس تطالب بإصلاح صندوق النقد وكسر احتكار إدارته الغربية    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    المكتب الحكومي في غزة ينفي ضلوع «حماس» في الهجوم على موقع إغاثة    «لها حدود وضوابط».. أمين الفتوى: لا يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يجوز للرجل تغسيل زوجته؟
نشر في مصراوي يوم 10 - 01 - 2015


تجيب لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد، فالتغسيل في اللغة: مصدر غَسَّل بالتشديد، بمعنى: إزالة الوسخ عن الشيء، بإجراء الماء عليه، وفي الاصطلاح: تعميم بدن الميت بالماء بطريقة مسنونة، والدفن في اللغة: بمعنى المواراة والستر، يقال: دفن الميت واراه، ودفن سره: أي كتمه. [لسان العرب: 17/1397، مادة: دفن، ط. دار المعارف].
وفي الاصطلاح: مواراة الميت في التراب. [الشرح الكبير للدردير: 1/407، ط. عيسى الحلبي].
وتغسيل الميت ودفنه فرضا كفاية إذا قام بهما البعض سقط عن الباقين، قال الدردير في [الشرح الكبير لمختصر خليل]: «والصلاة عليه فرض كفاية، كدفنه وكفنه».[الشرح الكبير: 1/407 بتصرف، ط. عيسى الحلبي]، وروى البخاري من حديث أم عطية نسيبة الأنصارية أنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج فقال: ((اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا، أو شيئا من كافور)).
وروى أبو داود عن الحصين بن وحوح: أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: ((إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله)).
ولا يغسل المرأة إلا المرأة، لأن الله حرم النظر إلى عورة المرأة وحرم مسها، قال تعالى:{قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ}..[النور:30]، وروى السيوطي في [الجامع الصغير] عن معقل بن يسار المزني: ((لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له)).
قال النووي في [روضة الطالبين]: «الأصل أن يغسل الرجالُ الرجالَ، والنساءُ النساءَ، والنساء أولى بغسل المرأة بكل حال». [روضة الطالبين للنووي: 2/ 103، ط. المكتب الإسلامي].
ويجوز للزوج أن يغسل زوجته ولو لم يدخل بها، روى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عيه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ((ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك، فغسلتك وكفنتك، وصليت عليك، ودفنتك)). فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الفعل إليه وهذا يدل على جواز المباشرة.
وروى ابن المنذر: أن عليًّا كرم الله وجهه غسَّل فاطمة رضي الله عنها، وأجمع الصحابة على جواز ذلك.
قال الشيخ زكريا الأنصاري في [شرح منهج الطلاب]: «ولزوجة غسل زوجها لأن الزوجية لا تنقطع حقوقها بالموت بدليل التوارث». [شرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري: 2/150، ط. دار الفكر].
قال ابن قدامة في [المغني]: «والمشهور عن أحمد أن للزوج غسل امرأته، وهو قول علقمة، وعبد الرحمن بن يزيد بن الأسود، وجابر بن زيد، وسليمان بن يسار، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وقتادة، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق؛ ولأنه أحد الزوجين، فأبيح له غسل صاحبه كالآخر، والمعنى فيه أن كل واحد من الزوجين يسهل عليه إطلاع الآخر على عورته دون غيره، لما كان بينهما في الحياة، ويأتي بالغسل على أكمل ما يمكنه، لما بينهما من المودة والرحمة». [المغني لابن قدامة: 2/390 بتصرف، ط. مكتبة القاهرة].
قال الخرشي: «وقدم الزوجان إن صح النكاح إلا أن يفوت فاسده بالقضاء، يعني أن كل واحد من الزوج أو الزوجة إذا مات الآخر يقدم في غسله على سائر الأولياء، ويقضى له إذا نازعه الأولياء؛ لأن من ثبت له حق فالأصل أن يقضى له به، هذا إن صح النكاح بينهما حصل بناء أم لا». [شرح الخرشي على مختصر خليل: 2/114، ط. دار الفكر].
فإن لم يوجد نساء يغسلنها، ولا زوج، فيغسلها الرجل المحرم؛ لأنه يجوز النظر إليها، ويجوز مسها في حال الحياة، وبالموت لا ينقطع هذا الجواز، بشرط أن لا يباشر جسدها، بل يضع خرقة كثيفة يلفها على يده، ويغسلها من تحت ثوب ليمنع النظر.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: «ثم يغسلها المحرم من أهلها الرجال من تحت ثوب؛ ليمنع النظر، ويلف خرقة على يديه غليظة، ولا يباشرها بيده». [شرح الخرشي على مختصر خليل: 2/117، ط دار الفكر].
قال النووي في «روضة الطالبين: وظاهر كلام الغزالي تجويز الغسل للرجال المحارم مع وجود النساء، ولكن عامة الشافعية يقولون المحارم بعد النساء أولى» [روضة الطالبين للنووي: 2/103، ط. المكتب الإسلامي].
فإن لم يوجد نساء، ولا زوج، ولا محرم، فلييمها رجل أجنبي بأن ييمم كفيها فقط ووجهها، ويدل على هذا ما رواه البيهقي في السنن الكبرى عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره، فإنهما ييممان ويدفنان، وهما بمنزلة من لا يجد الماء))؛ ولأن غسل الميت مأمور به، والتيمم عوض عن الغسل، ومواضع التيمم ليست بعورة. [ينظر: بداية المجتهد لابن رشد: 1/241، ط. دار الحديث].
قال الدردير في [الشرح الصغير]: «ثم إذا لم يوجد محرم يممت الميتة لكوعيها لا لمرفقيها». [الشرح الصغير للدردير: 1/545، ط. دار المعارف].
وقال ابن قدامة في [المغني]: «فأما إن مات رجل بين نسوة أجانب، أو امرأة بين رجال أجانب، أو مات خنثى مشكل، فإنه ييمم، وهذا قول سعيد بن المسيب، والنخعي، وحماد، ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر؛ لما روى تمام الرازي في فوائده بإسناده عن مكحول عن واثلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ماتت المرأة مع الرجال، ليس بينها وبينهم محرم، تيمم كما ييمم الرجال)). ولأن الغسل من غير مس لا يحصل به التنظيف، ولا إزالة النجاسة، بل ربما كثرت ولا يسلم من النظر، فكان العدول إلى التيمم أولى، كما لو عدم الماء)). [المغني لابن قدامة: 2/391، ط. مكتبة القاهرة].
وأما من يدفنها ويحملها في دفنها وينزلها إلى القبر محارمها الرجال الأقرب فالأقرب، وزوجها، وهم الذين كان يحل لهم النظر إليها في حياتها ولها السفر معهم؛ لما روى الخلال بإسناده عن عمر رضي الله عنه: أنه قام عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت زينب بنت جحش رضي الله عنها، فقال: ((ألا إني أرسلت إلى النسوة من يدخلها قبرها، فأرسلن: من كان يحل له الدخول عليها في حياتها، فرأيت أن قد صدقن)) [ينظر: المغني لابن قدامة: 2/383، ط. دار الكتاب العربي].
ولأن امرأة عمر رضي الله تعالى عنهما لما توفيت قال لأهلها: أنتم أحق بها؛ ولأنهم أولى الناس بولايتها حال الحياة، فكذا بعد الموت، ثم زوجها؛ لأنه أشبه بمحرمها من النسب من الأجانب، ولو لم يكن فيهم ذو رحم فلا بأس للأجانب وضعها في قبرها، ولا يحتاج إلى إحضار النساء للدفن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أنه حين ماتت ابنته أمر أبا طلحة، فنزل في قبر ابنته، وهو أجنبي. [ينظر: المغني لابن قدامة: 2/383، ط. دار الكتاب العربي].
قال النووي: «السنة أن يوضع الميت عند أسفل القبر، بحيث يكون رأسه عند رجل القبر، ثم يسل من جهة رأسه سلا رفيقا. ولا يدخل القبر إلا الرجال متى وجدوا، رجلا كان الميت أو امرأة. وأولاهم بالدفن أولاهم بالصلاة، إلا أن الزوج أحق بدفن زوجته، ثم بعده المحارم، الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، فإن لم يكن أحد منهم، فذوو الأرحام الذين لا محرمية لهم، فإن لم يكونوا، فأهل الصلاح من الأجانب». [روضة الطالبين للنووي: 2/133، ط. المكتب الإسلامي].
وقال النفراوي المالكي: «نص صاحب الرسالة كخليل، على تقديم أحد الزوجين في تغسيل صاحبه وسكتا عما لو طلب الحي إنزال صاحبه القبر وبينه غيرهما فقال: إن كان الحي الزوج فإنه يقدم في إنزال زوجته قبرها على أوليائها بالقضاء، وأما الزوجة فلا تقدم في إنزال زوجها بل الحق لأوليائه، قال ابن عرفة: والزوج أحق بإدخال زوجته قبرها، فإن لم يكن فأقرب محارمها، فإن لم يكونوا فقيل النساء، وقيل أهل الفضل». [الفواكه الدواني شرح الرسالة: 1/287، ط. دار الفكر].
وعليه فالأولى أن يغسل المرأةَ امرأةٌ مثلها، ويجوز تغسيل الرجل زوجته، فإن لم يوجد فمحرمها من الرجال، ولا يباشر جسدها، بل يلف عليها عازل نحو خرقة، ولا ينظر إليها، بل يغسلها من تحت ثوب ساتر لبدنها، وإذا كان أجنبيًّا عنها ولم يجد من يغسلها فلييممها بمسح وجهها وكفيها بالتراب الطاهر، ويدفن المرأة محارمها من الرجال وزوجها، وهو الأولى منهم فإن لم يوجد زوج أو محارم فأهل الصلاح والفضل. والله تعالى أعلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.